حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الربوعه رقم 4430830206

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالربوعه٢١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439314303/1443
رقم الحكم:4430830206
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439314303 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الربوعه رقم الحكم: 4430830206 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣١٤٣٠٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن الدائرة سبق لها الحكم فيها بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٣١٦٤٨١) في ٢٧/٠٤/١٤٤٤ه والقاضي في منطوقه بما يلي: (حكمت الدائرة: بإلزام معرض(...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٥،٧٩٧،٤٨٧,٤٧) خمسة ملايين وسبعمائة وسبعة وتسعون ألفاً وأربعمائة وسبعة وثمانون ريال وسبعة وأربعون هللة لـ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم) ا.ه واكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمضي المدة دون اعتراض، ثم بتاريخ ٢٨ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ، قدم (...) سجل مدني رقم (...) بوصفه وكيل بموجب الوكالة رقم (...) طلبا بالتماس إعادة النظر على هذا الحكم وقيد الطلب في النظام برقم (٤٤١١٠٤٣٠٩٥) في ٢٨/٠٨/١٤٤٤ه وجاء فيه ما نصه: أسباب الالتماس: حيث تضمنت المادة المائتان من نظام المرافعات الشرعية على أنه يجوز لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام البيانية في الأحوال الاتية (و إذا كان الحكم غيابيا، إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى) وتبين وجه ذلك فيما يلي: أولاً: أن القضية محل الالتماس قد أقيمت في حق المدعى عليه بتاريخ ١٣ / ٠٩ / ١٤٤٣هـ، وقد ثبت في الحكم عدم حصور المدعى عليه رغم تبلغ من يمثل (معرض (...) للسيارات)، وبناء على ذلك صدر صك الحكم محل الالتماس، إلا أن الواقع خلاف ذلك؛ حيث إن المدعى عليه متوفى بتاريخ ٢١ / ٠١ / ١٤٤٣هـ، أي قبل قيد الدعوى في النظام وبذلك يتضح سبب عدم الحضور كونه متوفى، مما يعد الحكم الصادر في حقه غيابيًا، ولم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحا في الدعوى، وهذه من الحالات الموجبة لقبول الالتماس (مرفق صورة من شهادة الوفاة) - (سجل تجاري معرض (...) للسيارات، ثانيا: تأسيساً لما نصت عليه المادة الثامنة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية، ونصها (١) مالم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعيا، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم)، وبالنظر في الإجراءات المتحدة نجد أن الحكم صدر غيابياً ولا يصح الاستناد على مهام التبليغ لثبوت بطلانها ابتداء حيث إن المدعى عليه كان متوفى حينها، أنظر تاريخ تقييد الدعوى، حيث قيدت بعد وفاته بتسعة أشهر ونظرت الدعوى ضده ولم يبلغ ورثته، وحيث إن الفيصل لصحة سير الدعوى بأن يكون، التبليغ صحيح ومعتبر في القضاء الدعوى بحق المدعى عليه وأن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم، وهذا لم يكن موجوداً في هذه القضية ولأن المحكوم ضده لم يكن ممثل تمليل صحيح، أثناء نظر الدعوى والحكم صدر ضده على الوجه الغيابي فتنطبق عليه المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية نظراً لأنه متوفى قبل نظر الدعوى مما تكون انقطاع السير في الخصومة بقوة النظام نتيجة حتمية لهذه: الوفاة، ويترتب على هذا الانقطاع بطلان جميع الإجراءات التي تمت وبطلان الحكم الصادر في حقه المدعى عليه الطلبات التمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١/ قبول الالتماس شكلاً، وفتح الدعوى وتحديد جلسة لانعقادها، ٢/ نقض الحكم الصادر في حق المدعى عليه للموت وفاته قبل قيد الدعوى بالنظام، ٣/ إيقاف قرار التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٤٠٠٩٤٣١١٨) الصادرة ضد المتوفى (...) بموجب الحكم محل الالتماس ا.ه وفي سبيل نظر هذا الطلب عقدت له الدائرة جلسة بتاريخ ٢١/٠٩/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل طالبي الالتماس(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل عن (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكالة رقم (...) بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٦هـ الصادرة من الموثقين والموكَل بها من(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) و(...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) و(...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) و (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) و(...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) و(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) و(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) و(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وقرر بأن موكليه هم جميع (...) بموجب صك حصر الإرث رقم ٤٣١٤٧٣٨٢٥ وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠٢ ومورثهم هو المالك لمعرض (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) هكذا قرر وقدم للدائرة نسخة من صك حصر الورثة المشار إليه فجرى إرفاقه بملف القضية كما قدم نسخة من مستخرج السجل التجاري للمعرض المدعى عليه فجرى إرفاقه بملف القضية، كما حضر وكيل الملتمس ضدها(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة الخارجية المصادق عليها من وزارة العدل برقم (...)، وتشير الدائرة إلى أن هذه الجلسة منعقدة بناء على طلب التماس إعادة النظر المقيد في النظام برقم ٤٤١١٠٤٣٠٩٥ في ٢٨/٠٨/١٤٤٤هـ، وبسؤال وكيل طالبي الالتماس هل لديه ترخيص لمزاولة مهنة المحاماة ؟ فأجاب قائلاً: لدي ترخيص بذلك برقم (...) في ١١/٠٣/١٤٤٣هـ هكذا أجاب. وقدم للدائرة نسخة من الترخيص المشار إليه فجرى إرفاقه بملف القضية. وبسؤاله عن طلبه؟ أجاب قائلاً: لدي مذكرة حاضرة وأطلب رصدها في محضر الجلسة هكذا أجاب. ثم بعث عبر المحادثة الجانبية ما نصُّه: (الموضوع: التماس إعادة نظر مقدم من/ ورثة (...) مالك معرض(...) للسيارات، بصفته (مدعى عليه- ملتمس) ضد/ شركة (...)بصفتها (مدعي- ملتمس ضده) في القضية رقم ٤٣٩٣١٤٣٠٣ وتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٣هـ الصادر بشأنها صك الحكم رقم (٤٤٣٠٣١٦٤٨١) وتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤٤هـ القاضي في منطوقة: (حكمت الدائرة: بإلزام معرض (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٥,٧٩٧,٤٨٧,٤٧) خمسة ملايين وسبعمائة وسبعة وتسعون ألفاً وأربعمائة وسبعة وثمانون ريال وسبعة وأربعون هللة، لـ شركة(...) (مناطق حرة) شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم واحكم). أسباب الالتماس: حيث نصت المادة المائتان من نظام المرافعات الشرعية على أنه (يجوز لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: (و- إذا كان الحكم غيابيًا. ز - إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى) ونبين وجه ذلك فيما يلي: أولاً: أن القضية محل الالتماس قد أقيمت في حق المدعى عليه بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٣هـ وقد ثبت في الحكم عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغ من يمثل (معرض (...) للسيارات)، وبناء على ذلك صدر صك الحكم محل الالتماس، إلا أن الواقع خلاف ذلك؛ حيث إن المدعى عليه متوفى بتاريخ ٢١/٠١/١٤٤٣هـ أي قبل قيد الدعوى في النظام وبذلك يتضح سبب عدم الحضور كونه متوفى، مما يعد الحكم الصادر في حقه غيابيًا، ولم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحًا في الدعوى، وهذه من الحالات الموجبة لقبول الالتماس (مرفق صورة من شهادة الوفاة) + (سجل تجاري معرض (...) للسيارات). ثانياً: تأسيساً لما نصت عليه المادة الثامنة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية، ونصها (١- مالم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم،....)، وبالنظر في الإجراءات المتخذة نجد أن الحكم صدر غيابياً ولا يصح الاستناد على مهام التبليغ لثبوت بطلانها ابتداءً حيث إن المدعى عليه كان متوفى حينها، أنظر تاريخ تقييد الدعوى، حيث قيدت بعد وفاته بتسعة أشهر ونظرت الدعوى ضده ولم يبلغ ورثته، وحيث أن الفيصل لصحة سير الدعوى بأن يكون التبليغ صحيح ومعتبر في انقضاء الدعوى بحق المدعى عليه وأن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم، وهذا لم يكن موجوداً في هذه القضية ولأن المحكوم ضده لم يكن ممثل تمثيل صحيح أثناء نظر الدعوى والحكم صدر ضده على الوجه الغيابي فتنطبق عليه المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية نظراً لأنه متوفى قبل نظر الدعوى، مما تكون انقطاع السير في الخصومة بقوة النظام نتيجة حتمية لهذه الوفاة، ويترتب على هذا الانقطاع بطلان جميع الإجراءات التي تمت وبطلان الحكم الصادر في حقه المدعى عليه. الطلبات/ نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١- قبول الالتماس شكلاً، وفتح الدعوى وتحديد جلسة لانعقادها. ٢- نقض الحكم الصادر في حق المدعى عليه لثبوت وفاته قبل قيد الدعوى بالنظام.٣- رد الدعوى لانعدام الصفة. ٤- إيقاف قرار التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٤٠٠٩٤٣١١٨) الصادرة ضد المتوفى (...) بموجب الحكم محل الالتماس) ا.هـ وبعرضه على وكيل الملتمس ضدها بعث عبر المحادثة الجانبية ما نصُّه: (من العلوم نظاماً بان الشخص عندما يتوفى يتم تسجيل واقعة الوفاة وتعمم ويتم وقف كافة نشاطاته التجارية وسجلاته، والمدعي اقام الدعوى على المؤسسة والتي كان سجلها التجاري نشط طيلة سير الدعوى وهذا ما كانت المحكمة تتأكد منه وتدقق به في كل جلسة، ويبدو أن الورثة وبطرق ملتوية أوهموا المدعي والمحكمة بأن المدعى عليه لايزال على قيد الحياه وتعمدوا بطريق الغش إخفاء بيان الوفاة بقصد الاضرار بالمدعي وهضم حقوقه لذلك نرجو من المحكمة توجيه السؤال للجهة الطاعنة عن تاريخ إيقاف السجل التجاري العائد للمتوفى حيث انه كان طيلة وقت إجراءات القضية نشط والمعرض قائم وفي الآونة الأخيرة تحول الى شركة حسب ما وصلنا خاصة بسبب انهم أوقعوا المحكمة والمدعي بغش عندما اخفوا بيان الوفاه طيلة فترة التقاضي بقصد تهريب التركة لذلك كله نطلب من المحكمة رد طلب الالتماس وفي حال رأى فضيلتكم غير ذلك نلتمس ادخال الورثة) ا.هـ وقد جرى من الدائرة الاطلاع على شهادة الوفاة المقدمة رفق طلب الالتماس والمتضمنة وفاة (...) سجل مدني رقم (...) بتاريخ ٢١/٠١/١٤٤٣هـ. وبسؤال الطرفين عما يودون إضافته في هذا الالتماس؟ قرروا الاكتفاء بما سبق. الأسباب: بناء على ما سبق رصده؛ وبعد الاطلاع على طلب التماس إعادة النظر المقدم من المحامي (...)بصفته وكيل عن ورثة (...) بموجب صك حصر الإرث رقم ٤٣١٤٧٣٨٢٥ في ١٤٤٣/٠٢/٠٢ بصفة مورثهم هو المالك لمعرض (...) للسيارات المحكوم عليه في هذه القضية، وحيث أن مقدم الالتماس يستند في طلبه على الفقرة رقم (ز) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية وأن الحكم صدر على من لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى اعتباراً لوفاة مالك المعرض المدعى عليه قبل إقامة وقيد هذه الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الالتماس شكلاً، وعن موضوع هذا الطلب، ولأنه ثبت للدائرة بموجب شهادة الوفاة المرفقة بملف القضية وصك حصر الورثة المشار إليه أعلاه وفاة مالك المعرض المدعى عليه بتاريخ ٢١/٠١/١٤٤٣ه قبل إقامة وقيد هذه القضية بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٣ه، ولأن المعرض المدعى عليه مؤسسة تجارية وذمتها المالية تابعة لذمة مالكها، واستناداً لما نصَّت عليه المادة رقم (٩١/٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ونصُّها: (إذا قام سبب الانقطاع قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى فلا تسري أحكام الانقطاع، ويقدم المدعي صحيفة دعوى جديدة على خلف من قام به سبب الانقطاع وفقاً للأحكام العامة للاختصاص المكاني) ا.ه وعليه فإن الخصومة في هذه القضية لم تنعقد على وجه صحيح منذ نشوئها، وتقضي الدائرة بالعدول عن الحكم السابق الصادر فيها والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى، ولأن وكيل طالبي الالتماس طالب في التماسه إيقاف تنفيذ الحكم الصادر في القضية، واستناداً لما نصَّت عليه المادة رقم (٢٠٢/٢) من نظام المرافعات الشرعية ونصُّها: (لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك) ا.ه وتبعاً لما انتهت إليه الدائرة بشأن الالتماس وموضوعه فإن الدائرة تستجيب لهذا الطلب وتضفي عليه اعتبار النفاذ المعجل استناداً للمادة رقم (٦٥) من نظام المحاكم التجارية ونصُّها: (تكون الأحكام أو الأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل في الحالات الآتية:.... ٢/ للمحكمة بناء على طلب المحكوم له أن تقرر شمول الحكم بالتنفيذ المعجل في أي مما يأتي: أ- أن يترتَّب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم) ا.ه وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. وللمدعية حق الاعتراض على هذا الحكم حسب المدد المقررة بنظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: قبول الالتماس المقيد برقم ٤٤١١٠٤٣٠٩٥ في ٢٨/٠٨/١٤٤٤هـ شكلاً. ثانياً: العدول عن الحكم الصادر في القضية بالصك رقم ٤٤٣٠٣١٦٤٨١ في ٢٣/٠٤/١٤٤٤هـ. ثالثاً: الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى. رابعاً: وقف تنفيذ الحكم الصادر في القضية بالصك رقم ٤٤٣٠٣١٦٤٨١ في ٢٣/٠٤/١٤٤٤هـ لحين الفصل في هذا الالتماس بحكم نهائي وتعدُّ هذه الفقرة من الحكم مشمولة بالنفاذ المعجَّل؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث