حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430823993
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470848000/1444
رقم الحكم:4430823993
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470848000 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430823993 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470848000 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) السعودية لتعبئة المرطبات المدعى عليه: مؤسسة (...) السعودية لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات غذائية عبارة عن (...،...،...،...)، بثمن إجمالي قدره (٨,٩١٨) ثمانية آلاف وتسعمائة وثمانية عشر ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسدد من قيمته شيء، وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (8,918) ثمانية آلاف وتسعمائة وثمانية عشر ريالاً. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 20/ 09/ 1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال لما ورد بلائحته، وبسؤاله عن بينته أجاب بأن بينته هي طلب منح التسهيلات والفواتير وكشف الحساب والمرفقة بملف القضية، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها ناشئاً عن عقد بيع وتوريد، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (16) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كان وكيل المدعية قد حصر طلباته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (8,918) ثمانية آلاف وتسعمائة وثمانية عشر ريالاً، والذي يمثل ثمن مواد غذائية وردها موكلته للمدعى عليها، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- طلب منح تسهيلات على مطبوعات المدعية ومذيل بختم منسوب للمدعى عليها. 2- عدد (3) فواتير على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (8,918) ثمانية آلاف وتسعمائة وثمانية عشر ريالاً، ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. 3- كشف حساب على مطبوعات المدعية بمبلغ المطالبة، واستناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت المدعية قد طلبت السير في الدعوى والحكم لها بطلبها، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) لتعبئة المرطبات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (8,918) ثمانية ألاف وتسعمائة وثمانية عشر ريالاً، والله الموفق.