حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430737761
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٢١ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430737761
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439239442لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430737761 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم439239442لعام1443ه المدعي: احمد عبده سعيد ال مداوي المدعى عليه: عوض مرزوق ابن محمد القحطاني الوقائع: افتتحت جلسات نظر هذه القضية وفي الجلسة الأولى حضر المدعي أصالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله وتشير الدائرة الى أنها تنظر هذه القضية بناء على إلغاء دائرة الاستئناف لحكمها السابق المنتهي إلى عدم الاختصاص النوعي، بناء على سبق صدور حكم قطعي من محكمة أخرى وقررت اختصاص القضاء التجاري بنظر هذا النزاع، وعليه قررت الدائرة النظر في الدعوى موضوعاً، ثم سألت الحاضر عن دعواه؟ فأجاب بأن خلاصتها بأنه سلم المدعى عليه في مكتب الاستقدام المملوك له مبلغا وقدره 12,000 ريال لغرض استقدام عاملة منزلية من دولة بنجلاديش إلا أن المدعى عليه تخلف عن استقدام العاملة ولم يعد له المبلغ وطلب إلزامه بإعادة المبلغ، وحصر بيناته في إقرار المدعى عليه في الحكم السابق أمام المحكمة العامة المنتهي الى عدم الاختصاص النوعي، فطلبت منه الدائرة إرفاق بيناته عبر الطلبات خلال عشرة أيام، وفي الجلسة التالية حضر المدعي أصالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، ثم ذكر الحاضر بأن ما يطلبه هو إلزام المدعى عليه برد مبلغ وقدره أربعة عشر ألف ريال ناتجة عن استقدام عاملة منزلية ثم عاد وذكر بأن المبلغ الذ يطلبه ثلاثة عشر الف ريال، وبعد تأمل الدائرة في الاختلاف في المبالغ التي ذكرها المدعي في هذه الجلسة وفي الجلسة الماضية قررت الحكم في القضية بحالتها الراهنة بناء على الأسباب التالية. الأسباب: بناء على ما تقدم من دعوى المدعي، ولما كان المتقرر شرعاً ونظاماً وجوب تحرير المدعي لدعواه، وأن ذلك شرط من شروط صحة الدعوى وقبولها، وذلك بأن تكون معلومة المدعى به محددة بشكل ينتفي عنها الجهالة والتردد ويمكِّن من الحكم فيها، قال الموفق ابن قدامة - رحمه الله -:(ولا يسمع الحاكم الدعوى إلا محررة)، وقال الشيخ البهوتي -رحمه الله -: (ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريراً يعلمه المدعي)، وحيث نصت المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية على أن (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له ردها ولا السير فيها قبل ذلك)، ولما كان المدعي قد تضاربت أقواله في تعيين المبلغ الذي يطلب إلزام المدعى عليه به، فذكر مرة بأنه اثنا عشر ألف ريال، وفي الجلسة الأخرى قال بأنه أربعة عشر ألف ريال، وقال مرة ثالثة بأنه ثلاثة عشر ألف ريال، الأمر الذي يعني عجز المدعي عن تحرير دعواه على نحو يمكن الحكم له أو عليه فيه، وهو ما جعل الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى في القضية رقم 439239442 لعدم تحريرها وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430737761 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم439239442لعام1443ه المدعي: احمد عبده سعيد ال مداوي المدعى عليه: عوض مرزوق ابن محمد القحطاني الوقائع: بما أن الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية والمنوه بيناتها بأعلاه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار وملخصها أنه حضر المدعي أصالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله وتشير الدائرة الى أنها تنظر هذه القضية بناء على إلغاء دائرة الاستئناف لحكمها السابق المنتهي إلى عدم الاختصاص النوعي، بناء على سبق صدور حكم قطعي من محكمة أخرى وقررت اختصاص القضاء التجاري بنظر هذا النزاع، وعليه قررت الدائرة النظر في الدعوى موضوعاً، ثم سألت الحاضر عن دعواه؟ فأجاب بأن خلاصتها بأنه سلم المدعى عليه في مكتب الاستقدام المملوك له مبلغا وقدره 12,000 ريال لغرض استقدام عاملة منزلية من دولة بنجلاديش إلا أن المدعى عليه تخلف عن استقدام العاملة ولم يعد له المبلغ واختتم صحيفة دعواه بطلب إلزامه بإعادة المبلغ ثم انتهت الدائرة إلى حكمها المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى في القضية رقم 439239442 لعدم تحريرها فاعترض المدعي وتقدم بلائحة اعتراضية تضمنت طلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعاً وتعويضي عن الضرر الذي لحق بنا من المتاجرة بتأشيرة ابنتي المعاقة والتدليس علينا من قبل صاحب المكتب وعدم قدرتنا من الاستفادة من التأشيرة مرة أخرى لوجود فيزة عليها بمبلغ وقدره 100000 مئة ألف ريال سعودي. وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) ولم يحضر أحد من الأطراف رغم تبلغهم بموعد ورابط الجلسة حسب تذكرة التبليغ رقم (69533861) ورقم (69533860)، ,واستنادا للفقرة الأولى من المادة 84 من نظام المحاكم التجارية.وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر واللائحة الاعتراضية رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فنظرا لتردد المدعي في طلبات دعواه وتعديله المبلغ المطالب به أكثر من مرة وبما أن اللائحة تضمنت كذلك مبلغا جديدا مغايرا لما هو في طلبات الدعوى فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بأبها في القضية: رقم 439239442 لعام 1443هـ والحكم رقم (4430464416) والمؤرخ بتاريخ 19 / 6 / 1444هـ،فيما انتهى إليه الحكم بعدم قبول الدعوى في القضية رقم 439239442 لعدم تحريرها؛ لما هو مبيّن بالأسباب وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.