حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430806981

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470853619/1444
رقم الحكم:4430806981
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470853619 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430806981 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٥٣٦١٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتمويل شركة مساهمة مقفلة سعودية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية/ (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أن المدعى عليها قامت بسحب السيارات محل العقد بعد أن تم تسديد جميع الأقساط وذلك حسب السندات لأمر التنفيذية؛ مما تسبب لها بخسائر شهرية بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال مما يستوجب معه التعويض، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٩,٠٠٠) تسعة وأربعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عدد (١٠) حوالات بنكية، على مصرف (...). ٢- عقد تأجير سيارة، على مطبوعات المدعى عليها، برقم (٧٠٠٠٠٤٦- ٧٢٣٢١)، وتاريخ ٠٨/ ٠٤/ ٢٠١٧م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٤‏/٠٩‏/١٤٤٤هـ وفيها: حضر ممثل المدعية إلى مقر المحكمة وأفاد بتعذر دخوله على رابط الجلسة، كما حضر ممثل المدعى عليها. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن بحث الاختصاص من المسائل الأولية الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يثره أحد الأطراف, إذ يتحتم على الدائرة ناظرة الدعوى الحكم فيه من تلقاء نفسها وفق ما جاء في الفقرة الأولى من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث نصت المادة (٣) من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥١) وتاريخ ١٣ /٨ /١٤٣٣هـ على أنه: (تشكل لجنة باسم لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية تختص بالآتي: الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق نظام مراقبة شركات التمويل، وأحكام نظام الإيجار التمويلي, ولائحتها والقواعد والتعليمات الخاصة بهما)، ولما كان موضوع هذه الدعوى هو نزاع بين طرفين متصل بعقد إيجار تمويلي، وبما أن المدعى عليها من الشركات المرخصة من البنك المركزي بممارسة نشاط التمويل حسب ما نص عليه الموقع الرسمي للبنك المركزي، وبما أن المنازعات التمويلية صدر بشأنها المرسوم الملكي رقم (٥١/م) وتاريخ ١٣/ ٠٨/ ١٤٣٣هـ حيث نص في البند رقم (٣) على ما يلي: (تشكل لجنة باسم لجنة الفحص في المخالفات والمنازعات التمويلية تختص بالآتي: الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق نظام مراقبة شركات التمويل، وأحكام نظام الإيجار التمويلي، ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما)، ولما نصت عليه الفقرة (أ) في المادة رقم (٢) من نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٨) وتاريخ ١٣/٠٨/ ١٤٣٣هـ من أنه: (يعد عقدًا إيجاريًّا تمويليًّا كل عقد يقوم المؤجر فيه بإيجار أصول ثابتة أو منقولة، أو منافع، أو خدمات، أو حقوق معنوية بصفته مالكًا لها، أو لمنفعتها، أو قادرًا على تملكها، أو قادرًا على إقامتها، وذلك إذا كان حصول المؤجر عليها لأجل تأجيرها على الغير على سبيل الاحتراف، وتوضح اللائحة ذلك)، وبما أن العقد محل الدعوى مؤرخ في ١٢/ ٠٧/ ١٤٣٨هـ أي بعد نفاذ نظام الإيجار التمويلي وبعد إنشاء اللجنة المذكورة أعلاه، فإن الدائرة ترى وجاهة الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى، ويكون الاختصاص بنظر هذه الدعوى منعقد للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى المقامة من شركة (...) المحدودة ضد شركة (...) للتمويل شركة مساهمة مقفلة سعودية، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث