حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430793759
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470877290/1444
رقم الحكم:4430793759
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470877290 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430793759 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧٧٢٩٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) المتطور الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم للإصدار الحكم فيها بأنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مولد كهربائي، وبيانات وصف العين المؤجرة: مولد كهربائي عدد (١) كي في ايه لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٢,٠٧٥.٠٠) اثنا عشر ألفًا وخمسة وسبعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٣٠,٥٩٠) ثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٣٠,٥٩٠) ثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٧هـ سدد منه (٢٤,١٥٠) أربعة وعشرون ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٦,٤٤٠) ستة آلاف وأربع مئة وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٧م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٧م حتى ١٤٤٢/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٢م. وختم بطلب: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٦,٤٤٠) ستة آلاف وأربع مئة وأربعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٧م إلى ١٤٤٢/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٢م. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/٠٩/١١هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وقد ذكر وكيل المدعية قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى، فأجاب قائلاً بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً بأن بينة موكلته على الدعوى هي عقد الايجار و الفاتورة رقم (٤٦٨٧) وتاريخ ١٢/ ٦ / ٢٠٢١م وقد ذكر بأنه قد أرفق بيانات العين المؤجرة في خانه الطلبات بتاريخ ١٠/ ٩ / ١٤٤٤هـ والتي تضمنت مانصه: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مولد كهربائي وبيانات وصف العين المؤجرة: مولد كهربائي عدد (١) كي في ايه وقيمة الأجرة الشهرية (١٢,٠٧٥.٠٠) اثنا عشر ألفًا وخمسة وسبعون ريال سعودي.، وقد بدأت الفترة الإيجارية بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٢١م وانتهت بتاريخ ١٢/٦/٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (٣٠,٥٩٠.٠٠) ثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعون ريال سعودي، على أن يكون السداد على أقساط شهرية سدد من اجمالي المبلغ (٢٤,١٥٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي والمتبقي في ذمتهم مبالغ حالة السداد قدرها (٦,٤٤٠.٠٠) ستة آلاف وأربع مئة وأربعون ريال سعودي، وفترة المطالبة من تاريخ ٢٨/٥/٢٠٢١ الى الفترة ١٢/٦/٢٠٢١ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦,٤٤٠.٠٠) ستة آلاف وأربع مئة وأربعون ريال سعودي، عن الفترة من ٢٨/٥/٢٠٢١ الى الفترة ١٢/٦/٢٠٢١م دعواي. ونحصر بيناتنا في الاتي: ١- عقد ايجار المعدة المؤرخ في ٢٧/٣/٢٠٢١م ٢- اخطار المدعى عليها بأداء الحق بتاريخ ٤/١٢/٢٠٢٢م – ٣- الفاتورة رقم ٤٦٨٧ وتاريخ ١٢/٦/٢٠٢١م)، ثم قرر الاكتفاء وطلب إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الأجرة المتبقية والبالغ قدرها (٦.٤٤٠) ستة ألاف وأربعمائة وأربعون ريال، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد قيمة أجرة المعدة المتبقية والبالغ قدرها (٦.٤٤٠) ستة ألاف وأربعمائة وأربعون ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى ولما قدمت المدعية بينة على صحة دعواها تتمثل في عقد الإيجار بتوقيع منسوب للمدعى عليها وفاتورة بالمبلغ المطالب به على مطبوعات المدعية، ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعي ولم تدفع بشأنها، واستنادا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ هــ على أنه (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)؛ لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية على وجود التعامل، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المستحق في ذمتها، حتى يثبت قيامها بالسداد، استناداً على أن "الأصل في الأمور العارضة العدم"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمته المدعية من بينة لإثبات صحة دعواها واستحقاقها للمبلغ، وثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها، ومن ثم الحكم بإلزامها به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) المتطوره سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦٤٤٠) ستة ألاف و أربعمائة و أربعون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.