حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430752498

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470581713/1444
رقم الحكم:4430752498
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470581713 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430752498 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470581713 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (8,155.00) ثمانية آلاف ومائة وخمسة وخمسون ريال سعودي، وذلك مقابل بيع منظفات. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 25/7/1444 ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الإلكترونية وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى، ثم جرى سؤاله عن البينة فأحال إلى ما سبق تقدمه من خطاب مصادقة الرصيد الصادر عن موكلته بتاريخ 31/12/2021م الممهور بختم المدعى عليها بتاريخ 2/1/2022م المتضمن مبلغ المطالبة، ثم قرر اكتفاءه بما قدم وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة 24/8/1444 ه وبحضور وكيل المدعية تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسة، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية للمطالبة بقيمة مبيع بين تاجرين، ولما كانت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ قد حددت اختصاصات المحكمة ومنها: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (8155ريال) مقابل بضاعة مباعة للمدعى عليه والمُصدر بناء عليها المصادقة على الرصيد الصادرة من المدعية بتاريخ 31/12/2021م والممهور بختم المدعى عليها بتاريخ 2/1/2022م.ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن المدعية قدمت سندًا لدعواها مصادقة على مبلغ المطالبة مؤرخ في 31/12/2021م معتمد من المدعى عليها بختمها بتاريخ 2/1/2022م يفيد إقرار المدعى عليها باستحقاق المدعية لمبلغ أكثر من مبلغ المطالبة، ما تراه الدائرة مثبتا لما تطالب به المدعية، والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفها عن الحضور في الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على ما يلي: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على: يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (8155) ثمانية آلاف ومائة وخمسة وخمسون ريالاً. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث