حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430808671

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470662409/1444
رقم الحكم:4430808671
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470662409 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430808671 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470662409 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه اتفق موكلها مع المدعى عليها على بيع مؤسسة (...) للتجارة وتم ذلك بموجب عقد البيع المؤرخ بتاريخ 19/ 10/1442هـ،و تفاجأ موكلها بأن المدعى عليه قد قام باستيراد بضاعة من الخارج عباره عن (مواد خام صمغ) وتم تأجيل رسومها بإضافتها في الإقرار الضريبي في البند الثامن في نموذج الإقرار الضريبي الذي يخص الاستيرادات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية والتي تدفع للجمارك 15%، قام موكلها بمراجعة هيئة الزكاة والدخل وتم إضافتها في البند (9) وبموجب ذلك تم تطبيق رسوم على مصنع الزامل والبضاعة بالأساس تخص المدعى عليها مؤسسة (...) التي تم نقلها بما لها وبما عليها من التزامات للمالك الجديد، وقام موكلها بدفع مبلغ وقدره(362,25.6) ثلاثمائة و اثنان وستون ألفا وخمسة وعشرون ريالاً وست هللات، وطالبت بالزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (433,154) أربعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وخمسون ريالاً و أتعاب محاماة قدرها(50,000) خمسون ألف ريال، وقدمت سنداً لطلباتها المستندات الآتية: العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1442/10/19هـ، والممهور بتواقيع الطرفين، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/14هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة. ذكر وكيل المدعى عليه أنه قدم مذكرة عن طريق النظام بتاريخ 13/ 8 /1444 هـ، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي ذكرت بأنها تتمسك بما قدمت وتطلب ندب جهة خبرة في هذه الدعوى، كما ذكر وكيل المدعى عليه أنه يصر على دفعه الشكلي بعدم الاختصاص. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/09/14هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة. وقد قررت وكيلة المدعي بأن مبلغ المطالبة موضوعه ضريبة قيمة مضافة تم تحصيلها من موكلها نتيجة التوريد الذي استلمته المدعى عليها. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: ولما كانت المدعية قد حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره 362.025.06 ريال تمثل قيمة ضريبة القيمة المضافة التي تم تحصيلها من المدعي نتيجة استيراد المدعى عليها لبضاعة باسم المؤسسة التي قام المدعي ببيعها بما لها وما عليها من حقوق والتزامات على المدعى عليها وهي مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)، ولما كانت المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: (تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة على ان يجري فيها الآتي: أ ـ التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.. إلخ) أهـ، وبعد التحقق من تحرير الدعوى بسماعها من المدعي وكالة، لذا فقد لزم الدائرة أولا قبل السير في الموضوع الذي حصرت المدعية دعواها فيه التحقق من المسائل الأولية ومنها الاختصاص القضائي للمحكمة،، ولما كانت المادة السابعة والستون من نظام ضريبة الدخل المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم م / 113 وتاريخ 2/11/1438هـ نصت على: (1ـ تشكل لجنة باسم لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص، الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها والقرارات والتعليمات الصادرة بناء عليها) أهـ، وبناء عليه فإن ولاية المحكمة تنحسر عن النظر في طلب إلزام المدعى عليه بضريبة القيمة المضافة المدعى بها في هذه الدعوى وأن الاختصاص منعقد للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائيا بنظر هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث