حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630397932
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670445717/1446
رقم الحكم:4630397932
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670445717 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630397932 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٤٥٧١٧ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد موكلها للمدعى عليها (توريد) عدد (١) (مشغل رافعة شوكية) بثمن إجمالي قدره (٩,٢٥٧.٥٠) تسعة آلاف ومائتان وسبعة وخمسون ريالاً وخمسون هللةً لم يسدد منه شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن التوريد، استناداً إلى (فواتير ضريبية وكشف حساب)، ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في سداد ثمن المبيع مما أدى إلى (اللجوء لتوكيل محامي وإقامة دعوى). وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (٩,٢٥٧.٥٠) تسعة آلاف ومائتان وسبعة وخمسون ريالاً وخمسون هللةً، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠) ألفاً وخمسمائة ريالاً. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٠٧م بإجمالي مبلغ قدره (٩,٢٥٧.٥٠) تسعة آلاف ومائتان وسبعة وخمسون ريالاً وخمسون هللةً على مطبوعات المدعي. ٢- محرر عادي متمثل في فواتير على مطبوعات المدعي ممهورة بتوقيع وختم الأطراف. ٣- محرر عادي متمثل في أمر شراء بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٣٠م على مطبوعات المدعى عليها ممهوراً بختمها وتوقيعها. ٤- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب المحاماة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٠٢م ممهوراً بتوقيع الأطراف. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/٠١هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أقر بالمطالبة وطلب الصلح مع المدعية على سداد المبلغ على أقساط، وبعرض ذلك على المدعية وكالة قررت رفض الصلح وطلبت إلزامهم بكامل الطلبات، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة دفع بعدم استحقاق مصاريف التقاضي بسبب عدم توافر أركان التعويض حيث أن موكلته لم تماطل بسداد الحق، وأكتفى الأطراف بما تقدم، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصرت المدعية وكالة دعواها بطلبها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩,٢٥٧.٥٠) تسعة آلاف ومئتان وسبعة وخمسون ريال سعودي وخمسون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠.٠٠) ألف وخمس مئة ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه وكالة جوابه بالمصادقة على الدعوى ودفع بعدم استحقاق مصاريف التقاضي لعدم مطل موكلته للمدعي، وتمسكت المدعية وكالة بدعواها، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبا على المحكمة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن المحكمة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث أقر المدعى عليه وكالة بالحق المدعى به ولأن الإقرار حجة على المقر يدل على ذلك ما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. لذا فإن المحكمة تنتهي إلى استحقاق المدعي لما طالب به، وأما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي ولأن هذا الطلب في حقيقته يعد من دعاوى التعويض التي يلزم لها توافر أركانها والمحكمة وهي في سبيل التحقق من توافر الأركان تبين لها توافر كافة أركان التعويض فالخطأ متحقق وذلك بمطل المدعى عليها للمدعي حيث أن المدعي له مستحقات ثابتة في ذمة المدعى عليها وطالبتها بالسداد إلا أنها لم تلتزم بذلك ثم لجأت لمركز المصالحة التابع لوزارة العدل إلا أنها لم تلتزم بسداد الحق الثابت في ذمتها ثم أحيلت الدعوى للمحكمة طرفنا والتي انتهت إلى إلزامها بالحق الثابت في ذمتها، وهذا في حقيقته مطل للمدعي ويظهر فيه ركن الخطأ جليا، وأما عن الضرر فإن المدعي قد لحقه ضرر وذلك بتكلفه لمصاريف المحامي للمطالبة له بحقه وذلك وفقا لما جاء في العقد المرفق، وأما عن العلاقة السببية فيظهر للمحكمة دون شك أو ريب أن خطأ المدعى عليها المتمثل بمطل المدعي هو ما تسبب بالضرر لها وذلك بتكلفها لمصاريف المحام لذا فإن المحكمة تنتهي إلى استحقاق المدعي لما طالب به وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعي/ (...) هوية رقم: (...) مبلغاً قدره (٩,٢٥٧.٥٠) تسعة آلاف ومائتان وسبعة وخمسون ريالاً وخمسون هللةً. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعي/ (...) هوية رقم: (...) مبلغاً قدره (١,٥٠٠) ألفاً وخمسمائة ريالاً، تعويضاً عن مصاريف التقاضي، والله الموفق.