حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430809970

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430809970

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439177113لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430809970 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 439177113لعام1443ه المدعي: عبدالله ماجد عبدالله العمودي المدعى عليه: ماجده بنت إبراهيم بن علي تيرو الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة 10/ 10/ 1443هـ، المنعقدة عبر برنامج (مايكروسفت تيمز) أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية، وفيها حضر طرفا الدعوى، وبناءً على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه: (تعاقد موكلي مع المدعى عليها بصفتها صاحبة مؤسسة ماجدة تيروا للوجبات السريعة، سجل تجاري رقم: (...) على أن يدفع لها موكلي مبلغ: مئة وتسعة آلاف ريال (109,000) مقابل شراكته لإنشاء فرع في الرياض على أن يكون الربح مناصفة بينهما، ثم اتفق موكلي مع المدعى عليها على تخارجه من نصيبه بمبلغ قدره: مئة وثلاثة آلاف ريال (103,000) ووافقت المدعى عليها على ذلك، وأرسلت لموكلي رسالة بالبريد الإلكتروني لجدولة مبلغ التخارج على دفعات أولها في 1/ 5/ 2021م، وآخرها في 1/ 10/ 2021م إلا أن المدعى عليها لم تسلم موكلي أي دفعة حتى تاريخه، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بإثبات اتفاق التخارج بين عبدالله ماجد العمودي ومؤسسة ماجده إبراهيم تيرو لتقديم الوجبات من الشركة محل الدعوى وتسليمه مبلغ التخارج، حيث تم الاتفاق على: (تنازل موكلي عن حصته للمدعى عليها) وذلك مقابل: (١٠٣,٠٠٠) مئة وثلاثة آلاف ريال سعودي وتسليمها لموكلي، هذه دعواي.)، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب؛ طلب مهلة لتقديم الرد في ملف القضية الإلكتروني، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً، فأجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليًا، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات إلكترونيا بدءًا من جواب المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، فاستعدا بذلك. وفي جلسة 23/ 11/ 1443هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلاه، وقدم وكيل المدعى عليها رد موكلته المتضمن ما نصه: (إن ما ورد بدعوى المدعي من مشاركته مع موكلتي بمبلغ: مئة وتسعة آلاف ريال (109.000) لإنشاء فرع لتقديم الوجبات السريعة بالرياض على أن يكون الربح مناصفة فيما بينهما؛ فصحيح، وقد دفعت موكلتي في رأس المال مبلغ: اثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال (22.500)، وقامت بإنشاء الفرع المذكور وتشغيله فعلًا خلال الفترة من تاريخ 1/4/2021م إلى تاريخ 30/8/2021م، ونظرًا لعدم الإقبال على المنتج؛ تعرض الفرع للخسارة وهلاك رأس المال كليًا، ونرفق لفضيلتكم كشف تفصيلي بالمبالغ التي تم صرفها على المشروع منذ تأسيسه مؤيد بالمستندات، بالإضافة للخسائر التي تعرضت لها موكلتي خلال فترة التشغيل (مرفق 1-35) وقد بلغ إجمالي المصروفات والخسائر المذكورة: (208,417.51) مئتان وثمانية آلاف وأربعمائة وسبعة عشر ريالًا وواحد وخمسون هللة، وأما فيما ما ذكره المدعي بخصوص تخارجه عن الشركة؛ فغير صحيح، والخطاب المقدم منه بإمكانية جدولة المبلغ بعد خصم التكاليف التشغيلية لا يفيد ذلك بل على العكس يؤكد استمرار الشراكة؛ حيث تبين لموكلتي بعد مراجعة المصروفات والتشغيل خسارة كامل رأس المال، لذا نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعي وإخلاء سبيل موكلتي منها.) وبعرضه على وكيل المدعي طلب أجلاً للرد، وقد وردت مذكرة رد وكيل المدعي، وتضمنت ما نصه: (أقرّت المدعى عليها بأن البريد الالكتروني المرسل منها لموكلي صحيح وصادر منها، والذي تضمن الموافقة على التخارج وجدولة مبالغه لتسليمها لموكلي، إلا أنها تنازع في دلالة مضمونه على التخارج وقد نصت الفقرة (2) من المادة (29) من نظام الإثبات على أنه: (من احتج عليه بمحرر عادي وناقش مضمونه أمام المحكمة قلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته) وعليه فإن نزاع المدعية ينحصر في دلالة مضمون البريد المرسل منها على التخارج من عدمه وبالاطلاع على مضمونه يتبيّن بشكل جلي موافقة المدعى عليها على التخارج وجدولة مبلغ التخارج على دفعات لتسليمه لموكلي حيث جاء فيه ما نصه: (فسوف يتم إعادة المبلغ المتبقي لكم على ست (6) دفعات مجدولة) وجاء في أوله: (يؤسفنا طلبكم بعدم إتمام إجراءات التعاقد للاستثمار معنا في لقيمات وصوص) وفيه دلالة واضحة على تخارج موكلي والتزام المدعية وموافقتها على إعادة مبلغ التخارج مع حسم جزء منه؛ إلا أنها لم توف بما التزمت به، وأما دفعها بخسارة الفرع؛ فهو دفع في غير محله حيث إن موكلي تخارج قبل ذلك، ولما خسرت المدعى عليها حاولت أن تحمّل موكلي هذه الخسارة اللاحقة، ولو ربحت المدعى عليها لما دفعت بهذا الدفع، وعليه يتضح لأصحاب الفضيلة أن تخارج موكلي كان قبل خسارة المدعى عليها وأن مبلغ التخارج تعلق بذمة المدعى عليها قبل حدوث الخسارة التي تدفع بها المدعى عليها ولا علاقة له بخسارة المدعى عليها أو ربحها). وفي جلسة 5/ 1/ 1444هـ، حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعى عليه: هل اطلع على رد المدعي الأخير؟ فذكر بأنه لم يطلع فأفهمته الدائرة بالاطلاع والرد عليه خلال خمسة أيام، فاستعد بذلك. كما وردت مذكرة رد وكيل المدعى عليها وقد تضمنت إفادة عدم حدوث تخارج بين الشريكين أو محاسبة أو تنضيض لرأس المال، والبريد الإلكتروني الذي يتمسك به المدعي كان بعد تاريخ التعاقد وتسليم رأس المال والبدء في أعمال الشراكة، وقد تضمن البريد المذكور طلب جميع المبالغ المحولة لمكلته، وهو في حقيقته طلب ضمان رأس المال بعد قيام الشراكة، وهو باطل باتفاق الفقهاء، وأن موكلته قد ردت بعدم ممانعتها في خروجه وإعادة المتبقي من رأس ماله بعد التصفية، ونصه: (ونظرًا للبدء الفعلي في أعمال الاستثمار ودخول المبالغ في طور التشغيل؛ فسوف يتم إعادة المبلغ المتبقي لكم على ست دفعات بعد حسم نسبة التكاليف التشغيلية للاستثمار)، وردها لا يعني خروج المدعي فعلًا ولا ينفي عنه صفة الشراكة الموجبة لتحمل الربح والخسارة، كما وردت مذكرة رد وكيل المدعي وقد تضمنت: كون الثابت بدلالة البريد المرسل من المدعى عليها تخارج موكله، وإلا لما كانت المدعى عليها وافقت بعد البريد المرسل من موكله وأرسلت له جدولة مبلغ التخارج، ولم تدفع آنذاك بحدوث الخسارة أو أن هذا من ضمان رأس المال أو أنه لم يتم التنضيض بعد، وإنما التزمت بجدولة المبلغ، وقد كان البريد المرسل من موكله بطلب منها بعد الاتفاق على التخارج شفهيًا، وإجابتها بجدولة المبلغ بعد طلب موكله دليل عليها لا لها. وفي جلسة 4/ 2/ 1444هـ، حضر طرفا الدعوى، وبعد الاطلاع على المذكرات المقدمة، قرر الطرفان الاكتفاء. وفي جلسة 16/ 3/ 1444هـ، حضر وكيل المدعى عليها/ عبيد بن عابد العضلي هوية رقم: (...) تاريخ الميلاد 23/ 07/ 1407هـ، رقم الوكالة: (4480905)، وقررت الدائرة حجز القضية للنطق بالحكم. وفي جلسة 28/ 3/ 1444هـ، حضر طرفا الدعوى، فحضر وكيل المدعي/ حمد الحميدي جايز الحربي، هوية رقم: (...)، كما حضر/ خالد عبدالله سعود الزهراني، هوية رقم: (...)، وقررت الدائرة بالنطق بحكمها علنًا مبنيًا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعوى موكله الماثلة إلى طلب إثبات اتفاق التخارج بين عبدالله ماجد العمودي ومؤسسة ماجده إبراهيم تيرو لتقديم الوجبات من الشركة محل الدعوى وتسليمه مبلغ التخارج في العقد المبرم بين موكله والمدعى عليها بتاريخ والمتضمن دفع موكله للمدعى عليها مبلغ: مئة وتسعة آلاف ريال (109,000) مقابل شراكته مع المدعى عليها لإنشاء فرع في الرياض على أن يكون الربح مناصفة بينهما، تأسيساً على أن موكله قد اتفق مع المدعى عليها على التخارج مقابل تسليمها مبلغ التخارج وقدره: (١٠٣,٠٠٠) مئة وثلاثة آلاف ريال، وبما أن طلب المدعي يتعلق بما إذا كانت الشراكة بين الطرفين متخذة شكل إحدى الشركات النظامية، وليس الأمر كذلك فإن الدائرة اطلعت على رسائل البريد الإلكتروني بين الطرفين، والذي تبين من خلاله موافقة المدعى عليها على إنهاء التعاقد مقابل مبلغ (103.000) ريال، وتسليمها المبلغ على دفعات، وحيث أن سبب الفسخ قد وجد، وانتفت موانعه؛ مما يحق معه للمدعي طلب الفسخ، وحيث إن من لوازمه تسليم المبلغ المتفق عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بفسخ الشراكة بين طرفي الدعوى في فرع ضاحية لبن من تاريخ 30/08/1442هـ. ثانيا: إلزام ماجده بنت إبراهيم بن علي تيرو ذات الهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع لـ عبدالله بن ماجد بن عبدالله العمودي ذي الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره مئة وثلاثة آلاف ريـ(103.000)ـال، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430809970 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439177113لعام1443ه المدعي: عبدالله ماجد عبدالله العمودي المدعى عليه: ماجده بنت إبراهيم بن علي تيرو الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إثبات اتفاق التخارج مع المدعى عليها وتسليمه مبلغ التخارج وقدرة (103,000) مئة وثلاثة آلاف ريال، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي بما يلي: أولا: بفسخ الشراكة بين طرفي الدعوى في فرع ضاحية لبن من تاريخ 30/08/1442هـ. ثانيا: إلزام ماجده بنت إبراهيم بن علي تيرو ذات الهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع لـ عبدالله بن ماجد بن عبدالله العمودي ذي الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره مئة وثلاثة آلاف ريـ(103.000)ـال ، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى، إذ أن الشراكة المبرمة بين الطرفين هي شراكة عنان، ولا يجوز لأي من الطرفين فسخها أو الخروج منها إلا بعد تنضيض المال، وأن البريد الالكتروني المرسل من موكلته والذي استندت عليه الدائرة في إصدار حكمها كان جواباً على طلب المستأنف ضده المرسل لموكلته بتاريخ 7 /4 /2021م،بعد تاريخ التعاقد وتسليم رأس المال والبدء في أعمال الشراكة، وأن المستأنف ضده طلب إثبات تخارجه من الشراكة القائمة بين الطرفين وأن الدائرة الابتدائية قضت بفسخ العقد من تاريخ 30 /8 /1442هـ،بأثر رجعي، وطلب نقض الحكم، والحكم برد الدعوى، فحددت الدائرة عدة جلسات للنظر فيه، وفيها حضر الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاعتراض المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وطلبت الدائرة من المستأنف ضده الجواب على صحيفة الاستئناف، ومن المستأنف الرد على ما يقدمه المستأنف ضده، فاستعدا بذلك، وبجلسة أخرى، حضر وكيل المستأنفة عبيد عابد العضلي بموجب سجل مدني رقم: (...) وتاريخ ميلاده 23 / 7 / 1407هـ،بموجب وكالة رقم: (4480905)، كما حضر وكيل المستأنف ضده، وقدم وكيل المستأنف ضده مذكرة من ورقتين المتضمنة أن الشراكة المبرمة بين الطرفين شركة مضاربة وليست عنان، ويجوز أنهاء شركة المضاربة باتفاق الطرفان وهو ما تم بموجب الاتفاق المرسل من المدعى عليها، وأن للدائرة الصلاحية في تكييف الاتفاق وفقاً لما تراه من وقائع الدعوى، وطلب تأييد الحكم، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدره (15,300) ريال، وأرفق معها عقد وحوالات في (6) ورقات، وباطلاع وكيل المستأنف عليها قدم مذكرة من ورقتين والمتضمنة أن وكيل المستأنف ضده لم يقدم ما يثبت أن الشراكة مضاربة وليست شراكة عنان، وأنه لا يجوز إنهاء الشراكة إلا بعد تنضيض رأس المال، وأن الدائرة الابتدائية حكمت بفسخ الشراكة والذي يترتب عليه إعادة الطرفين إلى الوضع الذي كانا عليه قبل التعاقد ولم تحكم بأثبات أنهاء الشراكة، وطلب رد الدعوى، وباطلاع وكيل المستأنف ضده قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، كما قرر وكيل المستأنف اكتفاءه كذلك. وبجلسة اليوم حضر الأطراف، وقدم وكيل المدعي مذكرة من ورقتين مؤرخة في 9 / 8/ 1444هـ، كما قدم وكيل المدعى عليه مذكرة من ورقتين مؤرخة في 15 / 8/ 1444هـ، كما قرر الأطراف الاكتفاء بما تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر بتاريخ 12 / 4 / 1444هـ، عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (439177113) القاضي: (بما يلي: أولا: بفسخ الشراكة بين طرفي الدعوى في فرع ضاحية لبن من تاريخ 30/08/1442هـ. ثانيا: إلزام ماجده بنت إبراهيم بن علي تيرو ذات الهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع لـ عبدالله بن ماجد بن عبدالله العمودي ذي الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره مئة وثلاثة آلاف ريـ(103.000)ـال)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث