حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة رقم 4430684457

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمنطقة مكة المكرمة٢١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470008433/1444
رقم الحكم:4430684457
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470008433 لعام 1444 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430684457 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470008433 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة العامه والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في التجارية الرياض برقم (6549) وتاريخ 1439/08/16هـ والمنظورة لدى (التاسعة عشر) بشأن المطالبة بمبلغ وقدره (2.606.311.15) مليونان وستمائة وستة الاف وثلاثمائة وثلاثة عشر ريالا وخمسة عشر هلله وصدر الحكم من محكمة الاستئناف بالقضية رقم 1103وتاريخ 1442/4/4وبناء عليه فإن الحق كان ثابتا لموكله والمدعى عليه الجأت موكله لإقامة دعوى، والقضية انتهت بحكم نصه "حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة العامة والمقاولات سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا وقدره 2.606.313 مليونان وستمائة وستة الاف وثلاثمائة وثلاثة عشر ريالا وخمسة عشر هلله بالإضافة الى اتعاب الخبير وقدرها ثلاثون الف ريال لما هو مبين بالأسباب والله الموفق" بتاريخ 1442/10/22هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (250,000.00) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: عقد محاماة على مطبوعات مكتب المحاماة متضمن اتفاق الطرفين وممهورة بختم وتوقيع الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏16‏/03‏/1444هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة المشار إليه أعلاه، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للاطلاع والرد فأجابتها الدائرة إلى طلبها على أن تقدم جوابها خلال عشرين يوما على أن يجيب المدعي على ما ستقدمه المدعى عليها خلال العشرين يوما التالية وبناء عليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏06‏/05‏/1444هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة المشار إليه أعلاه، كما حضرت المدعى عليها وكالة وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها أودعت في ملف القضية عبر نظام ناجز مذكرة جوابية على الدعوى وبعرضها على وكيل المدعي طلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جوابه خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة كما أفهمت الدائرة بأن على وكيلة المدعى عليها تقديم الرد خلال مدة مماثلة بعد تقديم وكيل المدعي الجواب ففهما ذلك واستعدا به وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة من وكيلة المدعى عليها ونصها " بالإشارة إلى دعوى المدعى والذى يطالب فيها بالتعويض واتعاب تقاضي عليه نجيب فضيلتكم بما يلى: أولاً: تدفع موكلتي المدعى عليها بعدم استحقاق المدعى لمطالبته، فقد استقرت احكام القضاء على أن التعويض عن التقاضي تكون في حالة المماطلة أو الاحواج للشكاية ولم يثبت وجود مماطلة صريحه من قبل موكلتي فلا تعويض- إضافة إلى ان دعوى المدعى أقيمت قبل نظام المحاكم التجارية الذى يستوجب وجود محامى مما يعنى ان القضاء كان متاح بالمجان للجميع. ثانياً: أن دعوى المدعى الأصلية لم يكن بها اي حق ثابت بذمة موكلتي حتى يقول ان موكلتي احوجته للشكاية- فالمدعى بعد ان تسلم المشروع بعشر سنوات!!! وهذا غير منطقي قام برفع الدعوى ليطالب فيها بغرامة التأخير الذى لم يقرها هو لنفسه أصلا ولولا وجود خبير متمثل في مكتب هندسي وضيع عديم الخبرة والمهنية ما تم الحكم للمدعى بهذا المبلغ ظلماً وبهتاناً دون اd سند او مستند سوى قول خبير متحيز وقليل الخبرة، ولم تنفذ موكلتي الحكم حتى لإيمانه بوجود قضاء عادل ينصرها، على الرغم من ممارسة المدعى كافة الممارسات للضغط على موكلتي لتنفيذ هذا الحكم ونفوض امرنا إلى الله انه بصيراً بالعباد. أصحاب الفضيلة سلمهم الله نلتمس من الدائرة الموقرة رفض الدعوى والزام المدعى المصروفات والتكاليف مع خالص الاحترام". وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏09‏/08‏/1444هـ وملخصها: حضر الأطراف المشار إليهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى أنه جرى فتح هذه الجلسة بناء على طلب المدعي إعادة النظر في قضية مشطوبة وحيث أن الطلب قد قدم خلال المدة المحددة نظاما جرى تحديد هذه الجلسة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال، أتعاب محاماة عن القضية رقم (6549 لعام 1439هـ)، والتي صدر فيها حكم هذه الدائرة بتاريخ 26/02/1442، القاضي بـ (بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة العامة والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) رقم الهوية: (...) مبلغا قدره (2.606.311.15) مليونان وستمائة وستة الاف وثلاثمائة وثلاثة عشر ريالا وخمسة عشر هللة بالإضافة إلى أتعاب الخبرة وقدرها(30.000) ثلاثون ألف ريال والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين). والذي اكتسب القطعية بتأييد دائرة الاستئناف الثالثة في القضية رقم (1103) وتاريخ 04/04/1442هـ، وحيث إن القضية الأصلية كانت تتعلق بمطالبة المدعي بغرامات تأخير بمبلغ (3.114.902.21) ريال وذلك لتأخر المدعى عليها في تنفيذ أعمال المقاولة حسب العقد المبرم بين الطرفين عام 1427هـ كما يطلب إلزامها إرجاع مبلغ (1.169.131.29) ريال حيث تم صرفه للمدعى عليها وتبين أنه زائد عن الأعمال المنفذة، كما أن المدعى عليها في تلك الدعوى دفعت بأن التأخير ناتج من المدعي وعليه فلا يصح فرض غرامات عليها كما دفعت باستحقاقها مبلغا قدره (2.186.313) ريال جزء منه استحقاقات والمتبقي ضمان حسن التنفيذ، وبما أن الدائرة عند نظرها للقضية الأصلية واطلاعها على مستندات الأطراف تبين لها وجود بعض اللبس في طريقة احتساب المبالغ ولم تطمئن لها وتطلب الأمر ندب خبرة هندسية لدراسة القضية من جميع جوانبها من خلال حصر وفحص المستندات والمستخلصات والمحاضر والتثبت منها وعرضها على الأطراف ومعرفة موقفهم حولها وبيان الصحيح منها حسب العرف الهندسي لتلك الأعمال والعقود والعادة بين الطرفين إن وجدت، وبما أن الدائرة انتهت إلى الحكم بجزء من مبلغ مطالبة المدعي بعد إجراء المقاصة بين مستحقاته ومستحقات المدعى عليها وبما أن شرط تحميل أتعاب المحاماة على الطرف الآخر وجود المماطلة منه مع ظهور الحق، وبما أن الحق كان ملتبساً؛ إذ المطالبة الأصلية بتعويض تتمثل في غرامات التأخير ويؤكد ذلك ندب الدائرة خبرة هندسية وقد ظهر استحقاق للمدعى عليها جزء من المبلغ الذي طالبت به كما يحتف بذلك سكوت المدعي عن مطالبته بعد تسليم المشروع لمدة تسع سنوات مما ينتفي به وصف المماطلة لعدم المطالبة وعدم ثبوت الحق بشكل واضح؛ ومن ثم فإن استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة عن تلك الدعوى لا يمكن الاستجابة له، تأسيساً على ما تقدم بيانه، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعوى المدعي وله حق الاستئناف خلال المدة المحددة بالفقرة (1) من المادة (79) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث