حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630157448

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670079092/1445
رقم الحكم:4630157448
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670079092 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630157448 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧٩٠٩٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعي:ة/ (...)، صاحبة الهوية الوطنية رقم ( ... )، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدة جلسات وحررت وكيلة المدعي:ة دعواها بمذكرة جاء فيها (إنه بتاريخ ٢٠٢٢/١/١ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي: للمدعى عليه (مواد غذائية) ببيع وتوريدها على المدعى عليه:ا وتم التوريد بنفس اليوم بثمن إجمالي قدره (١,٥٠٢.٩٢) ألف وخمس مئة واثنان ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله سدد منه (٣٠٠.٠٠) ثلاث مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (١,٢٠٢.٩٢) ألف ومئتان واثنان ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله، هذه دعواي). وفي جلسة اليوم ٢١/٠٢/١٤٤٦هـ حضرت وكيلة المدعي:ة السابق حضورها فيما لم يتبين حضور المدعى عليه:ا أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤالها عن بيناتها أحالت إلى كشف الحساب الصادر من فرع موكلتها المرفق مع صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن وجود مزيد بينة أجابت بأن السدادات تمت من المدعى عليه: نقدًا، فأفهمتها الدائرة بأن لموكلتها يمين المدعى عليه: الحاسمة في الدعوى فطلبتها بما تخولها وكالتها من حق طلب اليمين والامتناع عنها، وتشير الدائرة إلى تبلغ المدعى عليه: لأداء اليمين في هذه الجلسة وتخلف عن الحضور دون عذر، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كانت وكيلة المدعي:ة تهدف من دعوى موكلتها إلى إلزام المدعى عليه: بمبلغ وقدره (١٢٠٢.٩٢) ألف ومئتان وريالان واثنان وتسعون هللة. تمثل قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليه ولم يقم بسدادها، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث تبلغ المدعى عليه: بمواعيد الجلسات، ولم يحضر هو أو من يمثله، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدمت وكيلة المدعي:ة عددًا من البينات التي رأت الدائرة أنها غير موصلة، وقد طلبت وكيلة المدعي:ة يمين المدعى عليه: الحاسمة في الدعوى استناداً للفقرة الأولى من المادة الثانية والتسعون من نظام الإثبات، وقد تبلغ المدعى عليه: لأدائها وتخلف عن الحضور؛ مما تعده الدائرة ناكلًا عن أداء اليمين استناداً للفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات، وتلزمه بكامل مبلغ المطالبة، وهو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه، وبناء على المادة رقم (٧٩) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف، ويكتسب القطعية بمجرد صدوره. نص الحكم: فلكل ماتقدم ، حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليه:/ (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسة (...) للمواد الغذائية، سجل تجاري رقم ( ... )، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١,٢٠٢.٩٢) ألف ومئتان وريالان واثنان وتسعون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث