حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430803578
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439038560/1443
رقم الحكم:4430803578
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439038560 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430803578 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439038560 لعام 1443هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن وكيل المدعيتين تقدم بدعواه للمحكمة التجارية بجدة، وقد تضمنت ما نصه: أسس السيد/ (...) وأخوه السيد/ (...) نشاطاً لتصنيع وبيع الحلويات تحت الاسم التجاري (مؤسسة (...) للحلويات) بتاريخ ٧ / ٥ / ١٤١٠ هـ للعمل تحت مؤسسات باسميهما واستخرج مورث موكلتي أول سجل تجاري باسمه رقم (...) بتاريخ ٧ / ٥ / ١٤١٠ هـ ثم استخرج أخوه (...) سجلاً باسمه تحت نفس الاسم التجاري (مؤسسة (...) للحلويات) رقم (...) في تاريخ ١٨ / ٦ / ١٤١٢ هـ وتم شطب السجل بتاريخ ١٤ / ٢ / ١٤٣٠ هـ ثم استخرج (...) سجلاً تجارياً آخر بنفس المسمى (مؤسسة (...) للحلويات) ورقمه (...) بتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٣٧ ه توسع النشاط حتى أصبح تحته ١٦ محلاً (ستة عشر محلا) وكان (...) شريك في المحلات فقط وكان لمورث موكلتي مصنع لتغذية المحلات بالحلويات له لوحده إلى عام ٢٧ / ٢/ ٢٠١٤ م حيث تم الاتفاق بينهما على دخول (...) شريكا في المصنع ايضاً ليكون بموجب هذا الاتفاق شريكا في كل ما ينطوي تحت الاسم التجاري (مؤسسة (...) للحلويات) مناصفة بينهما وهذا نصها إنه في اليوم الخميس ٢٧/٢/٢٠١٤ م تم الاتفاق بين السيد: (...) بطاقة أحوال رقم (...) والسيد / (...) بطاقة أحوال رقم (...)على أرض ومباني (...) مناصفة بين الطرفين وعلى أن يكون نصيب (...) في المصنع هو النصف على أن يتم سداد المتبقي له من المستحقات وهو مبلغ (٥٠٥٣٢٠) ريال نقداً وعليه يكون رصيد الشركاء الجاري بالمؤسسة صفر ويكون الطرفين شركاء في موجودات المؤسسة من سيارات ومعدات ومكائن ومطلوبات الدائنين وأن يتم تقسيم الأرباح سنوياً بين الشركاء توقيع الطرفين مرفق صورة من الاتفاقية. وهذا ما كان العمل عليه من إقرار الشراكة بينهما وتوزيع الأرباح بينهما مناصفة سنوياً كما تبينه التقارير المالية إلى تاريخ وفات مورث موكلتي / السيد (...) ١٤ / ٢ / ١٤٤٠ هـ وحيث أن مورث موكلتي (...) توفي في تاريخ 14/2/1440هـ وانحصر ورثته في: 1- والدته السيدة / (...) سعودية سجل (...) 2- وابنته / (...) سجل (...) 3- وأخته الشقيقة (...) سعودية سجل (...) 4- وأخته الشقيقة (...) سعودية سجل (...) 5- وأخته الشقيقة (...) سعودية سجل (...) 6- وأخته الشقيقة (...) سعودية سجل (...) 7- واخته الشقيقة (...) سعودية سجل (...) 8- وأخوه الشقيق (...) سعودي الجنسية سجل مدني (...) وكلهم راشدون بموجب صك حصر ورثة رقم (...) وتاريخ 14/6/1440 ه الصادر من الدوائر الإنهائية بمحكمة الأحوال الشخصية بجدة. ثم توفيت والدتهم السيدة / (...) بتاريخ 10/12/1441هـ وانحصر ورثتها في: 1- ابنها (...) سعودي الجنسية سجل مدني (...) 2- ابنتها (...) سعودية سجل (...) 3- ابنتها (...) سعودية سجل (...) 4-ابنتها (...) سعودية سجل (...) 5- ابنتها (...) سعودية سجل (...) 6- ابنتها (...) سعودية سجل (...) وكلهم راشدون بموجب صك حصر الورثة رقم (...) وتاريخ 18/3/1442 ه الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بجدة. علماً أن المحلات التجارية والمصنع في حيازة المدعى عليه (...) وتم اخطاره في تاريخ ١٨/١١/١٤٤٢ ه بأداء الحق بإثبات شراكة موكلتي بقدر نصيبهن الآيل لهن من تركة أخيهن (...) ومن نصيب أمهن من تركة ابنها (...). وتم تقديم طلب صلح رقم (...) في منصة تراضي بتاريخ ٣٠/١١/١٤٤٢ ه وتعذر الصلح في تاريخ ١٦/١٢/١٤٤٢ ه. وكان نصيب موكلتي المدعية / (...) من تركة أخيها (...) نسبة (7.142%) ونصيبها من والدتها نسبة (14.286%) ونصيب موكلتي المدعية / (...) من تركة أخيها (...) نسبة (7.142%) ونصيبها من والدتها نسبة (14.286%) فاطلب: إثبات شراكة موكلتي (...) في مؤسسة المدعى عليه والمحلات التي تحتها والمصنع المغذي للمحلات بقدر نصيبها الآيل لها من تركة أخيها (...) ومن نصيب أمها من تركة ابنها (...) بنسبة (٣.٥٧%) ثلاثة وسبع وخمسون من المائة. و إثبات شراكة موكلتي (...) في مؤسسة المدعى عليه والمحلات التي تحتها والمصنع المغذي للمحلات بقدر نصيبها الآيل لها من تركة أخيها (...) ومن نصيب أمها من تركة ابنها (...) بنسبة (٣.٥٧%) ثلاثة وسبع وخمسون من المائة ا.هــــ، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية بيع عقارات بتاريخ 27/02/2014م مذيلة بتوقيع المدعى عليه ومورث المدعيتين. 2- تقرير الأرباح والخسائر بتاريخ 01/01/2019م المتضمن مبلغ صافي الأرباح وقدره (5,146,105.15) خمسة ملايين ومائة وستة وأربعون ألفا ومائة وخمسة ريالات وخمسة عشر هلله. 3- كشف حساب من تاريخ 01/01/2018م حتى تاريخ 31/12/2018م بمبلغ قدره (3,015,732.31) ثلاثة ملايين وخمسة عشر ألفا وسبعمائة واثنان وثلاثون ريالا وواحدا وثلاثين هلله، وبإحالة الدعوى للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، ثم أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 17/05/1444ه المتضمن عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وقد تقدم وكيل المدعية بطلب الاستئناف رقم (437482495) المرفق بملف القضية، فعادت المعاملة للدائرة الابتدائية بعد أن قررت دائرة الاستئناف أن النزاع الماثل داخل في اختصاص المحكمة التجارية، لذا عقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في 18/01/1444ه وفيها حضر الأطراف، وتشير الدائرة إلى إفهام المدعي وكالة بتوضيح إجمالي النسب لكل مدعية في الشركة التي يطالب بإثبات شراكتهم بها فأرسلها من خلال التيمز: إثبات شراكة المدعية (...) في مؤسسة المدعى عليه والمحالّ التي تحتها والمصنع المغذي للمحالّ بقدر نصيبها الآيل لها من تركة أخيها (...) ومن نصيب أمها من تركة ابنها (...)بنسبة (3.57 %) ثلاثة وسبع وخمسون من المائة، وإثبات شراكة المدعية (...) في مؤسسة المدعى عليه والمحالّ التي تحتها والمصنع المغذي للمحلات بقدر نصيبها الآيل لها من تركة أخيها (...) ومن نصيب أمها من تركة ابنها (...) بنسبة (3.57 %) ثلاثة وسبع وخمسون من المائة ، ثم في جلسة أخرى قرر المدعي وكالة أنه يطلب إثبات شراكة المدعيتين، وأنه أخطأ في تكرار اسم المدعية (...) في الطلبين الأصليين في دعواه، كما حصر دعواه في طلب إثبات شراكة المدعيتين في مؤسسة المدعى عليه، ثم تقدم المدعى عليه بجوابه المتضمن إنكار شراكة أخيه (...) في مؤسسته محل الدعوى، كما ذكر أن القوائم المالية التي أرفقها المدعي وكالة لا تخص مؤسسته بل تخص مؤسسة أخيه (...)، وأنه كان شريكا في مؤسسة أخيه، كما ذكر أن الاتفاقية المقدمة لا تثبت الشراكة، وأنها لا تتعلق بالمؤسسة محل الدعوى، بل هي مخالصة في شراكات أخرى في عقارات وغيرها بينه وبين أخيه (...)، كما قدم المدعى عليه وكالة إقراراً صادراً من أخيه (...) مورث المدعيتين وفيه تفويض للمدعى عليه بإدارة مؤسسة (...) رحمه الله، وذكر أنه دخل شريكاً في مؤسسة أخيه (...) بعد ذلك، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: 10/06/1444ه وفيها حضر الطرفان وكالة المدونة بياناتهما بمحضر الجلسة، وبحضور المدعى عليها أصالة، كما أكد المدعي وكالة على حصر دعواه في طلب إثبات شراكة موكلتيه في مؤسسة المدعى عليه، فجرى إفهام المدعي وكالة بأن له يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، فرفض يمينه، وبالاطلاع على وكالته تبين أنها تخوله ذلك، عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبما أن وكيل المدعيتين حصر دعواه في: طلب إثبات شراكة المدعيتين في مؤسسة المدعى عليه بقدر نصيبهما الآيل لهما من تركة أخيهما (...) ومن نصيب أمهما من تركة ابنها (...)، وذلك بنسبة (3.57 %) ثلاثة وسبع وخمسون من المائة للمدعية (...)، ونسبة (3.57 %) ثلاثة وسبع وخمسون من المائة للمدعية (...)، وقدم سنداً لدعواه الاتفاقية المذكورة بعالية، وقوائم مالية ذكر أنها تفيد توزيع أرباح لمورث المدعيتين، عليه وبما أن المدعى عليه أنكر كل ما جاء في الدعوى، ودفع بأن الاتفاقية لا تفيد شراكة أخيه وأنها لا تخص المؤسسة محل الدعوى، وأن القوائم المالية لا تخص مؤسسته، وأنها تخص مؤسسة أخيه (...) رحمه الله وهو مورث المدعيتين، عليه وتأسيساً على ما جرى إيراده، وحيث اطلعت الدائرة على مرفقات الدعوى وما قدمه المدعي وكالة من مستندات في سبيل إثبات دعواه، وبما أن الاتفاقية التي قدمها المدعي وكالة لا تدل على وجود وتحقق الشراكة بين المدعى عليه ومورث المدعيتين في مؤسسة المدعى عليه، حيث إنها تخص عقارات ولم تتضمن الاتفاقية ما يدل على عائدية العقارات للمؤسسة محل الدعوى، فضلا على أن الاتفاقية في الأساس لا تفيد الشراكة في المؤسسة، كما أن القوائم المالية المقدمة ليس فيها ما يدل على عائديتها للمؤسسة محل الدعوى، عليه ولما لم يقدم وكيل المدعيتين ما يثبت دعواه ويوصله للحق الذي يدعي به، ولقول النبي ﷺ: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، ولما كانت الدائرة قد أفهمت وكيل المدعيتين أن له يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، فرفض يمينه ولم يقبلها، وبما أن وكالته تخوله ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّــــم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430803578 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439038560 لعام 1443هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (76 / 2) من نظام المحاكم التجارية، والتي تتلخص بطلب وكيل المدعيتين حصر دعواه في: طلب إثبات شراكة المدعيتين في مؤسسة المدعى عليه بقدر نصيبهما الآيل لهما من تركة أخيهما (...) ومن نصيب أمهما من تركة ابنها (...)، وذلك بنسبة (3.57 %) ثلاثة وسبع وخمسون من المائة للمدعية (...)، ونسبة (3.57 %) ثلاثة وسبع وخمسون من المائة للمدعية (...)، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرّخ في 24 / 06 / 1444هـ الـذي قضى بــ: ((رفض الدعوى))، ثم تقدم وكيل المدعيتين بلائحته الاعتراضية على الحكم الابتدائي، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حدّدت لنظرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 29/8/1444هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي ونصها (ثانيا: من الناحية الموضوعية: 1- نوضح للدائرة الموقرة أن العلاقة بين مورث موكلتي والمدعى عليه: • أن المدعى عليه ومورث موكلتي يعملان تحت اسم تجاري واحد وهو ((...) للحلويات). • وأن مورث موكلتي هو المالك له بالأصل والمؤسس للكيان التجاري من عام ١٤١٠ه ثم استمر العمل تحت عدة مؤسسات منها مؤسسة المدعى عليه. مرفق ١ 2- أما ما ذكرته الدائرة الموقرة أن الاتفاقية التي قدمها المدعي وكالة لا تدل على وجود وتحقق الشراكة بين المدعى عليه ومورث المدعيتين في مؤسسة المدعى عليه حيث إنها تخص عقارات. فالجواب عن ذلك: 1- إن ما سمي بالاتفاقيتين في حقيقتها: إقراران منفصلان من الشريكين بوجود الشراكة لكل منهما في مؤسسة الآخر. 2- و إن ما سمي بالاتفاقيتين في حقيقتها: ليست مخصصة في العقارات فقط بل ذكرت المؤسسة بالنص الصريح في هذه الاقرارات: جاء فيها (وعليه يكون رصيد الشركاء الجاري بالمؤسسة صفر ويكون الطرفين شركاء في موجودات المؤسسة من سيارات ومعدات ومكائن ومطلوبات الدائنين وأن يتم تقسيم الأرباح سنويا بين الشركاء). 3- والعقارات هي جزء مما ساهم به كل طرف للدخول في الشراكة فهذه الاقرارات الصريحة من الشريكين بوجود الشراكة بينهما مناصفة في المؤسستين وأنهم شركاء في المعدات والمكائن والسيارات ومصنع الحلويات ونوضح ذلك بالتفصيل: • إقرار المدعى عليه بشراكة مورث موكلتي أخيه (...) وهذا نصه الاتفاق المبرم بين المدعى عليه مع مورث موكلتي وهذا نصه أنه في اليوم الخميس ٢٧/ ٢/ ٢٠١٤م تم الاتفاق بين السيد: (...) بطاقة أحوال رقم (...) والسيد (...) بطاقة أحوال رقم (...) على أرض ومباني (...) مناصفة بين الطرفين وعلى أن يكون نصيب (...) في المصنع (مصنع الحلويات) وهو النصف مقابل الفيلا وأرض (...) وقد تم الاتفاق بين الطرفين على أن يتم بيع الفيلا وأرض (...) على السيد (...) مقابل (٢٥٠٠٠٠٠) ريال وعلى أن يتم سداد المتبقي له من المستحقات وهو مبلغ (١٧٨٣١٠٢) ريال نقداً وعليه يكون رصيد الشركاء الجاري بالمؤسسة صفر ويكون الطرفين شركاء في موجودات المؤسسة من سيارات ومعدات ومكائن ومطلوبات الدائنين وأن يتم تقسيم الأرباح سنوياً بين الشركاء ورصيد الخزينة صفر بتاريخ ٢٧ / ٢/ ٢٠١٤م تم الاتفاق بين السيد: (...) بطاقة أحوال رقم (...) والسيد (...) بطاقة أحوال رقم (...) على أرض ومباني (...) مناصفة بين الطرفين وعلى أن يكون نصيب (...) في المصنع) مصنع الحلويات) وهو النصف مقابل الفيلا وأرض (...) وقد تم الاتفاق بين الطرفين على أن يتم بيع الفيلا وأرض (...) على السيد (...) مقابل (٢٥٠٠٠٠٠) ريال وعلى أن يتم سداد المتبقي له من المستحقات وهو مبلغ (۱۷۸۳۱۰۲) ريال نقداً وعليه يكون رصيد الشركاء الجاري بالمؤسسة صفر ويكون الطرفين شركاء في موجودات المؤسسة من سيارات ومعدات ومكائن ومطلوبات الدائنين وأن يتم تقسيم الأرباح سنوياً بين الشركاء ورصيد الخزينة صفر بتاريخ ٢٧ / ٢/ ….. (...) التوقيع / (...) التوقيع إقرار مورث موكلتي (...) بشراكة أخيه المدعى عليه (...) في مؤسسته وهذا نصه الاتفاق المبرم بين المدعى عليه مع مورث موكلتي وهذا نصه أنه في اليوم الخميس ٢/٢٧/ ٢٠١٤م تم الاتفاق بين السيد: (...) بطاقة أحوال رقم (...) والسيد (...) بطاقة أحوال رقم (...) على أرض ومباني (...) مناصفة بين الطرفين وعلى أن يكون نصيب (...) في المصنع) مصنع الحلويات) وهو النصف على أن يتم سداد المتبقي له من المستحقات وهو مبلغ ٥٠٥۳۲۰ ريال نقداً وعليه يكون رصيد الشركاء الجاري بالمؤسسة صفر ويكون الطرفين شركاء في موجودات المؤسسة من سيارات ومعدات ومكائن ومطلوبات الدائنين وأن يتم تقسيم الأرباح سنوياً بين الشركاء ورصيد الخزينة صفر بتاريخ ٢٧ / ٢ / ٢٠١٤م … (...) ۰۰۰۰۰ مرفق ۲ (...)… التوقيع (...) التوقيع ثالثا ما ذكرته الدائرة الموقرة بقولها: (ولم تتضمن الاتفاقية ما يدل على عائدية العقارات للمؤسسة محل أن الاتفاقية في الأساس لا تفيد الشراكة في المؤسسة فالجواب عنه: العل الدائرة الابتدائية الموقرة لم تتفحص الاقرارين المتضمنتين ذكر رأس المال وتقسيم الأرباح بين الطرفين والشاهد من الاتفاقية المتضمن الإقرار ما جاء فيها بنصه: (وعليه يكون رصيد الشركاء الجاري بالمؤسسة صفر ويكون الطرفين شركاء في موجودات المؤسسة من سيارات ومعدات ومكائن ومطلوبات الدائنين وأن يتم تقسيم الأرباح سنوياً بين الشركاء ورصيد الحزينة صفر). رابعاً: ما ذكرته الدائرة الموقرة بقولها كما أن القوائم المالية المقدمة ليس فيها ما يدل على عائديتها للمؤسسة محل الدعوى عليه) فالجواب عن ذلك: أن القوائم المالية التي قدمناها وأرفقناها في الدعوى تشمل جميع الإيرادات والمصروفات للمؤسسات العاملة تحت نطاق الشراكة في الاسم التجاري (...) للحلويات ومن ضمنها المؤسسة محل الدعوى ومما يدل على ذلك: - أن عدم إنكار المدعى عليه هذه القوائم ومناقشته أمام الدائرة هذه القوائم يؤكد صحتها كما جاء في المادة / ٢٩ من نظام الاثبات (من احتج عليه بمحرز عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل من أن ينكر بعد ذلك صحته أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق). المالية المقدمة للدائرة توضح ضمن مصروفاتها: سداد اشتراكات التأمينات المؤسسة عليه كما في التقرير المالي لعام ۲۰۱۳م وهذا السداد مسحوب من مال الشركاء ولم يسجل ضمن مصروفات المدعى عليه الخاصة به مما يوضح بجلاء أن مؤسسة المدعى عليه داخلة ضمن الميزانية العامة وأن التقارير المدعى مورت موكلتي شريك فيها مرفق ۳ أن المدعى عليه لم يقدم قوائم مالية تخص مؤسسته أن مماطلة المدعى عليه وتحريه من تقديم المستندات رغم طلب الدائرة منه في الجلسة قبل الأخيرة بتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٤٤هـ وهذا ضبطها (لم جرى إفهام المدعى عليه وكالة بإعادة إرفاق المستندات المقدمة في مذكرته بوضوح، وإرفاق جدول بالمستندات المقدمة يبين فيه وجه استفادة عليها، ومن لم يعقب المدعي وكالة بالجواب، ولكل طرف خمسة أيام. ولم يستجب لطلب الدائرة ورغم ذلك حكمت الدائرة ولم تلتفت. التكوله ولفضيلتكم الرجوع للجلسة والاطلاع على ذلك. أن التقارير المالية تتضمن توزيع الأرباح بين المدعى عليه ومورث موكلي وتقاسمها سنوياً مناصفة بين الطرفين كما في عام ٢٠١٥م وكانت الأرباح (١٠٦٢٧٠٨٤) عشرة ملايين وستمائة وسبع وعشرون الفا وأربعة وثمانون ريالاً، وكان نصيب مورث موكلتي (...) (٥٣٣٥٤٢) خمسة ملايين وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة واثنان وأربعون ريالاً ونصيب المدعى عليه (...) (٥٣١٣٥٤٢) الخمسة ملايين وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة واثنان وأربعون ريالاً. وكذلك في عام ٢٠١٦م كانت الأرباح (٨١٢٢٦٥٢) ثمانية ملايين ومائة واثنان وعشرون ألفاً وستمائة واثنان وخمسون ريالاً فكان نصيب مورث موكلتي (...) (٤٠٦١٣٢٦) أربعة ملايين وواحد وستون ألفاً وثلاثمائة وست وعشرون ريالاً ونصيب المدعى عليه (...) (٤٠٦١٣٢٦) أربعة ملايين وواحد وستون ألفاً وثلاثمائة وبسنت وعشرون ريالاً وترفق لكم بعض الشواهد على ذلك من خلال التقارير المالية. مرفق ٤ خامساً: ما ذكرته الدائرة الموقرة بقولها: (ولما لم يقدم وكيل المدعيتين ما يثبت دعواه ويوصله للحق الذي ذلك: يدعي به فالجواب عنه: أن آثار الشراكة بين الطرفين واضحة ومن ذ العمل تحت مسمى تجاري واحد وهو (...) للحلويات وقد أقر به المدعى عليه. إقرار المدعى عليه بشراكة مورث موكلتي في مؤسسته مبيناً في هذا الإقرار ما دفعه مورث موكلتي الشراكة مع المدعى عليه والأصل أن المره يقر على نفسه بشيء يملكه. توزيع الأرباح بين مورث موكلتي والمدعى عليه المستمرة حتى وفاة مورث موكلتي بتاريخ ٢/١٤/ ١٤٤٠هـ القوائم المالية التي توضح من ضمن مصروفاتها سداد اشتراكات التأمينات المؤسسة للمدعى عليه كما في التقرير المالي لعام ۲۰۱۳م وهو مسحوب من مال الشركاء مما يوضح بجلاء أن مؤسسة المدعى عليه داخلة ضمن الميزانية العامة وأن مورث موكلتي شريك فيها. سادساً: أغفلت الدائرة الموقرة طلبنا في مذكراتنا بتاريخ ١٤٤٤/٣/١٧ هـ وتاريخ ١٤١٤/٦/٢هـ مع كل هذه الآثار للشراكة لدب خبير محاسبي المراجعة القوائم والتقارير المالية ومراجعة الميزانيات الموضحة لشراكة مورث موكلتي في مؤسسة المدعى عليه وأن مؤسسة المدعى عليه داخلة تحت مصروفات و ایرادات هذه التقارير المالية والتي أقر بها المدعى عليه زاعماً أنها خاصة بشراكته في مؤسسة أخيه مورث موكلتي فقط ولا علاقة لها بمؤسسته لذلك كله تطلب موكلي: نقض الحكم والحكم بما يلي: باثبات شراكة موكلي (...) في مؤسسة المدعى عليه والمحلات التي تحتها ومعمل الحلويات المغذي للمحلات بقدر نصيبها الأيل لها من تركة أخيها (...) ومن نصيب أمها من تركة ابنها (...) بنسبة (٣.٥٧%) ثلاثة وسبع وخمسون من المائة. باثبات شراكة موكلتي (...) في مؤسسة المدعى عليه والمحلات التي تحتها ومعمل الحلويات المغذي للمحلات بقدر نصيبها الأيل لها من تركة أخيها (...) ومن نصيب أمها من تركة ابنها (...) بنسبة (٣٥٧%) ثلاثة وسبع وخمسون من المائة. طلب احتياطي نقض الحكم وتدب خبير محاسبي لمراجعة القوائم والتقارير المالية ومراجعة الميزانيات الموضحة لشراكة مورث موكلي في مؤسسة المدعى عليه وأن مؤسسة المدعى عليه داخلة تحت مصروفات و ایرادات هذه التقارير المالية). واكد وكيل المدعيتين على ما ورد في الاعتراض ثم عقب وكيل المدعى عليه بانه يستمهل للجواب فأفهمته الدائرة بانه كان عليه تقديم الجواب قبل الجلسة فذكر انه لم يضف في البرنامج القضائي الا مؤخرا واستعد بأرسال الجواب عبر البريد الالكتروني في جلسة اليوم ثم استمهل لأنه لم يرسل الجواب ثم أجاب المدعى عليه اصالة بعدم صحة الدعوى وعدم صحة ما جاء في الاعتراض وأنه مؤسسته مستقلة ولا يشاركه فيها احد وأنه شريك في مؤسسة أخيه المتوفى (...) وأنه كان يدير تلك المؤسسة ثم اكد وكيل المدعيتين على ما تم تقديمه وعلى الاقرارين فعقب المدعى عليه اصالة بأن الاقرارين موضوعهما مباني واراضي وليس المؤسسة الخاصة بي وقد تم التخارج بيننا في موضوع الاقرارين قبل وفاة أخي (...) ومؤسستي خاصة بي منذ عام 1412 هجري ولا يوجد لدينا مصنع فعقب وكيل المدعيتين بأن جواب المدعى عليه اصالة متناقض حيث ذكر بأن المصنع ملك له فيما تضمن الإقرار بأن المصنع مناصفة بين الطرفين فعقب المدعى عليه اصالة بأنه لا يوجد مصنع ولا يوجد أي رخصة تثبت وجود مصنع وانما لدي مخبز املكه منذ 1412هـ واملك ارضه وبناؤه ورخصته وكنت اغذي محلات أخي بالحلويات ويوجد لدى اخي (...) مؤسسة ولا يوجد لها مخبز خاص بها ولذلك تضمنت الاقرارين الشراكة في مؤسسة اخي بمقدار النصف مقابل ادارتي لها وتغذيتها بالحلويات البلدية وأما المصنع المذكور في الاقرارين فلا وجود له حيث كنا ننوي انشاء مصنع في مجل نشاطنا الا ان ذلك لم يحصل فعقب وكيل المدعيتين بأن المصنع الموجود في الاقرارين المقصود به هو المعمل المسجل باسم المدعى عليه وهو مقام على ارض مساحتها 3000م وقد تضمن الإقرار الشراكة في ملكية المصنع ثم عقب وكيل المدعى عليه بانه بعث بجوابه عبر حقل المحادثة ونصه (مطالبة المدعيتين بالشراكة في مؤسسة موكلي الخاصة (مؤسسة (...)) غير صحيحة، فمؤسسة موكلي مستقلة مسجلة بسجل تجاري مستقل منذ 1412هـ ولم يطالب المورث رحمه الله بهذا الطلب ولم يدعه طوال حياته ولا طالب به ولا ادعاه بقية الورثة كابنته (...). أما بخصوص الاسم (...) فهو اسم العائلة ويستعمله عدة أشخاص من العائلة منهم العم (...) والأخت (...) بالإضافة إلى الأخوين (...) و(...)، ولكل منهم مؤسسته المستقلة وعلامته التجارية الخاصة. أما ما قدم من المستخرج التجاري فهو يخص مؤسسات مورث المدعيتين (...) -رحمه الله- ولا يشمل مؤسسة موكلي محل المطالبة بالشراكة في هذه الدعوى. وأما ما قدم من الاتفاقية فهي تخص مباني وعقارات تم التخارج منها. وما ذكر من شراكة فهي محصورة في مؤسسة مورث المدعيتين (...) ولا تتعداها إلى غيرها وكانت في فترة معينة تتيح لموكلي إدارة مؤسسة أخيه (...) ولا تتعداها إلى سواها. أما بخصوص كشف الحساب المقدم فهو حساب جار يخص مستحقات لموكلي في مؤسسة أخيه نتيجة لإدارته لمؤسسة أخيه فقط، ولم تقدم المدعيتان بينة موصلة تثبت شراكة مورثهما في مؤسسة موكلي الخاصة (...).ثم افهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات الختامية وادراجها عبر النظام القضائي فإن تعذر فيكون عبر بريد الدائرة الالكتروني وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم 13/9/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى المذكرة المقدمة من المدعى عليه (...) وحاصلها (الأصل في دعوى المدعين هو المطالبة بإثبات شراكة مورثهم في مؤسستي الخاصة (مؤسسة (...)) وهي مؤسسه فرديه منذ 32 عام وليست شركه وهذه الدعوى غير صحيحة جملة وتفصيلا بل لم يطالب بها أخي مورث المدعين رحمه الله في حياته ولا بقية ورثته سوى المدعيتين. وردا على ما قدم وكيل المدعيتين في لائحة اعتراضية فأننا نوضح لفضيلتكم التالي: أولا: الاسم التجاري ((...) للحلويات) هو اسم عائلي وقديم أكتسب شهرة في مجال الحلويات ويستخدمه عدة أشخاص من العائلة بالتراضي بينهم، منهم العم (...) (مؤسس الاسم قبل 80 عام) والاخت (...) بالإضافة الى (...) المدعى عليه و(...) مورث المدعيتين ولكن لكل واحد منهم عمله المستقل بكيانات وبسجلات مؤسسات فردية منفصلة تماما عن بعضها البعض، ويعدل على هذا الاسم التجاري تعديلات شكلية طفيفة ليتم قبوله في سجلات وزارة التجارة كاسم تجاري مستقل دون تعارض. فمثلا: قيد المدعى عليه (...) على سجله الخاص اسم ((...) للحلويات) بنقطتين على حرف الهاء في (...) وله علامته التجارية المختلفة، وقيد (...) على سجله الخاص ((...) للحلويات) بدون نقطتين على حرف الهاء في (...) وله علامته التجارية المختلفة عن غيره ولكل من السجلين التجاريين رقم وملكية مستقلة (مرفق 1/2) كل ذلك من أجل استقلالية كل بمنشأته التجارية الفردية، فالاسم التجاري العائلي المستخدم من عدة افراد مستقلين معمول به وكثير، ولا يقبل ان يدعي احد من الورثة بعد موت المالك الأصيل بملكية في منشأة الاخر التجارية بعد عشرات السنين من بناءها بمجرد تشابه الاسم التجاري فقط، لذلك فما ذكره وكيل المدعيتين مردود عليه وغير صحيح ولم يطالب به اخي (...) رحمه الله حال حياته لا بدمج ولا بملكية و لا شراكة في مؤسستي الخاصة طوال الفترة الطويلة من عملها في حياته مع أنه لا يوجد مانع يمنع من ذلك لو أراد وكان له ملك فيها. ثانيا: ما قدمه المدعي من مستخرج تجاري لسجلات المرحوم أخي (...)، يفيد في حقيقته بخلاف ما يدعي به، حيث يبين أنه ليس من بين هذه السجلات المقدمة، السجل الخاص بمؤسستي الفردية مؤسسة (...) رقم: (...) بهويتي الوطنية بالرقم (...) مما يعني عدم شمول ملكه رحمه الله لها وأنها مؤسسة فردية مستقلة ثالثا: ما استند عليه وكيل المدعيتين في لائحته الاعتراضية وذكر انه (اتفاقيتين واقراران منفصلان) بينما في مرفقات لائحته المنظورة لم يقدم إلا (ورقة واحدة فقط مكررة التصوير وتاريخها 2014 م) ولم يرفق الاتفاقية الأخرى مع أنها(الورقة الثانية) - نظرت في محكمة الدرجة الأولى - وقصد بذلك التلبيس على مقام الدائرة الموقرة فالورقة الثانية المؤرخة بتاريخ: 27 / 4 / 2016 م (مرفق 3) مفسرة وموضحة لمحل ومضمون ما ذكر من مؤسسة في الورقة الأولى لأنها محررة على مطبوعات مؤسسة أخي (...) رحمة الله وتحمل ختمه برقم سجله هو بالرقم (...)وتوقيعه ولا تتعداها الى غيرها، فما أمام مقامكم من اقرارات صادر عن اخي المتوفي رحمه الله تنص من حيث النتيجة على شراكتي في مؤسسته هو (مؤسسة (...)) وليس العكس (المدعى به) ومع ذلك فلم أطالب بها لأنها شراكة صورية فقط وتيسرا لعمل مؤسسته في فترات معينه. رابعا: الاتفاقية المكررة المقدمة مع اللائحة الاعتراضية اتفاقية قديمة جدا من تاريخها 27/2/2014م ولا تدل على شراكة لأخي في مؤسستي الخاصة بي بل تخص شراكات في عقارات سابقة تم التخارج منها ببيع أخي لنصيبه حال حياته لي في أرض (...) قبل وفاته بثلاثة أعوام في الأرض و ما عليها من المباني و الموجودات التي عليها في الاتفاق وقبض الثمن بمبلغ (5مليون ريال)خمسة مليون ريال بصك افراغ رقم 320207016067 بتاريخ 19/6/1437هـ و قبض الثمن بالشيك المصدق رقم 11189632 المسحوب على البنك (...) بتاريخ 18/6/1437هـ و المواكب لتاريخ الافراغ، وقد انتهت هذه الاتفاقية وانقضت وهمش على اسفلها من المحاسب ووقع اخي (...) على هذا التهميش بهدوء ودون استثناء ولا خلاف حول مضمونها (والعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والعبارات) ولو طرأ خلاف أو نزاع حول مضمونها لظهر ذلك لاحقا أو تمت الإشارة إليه في الورقة التالية (الإقرار) التي تاريخها (27/4/2016م) بعد تاريخ الاتفاقية المذكورة و التي توضح أن الشراكة في مؤسسته هو (...) التي تحمل السجل التجاري رقم (...) و ليست الشراكة مناصفة في المؤسستين كما يدعي محامي المدعيتين وقد منحني فيها أخي حق الاستلام والتسليم وفتح الحسابات … الى اخره فيما يخص مؤسسته هو – فلو كانت مؤسستي لها علاقة لما احتجت الى تفويض او وكالة من احد. خامسا: بخصوص كشف الحساب المستخرج من مؤسسة أخي (...) رحمه الله المرفق فهو بفضل الله دليل لي لأنه كشف لحساب جاري يخصني شخصيا في حسابات مؤسسة أخي (...) التي كنت أقوم بإدارتها، ويخص مصاريفي الخاصة التي تسدد من رصيد مستحقاتي كمدير للمؤسسة، فلو كان لأخي شراكة في مؤسستي كما تدعي المدعيتين لسددت التزاماتها من المصاريف العامة للمؤسسة (مؤسسة (...)) وليست من حسابي الجاري الخاص بي داخلها كموظف ومثل ما تسدد فواتير جوالي وغيرها من الخدمات و الفواتير من حسابي الجاري الخاص بي شخصيا. سادسا: أما القوائم المالية التي يستشهدون بها فهي قوائم مالية مصدرة من مؤسسة أخي وتخص مؤسسة اخي وعلى مطبوعاتها ولا تخص مؤسستي أنا (...) الفردية و الخاصة التي تحمل السجل التجاري رقم (...) سابعا: إشارة الى ما ذكره وكيل المدعيتين في ضبط الجلسة السابقة بتاريخ: 29 / 8 / 1444هـ (بأن المصنع الموجود في الاقرارين المقصود به هو المعمل المسجل باسم المدعى عليه وهو مقام على ارض مساحتها 3000م وقد تضمن الإقرار الشراكة في ملكية المصنع) فنرد عليه بأن هذه الأرض تم بيعها وافراغها من قبل المورث اخي (...) رحمه قبل وفاته بثلاث سنوات (مرفق 4/5) ولا خلاف حولها مطلقا الى حين وفاته، لجميع ما سبق ولما ترونه فضيلتكم من أسباب وجيهه فإنني أطلب: رد دعوى المدعيين لرفعها علي غير الحقيقة.. الحكم بتعويضي عما غرمت من اتعاب المحاماة والترافع بمبلغ وقدره 40 الف ريال). كما اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعيتين وحاصلها (بناءً على طلب الدائرة الموقرة في ضبط الجلسة الأخيرة بتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٤٤هـ بتبادل مذكرات ختامية واستجابة لطلبها بالإضافة لما ذكرنا سابقاً في مذكراتنا وخشية التكرار مراعاة لوقت الدائرة الموقرة فإنا نضيف مايلي: أولاً: ما ذكره المدعى عليه في الجلسة الماضية بتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٤٤هـ (وأن مؤسسته مستقلة ولا يشاركه فيها احد وأنه شريك في مؤسسة أخيه المتوفى (...) وأنه كان يدير تلك المؤسسة) فالجواب عن ذلك: إن إقرار المدعى عليه أنه من كان يدير مؤسسة مورث موكلتي من فترة طويلة بسبب حالة مورث موكلتي الصحية يبين بجلاء أنه مشرف على التقارير المالية التي سبق ذكرها في مذكراتنا السابقة والتي أقر بها وناقشها فهو ملزم بها فزعمه أنها خاصة بمؤسسة مورث موكلتي فقط لا يمكن تصوره من وجوه: ١-التقارير المالية تبين وجود سداد لاشتراك التأمينات الاجتماعية لمؤسسة المدعى عليه. ٢- التقارير المالية توضح توزيع الأرباح بين المدعى عليه ومورث موكلتي وتقاسمها سنوياً مناصفة بين الطرفين كما في عام ٢٠١٥م كانت الأرباح (١٠٦٢٧٠٨٤) عشرة ملايين وستمائة وسبع وعشرون الفاً وأربعة وثمانون ريالاً فكان نصيب مورث موكلي (...) (٥٣١٣٥٤٢) خمسة ملايين وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة واثنان وأربعون ريالاً ونصيب المدعى عليه (...) (٥٣١٣٥٤٢) خمسة ملايين وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة واثنان وأربعون ريالاً وكذلك في عام ٢٠١٦م كانت الأرباح (٨١٢٢٦٥٢) ثمانية ملايين ومائة واثنان وعشرون ألفاً وستمائة واثنان وخمسون ريالاً فكان نصيب مورث موكلتي (...) (٤٠٦١٣٢٦) أربعة ملايين وواحد وستون ألفاً وثلاثمائة وست وعشرون ريالاً ونصيب المدعى عليه (...) (٤٠٦١٣٢٦) أربعة ملايين وواحد وستون ألفاً وثلاثمائة وست وعشرون ريالاً ولا يتصور عقلاً أن هذه الأرباح لأربع محلات وبسطة على زعم المدعى عليه وأن هذا الكيان التجاري انتهى بوفاة مورث موكلتي فأصبح أثراً بعد عين.مرفق في ملف الدعوى شواهد على ذلك. ثانياً: ما ذكره المدعى عليه اصالة بأنه لا يوجد مصنع ولا يوجد أي رخصة تثبت وجود مصنع وانما لدي مخبز املكه منذ 1412هـ واملك ارضه وبناؤه ورخصته وكنت اغذي محلات أخي بالحلويات ويوجد لدى اخي (...) مؤسسة ولا يوجد لها مخبز خاص بها ولذلك تضمنت الاقرارين الشراكة في مؤسسة اخي بمقدار النصف مقابل ادارتي لها وتغذيتها بالحلويات البلدية وأما المصنع المذكور في الاقرارين فلا وجود له حيث كنا ننوي انشاء مصنع في مجل نشاطنا الا ان ذلك لم يحصل الجواب عن ذلك: ١-إن من ضمن بنود التقارير المالية التي يزعم المدعى عليه أنها خاصة بمؤسسة مورث موكلتي فقط والتي كان يديرها المدعى عليه مصروفات ومشتريات لمصنع (معمل الحلويات المغذي للمحلات) من المواد الخام لصناعة هذه المنتجات مما يؤكد عدم صحة زعم المدعى عليه أن مورث موكلتي لا يملك شيء في مصنع الحلويات وأن المصنع له وحده وأن المدعى عليه هو من كان يغذي محلات مورث موكلتي من مصنعه الخاص به كما في التقرير المالي للأعوام ٢٠١٤م و٢٠١٥م و ٢٠١٦م و٢٠١٧م ومرفق في ملف الدعوى ما يخص هذه المشتريات من هذه التقارير المالية. ٢-إن الاقرارين التي أقر بهما المدعى عليه تنص على المناصفة في المصنع وذكر المعدات والمكائن مما يؤكد وجوده في وقت كتابة الاقرارين مما يوضح أن المدعى عليه لا يذكر الحقيقة. واستنادا للمادة (25/2) فإن هذا المحرر له حجيته وقد أقر المدعى عليه بتوقيعه على المحرر. ثالثاً: أما الاقراران التي تم توقيعهما من مورث موكلتي والمدعى عليه فلو كانت خاصة بشراكة المدعى عليه في مؤسسة مورث موكلتي فقط كما يزعم المدعى عليه لما احتاج إلي كتابة إقرارين بل إقرار واحد فقط يقر فيه مورث موكلتي بشراكة المدعى عليه ولكن كتابة إقرارين إقرار بلسان مورث موكلتي والاقرار الثاني بلسان المدعى عليه وكل إقرار بصيغة مستقلة يبين ما دفعه كل طرف للشراكة في مؤسسة الطرف الآخر فيه دلالة واضحة أن إقرار المدعى عليه بشراكة مورث موكلتي متعلق بمؤسسة المدعى عليه. استنادا إلى المادة (16/1) من نظام الإثبات: يكون الإقرار صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة والمادة (51/2) مبدأ الثبوت بالكتابة هو: كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. رابعاً: لا يتصور أن مورث موكلتي يقر بدخول المدعى عليه شريكاً في مؤسسته ويدفع للمدعى عليه مبالغ مقابل دخوله فمن يدفع هو من يدخل في شراكة مؤسسة قائمة وليس العكس فالمبالغ التي دفعها مورث موكلتي كما جاء في إقرار المدعي عليه تدل دلالة قاطعة أن المعني بالشراكة هي مؤسسة المدعى عليه وأن كل إقرار يعنى بمؤسسة. خامساً: إن المدعى عليه يواصل تناقضه فمرة يقول هذه الاقرارات خاصة بعقارات ومرة يقول أن هذه الاقرارات انتهت بالتخارج وأخرى يقول أن مصنع الحلويات كانوا ينون عمله ولم يعمل رغم التنصيص في الاقرارين على المصنع وذكر المعدات والمكائن مما يؤكد وجوده في وقت كتابة الاقرارين. سادساً: أما ما ذكره المدعى عليه أن الاسم (...) فهو اسم العائلة ويستعمله عدة أشخاص من العائلة منهم العم (...) والأخت (...) فالجواب عن ذلك أن المدعى عليه يذكر معلومات غير صحيحه فـ(...) محلاته باسم ((...) للحلويات) وليس (...) وكذلك (...) فمحلاتها باسم (...) سابعاً: لم يرفق المدعى عليه قوائم مالية خاصة بمؤسسته مما يدل أن مؤسسته داخلة في القوائم المالية التي أرفقناها في ملف الدعوى وليست خاصة بمؤسسة مورث موكلتي فقط وأن هذه القوائم المالية موضحة لشراكة مورث موكلتي في مؤسسة المدعى عليه. ثامناً: كون اسم مورث موكلتي ليس موجوداً في السجل التجاري للمؤسسة المدعى بها لا يعنى عدم شراكته في مؤسسة المدعى عليه إذ لا يتصور نظاماً كتابة أسمين ملاك للسجل التجاري ولو أخذنا بهذا المنطق لناقض المدعى عليه نفسه بقوله أنه شريك في مؤسسة مورث موكلتي. وأطلب نقض الحكم وندب خبير محاسبي)، ثم أضاف وكيل المدعيتين عبر حقل المحادثة ما نصه (ما ذكره المدعي عليه أنه لايوجد الإ إقرار واحد والثاني صورة فقط فغير صحيح والاقراران موجودان في ملف الدعوى للدائرة التأكد من ذلك وإن رغبت الدائرة بارسال صورتيهما عبر المحادثة فلا مانع من ذلك القاعدة الأصل في الكلام التأسيس وليس التأكيد) ثم بعث وكيل المدعى عليه بجوابة عبر حقل المحادثة و نصه (نرد بأن ماقدم في اللائحة هو إقرار واحد مصور مرتين وتم إخفاء الاخر، لم تقدم المدعيتين بينة واحده تثبت شراكة لمورثهم في مؤسسة موكلي وما قدم من قوائم ماليه بغض النظر عما ذكر فيها فهي تخص مؤسسة مورث المدعيتين ولا علاقة لمؤسسة موكلي الفرديه والمستقلة بها) ثم عقب وكيل المدعيتين بانه بعث بنسخه من الإقرارين عبر حقل المحادثة بجلسة اليوم و هما اقراران منفصلا عن بعضهما البعض وليس كما يدعي وكيل المدعى عليه فعقب وكيل المدعى عليه بان مضمونهما واحد و موضوعهما شراكة المدعى عليه مع أخيه مورث المدعيتين في مؤسسة (...) مورث المدعيتين و المدعى عليه وبعد اكتفاء الطرفين، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم وما قدمه الطرفان أمام الاستئناف ما يوجب الملاحظة عليه، لكون ما يستندُ إليه وكيل المدعيتين في دعواهما التي حصرها لدى الدائرة الابتدائية في المطالبة بإثبات شراكة موكلتيه في مؤسسةِ المدعى عليه بما آلَ إليهما من تركة مورثهما، لا يوصلُ إلى ثبوتِ شراكةِ مورثِ المدعيتين في مؤسسة المدعى عليه، حيث إن ما تستدلُّ بهِ المدعيتان على صحة دعواهما يتمثلُ في (الاتفاقيتين المحررتين من قبل مورثهما والمدعى عليه، والقوائم المالية لمؤسسة مورثهم، وقائمة توزيع الأرباح المقترحة لمؤسسة مورثهما)، وذلك للتدليل على حيازة المدعى عليه للمصنع والمحلات التجارية العائد ملكيتها لمؤسسةِ مورثهما الذي كان المدعى عليه شريكًا فيها؛ وحيث لم يظهر للدائرة من خلاله ما يُسفرُ عن انتقال ملكية المصنع الذي كانَ محلًا للشراكة في مؤسسة مورث المدعيتين إلى المدعى عليه أو استيلاؤه عليه، فضلا عن عدم تحديدِ عينِ المصنعِ العائد لمؤسسةِ مورثهما والمشار إليه في الاتفاقيتين المؤرختين في عام 2014 الموافق 1435، حيث نَفْيِ المدعى عليه وجودهُ وذكرِ أن الطرفين عزما على إنشائه ولم يتم ذلك، وحيثُ لم تتضمنِ الدعوى ما يثبتُ خلاف ذلك، أو ما يثبت وجود المصنع المشار إليه في الاتفاقيتين، خاصةً في ظلِّ عملِ مؤسسةِ كلا الطرفين في نفس المجال، وعدمِ تقديمِ ما يُدللُ على حيازةِ المدعى عليه للمصنعِ المذكور، لإثباتِ صحةِ شراكتهما في مؤسسة المدعى عليه وفقَ ما استندوا عليه في كشوفات الحساب والقوائم المالية الواردِ بها سدادُ مؤسسةِ مورثهم مصروفات اشتراكات التأمينات لمؤسسة المدعى عليه والفواتير، كما وأنّ ما قدمه وكيل المدعيتين من قوائم توزيع الأرباح المقترحة الموضح فيها صرف مبالغ لإنشاء مباني المصنع بـ(...)، لا سندَ متيقن لها يؤدي إلى إثبات الدعوى بالشراكة في مؤسسة المدعى عليها، فضلا عن كونها تتعلقُ بمؤسسةِ مورثهما لا مؤسسة المدعى عليه. كما أن المؤسسة التي تطالب المدعيتين بإثبات الشراكةِ فيها والبينة في دعواهما بأنها منشأةٌ بتاريخٍ لاحقٍ على تاريخ الاتفاقيتين مما يجعلها كيانًا مستقلا في كل الأحوال عن مضمون الاتفاقيتين وما ورد فيها من إشارة إلى المصنع أو المؤسسة وليس في الدعوى ما يثبت الشراكةَ في مؤسسة المدعى عليها المنشأة في عام 1437هـ، مما تنتهي معه الدائرة إلى تأييد حكم الدائرة الابتدائية القاضي برفض الدعوى، محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية المؤرخ في 24-06-1444هــ، في القضية 439038560 القاضي بــ (رفض الدعوى). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.