حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430808642
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470572604/1444
رقم الحكم:4430808642
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470572604 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430808642 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470572604 لعام 1444 هـ المدعي: بدر بن حسين بن علي الحبيب المدعى عليه: مؤسسة تميز المباني للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها تعاقد موكله مع المدعى عليه على أن يقوم موكله بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال خرسانة وذلك في الأعمال المتفقة في العقد، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1444/01/23ه وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (133,000.00) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا ريال. وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (133,000.00) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا ريال. سُدد منها مبلغ قدره (51,500.00) واحد وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال. والمتبقي (81,500.00) واحد وثمانون ألفًا وخمسمائة ريال. وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليه 1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (81,500.00) واحد وثمانون ألفًا وخمسمائة ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,500.00) ثمانية آلاف وخمسمائة ريال. بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال في 1444/01/23هـ، بمبلغ قدره (133,000.00) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي عقد مقاولة بتاريخ 1444/01/23هـ. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن صحة العلاقة التعاقدية وصحة كمية الأعمال المنفذة، كما أن المدعي أكمل الأعمال ولكنه تأخر في إنجاز الأعمال، مما ترتب على المؤسسة المدعى عليها غرامة تأخير من الجهة شركة زيد الحسين ومقدار الغرامة (50,000) خمسون ألف ريال، كما ذكر أنه ترك خشب مملوك للمؤسسة المدعى عليها في الموقع حيث إنه لا يستطيع الدخول للموقع لكون عماله لا يحملون الجنسية السعودية، وقيمة الخشب (10,000) عشرة آلاف ريال، ولذا فإن المدعي لا يستحق سوى مبلغ (21.500) واحد وعشرون ألف وخمسمائة ريال،وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 01/07/1444هـ بحضور المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم 434375463 كما حضر مالك المدعى عليها. وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى. هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى. وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجاب بصحة العلاقة التعاقدية. وصحة كمية الأعمال المنفذة. كما أن المدعي أكمل الأعمال، ولكنه تأخر في إنجاز الأعمال، مما ترتب على المؤسسة المدعى عليها غرامة تأخير من الجهة شركة زيد الحسين ومقدار الغرامة خمسون ألف ريال. كما انه ترك خشب مملوك للمؤسسة المدعى عليها. في الموقع. حيث إنني لا أستطع الدخول للموقع لكون عمالي لا تحمل الجنسية السعودية. وقيمة الخشب عشرة آلاف ريال ولذا المدعي لا يستحق سوى مبلغ 21.500 ريال وبعرضه على المدعي وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 17/07/1444هـ حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، هذا وقد تقدمت المدعى عليها بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4410834710 وتاريخ 16/7/1444هـ تضمنت ما يلي: (إشارة إلى العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليه والمتفق فيه على تنفيذ أعمال إنشائية في مشروع مزرعة الدرعية والمملوك لمجموعة زيد الحسين وأخوانه، وحيث اتفق الطرفان على أن يكون تنفيذ الأعمال من واجبات المدعي مؤسسة بدر الحسين وفقاً للعقد المرفق من المدعي على هذه الدعوى، وحيث إن المدعي لم يلتزم بتنفيذ الأعمال وفقاً للمدة المتفق عليها في العقد الأمر الذي نتج عنه فرض حسميات من مالك المشروع(زيد الحسين) على المدعى عليه (مؤسسة تميز) ولما أن المتسبب في هذه الحسميات المؤسسة المدعية فقد جرى تحميل المدعية هذه الحسميات وتم عمل مقاصة بين مستحقات المدعية والغرامات المفروضة على المشروع. بناءً عليه فإن المبلغ المستحق للمدعية هو ما تم الإقرار به وزيادة ليكون الإجمالي المستحق للمدعية مبلغا قدره (27,700) سبع وعشرون ألف وسبع مائة ريال وفقاً لما سيتم بيانه في المرفقات. تجدون في المرفقات: 1 -نسخة من العقد مالك المشروع. 2-إخطارات مالك المشروع للمدعى عليها (تميز المباني) بشأن التأخر في تنفيذ الأعمال. 3-نماذج الحسميات المفروضة من مالك المشروع وفيها ما يثبت تسبب المدعية في تأخير الأعمال حيث لم توفر العمالة الكافية لتنفيذ المشروع الأمر الذي أدى لاستعانة مالك المشروع بعمالة إضافية مع تحميل المدعى عليها (تميز المباني) أجور العمالة. 4 - المستخلص الختامي وفيه بيان الحسميات المترتبة على عدم توفير العمالة الكافية) أهـ. وبعرضها على المدعية وكالة تقدمت بردها عبر المحادثة ونصه: (جوابا على ما ذكره المدعى عليه بالجلسة الماضية فنفيد فضيلتكم ان جميع ما ذكره المدعى عليه من وجود تأخير فغير صحيح وكلام مرسل لم يقدم أي دليل عليه، وحيث إن عمالة المدعي موجودة بالموقع وساكنه فيه - جاء بهم من المنطقة الشرقية- وان محل العقد هو أعمال مصنعيه وان وجد تأخير فهو من قبل المدعى عليها حيث نص العقد ان التوريد على المدعى عليها من الخرسانة الجاهزة والحديد والأخشاب وغيرها من المواد وكما ان أعمال السباكة تكون من جهتهم أيضا مما لا يتصور معه التأخير في التنفيذ وان الخطاب المرسل من قبلهم للمدعي كان بعد انتهاء الأعمال لكي يتهرب من دفع المتبقي في ذمته. اما ما يتعلق بالخشب واخراجه من الموقع فهو ليس تحت مسؤوليتنا ولم نتعاقد عليه ودليل ذلك ان التوريد للموقع (جميع المواد) تكون من جهة المدعى عليه وليس لنا علاقة به. ولكون المدعى عليه ارفق مذكرة جوابية حوت الكثير من المستندات التي لم يسبق الاطلاع عليها برقم طلب 4410834710 وتاريخ الامس. نطلب من فضيلتكم امهالنا لدراستها وللرد عليها بجواب وافي وشامل) أهـ، وعليه قررت الدائرة إمهال المدعية للجواب عن كامل المستندات المقدمة من المدعى عليها نظرا لكون المدعى عليها لم تتقدم بها إلا قبل يوم واحد فقط من تاريخ هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 14/09/1444هـ حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، هذا وقد اطلعت الدائرة على ما سبق وأن تم ضبطه وعلى المذكرة المقدمة من المدعي وكالة بموجب الطلب رقم 4410960909 وتاريخ 13/8/1444هـ المتضمنة: (إشارة للموضوع أعلاه وللمستندات المقدمة من المدعى عليها برقم طلب (4410834710) وتاريخ 16/07/1444هـ فبعد الاطلاع عليها نجد ان المدعى عليها ارفقت عقدها مع مالك المشروع (مجموعة زيد الحسين واخوانه) والذي تقدر قيمته بمبلغ (880,900) ريال والذي يتضمن الاتفاق على أعمال التوريد والتنفيذ – الذي لا علاقة لنا به - بينما عقد المدعي مع المدعى عليها يتضمن اعمال مصنعية فقط دون توريد بقيمة (133000) ومن خلال الإنذارات التي صدرت من مالك المشروع للمدعى عليها يتبين التقصير بالتوريد من قبل المدعى عليها فعلى سبيل المثال نجد ان الاخطار رقم (1) بتاريخ 5/09/2022 نص على التأخير بدخول المواد للموقع والمواد التي دخلت غير صحيحة (مرفق1) مما يدل بصراحة ان التأخير من قبل المدعى عليها بسبب التوريد لا أعمال المصنعية المتعلقة بالمدعية. لاسيما ان اعمال الكهرباء والسباكة ليست من الاعمال المتفق عليها فبعد ان يتم أن تنتهي المدعية من اعمال الخشب والحديد في مراحل العمل تنتظر المدعى عليها لتنفيذ اعمال السباكة والكهرباء وكثير من الأحيان تتنظر توريد المواد والخرسانة الجاهزة والتي هي من اعمال المدعى عليها او من اعمال مقاول اخر.وأما ما تدعيه المدعية من نقص عمالة المدعية فهذا الامر غير صحيح ونجيب عن ذلك بما يلي:- 1- ان المدعية تملك ما يقارب (400) عامل ولم يتم منحها سوى (22) تصريحا للدخول للموقع ولم تشترط المدعى عليها عدد معين ولم تصدر سوى هذه التراخيص.2- لم يتم مساعدة عمالة المدعية باي عمالة من قبل طرف اخر فطيلة فترة العمل وحتى تسليمه لم يتم اخطارها باي اخطار تأخير او اصدار تراخيص أو دخول عمال أخرى. فضيلة القاضي يتضح من جواب المدعى عليها انها اسأت التقدير والتعاقد مع مالك المشروع ولم تكن بقدر المشروع بل هو فوق امكانياتها فلا عمالة لديها ولا استطاعة بتوفير المواد (التوريد) في وقتها. ولا علاقة لنا بما تعاقد به المدعى عليها مع مالك المشروع بل المدعى عليها تسعى لرمي تقصيرها على حساب المدعية مع إقرار المدعى عليه اصالة بالجلسات السابقة بتنفيذ كامل المشروع والاعمال محل العقد مع المدعية دون أي ملاحظة تنفيذية. وعليه ولإقرار المدعى عليها بتنفيذ اعمال العقد وان من قام بالتنفيذ هي المدعية دون سواها ولم تقدم أي اشعار للمدعية خلال فترة العمل بموجود تراخيص جديدة لدخول العمال او طلب زيادة العمال ولم تشعرها أيضا بإنزال أي عامل للموقع من جهتها او غيرها وكل ما قامت به هو اشعار بالخصم بعد التنفيذ واستلام الموقع من المدعية دون أي ملاحظات وذلك في محاولة منها للتهرب من دفع ما في ذمتها للمدعية. لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بدفع مبلغ (81,500) ريال باقي المستحقات المالية بموجب العقد محل الدعوى ومبلغ (8500) مقابل اتعاب محاماة.فقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه الى الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٨١,٥٠٠.٠٠) واحد وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال، يمثل قيمه تنفيذ أعمال مقاولة خرسانة. لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٨,٥٠٠.٠٠) ثمانية آلاف وخمس مئة ريال، ولما كان جواب المدعى عليها يتمثل في بصحة العلاقة التعاقدية. وصحة كمية الأعمال المنفذة. كما أن المدعي أكمل الأعمال، ولكنه تأخر في إنجاز الأعمال. وأنه تم إيقاع غرامة عليها بسبب تأخر المدعية في إنجاز الأعمال. ولما كان المدعى عليه قدم مستندا لإثبات صحة ما يدعيه من الغرامة. وبعد الاطلاع عليه تبين أن التأخر إنما كان على توريد المواد. لا على أعمال المصنعيات. وأعمال المدعي تتعلق بالمصنعيات لا بتوريد المواد. وبناء عليه فيكون التأخر في الإنجاز بسبب راجع للمدعى عليها لا المدعي. وبالتالي تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به المتبقي من الأعمال المنفذة. وبما أن المدعي يطالب بالتعويض عن الدعوى. والذي تبين بأن الحق ثابت وعدم استعداد المدعى عليها بدفعه للمدعي رغم ثبوته. وعدم صحة تحميل المدعي للغرامة المفروضة على المدعى عليها. مما تعتبره الدائرة إلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، مما تتصدى معه الدائرة لتقدير الأتعاب أخذاً في الاعتبار المذكرات المقدمة وعدد الجلسات المعقودة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية للمبلغ الوارد أدناه لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها مؤسسة تميز المباني للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي بدر بن حسين بن علي الحبيب هوية رقم (...) مبلغا قدره 81.500 ريال واحد وثمانون ألفًا وخمسمائة ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليها مؤسسة تميز المباني للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي بدر بن حسين بن علي الحبيب هوية رقم (...) مبلغا قدره 8.150 ريال ثمانية آلاف ومائة وخمسون ريالا. تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد على ذلك والله الموفق.