حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430820505
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470887971/1444
رقم الحكم:4430820505
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470887971 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430820505 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨٧٩٧١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للموارد البشرية شركة شخص واحد المدعى عليه: مطاعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة بتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٤٤هـ حضر فيها وكيل المدعية (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ٢٨/ ٨/ ١٤٤٣هـ، الصادرة من كتابة العدل بشمال الرياض، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بأن موكلته وردت للمدعى عليه عمالة وبعد انتهاء عقد التوريد واستفادة المدعى عليها من كافة الخدمات أرسلت إلى موكلته بريداً إلكترونياً يتضمن الحقوق المتبقية لموكلته بمبلغ (٣٥.٨٥٤) خمسة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وأربعة وخمسون ريال، وطلب إلزامها بهذا المبلغ، وبسؤال المدعي وكالة هل سبق أن رُفعت هذه الدعوى وتم الحكم فيها بعدم الاختصاص؟ فذكر بأنه لم يسبق أن تم رفع هذه الدعوى، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: وبما أن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوى، ويتعين على الدائرة أن تتبين من اختصاصها بنظرها، فإن تبين لها خروج الدعوى عن اختصاصها النوعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب أحد الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو لم يكن ثم دافع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٣٥.٨٥٤) خمسة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وأربعة وخمسون ريالا، مقابل توريدها عمالة لصالح المدعى عليه، وبما أن توريد العمالة ليس عملاً تجارياً، ولا ينطبق عليه وصف العمل التجاري، واستناداً إلى قرار المحكمة العليا رقم (١٥٦/٣/٤) وتاريخ ١٩/ ٢/ ١٤٤٠هـ، وقرار المحكمة العليا رقم (٤٢٢٠٤٤٩) وتاريخ ٢٣/٤/١٤٤٢هـ الذي ينص على أن توفير العمالة من قبيل الأعمال الخدمية، وأنه ليس من اختصاص التجاري، إضافة إلى أن مبلغ المطالبة أقل من خمسمائة ألف ريال، واستناداً إلى المادة الحادية والثلاثين التي تنص على أنه (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم)؛ لذا فإنَّ الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم الاختصاص النوعي، وترى الدائرة أنها من اختصاص المحكمة العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى.