حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430827465

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470912728/1444
رقم الحكم:4430827465
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470912728 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430827465 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470912728 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مطبوعات تجارية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد من المدعى عليها). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في أداء الدين مما أدى إلى (غرم صاحب الحق)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١١٢,٢١١.٩٥) مائة واثنا عشر ألفًا ومئتان وأحد عشر ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم 20/09/1444هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى وتبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها عرضت الصلح بين الأطراف فأجاب وكيل المدعى عليها بعدم ممانعة موكلته من الصلح عن كامل الدعوى على سداد جزء من مبلغ المطالبة بمبلغ قدره (112.210) ريال، وطلب تقسيط هذا المبلغ على ثلاث دفعات وتفصيلها (الدفعة الأولى: تلتزم المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره(37,403) وتحل بتاريخ: 30-4-2023م الدفعة الثانية: تلتزم المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره(37,403) وتحل بتاريخ: 15-5-2023م الدفعة الثالثة: تلتزم المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره(37,404) وتحل بتاريخ: 29-5-2023م)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بعدم ممانعة موكلته من هذا الصلح وأن يكون السداد عبر حوالة بنكية لحساب المدعية بالبنك (...) برقم (...) وفي حال تأخرت المدعى عليها عن سداد أي من الدفعات فتمهل مدة خمسة أيام وفي حال عدم السداد خلالها فتحل كامل الدفعات المتبقية، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بعدم ممانعة موكلته، وتأكدت الدائرة من تخويلهم حق الصلح والإقرار، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان أطراف القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة الأخيرة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين المنتهي إلى إلزام المدعى عليها / شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للصناعة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (112.210) مائة واثنا عشر ألفًا ومائتان و عشرة ريالات على ثلاث دفعات، حيث تحل الدفعة الأولى بمبلغ قدره (37,403) ريال بتاريخ 30/04/2023 ثم تحل الدفعة الثانية بمبلغ قدره (37,403) ريال بتاريخ 15/05/2023 ثم تحل الدفعة الثالثة بمبلغ قدره (37,404) ريال بتاريخ 29/05/2023، وفي حال تأخرت المدعى عليها عن سداد أي دفعة من الدفعات فتمهل مدة خمسة أيام وفي حال عدم السداد خلالها فتحل كامل الدفعات المتبقية، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث