حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430805332

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٠ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430805332

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470338742لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430805332 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم4470338742لعام1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر الكافي لإصدار هذا الحكم، حيث تقدم المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بصحيفة ذكر فيها أنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليها بتاريخ 12/8/1443هـ،على أن يقوم بالترافع ومتابعة قضية الموكل ضد المدعى عليها شركة (...) حتى صدور الحكم فيها، في الدعوى المقامة من شركة (...) ضد شركة(...)الدولية المحدودة شركة شخص واحد، المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (439420912) وتاريخ 1443/10/15هـ، والمنظورة لدى هذه الدائرة بشأن المطالبة بقيمة تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال صيانة لصالح شركة (...)، على أن يدفع الموكل للوكيل نسبة عشرة بالمائة من إجمالي المبلغ المحكوم به متى صدر الحكم، والقضية انتهت بحكم نصه: (إلزام شركة (...) بأن تدفع لشركة (...) مبلغاً قدره مليون ومائة وثمان وتسعون ألفاً ومائة وتسعة وسبعون ريال) وذلك حسب الصك رقم (....) وتاريخ 1443/11/28هـ، وعليه أستحق (119,817.00) مائة وتسعة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة عشر ريال، ويطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (119,817.00) مائة وتسعة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة عشر ريال سعودي، مقابل أتعاب المحاماة التي لم يصل منها شيء. ولنظرها عقدت الدائرة جلسة في 13/05/1444هـ، حضر فيها المدعي، كما حضر فيها مدير المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، وبسؤال الدعي عن دعواه أحال على الصحيفة وبعرضها على مدير المدعى عليها استمهل للرد، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام. وفي جلسة 04/06/1444هـ، حضر المشار إليهم بعاليه، وبسؤال مدير المدعى عليه عن جوابه فأبرز مذكرة ملخصها: (أن المدعي أشار في دعواه أنه تم التعاقد معه بتاريخ 12/08/1443هـ على القيام بالأعمال المذكورة أعلاه، والصحيح أنه لم يبرم معه اتفاق على ذلك، وانما أبرمت شركته اتفاقية مع مكتب (...) للقيام بالأعمال سابقة الذكر، وطلب منهم إصدار وكالة شرعية لمجموعة من الأشخاص، وفعلاً قاموا بإصدار الوكالة رقم (...)، وتاريخ 12/08/1443هـ، والتي تضم مجموعة من الأعضاء كفريق لمكتب (...)، بما في ذلك صاحب المكتب (....)، وأيضا المدعو/ (...)، وهو مكلف من جانب المكتب، وحقوقه محفوظة لدى صاحب المكتب، كما أن أنهم التزموا بالبند السابع والثامن والتاسع من الاتفاقية المبرمة مع مكتب (...) للاستشارات الإدارية التي تحدد طريقة الأتعاب)، وبعرض ذلك على المدعي أنكر ذلك، وذكر أن المدعى عليها اتفق مع مكتب (...)، ثم بعد محاولة التقديم لم يستطع؛ كونه غير محام، ثم اتفقت المدعى عليها معه على نحو ما جاء في الدعوى، ثم قرر الأطراف الاكتفاء، بناء عليه تم قفل باب المرافعة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة 18/06/1444هـ، حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رأت توجيه اليمين المتممة للمدعي، فلم يمانع، ثم أدى اليمين على الصيغة التالية: (أحلف بالله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة على أنني اتفقت مع المدعى عليها على الترافع في قضية شركة (...) ضد شركة (....)، المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام (439420912)، على أن تكون نسبة أتعابي في الترافع 10٪؜ من المبلغ المحكوم به، وهو مبلغ المطالبة الذي أدعي به (119.817) ريال، والله العظيم)، بناءً عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (119,817) ريال، مقابل أتعاب المحاماة في القضية رقم (439420912)، وتاريخ 1443/10/15هـ،والمنظورة لدى هذه الدائرة، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بأن موكلته لم تقم باتفاق مباشر مع المدعي، وإنما أبرمت اتفاقية مع مكتب (...) للاستشارات الإدارية للقيام بالأعمال، وكان المدعي من ضمن فريق العمل الخاص بالمكتب، وبما أن المدعي أنكر دفع المدعى عليها، وذكر بأن (...) لم يكن باستطاعته القيام بالأعمال لكونه غير محامي، وحيث أن الدائرة اطلعت على الحكم السابق وتبين لها أن المدعي هو من مثل المدعى عليها، وقام بتبادل المذكرات فيها، كما اطلعت على الوكالة رقم (...) وتبين أن المدعي موكل مباشرة من المدعى عليها، وتاريخها يسبق تاريخ الدعوى السابقة، وحيث أن الدائرة ترى أن ما سبق ذكره قرائن يعضدها اليمين المتممة، وبما أن المدعي أدى اليمين وفق ما جاء في الوقائع أعلاه، ولكون اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، قال ابن القيم: (والذي جاءت به الشريعة أن اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعيين، فأي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته، وهذا مذهب الجمهور كأهل المدينة وفقهاء الحديث كالإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم.. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالشاهد واليمين، وثبت عنه أنه عرض الأيمان في القسامة على المدعين أولا، فلما أبوا جعلها من جانب المدعى عليهم)، إعلام الموقعين (1/80)، وبحسب ما نصت عليه المادة (105) من نظام الإثبات: (توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله)، الأمر الذي ترى معه الدائرة ثبوت مبلغ المطالبة للمدعي ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من كون الاتفاق كان مع مكتب (...)؛ لأن الترافع في القضية السابقة كان من قبل المدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...) ، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع (...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره (119.817) مائة وتسعة عشر ألفاً وثمان مائة وسبعة عشر ريالاً. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430805332 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم4470338742لعام1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم المدعي بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (119,817) ريال، مقابل أتعاب المحاماة في القضية رقم (439420912)، وتاريخ 1443/10/15هـ، والمنظورة لدى هذه الدائرة. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثانية أصدرت حكمها المؤرخ في 1444/07/03هـ،والقاضي بإلزام المدعى عليها/ (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (119.817) مائة وتسعة عشر ألفاً وثمان مائة وسبعة عشر ريالاً،ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، مسبباً اعتراضه كالتالي: وفقاً للقاعدة الفقهية: (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً): فإن المتعارف عليه في أن أتعاب المحاماة في القضايا التجارية أو الحقوقية التي يكون فيها تحصيل للمبالغ، تكون بعد تحصيل المحامي المبلغ للموكل، وليس بعد الحكم في القضية دون أن تستفيد الشركة من الحكم بتحصيل المبالغ، وتتحمل أعباء فوق الأعباء الحاصلة من المماطلة في المبلغ من الشركة المدعى عليها، مع الأخذ بالحسبان بأنه تم دفع مبلغ مقدم 5000 الاف ريال، لمكتب حمود العتيبي، الذي قام بتكليف المحامي المدعي، بالقيام بالترافع، لكونهم فريق عمل واحد، كذلك وفقاً للقاعدة الفقهية العادة محكمة: فقد جرت العادة بأن تكون النسبة المتفق عليها بعد تحصيل المبالغ، ولا يوجد عقد اتفاق بين موكلتنا وبين المدعي، سوى العقد المبرم مع (...) للاستشارات الإدارية ومما يدل على ذلك التوكيل حيث يوجد فيه اسم المدعي مع صاحب المكتب (...) ومجموعة من فريق العمل، حيث تم تكليفه لرفع الدعوى من قبل (...)، والذي طلب إضافة هذه الأسماء في الوكالة هو (...)، فلو صدق المدعي في دعواه بأنه تم الاتفاق معه، وهو غير صحيح، لأبرز اتفاق مكتوب يثبت أنه تم الاتفاق معه بأن النسبة بعد الحكم، مع أن هذا الأمر لا يتصور ولا يمكن للشركة تحمل نفسها أعباء قبل تحصيل المبلغ، و لاتفقت مع محامٍ آخر يأخذ النسبة بعد التحصيل، ولكن أصل الاتفاق كما ذكرنا هو مع حمود العتيبي، كما أن حكم الدائرة سوف يعرض موكلتنا لمطالبة مكتب (...) للاستشارات الإدارية بالأتعاب بعد تحصيل المبالغ حيث جاء في نص العقد المتفق عليه بالبند السابع في العقد نص على (تحديد اتعاب الطرف الثاني نظير تقديم خدمات التحصيل بنسبة 10% من أي مبلغ محصل) ولم يتم التحصيل حتى الأن، وقد جاء في المبادئ القضائية المبدأ (39) والمبدأ (60) الصادرة من المحكمة العليا ما نصه (أن العقود المبرمة بين الطرفين هي المرجع عند الاختلاف)، وكذلك تم الحكم لمصلحة المدعي بناء على توجيه اليمين المتممة له وفقا للمادة (105) من نظام الإثبات كما ورد في أسباب الحكم، ولكن اليمين المتممة يتم توجيهها للمدعي في حال أنه قدم دليلا ناقصا، والمدعي في الدعوى المذكورة لم يقدم أصلا أي دليل لاستحقاقه لمبلغ الأتعاب، وبالتالي يكون توجيه اليمين المتممة له تم بالمخالفة للنظام مما يستوجب نقض الحكم المذكور. وختم اللائحة بطلب نظر الاعتراض مرافعة ونقض وإلغاء الحكم محل الاعتراض. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها. بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1444/08/15هـ بحضور طرفي الدعوى، وأحال المستأنف على اعتراضه المرفق، وباطلاع المستأنف ضده على ما جاء فيها اكتفى بما قدم، وسألت الدائرة المستأنف ضده إن كان عقد المستأنفة معه مباشرة أو عن طريق (...) فأفاد بأن العقد معه مباشرة وقد كان العقد شفهياً، وأن رنا مقبول تتبع لي في المكتب وعليه قررت الدائرة إدخال (...) لسماع إفادته إستجلاء للحقيقة، وطلبت تقديم ما يثبت أن رنا مقبول تتبع للمستأنف ضده، فاستمهل لذلك. وبتاريخ 1444/08/16هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وقد تلقت الدائرة عبر الطلبات هل المستأنف ضده ما وعد به ثم رفعت الجلسة لتبليغ المدخل بالجلسة. وبتاريخ 1444/08/23هـ، افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى كما حضر المدخل (...) وأفاد المدخل بأن إدخال المدعي في العقد تم عن طريقي بعد أن تبين لي أنه لابد من وجود محامي وقد كان اتفاقي مع المدعى عليها على نسبة 10% بعد التحصيل، وأن العقد الذي بيني وبين الشركة المدعى عليها لا علاقة للمدعي به، وباطلاع الطرفين على ما قدم طلب وكيل المدعى عليها مهلة للإجابة. وبتاريخ 1444/08/30هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وأفاد المستأنف بأنه قدم جواباً عبر الطلبات، وباطلاع المستأنف ضده على ما جاء فيه اكتفى بما قدم وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وبتاريخ 1444/09/13هـ،افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وجرى نظر القضية ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و (2) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانيةبالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1444/07/03هـ،والمنتهي إلى إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للبنية التحية، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (119.817) مائة وتسعة عشر ألفاً وثمان مائة وسبعة عشر ريالاً، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث