حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630179715
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670176904/1446
رقم الحكم:4630179715
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670176904 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630179715 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٧٦٩٠٤ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (١١١١) (توريد مواد غذائية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٣/٦هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٦٨٧,٨٩٨.٨٤) ست مئة وسبعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و أربعة وثمانون هلله، سدد منه (٥٩٢,٦٢٢.٤٧) خمس مئة واثنان وتسعون ألفًا وست مئة واثنان وعشرون ريال سعودي و سبعة وأربعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (قامت المدعية بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها)، وطالبت بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٥,٢٧٦.٣٧) خمسة وتسعون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريال سعودي وسبعة وثلاثون هللة، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: مطابقة رصيد ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ هذا اليوم الموافق ١٤٤٦/٠٢/٢٨هـ وفيها حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وجرى سؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ فأحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند عليها؟ أجابت قائلة: (مطابقة الرصيد مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها)، وبسؤالها عما تود إضافته؟ قررت الاكتفاء، عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مقداره (٩٥,٢٧٦.٣٧) خمسة وتسعون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريال وسبعة وثلاثون هللة لقاء توريد مواد غذائية، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده الدائرة اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣هـ على أنه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، وبما أن المدعية وكالة قدمت بينتها المتمثلة بمطابقة الرصيد والمتضمنة مبلغ المطالبة، والممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، واستناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وبما أن العرف مستقر بين التجار على المصادقات في معاملاتهم، وعلى صحة المديونيات الحاصلة بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصاً للفواتير، ومصادقة المدعى عليها لم تأت إلا بعد تأكدها من صحة الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحة الاستلامات من واقع القيود لديها، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليها لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً مقداره (٩٥,٢٧٦.٣٧) خمسة وتسعون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريال وسبعة وثلاثون هللة، وبالله التوفيق.