حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4630143411

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٣٠ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670045342/1446
رقم الحكم:4630143411
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670045342 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630143411 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٤٥٣٤٢ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعين تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها تتضمن: (يتقدم المدعين بصفتهم شركاء ضد المدعى عليها بصفتها مديرة في شركة (...) وهي شركة محاصة ورقم سجلها التجاري: (...)، التي اتفقوا فيها مع المدعى عليها أن يكونوا شركاء مع مجموعة من الشركاء وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق وهو غير محدد المدة، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٢٢/ ٨/ ١٤٤٤هـ الموافق ١٤/ ٣/ ٢٠٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس المال وقدره: (٩٠٠,٠٠٠) تسعمائة ألف ريال، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعمائة ألف ريال، للمسوغات التالية: الإهمال والتقصير وعدم تزويد الشركاء بتقارير توضح الدخل والأرباح)، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ١٧/ ١/ ١٤٤٦هـ وبحضور أطراف الدعوى، تقدم وكيل المدعين بدعواه كما هي في النظام وبسؤال وكيل المدعى عليها على جوابه على الدعوى أجاب قائلًا تم إرفاق الجواب عن طريق مرفقات القضية بتاريخ ١٥/ ١/ ١٤٤٦هـ جاء فيه: (عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وذلك أنّ ما ورد في دعوى المدعين من طلب رد رأس المال لا يستقيم؛ حيث إنّه يوجد قضية بذات موضوع هذه الدعوى كانت منظورة ومقيّدة برقم: (٤٤٣٠٤٠١٥١٢) وصدر بها صك برد دعوى المدعين فيما يخص طلب رأس المال؛ فلا يجوز للمدعين إقامة دعوى أخرى بذات موضوع الدعوى السابقة؛ وأنّ أي اعتراض على الصك السابق يتم تقديمه بالقضية السابقة ولا يتم تقديم دعوى جديدة بذات الموضوع؛ وأنّ أي مستجدات عن الموضوع يتم تقديم طلب بالدعوى السابقة وليس تقديم دعوى جديدة؛ استناداً للمادة (٧٦) والمادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية وبالتالي يتضح أنّ هذا الطلب سبق الفصل فيه مما يستوجب معه صرف النظر عن الدعوى، ما ذكره المدعين من أنّ مسوغات طلب رد رأس المال هو وجود تقصير وإهمال من موكلتي وعدم توضيح الأرباح؛ نفيد أنّه بموجب العقد المبرم بين الأطراف فإنّ المدعي رأفت هو المدير المالي وهو المسؤول عن الأرباح والخسائر وليس لموكلتي علاقة بالإدارة المالية ؛ وقد تقدمت موكلتي بدعوى تطلب محاسبة (...) المدير المالي، عن الدخل والمصروفات وقد تقيّدت برقم: (٤٣٩٢٥٢١٣٢)، وصدر بها صك بثبوت عجزه ومحاسبته وإلزامه بأنّ يدفع قيمة العجز؛ وهذا يدل على أنّ المدعي هو المسؤول عن الدخل وجميع الحسابات والمبالغ المالية كما أشار إليه العقد أيضاً، ثم إنّ المطالبة برد رأس المال لا يستقيم وذلك أنّ العقد المبرم بين الأطراف نص على أنّه في حال الخسارة يتم بيع الأجهزة وتقسيم قيمتها على الشركاء كلٍ حسب حصته؛ وقد تقدمت موكلتي بدعوى تطلب فيها التصفية وبيع الأجهزة؛ ونفيدكم أنّ الخسارة قد حصلت بموجب الحكم المرفق والصادر في القضية رقم: (٤٣٩٢٥٢١٣٢) وقد صدر به تقرير محاسب قانوني الذي قرر وجود عجز لدى المدير المالي (...) وعدم وجود أرباح، لكل ما سبق أطلب الحكم بصرف النظر عن الدعوى لسبق الفصل فيها؛ وذلك وفقاً لما أبديناه بعاليه)، كما تقدم وكيل المدعين برد عما ذكره وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٦/ ١/ ١٤٤٦هـ ومفاده: (إن الشركة محل النزاع في شركة محاصة برأس مال قدره: (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال مقسمة وفق الآتي: ١- (...) بمبلغ قدره: (٣٨٠,٠٠٠) الف ريال ونسبة قدرها ٣٨%. -٢ (...) بمبلغ قدره: (٣٧٠,٠٠٠) الف ريال ونسبة قدرها ٣٧% -٣- (...) بمبلغ قدره: (١٥٠,٠٠٠) الف ريال ونسبة قدرها ١٥% -٤ (...) بمبلغ وقدره: (١٠٠,٠٠٠) الف ريال ونسية قدرها ١٠% بموجب العقد المؤرخ بتاريخ ١/ ٧/ ١٤٤٠هـ، على السجل التجاري رقم: (...) باسم مؤسسة (...) وتملكها المدعى عليها (...)، وكونها هي مالكة المؤسسة صورياً بالإضافة إلى أنها المديرة بموجب عقد التأسيس فقامت بعزل موكلي عن جميع الحسابات والمعلومات والوثائق، كما أنها أخلت بالبند رقم (٤) من المادة التاسعة إدارة النادي ونصها يكون السيد (...) هو المدير المالي للنادي...... حيث قامت بعزله عن الحسابات البنكية بحجة أنها المالكة والمديرة المسؤولة عن النادي بالإضافة إلى إلغاء بطاقة الصراف التي كانت بحوزة موكلي (...) بهدف عدم تمكينه من أداء عمله ويسبب ذلك كان آخر يوم عمل: بتاريخ ٢٠/ ٦/ ١٤٤٣هـ، والآن تدعي أنه هو المحاسب المالي والمسؤول عن الحسابات وذلك غير صحيح، مع العلم بأن تعين (...) المدير المالي للنادي كان بموافقة جميع الشركاء على عكس قرار العزل كان بإرادة المدعى عليها وحدها دون الرجوع لبقية الشركاء، كما أنها أمتنعت عن توزيع الأرباح بحجة الخسارة وهذا دفع غير مقبول دون وجود مستندات تؤيد ذلك، الأمر الذي دفع الشركاء الإقامة دعوى بهدف رد رأس المال وإثبات تخارج الشركاء ونظرت أمام الدائرة التجارية الأولى بمدينة مكة المكرمة وقيدت برقم: (٤٣٩١٨١١٤٧) وتاريخ ١٣/ ٨/ ١٤٤٣هـ، والآن وصدر بها الصك رقم: (٤٤٣٠٤٠١٥١٢) وتاريخ ٩/ ٦/ ١٤٤٤هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف ومنطوقة أولاً - إثبات تخارج المدعين ثانياً - عدم إمكانية رد رأس المال لرفع قبل أوانه. وذكر في أسباب الحكم بعدم إمكانية رد رأس المال حتى يتم الانتهاء من المحاسبة، وبعد الانتهاء من المحاسبة فقد قرر الشركاء إقامة هذه الدعوى لمطالبة المدعى عليها برد رأس المال للمدعين في هذه الدعوى، ولذلك كله ولأن موكلي تقدموا بصحيفة دعوى بالرقم (٤٥٥١٤١٥٨٤٤) بهدف محاسبة (...) بصفتها المدير العام للمؤسسة فإننا نطلب وقف السير في الدعوى حتى يتم الانتهاء من المحاسبة)، وبعرضه على وكيل المدعى عليها أجاب قائلًا أطلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديم رده خلال سبعة أيام تليها مدة مماثلة لوكيل المدعين للرد، وبتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٤٦هـ تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة تضمنت: (ما ورد في جواب المدعين من أنّ موكلتي أخلت بالبند الرابع من العقد وذلك بعزل المدعي (...)؛ فذلك غير صحيح جملةً وتفصيلاً؛ فقد ثبت في القضية رقم: (٤٣٩٢٥٢١٣٢)، بموجب التقرير المحاسبي الصادر في تلك القضية بأنّ (...) هو المدير المالي طيلة فترة الشراكة ولم يتم عزله وقد صدر الصك بأنّه يوجد عجز لدى هذا المدير المالي وتم إلزامه بقيمة العجز فادعائه بعزل موكلتي له ادعاء مرسل ويدحض هذا الادعاء ما ورد في الصك المشار إليه وما ورد في التقرير المحاسبي، وما ورد في الفقرة الثانية من مذكرته من إنكار وجود عجز فيرد على ذلك صك الحكم الصادر في القضية رقم: (٤٣٩٢٥٢١٣٢) الذي أثبت وجود العجز وألزم المدير المالي رأفت ولم يرد في صك الحكم أنّ (...) لم يكن المدير المالي وقد تم عزله من قبل موكلتي، فإنكاره وجود العجز غير معتبر، وما ذكره من أنّ تمسك موكلتي بالفقرة الثانية من البند الخامس من العقد غير صحيح وذلك أنّ هذا البند يكون عند انتهاء الشراكة بشكل طبيعي؛ فماذا يقصد المدعي بقوله شكل طبيعي، حيث البند المذكور والذي تستند عليه موكلتي في دعوى التصفية لم يٌقيد بشرط ولم يقيد بشكل من الأشكال، وما ذكره من انتفاع موكلتي بالأجهزة فغير صحيح فالأجهزة موجودة منذ انتهاء الشراكة وتم التوقف عن استعمالها حتى انتهت القضية رقم: (٤٣٩٢٥٢١٣٢)، وقد انتهت بحكم قطعي بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٥هـ وبعد صدور الحكم القطعي مباشرة أرسلت موكلتي إخطار للشركاء للحضور للبيع وقد أرفقنا الإخطار، ما ذكره من تقبيل المحل التجاري فنفيد أنّ العقد شريعة المتعاقدين وقد نص العقد على بيع الأجهزة الموجودة عند انتهاء الشراكة ولم يزيد العقد على غير ذلك، كما ورد في آخر مذكرة المدعى عليها طلب وقف السير؛ فهل يطلب وقف سير دعواه؟)، وبتاريخ ٢٤/ ١/ ١٤٤٦هـ تقدم وكيل المدعى عليها بإرفاق الصك رقم: (٤٥٣٠٢٥٠٥٤٥) والمؤيد من الاستئناف بصك رقم: (٤٥٣٠٩٨٣٢٩٥)، وفي جلسة ١٦/ ٢/ ١٤٤٦هـ الجلسة حضر (...)، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٥هـــ الصادرة من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل بصفته وكيل عن المدعي (...)، وبصفته وكيل عن (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وبصفته وكيل عن (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ: ٢٣/ ١٠ / ١٤٤٥هـــ الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، وتشير الدائرة إلى أن المدعين قاموا برفع دعوى في الدائرة برقم: (٤٦٧٠٠٦٣٨٩٤) يطلبون فيها محاسبة المدعى عليها، ثم قرر وكيل المدعين التنازل عن هذه الدعوى الماثلة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها الوارد في منطوق أدناه مبينًا على ما يلي من الأسباب. الأسباب: ولما كان ممثل المدعين قرر إثبات ترك وتنازل موكليه عن هذه الدعوى، وبما أن الالتجاء إلى القضاء محض سبيل اختياري فإن لذي الحق المدعى به إذا ما رفع دعواه مطلق الحرية في النزول عنها متى ارتأى في ذلك تحقيق مصلحة له، وبما أن مناط الخصومة القضائية هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها بإصرار رافعها على متابعتها، وبما أن المنازعة التجارية شأنها شأن أية دعوى أخرى قد تنتهي بالترك، وبما أن نظام المرافعات الشرعية نص في مادته الثانية والتسعين على أنه: يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله. ، وحيث إن الثابت في الدعوى أن وكيل المدعين قرر إثبات ترك المدعين لهذه الدعوى وتنازلهم عنها؛ لذا وإعمالاً للقاعدة التي تنص على أن: (المدعي إذا تَرك دعواه تُرِك) فإن الترك الماثل يكون قد استوفى شرائطه ومن ثم فإن للمحكمة إثبات ذلك دون تصدٍ منها للفصل في أصل المنازعة بقضاء حاسم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعين عن هذه الدعوى ؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث