حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430808732

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430808732

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية 4470308510 رقم لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430808732 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية ٤٤٧٠٣٠٨٥١٠ رقم لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (إنه بتاريخ ٦/٠٧/١٤٤١هـ الموافق ١/٠٣/٢٠٢٠م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٩/١٠/١٤٤١هـ الموافق ١/٠٦/٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (٥,٤٩٢.٠٠) خمسة آلاف وأربع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي استناداً الى كشف حساب) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥,٤٩٢.٠٠) خمسة آلاف وأربع مئة واثنان وتسعون ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤٤هـ بحضور وكيلة المدعية كما حضر مدير المدعى عليها، وتشير الدائرة الى انهاء افتتحت الجلسة التحضيرية استناد لما ورد في نظام المحاكم التجارية ولائحتها التنفيذية للتحقق من المسائل الأولية ثم سالت الدائرة وكيلة المدعية هل تم اللجوء لمصالحه فقرر مدير المدعى عليها بانه قد حضر لجلسة المصالحة ولم تحضر المدعية فاستمعت الدائرة للدعوى على النحو الوارد في لائحتها وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها قرر بانه لم يتمكن من الاطلاع على لائحة الدعوى ومرفقاتها وافهمت الدائرة وكيلة المدعية بأرسال نسخه من اللائحة والمرفقات لمدير المدعى عليها فاستعدت بذلك كما افهمت الدائرة مدير المدعى عليها بتقديم رده على الدعوى خلال خمسة أيام وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٤١٠٥٢١٣٨٣ وتاريخ ١٢/٥/١٤٤٤هـ تضمنت ما يلي: (إشارةً للموضوع أعلاه، وبصفتي مديراً للشركة المدعى عليها، فإنني أتقدم بجوابي عن الدعوى وفقاً لما يلي: أولاً: عدم اختصاص المحكمة التجارية: جاء في نتائج محضر اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢٨٢٦) في البند «ثامناً» ما نصه: «لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، ومن ذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: (... خدمات التخليص الجمركي»، ولكون الدعوى ناشئة عن نزاع يتعلق بأعمال تخليص جمركي وفقاً لما جاء في دعوى المدعي الوكالة، وعليه: فإن الدعوى ليست من اختصاص المحكمة التجارية. ثانياً: الدعوى غير محررة: جاء في دعوى المدعي وكالة استناده على كشف الحساب المتضمن لعدد (٤) فوتير إجماليها مبلغٌ قدره (٣٥,٠٧٥ ر.س)، في حين انه يطالب في دعواه بمبلغ قدره (٥,٤٩٢ ر.س) دون تفصيلٍ او تحرير لوجه استحقاقه لهذه المبالغ ودون الإشارة إلى الفاتورة المتنازع عليها او جزء منها ودون توصيفٍ للأعمال المقدمة بموجب ايٌ من هذه الفواتير. إضافةً إلى ذلك: لم يحدد تاريخ الاتفاق او نشوء الحق وإنما اكتفى كما في صحيفة الدعوى في ناجز بقوله: «تقريباً»، وكما هو معلومٌ لديكم أصحاب الفضيلة ان من شروط الدعوى الصحيحة «الجزم» و «ومعلومية الحق المدعى به» والحال هذه: لا يمكن أن يُقدم جواب ملاقي للدعوى وقد جاء في المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية تأكيداً لوجوب تحرير الدعوى ونصه: «على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك» تأسيساً على ما تقدم، فإننا نطلب منكم أصحاب الفضيلة رد الدعوى وفقاً للمقتضى الشرعي والنظامي) أهـ، وبسؤاله عن صحة العلاقة التعاقدية فأجاب بأنها العلاقة التعاقدية صحيحة، وبسؤاله عن إتمام المدعية للالتزامات المنوطة بها مما ذكرته في دعواها من نقل البضائع فأجاب: بأن المدعية التزمت بنقل البضائع مرة واحدة من جدة إلى مستودعات المدعى عليها بالرياض، هكذا أجاب، وبسؤال عن قيمة الأعمال المنفذة فطلب مهلة للإفادة وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٤/٠٩/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة، كما حضر مدير المدعى عليها، هذا وقد أجري الطرفان مداولة للصلح بينهما، وطلبا إذن الدائرة بذلك، فقامت الدائرة بمداولة الصلح بين الطرفين، وبعد المداولة اتفقا على أن تسلم المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره ٣٠٠٠ ريال صلحا منهيا للنزاع القائم بينهما في هذه الدعوى، هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا إثباته وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: ولما كان الطرفان قد اصطلحا على صلحا منهيا للنزاع القائم بينهما في هذه الدعوى تمثل في أن تسلم المدعى عليها للمدعي مبلغا قدره ٣٠٠٠ ريال، وحيث نصت المادة السبعون من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، كما نصت اللائحة الثالثة من المادة المذكورة على أنه: (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف ـ مرافعة أو تدقيقا ـ على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوى) أهـ، مما تنتهي الدائرة معه إلى إثبات هذا الصلح. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم وألزمتهما العمل به والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث