حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430794413
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430794413
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470811320لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430794413 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470811320لعام1444ه المدعي: مخابز مرحبا للخبز المدعى عليه: شركة اتحاد ميار الخدمات المساندة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم للإصدار الحكم فيها بأنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات الخبز، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٢٦,٤٩١) ستة وعشرون ألفًا وأربع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بتكليف محامي مما أدى إلى أتعاب محاماة، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. وختم بطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٦,٤٩١) ستة وعشرون ألفًا وأربع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها. فعقدت لها جلسة في 1444/08/27هـ، عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وقد ذكر وكيل المدعية قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية كما ذكر بأنه قد تقدم باللائحة تفصيلية للدعوى في خانة الطلبات بتاريخ 26 / 8/ 1444هـ والتي تضمنت مانصه: (أولاً: تم الاتفاق بين موكلتي (مؤسسة مرحبا للخبز) والمدعى عليها (شركة اتحاد ميـار الخدمات المسانـدة) سجل تجاري رقم/ (...) على أن تقوم موكلتي بتوريـد منتجات الخبز (الموضحة بالعقـد) الى موقع المدعى عليها المتمركز في مقـر التأهيل الشامل بحائل وابرم العقـد بين الأطراف في تاريخ 16/01/1443هـ، (الموافق 24/08/2021م) وكان بـداية التعامل مع المدعى عليها من تاريخ 25/08/2021م (مرفق العقد). ثانياً: استلمت المدعى عليها المنتجات محل التوريـد بموجب الفواتير المرفقة وتبقى في ذمتها المبلغ محل المطالبة وقـدره (26491) ستة وعشرون ألف واربعمائة وواحـد وتسعون ريال لم تقـم بسـدادها الى وقتنا الحالي وهي عن فواتير الأشهر (9-10-11-12) من عام 2021م (مرفق الفواتير) والمعتمـدة من طرفهم وعنـد مطالبتهم لم يلاق منهم أي استجابة (مرفق رسائل البريد الالكتروني) وقـد نشأ الحق في ذمـة المدعى عليها من تاريخ 30/12/2021م. ثالثاً: نظراً لأن المدعى عليها هي من أحوجت موكلتي للشكايـة للمطالبة بحقوقها التي في ذمـة المدعى عليها الامــر الـذي يستوجب معـه إلزامـها بـدفع اتعاب محاماة، حيث أن مماطلة المدعى عليها لمـدة عــام واكثر دون سـداد ما في ذمتها مما دفع بموكلتي لإقامة هـذه الدعوى للمطالبة بحقها وقـد قال المراودي في الإنصاف 5/272 وابن تيمية في الاختيارات ص136 (من مطل صاحب الحق حقه حتى احوجه الى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد). الطلبات: 1- اطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقـدره (26491) ستة وعشرون ألف واربعمائة وواحـد وتسعون ريال. 2- اطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقـدره (5000) خمسة الاف ريال أتعاب محاماة)، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: بأن بينة موكلته على الدعوى هو العقد والفواتير وايميل مطابقة رصيد وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بان موضوع الدعوى صحيح ولكن نطلب مهلة للرجوع لموكلتي لتحقق من صحة المبلغ المتبقي في ذمتنا، ورفعت الجلسة. وفي جلسة 1444/09/11هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبطلب الدائرة من وكيل المدعى عليها ما قد طلب مهلة لأجله أجاب بما نصه: (ما ذكره المدعي من اصل التعامل فصحيح والمبلغ المطالب به صحيح إلا أن موكلتي لم تماطل حيث تم تحويل المبلغ المطالب به وقدره (26,296.58) ريال بتاريخ 06-02-2022م ولكن تم إرجاعه مرة أخرى لحساب موكلتي بتاريخ 07-02-2022م نظراً لوجود مشكلة ببيانات بنك المدعية وتواصلت مع المدعية لتحديث بياناتها البنكية إلا أن طمع المدعية ورغبتها بالحصول على مبلغ أتعاب محاماة هو ما دفعها لإقامة هذه الدعوى لذا وبناء على ما تقدم فموكلتي لا تمانع من سداد أصل المبلغ المطالب به ونطلب رد أتعاب المحاماة لعدم استحقاقها) فعقب وكيل المدعية بأنه يحصر دعوى موكلته في طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة الأصلي الذي أقرت به المدعى عليها في هذه الدعوى والبالغ قدره (26.491) ستة وعشرون ألف و أربعمائة و واحد وتسعون ريال، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع ثمن البضاعة الموردة لها قدره (26.491) ستة وعشرون ألف وأربعمائة وواحد وتسعون ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن موضوع الدعوى وبما أن الطرفين أقرا بصحة العلاقة بينهما وأقرت المدعى عليها بصحة المبلغ المطالب به، وعليه واستناداً على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 هــ،والتي نصت على: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوراد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة اتحاد ميار الخدمات المساندة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مخابز مرحبا للخبز سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (26.491) ستة وعشرون ألف و أربعمائة و واحد وتسعون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.