حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430799574

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470282480/1444
رقم الحكم:4430799574
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470282480 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430799574 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٢٤٨٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه أبرمت المدعية والمدعى عليها اتفاق على ان تقوم المدعى عليها بشراء عدد واحد وتسعون (٩١) حافلة من نوع هونداي والتي تمتلكها الشركة المدعية طبقا للجدول المعد بالبند الأول من تلك الاتفاقية مقابل مبلغ اجمالي وقدره (١,٦٨٣,٥٠٠) مليون وست مائة وثلاثة وثمانون الف وخمسمائة ريال، قامت المدعى عليها بسدادها كاملة، وقد تم تسليم المبيع للمدعى عليها فور توقيع الاتفاقية، وقد نصت الاتفاقية على ان تتحمل المدعى عليها مصروفات تجديد الاستمارات ونقل الملكية والتأمين والفحص الدوري، وانها مسؤولة مسؤولية كاملة عن جميع الحافلات من تاريخ توقيع الاتفاقية وتحملها لأي مخالفات، وان تلتزم بإنهاء إجراءات نقل ملكيتها اليه في مدة اقصاها ٦٠ يوما من تاريخ الاتفاقية، وقد تم تسليم المدعى عليها اصل جميع استمارات الحافلات المباعة بمجرد التوقيع على الاتفاقية وكذلك تم تزويدها بإقرارات تنازل عن ملكية المركبات والتي من شأنها يحق للمدعى عليها بنقل الملكية او التصرف بالحافلات محل الاتفاقية كيفما تشاء، الا أن المدعى عليها لم تقم بإنهاء إجراءات نقل ملكية الحافلات على اسمها وظلت باسم الشركة المدعية الى تاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٢هــ ونتيجة لذلك تم انزال عدة غرامات مالية على المدعية من جراء مخالفات مرورية قامت بها المدعى عليها او من يمثلها وحتى تاريخ النقل بقيمة اجمالية لتلك المخالفات المرورية مبلغ وقدره (٣٩,٨٥٠.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي، وكذلك لم تقم المدعى عليها بسداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة والمقدرة بمبلغ (٨١,٧٨١.٨٦) واحد وثمانون ألفا وسبعمائة وواحد وثمانون ريال وستة وثمانون هللة ولمماطلة المدعى عليها وعدم سدادها لقيمة الضريبة المضافة أدى الى ايقاع غرامة تأخير في حق الشركة المدعية بمبلغ وقدره (١٠٦,٣١٦.٤٢) مائة وستة آلاف وثلاثمائة وستة عشر ريال واثنان واربعون هللة حيث حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل اخر موعد لسداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الحافلات المباعة بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠١٨م، وبناء عليه قامت الشركة المدعية بسداد قيمة الضريبة المضافة وما ترتب عليها من غرامة تأخير بإجمالي مبلغ وقدره (١٨٨,٠٨٩.٢٨) مائة وثمانية وثمانون ألفا وتسعة وثمانون ريال وثمانية وعشرون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة المخالفات المرورية بإجمالي بمبلغ وقدره (٣٩,٨٥٠) تسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال، وإلزام المدعى عليها بدفع قيمة الضريبة المضافة وغرامة التأخير بمبلغ إجمالي وقدره (١٨٨,٠٨٩.٢٨) مائة وثمانية وثمانون ألفا وتسعة وثمانون ريال وثمانية وعشرون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- العقد المبرم بين الطرفين. ٢- كشف حساب. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن عدم صحة الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٠‏/٠٤‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بمسألة الاختصاص وشروط قبول الدعوى وبسؤاله البينة وعما يثبت تاريخ استلام المدعى عليها للسيارات التي تم إيقاع المخالفات المرورية عليها فطلب مهلة لتقديم ما لديه وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٣‏/٠٥‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجله، فأرفق مجموعة من المرفقات عبر المحادثة فأفهمته الدائرة بلزوم إرفاقها عبر النظام الالكتروني، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٠٤‏/٠٦‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، هذا وقد تقدم وكيل المدعية بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٤١٠٦١٥٩٩٨ وتاريخ ٢/٦/١٤٤٤هـ تضمنت ما يلي: (مرفق لفضيلتكم المستندات التي ثتبت استلام المدعى عليها للسيارات من صور للاستمارات التي وقعت عليها المدعى باستلام الاصول كما مرفق اقرار بالتنازل عن السيارات من المدعي للمدعى عليها لنقل الملكية كما مرفق لفضيلتكم فواتير سداد المخالفات المرورية.) أهـ وأرفق معها مجموعة من المرفقات، كما تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جوابية الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٤١٠٦٢٧١٣٥ وتاريخ ٣/٦/١٤٤٤هـ تضمنت ما يلي: (أولاً: أقرت المدعية بعملية البيع للسيارات و قبض الثمن من موكلتي للسيارات موضوع التعاقد وفق الثابت بدعواها و هذا إقرارُ قضائيٌ معولٌ عليه وفقاً للمادة (١٤/١) من نظام الإثبات و التي تنص على أنَّه: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.) ، و بناءً على هذا الإقرار لا يقبل من المدعية بعد ذلك المطالبة بأي مبالغ أخرى غير تلك المنصوص عليها بعقد الاتفاق . ثالثاً: لم تحرر المدعية دعواها بالمخالفة للمادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية و ذلك فيما يتعلق بزعمها خطأ موكلتي بعدم دفع ضريبة القيمة المضافة ، حيث خلى عقد الاتفاق من تحميل موكلتي لهذه الضريبة و لم يتم الإشارة إليها في الاتفاق المبرم بينهما فكيف تطلب المدعية تحميل موكلتي بها و لماذا لم تبين ذلك في العقد و لماذا لم تطلبها عند استلامها لثمن السيارات المبيعة فهذا فيه تغرير و ضرر بموكلتي منهيٌ عنه شرعاً وفقاً للقواعد الشرعية التي ترفع الضرر و تزيله و منها: (لا ضرر و لا ضرار) ، و (الضرر يدفع قدر الإمكان) ، و (الضرر يزال). رابعاً: فيما يتعلق بالمخالفات المرورية التي ذكرتها المدعية في دعواها فعلى فرض صحتها فإنَّ المدعية هي من تسببت فيها بقيامها بعد قيامنا بنقل ملكية عدد (٧٩) حافله أي ما يقارب ٩٥% من عدد الحافلات المباعة بحظر نقل عدد (١٢ حافلة) عن طريقها و ذلك بالدخول على نظام (تم) و التعامل مباشرة على هذه الحافلات من بيع و شراء و حظر مما تعذر على موكلتي المدعى عليها من نقل هذه الحافلات المتبقية المشار إليها. من ناحية أخرى: ما يؤكد المسؤولية على المدعية في هذه الغرامات هو قيام موكلتي بتوجيه إخطار للمدعية تنبه عليها بضرورة رفع الحظر عن الباصات حتى تتمكن من نقل ملكيتها، و المدعية تماطل في ذلك، كل هذا بعد قيام موكلتي بمراجعة مقر ادارة الشركة المدعية لعدة مرات من أجل فك الحظر عن السيارات ليتسنى لنا نقل ملكية تلك الحافلات المتبقية، حيث تم مقابلة مسؤول السيارات الأستاذ / (...) ومدير المشاريع الاستاذ / (...) لديهم وكذلك صاحب الشركة الاستاذ (...) و كل ذلك دون جدوى مما اضررنا معه توجيه الإخطار الرسمي المشار إليه عبر البريد السعودي و أرفق لفضيلتكم ما يفيد هذا الإخطار. من ناحية ثانية: سبق أن أقامت موكلتي ضد المدعية الدعوى رقم (٧٠٤٤) و تاريخ ٠٣/٠٦/١٤٤١هـ وضحت فيها أنَّ المدعية في الدعوى المنظورة حظرت نقل ملكية عدد (١٢ باص) لدى المرور مما أضر بموكلتي ، و نظراً لعدم حضور موكلتي في القضية المشار إليها بسبب جائحة كورونا و عدم ضبط جلسات الحضور الإلكتروني فتم شطبها و لما تم تجديدها و تكرر عدم حضور موكلتي حكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، و أرفق لفضيلتكم صورة من صك الحكم الصادر في تلك الدعوى وكذلك ما يفيد حظر المدعية المشار إليه. خامساً: أقدم لفضيلتكم طلب عارض ضد المدعية عملاً بنص المادة (٨٤ فقرة ب) من نظام المرافعات الشرعية و التي تنص على أنَّه: (للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: ب - طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها.) ، حيث أصيبت موكلتي بأضرار مادية كبيرة تتمثل في أمرين: الأمر الأول: رجوع بعض المشترين للسيارات المتبقية على مؤسستي بسبب عدم إمكانية نقل ملكيتها. الأمر الثاني: تشويه سمعة مؤسستي بين التجار بأنَّها لا تفي بوعودها و اتفاقاتها مع المشترين والتجار مما يسبب لها خسارة كبيرة تتمثل في إحجام الكثير من الناس و التجار على التعامل معها . الطلبات: ١- رد الدعوى و صرف النظر لعدم أحقية المدعي فيما تطالب به . ٢- مطالبة المدعية بالتعويض اللازم و المناسب عن الأضرار المشار إليها في خامساً من الدفاع) أهـ ، وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٣‏/٠٦‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد تقدم وكيل المدعية بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٤١٠٦٥٨٢٤٨ وتاريخ ١٠/٦/١٤٤٤هـ تضمنت ما يلي: (أولاً: فيما يخص البيع وقبض الثمن الفعلي للحافلات محل الدعوى والتي ذكرته المدعى عليها بردها بالفقرة الأولى مستندة في ذلك على المواد النظامية للإقرار القضائي وحجيته فان ذلك الدفع غير ملاق لموضوع الدعوى وليس محل خلاف أو جدال بين طرفي النزاع الا انه يعد اقراراً ضمنياً من المدعى عليها باستلامها للمركبات وحيازتها لها، انما الدعوى تكمن في المطالبة بضريبة القيمة المضافة الناتجة عن ذلك البيع وكذلك قيمة المخالفات المرورية التي قامت بها المدعى عليها وتحملتها الشركة المدعية. ثانياً: فيما يخص دفع المدعى عليها بأن ضريبة القيمة المضافة لم يتم الاتفاق عليها بالعقد فأن قيمة الضريبة المضافة نظاماً ليست محل اتفاق بين الأطراف وانما هو أمر متبع بالمملكة في كافة التعاملات التجارية طبقاً للنظام ولا يشترط ذكره بالاتفاق حتى يكون مستحق الأداء، فلا يخفى على علم فضيلتكم ان الشروط والأحكام العقدية جاءت لتقيد الأمر اما عدم ذكره من الأساس بالعقد أو ذكر ما يخالفه فمرده الى الأصل وهو ان كافة التعاملات التجارية تخضع لضريبة القيمة المضافة ويتحملها المشتري. ثالثاً: بشأن المخالفات المرورية المطالب بها من قبل المدعية فبصرف النظر عن انتقال الملكية الاسمية للمدعى عليها من عدمه فالعبرة بالحيازة والاستخدام الخاطئ والذي على اثره يتم إيقاع المخالفة ، فمن البديهي ان تكون تلك الحافلات مازالت باسم الشركة المدعية حتى يتم انزال قيمة المخالفات عليها فان كان تم نقلها على اسم المدعى عليها فنظاماً ستقع كافة المخالفات المرورية على المدعى عليها دون ادنى مسؤولية تجاه الشركة المدعية ، وحيث ان المطالبة بقيمة تلك المخالفات المرورية تندرج تحت طائلة المطالبات التعويضية في حقيقة الأمر والتي تكتمل معها عناصر المسؤولية التقصيرية من المدعى عليها بالخطأ المتمثل في سوء الاستخدام ومخالفة الأنظمة المرورية والضرر الواقع على المدعية والمتمثل في قيمة المخالفات من جراء ذلك الاستخدام المخالف للأنظمة والذي يتضح معه العلاقة السببية بين الخطأ والضرر. أضف الى ذلك ما نصت عليه الاتفاقية المبرمة بين طرفي النزاع ببنودها الـ ٣،٤،٥: على ان تتحمل المدعى عليها مصروفات تجديد الاستمارات ونقل الملكية والتأمين والفحص الدوري، وأنها مسؤولة مسؤولية كاملة عن جميع الحافلات من تاريخ توقيع الاتفاقية وتحملها لأي مخالفات، كما أننا نفيد فضيلتكم أن المدعى عليها ببادئ الأمر كانت تطبق تلك البنود التعاقدية بقيامها بسداد مخالفات مرورية سابقة ناتجة عن استخدامها لتلك الحافلات محل البيع ولكنها لاحقاً امتنعت عن سداد المخالفات المدعى بها. رابعاً: استناداً للفقرة الأولى من المادة الثالثة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية ونصها (للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أ - ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى) وحيث استجدت مخالفات مرورية أخرى على الحافلات محل الاتفاقية بمبلغ وقدره (٣,٩٥٠) ثلاثة آلاف وتسعمائة وخمسون ريال فنطلب من فضيلتكم اضافتها الى مبلغ المطالبة الأصلي ليكون اجمالي مبلغ المطالبة الخاص بالمخالفات المرورية (٤٣,٨٠٠) ثلاثة وأربعون ألف وثمانمائة ريال. لذلك ومما تقدم نلتمس من فضيلتكم القضاء بأولا: إلزام المدعى عليها بدفع قيمة المخالفات المرورية بإجمالي بمبلغ وقدره (٤٣,٨٠٠) ثلاثة وأربعون ألف وثمانمائة ريال سعودي. ثانيا: إلزام المدعى عليها بدفع قيمة الضريبة المضافة وغرامة التأخير بمبلغ إجمالي وقدره (١٨٨,٠٨٩.٢٨) مائة وثمانية وثمانون ألفا وتسعة وثمانون ريال وثمانية وعشرون هللة) أهـ ، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد ، وبناء عليه قررت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبرة محاسبية للقيام بما يلي: أولا: التحقق من قيمة المخالفات المرورية وكونها واقعة على السيارات محل عقد البيع بين الطرفين ثانيا: التحقق من تاريخ استلام كل سيارة من قبل المدعى عليها ومقارنته بتاريخ كل مخالفة واقعة على كل سيارة ليتم التأكد من كون تاريخ كل المخالفة وقعت بعد تاريخ استلام السيارة ثالثا: التحقق من سداد المدعية للمخالفات ومقدارها وعليه قررت الدائرة ندب خبرة لذلك وعليه الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٧‏/٠٧‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، هذا وبعد مراجعة الدائرة لمنصة خبرة الالكترونية اتضح أنها ندبت خبيرا وهو شركة (...) محاسبون ومراجعون قانونيون ، بأتعاب قدرها (١١,٢٧٠) احدى عشر ألف ومئتان وسبعون ريال والمتكفل بسداد أتعاب الخبير هي المدعية، والخبرة في مرحلة إعداد التقرير، وبسؤال وكيل المدعية عن سبب عدم انتهاء الخبير من أعمال الخبرة أجاب بأنه سيتم التواصل معه لأجل إنهاء أعمال الخبرة في أقرب وقت وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٤‏/٠٨‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال الطرفين هل لديهم ما يودون اضافته، وذكر وكيل المدعية بانه قد استلم تقرير الخبير ولا يوجد لديه اي ملاحظات كما ذكر وكيل المدعى عليها حتى هذه اللحظات لم يستلم تقرير الخبير وانه لم يطلع على منصة خبره ولا يستطيع الدخول المنصة، كما ذكر المدعي وكالة بانه يطلب بإلزام المدعى عليها بأتعاب الخبير، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٢‏/٠٩‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد اطلعت الدائرة على تقرير الخبير الذي انتهى إلى استحقاق المدعية لمبلغ (٢٥,٧٥٠) خمسة وعشرون ألف ريال ولم يتقدم أي من الطرفين باعتراضه على التقرير ، وبسؤالهما عن ذلك ، فأجاب وكيل المدعية بأنه لم يتقدم بأي اعتراض على تقرير الخبير ، ويوافق على النتيجة التي انتهى الخبير، بينما أجاب وكيل المدعى عليها بأنه لا يوافق على النتيجة التي انتهى إليها الخبير لكون الخبير لم يجتمع مع موكلته، واعتمد على مستندات مقدمة من المدعية، ولم يتحقق من المخالفات عن طريق الجهة المختصة هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعى عليها إن كان قد قدم اعتراضه على الخبير فأجاب بأنه لم يتقدم باعتراضه أمام الخبير، وإنما يقدم اعتراضه على التقرير أمام الدائرة هكذا اجاب، وبسؤال الطرفين إن كان لديهما ما يضيفانه فاكتفى المدعي بما سبق تقديمه، بينما أضاف وكيل المدعى عليها بطلب مخاطبة المرور للاستفسار عن المخالفات، هكذا قررت، وقد اطلعت الدائرة على اتعاب الخبير في منصة خبرة واتضح أن مقدارها (١١,٢٧٠) احدى عشر ألف ومئتان وسبعون ريال مسددة بالكامل من المدعية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع قيمة المخالفات المرورية بإجمالي بمبلغ وقدره ٤٣.٨٠٠ ريال ثلاثة وأربعون ألفا وثمانمائة ريال ، وإلزام المدعى عليها بدفع قيمة الضريبة المضافة وغرامة التأخير بمبلغ إجمالي وقدره (١٨٨,٠٨٩.٢٨) مائة وثمانية وثمانون ألفا وتسعة وثمانون ريال وثمانية وعشرون هللة، وذلك ناتج عن بيع سيارات من المدعية على المدعى عليها ، واستلام المدعى عليها للسيارات دون أن تقوم بنقل ملكيتها ، فصدرت المخالفات المرورية على حساب المدعية ، ولما كان جواب المدعى عليه قد تمثل في صحة العلاقة التعاقدية ، وصحة شرائها للسيارات واستلامها لها ، ودفعت بأن المدعية قامت بحظر نقل ملكية عدد ١٢ سيارة من السيارات محل الدعوى ، وبالتالي تسبب ذلك بأضرار على المدعى عليها برجوع المشترين للسيارات منها عليها ، ورفضت المدعية رفع الحظر بعد المراجعة ، مما تكون معه مسؤولية المخالفات المرورية على المدعية ، ولما كانت الدائرة قد نظرت إلى دفع المدعى عليه ، ورأت أنه في حال كان تاريخ وقوع المخالفات المرورية محل الدعوى بعد استلام المدعى عليها للسيارات فإن دفع المدعى عليه بمسؤولية المدعية عن المخالفات غير مقبول ، والاستناد على قيام المدعية بحظر عدد ١٢ سيارة في توجيه المسؤولية في غير محلة ، لأن التعويض عن الضرر يلزم منه تحقق كامل أركان التعويض وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما ، فالمدعى عليها ادعت ان الضرر الواقع المتمثل في تحرير مخالفات مرورية على السيارات محل الدعوى من قبل الجهة المختصة كان واقعا بسبب خطأ المدعية بحظر نقل ملكية عدد ١٢ سيارة ، ولكن هذا التصور خاطئ لكونه يلزم المدعى عليها تحرير العلاقة السببية بين الخطأ والضرر ، بمعنى كيف تسبب حظر عدد ١٢ سيارة في وقوع المخالفات المرورية ؟ لم يحرر المدعى عليه العلاقة السببية ، لأنه متعذر ؛ لكون تحريره لركن الخطأ غير صحيح ، وإنما الخطأ المتعلق بالضرر المتمثل في تحرير المخالفات ؛ هو صدوره من قائد المركبة التابع للمدعى عليها وليس بسبب الحظر المدفوع به من المدعى عليها ، وبالتالي قد تحررت أركان التعويض فالخطأ هو المخالفة الصادرة من قائد المركبة ، والضرر تحميل المدعية المخالفات المرورية من قبل الجهة المختصة والعلاقة السببية بينهما ؛ أن الغرامة المرورية إنما صدرت بناء على وقوع السائق وقائد المركبة في المخالفة المرورية ، وبناء عليه فقد بقي التأكد من كون المخالفة الصادرة من السائق وقعت بعد استلام المركبات أو قبلها ، ليتم التحقق حقيقة أي من الطرفين يعد الخطأ صادرا منه ، وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بحسبان ما جاء في المادة (١١٠/١) من نظام الإثبات ونصه: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى وذلك وفق التفصيل الذي حررته الدائرة في وقائع هذا الحكم ، وحيث انتهى الخبير في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعية مبلغ (٢٥.٧٥٠) خمسة وعشرون ألف ريال بناء على المخالفات الواقعة بعد تاريخ استلام المدعى عليها للسيارات ، والتحقق من سداد المدعية لتلك المخالفات ، وبناء عليه فقد ثبت للدائرة أن الخطأ الموجب للتعويض عن المخالفات المرورية واقع على عاتق المدعى عليها في المبلغ الذي انتهى إليه الخبير ، وللمدعى عليها العود على السائقين المتعاقدين معها على كل سيارة على حدة ، أو المشترين الذي صدرت منهم المخالفة ، ولما كان الطرفان لم يقدما اعتراضهما على الخبير ، حيث قرر المدعي وكالة موافقة موكلته على نتيجة الخبير ، ولم يقدم المدعى عليه أي اعتراض على التقرير رغم إمهاله ، وبالتالي لا يقبل منه تقديم الاعتراض أمام الدائرة وبالتالي نتهي الدائرة إلى اعتماد النتيجة التي توصل إليها الخبير ، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة واستناداً للمادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ولكون المدعية تكفلت بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، ونظرا لكون موضوع الخبرة منحصر في موضوع المخالفات المرورية دون الشق الآخر من دعوى المدعية المتعلق بالضريبة ، ولما كانت دعوى المدعية فيما بتعلق بالمخالفات: المطالبة بمبلغ ٤٣.٨٠٠ ريال ، ولم يقر لها الخبير إلا بالنتيجة المحررة أعلاه ، وبالتالي لا تستحق المدعية من أتعاب الخبير التي دفعتها كاملة إلا بنسبة المبلغ المقر من الخبير من مبلغ المخالفات المدعى به ، وهي نسبة ٥٨.٧٩% تقريبا ، أما المتبقي من النسبة وهي ٤١.٢١ % من أتعاب الخبير فلا يصح تحميلها على المدعى عليها ، لكون المدعية لم تستحق ما زاد على النسبة المستحقة لها المقابلة للمبلغ الذي أثبته الخبير ، وبناء عليه وحيث إن النسبة المستحقة للمدعية من الأتعاب كاملة هي ٥٨.٧٩ % وهي تعادل ٦.٦٢٥.٦٣ ريال فإن الدائرة تتجه إلى تحميل المدعى عليها هذا المبلغ ، وطرح النسبة المتبقية وهي ٤١.٢١% التي تعادل ٤.٦٤٤.٣٦ ريال عن المدعى عليها ، وتحميلها المدعية ، هذا فيما يتعلق بالشق الأول من دعوى المدعية المتعلق بالمخالفات المرورية ، أما الشق الثاني من الدعوى المتعلق بإلزام المدعى عليها بضريبة القيمة المضافة وغرامتها بمبلغ (١٨٨,٠٨٩.٢٨) فإنه لما كانت المادة السابعة والستين من نظام ضريبة الدخل المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم م / ١١٣ وتاريخ ٢/١١/١٤٣٨هـ نصت على: (١ـ تشكل لجنة باسم لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص ، الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها والقرارات والتعليمات الصادرة بناء عليها) أهـ ، وبناء عليه فإن ولاية المحكمة تنحسر عن النظر في طلب إلزام المدعى عليه بضريبة القيمة المضافة المدعى بها وغرامتها في هذه الدعوى وأن الاختصاص منعقد للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية ، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٥.٧٥٠ ريال خمسة وعشرون ألف وسبع مئة وخمسون ريال تمثل قيمة المخالفات المرورية ورفض ما زاد على ذلك ثانيا: إلزام المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٦.٦٢٥.٦٣ ريال ستة آلاف وست مئة وخمسة وعشرون ريال وثلاثة وستون هللة تمثل قيمة المستحق على المدعى عليها من أتعاب الخبير الذي دفعته المدعية ، وهي تمثل نسبة ٥٨.٧٩% من قيمة الأتعاب ثالثا: عدم اختصاص المحكمة التجارية ولائيا بنظر موضوع طلب قيمة الضريبة المضافة وغرامتها والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث