حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630403249
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670378462/1446
رقم الحكم:4630403249
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670378462 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630403249 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670378462 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للتسويق المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تورد المدعية (فخم ومستلزماته) للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (35,801.00) خمسة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (35,801.00) خمسة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,000.00) سبعة آلاف ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2023/09/27م مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها وموثق من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية. 2- مجموعة فواتير صادرة من المدعية وممهورة بختم استلام منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/05/02هـ وفيها: وفيها حضر وكيل المدعية/علي بن راشد بن عبدالله التميمي –بموجب الوكالة رقم: (441807554)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام ابشر وذلك بموجب مهمة التبليغ رقم: (776451264)، وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيراً للدعوى وفقا للمادة ( 90 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وافهمت الدائرة وكيل المدعية بأنها مختصه بنظر هذه الدعوى شكلاً و موضوعاً، أحال على صحيفة الدعوى الالكترونية و مرفقاتها وأن طلب موكلته ينحصر بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته أولاً:-تسليم الثمن وقدره (35,801.00) خمسة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وواحد ريال. ثانياً:-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,000.00) سبعة آلاف ريال ، ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (35,801.00) خمسة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,000.00) سبعة آلاف ريال، ولما كان الممثل النظامي للمدعى عليها تغيب عن الحضور رغم تبلغهم بالدعوى دون تقديم عذر مما فوّت حقها في الدفاع؛ واستناداً على الفقرة الثانية من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، والفقرة الثانية من المادة (21) من نظام الإثبات؛ الأمر الذي انتهت معه المحكمة إلى النظر في بينات المدعية، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم والفواتير الممهورة بختم منسوب للمدعى عليها المشار إليها أعلاه، وبما أن الأصل صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين)، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقها. وأما عن مطالبته بأضرار التقاضي، وحيث لم يقدم ما يثبت وقوع الضرر والغُرم لأجل هذه القضية وفق ما قررته المواد (120)(136) من نظام المعاملات المدنية، عليه فإن الدائرة ترى عدم استحقاق التعويض عن أتعاب المحاماة لعدم تحقق أركان التعويض، ، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(78) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتسويق المحدودة –ذات السجل التجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (35,801.00) خمسة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وريال لـ/ شركة (...) للتجارة –ذات السجل التجاري رقم: (...)، ورفض ماعدا ذلك من طلبات وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين