حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430762416

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430762416

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439432001لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430762416 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم439432001لعام1443ه المدعي: فرع شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ 02/04/1440هـ، الموافق 09/12/2018م، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها عدد 6 سيارات لمدة (36) ستة وثلاثون شهراً هجرياً، بثمن إجمالي قدره (464,076) أربع مئة وأربعة وستون ألفًا وستة وسبعون ريال سعودي، والمبالغ حالة السداد هي (80,865) ثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسة وستون ريال سعودي، ارتكاب المدعى عليها أخطاء والمتمثلة في (حادث لم يتم التعويض من التأمين بسبب عامل المدعى عليه)، وذلك بتاريخ 10/04/1442هـ، الموافق 25/11/2020م، مما تسبب بـ(مرفق الفاتورة بقيمة 13,338 الف ريال بناء على تقرير تقدير التابع للمرور)، ومقدار التعويض المطلوب (13,338) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب: 1-الأجرة المتبقية وقدرها (65,836) خمسة وستون ألفًا وثمان مئة وستة وثلاثون ريال سعودي، عن الفترة من 21/12/1442هـ،الموافق 31/07/2021م، حتى 27/07/1443هـ، الموافق 28/02/2022هـ، 2-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (13,338) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وفي تاريخ 21/11/1443هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: 1/ حيث أن المستقر عليه نظاماً أن صحيفة الدعوى لابد أن تكون واضحة لا لبس فيها ولا غموض، وأن تتضمن موضوع الدعوى وما يصحبه من أسانيد تدل على صحتها وفقاً لمقتضى المادة (41 و) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية. 2/ وبالنظر الدعوى المدعية نجد أنها جاءت خالية من ثمة بينة تثبت استحقاقها لمبلغ المطالبة، فضلاً عن أن الدعوى نفسها غير محررة، وجاءت الطلبات متعارضة مع ما تم سرده في موضوع الدعوى،حيث ذكرت المدعية بأن قيمة الدفعة المستحقة خلال ستة أشهر وتحديداً من تاريخ 31/07/1443هـ، حتى 28/02/2022م، يبلغ قدره (80,865) فقط ثمانون ألف وثمانمائة وخمسة وستون ريال، في حين أن الطلب الأول للمدعية في لائحة الدعوى يتضمن إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (65,836) فقط خمسة وستون ألف وثمانمائة وستة وثلاثون ريال، وهو ما يتضح معه عدم مطابقة الطلبات لما تم سرده في موضوع الدعوى، فقد اختلفت القيمة المذكورة في موضوع الدعوى عن القيمة المذكورة في الطلبات دون أن تذكر المدعية سبب ذلك الاختلاف، 3/ وحيث أن المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية قد ألزمت المدعي بأن تكون دعواه محررة ومفهومة ومرفق معها المستندات والأدلة التي تثبت صحتها، الأمر الذي يستوجب معه صرف النظر عن دعوى المدعية لعدم تحريرها،وخلوها من الأسانيد، 4/ الجدير بالذكر أن المدعية أخلت ببنود العقد، حيث أن بعض السيارات حدث بها بعض الخلل، واحتاجت إلى بديل، فقامت المدعية بتبديل السيارات التي كان يتم تعبئتها بالديزل وقامت بتبديلها بسيارات تعبأ بالبنزين، فضلاً عن أن المدعية كانت ملزمة بتبديل السيارات التي تحتاج لصيانة بسيارة أخرى خلال فترة وجيزة، ولكنها تأخرت في تسليم السيارات البديلة، وهذا أضر بالمدعى عليها من حيث السعر والتكلفة، 5/ كما نود الإشارة إلى أن مبلغ التعويض الذي تطالب به المدعية غير مستحق،وذلك كونها هي المسؤولة عن عدم شمول التأمين لمبلغ الإصلاح، حيث أن المدعى عليها طلبت تفويض على سيارة (نقل خفيف)، فقامت المدعية باستخراج تفويض لأحد السائقين لدى المدعى عليها، ولكنه كان (سائق خاص)، وعلى الرغم من علم المدعية بذلك، إلا أنها قامت باستخراج الترخيص من المرور، ونتج عن ذلك أن التأمين لم يغط المبلغ الناشئ عن الحادث المروري للسيارة، وهو الأمر الذي يجب أن تُسأل عنه المدعية،كونها تعلم بهذه الأمور والإجراءات، على عكس المدعى عليها التي تجهل مثل هذه الأمور،كونها خارجة عن اختصاصها، 6/ يُذكر أن المدعى عليها كانت ملتزمة في سداد الأجرة منذ تاريخ نشوء الحق، وحتى تسليم آخر سيارة للمدعية، كما أن المبلغ المذكور في طلبات الدعوى غير صحيح وغير مستحق، وهذه ليست المرة الأولى التي تخطئ فيها المدعية في حساب الفواتير، فقد أخطأت عدة مرات من قبل في حساب المبالغ المستحقة، وهو ما تقدمت معه المدعى عليها بمخاطبتها أكثر من مرة من أجل تعديل المبالغ، وقد أرفقت موكلتي المستندات والكشوفات الدالة على عدم صحة فواتير المدعية، إلا أنها لم تتجاوب مع المدعى عليها وأصرت على اللجوء للقضاء دون أن تتحقق من صحة المبالغ التي تطالب بها، والدليل على ذلك هو تضارب أقوال المدعية في موضوع الدعوى مع ما ذكر في طلباتها، وهو الأمر الذي يستوجب معه رد الدعوى لعدم صحتها، وختم مذكرته بطلب أولاً: من حيث الشكل: صرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها، فضلاً عن خلوها من الأسانيد، إعمالاً لمقتضى المادة (66) والمادة (41) و (من نظام المرافعات الشرعية)، ثانياً: في الموضوع: رد دعوى المدعية تجاه المدعى عليها لعدم صحة المبالغ التي تطالب بها، وعقدت الدائرة لنظر هذه الدعوى جلسة 28/11/1443هـ، افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وفيها حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي عن الدعوى، أبرز مذكرة عبر الاتصال المرئي تتضمن ما نصه: تم تأجير المدعى عليها أربعة سيارات من نوع (...) وسيارة من نوع (...) وسيارة من نوع (...) لمده 3 سنوات من تاريخ 9 / 12 / 2018م وأرجعت آخر سيارة في شهر 6 من عام 2022م، اطلب الأجرة غير المسددة إلى آخر سيارة أرجعت مبلغاً قدره 75,296 ريال إلى شهر 6 ميلادي من2022م، بعد إرجاع السيارات جميعها، ومبلغ الحادث تتحفظ فيه موكلتي في إقامة دعوى مستقله متى ما رغبت، هذه دعواي ، وبسؤال وكيل المدعية عن قيمة الأجرة لكل سيارة؟ وعن الأجرة هل هي شهرية أم سنوية أوعن مكان العين المؤجرة حالياً أجاب قائلاً: القيمة الإجمالية للأجرة لجميع السيارات الستة 12891 ريال تسلم شهرياً، والسيارات المؤجرة حالياً كلها عند موكلتي، هكذا أجاب، وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليه أجاب قائلاً: اطلب مهلة للجواب عن الدعوى، فأجيب لطلبه، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر الطلبات في ملف القضية مع المستندات المؤيدة لما يذكر خلال سبعة أيام تبدأ من 29/ 11/ 1443هـ كما أفهمت الدائرة وكيل المدعي على أن يجيب عن ذلك بتقديم جوابه عبر الطلبات في ملف القضية خلال السبعة الأيام التالية مع المستندات المؤيدة لدعواه ومن ثم يجيب عن ذلك وكيل المدعى عليه خلال السبعة الأيام التالية مع المستندات المؤيدة لدعواه، ففهما ذلك واستعدا، ولذا رفعت الجلسة، وفي تاريخ 30/11/1443هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها 1 - بإمعان النظر في مذكرة المدعية الأخيرة نجد أنها تضمنت كماً من التضاربات التي تختلف عما جاء في لائحة الدعوى، حيث أن المدعية ذكرت في المذكرة الأخيرة أن عدد السيارات التي استأجرتها موكلتي هي فقط (4) سيارات، في حين أن المذكور في لائحة الدعوى أن عدد السيارات (6) !!، كما أن مبلغ المطالبة المذكور في المذكرة الأخيرة يختلف تماماً عن مبلغ المطالبة الوارد في لائحة الدعوى، وعلى الرغم من أن عدد السيارات في المذكرة الأخيرة جاء أقل من عدد السيارات الوارد في لائحة الدعوى، إلا أن مبلغ المطالبة المذكور في المذكرة الأخيرة زاد عن المبلغ الوارد في اللائحة، ولو افترضنا جدلا صحة أقوال المدعية الأخيرة، فمن البديهي أنه كلما زادت عدد السيارات أن يزداد المبلغ المستحق، ولكن ما جاء في المذكرة الأخيرة يناهض المنطق والعقل، 2 - كما أن المدعية إلى الآن لم تقدم ثمة بينة تثبت استحقاقها لمبلغ المطالبة، فضلاً عن أن الدعوى نفسها غير محررة، وجاءت الطلبات متعارضة مع ما تم سرده في موضوع الدعوى، حيث ذكرت بأن قيمة الدفعة المستحقة خلال ستة أشهر وتحديداً من تاريخ 31/07/1443هـ حتى 28/02/2022م تبلغ (80.865) فقط ثمانون ألف وثمانمائة وخمسة وستون ريال، في حين أن الطلب الأول للمدعية في لائحة الدعوى يتضمن إلزام موكلتي بدفع مبلغ قدره (65.836) فقط خمسة وستون ألف وثمانمائة وستة وثلاثون ريال، ثم ذكرت المدعية بعد ذلك في المذكرة الأخيرة أن مبلغ المطالبة (75.296) فقط خمسة وسبعون ألف وثمانمائة وستة وثلاثون ريالاً، وهو ما يتضح معه عدم مطابقة الطلبات لما تم سرده في موضوع الدعوى، فقد اختلفت القيمة المذكورة في موضوع الدعوى عن القيمة المذكورة في الطلبات من جهة، واختلف المبلغ في لائحة الدعوى عن المبلغ المذكور في المذكرة الأخيرة من جهة أخرى، دون أن تذكر المدعية سبب ذلك الاختلاف، 3 - يتضح من خلال ما سبق أن حسابات المدعية غير متزنة وغير منطقية، ولم يتم تدقيقها بشكل سليم، وهو الأمر الذي نتمسك معه بإلزام المدعية بتحرير الدعوى بحيث تكون واضحة لا لبس فيها ولا غموض، وأن تتضمن موضوع الدعوى وما يصحبه من أسانيد تدل على صحتها، وفقاً لمقتضى المادة (41/ و) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، 4 - وحيث أن المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية قد ألزمت المدعي بأن تكون دعواه محررة ومفهومة ومرفق معها المستندات والأدلة التي تثبت صحتها، الأمر الذي يستوجب صرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها، وخلوها من الأسانيد، وذلك إعمالاً لنص المادة المذكورة، 5 - الجدير بالذكر أن المدعية أخلّت ببنود العقد، حيث أن بعض السيارات حدث بها بعض الخلل، واحتاجت إلى بديل، فقامت المدعية بتبديل السيارات التي كان يتم تعبأتها بالديزل، وقامت بتبديلها بسيارات تُعبأ بالبنزين، هذا فضلاً عن أن المدعية كانت ملزمة بتبديل السيارات التي تحتاج لصيانة بسيارة أخرى خلال فترة وجيزة، ولكنها تأخرت في تسليم السيارات البديلة، وهذا أضر بالمدعى عليها من حيث السعر والتكلفة، 6 - كما نود الإشارة إلى أن مبلغ التعويض الذي تطالب به المدعية غير مستحق، وذلك كونها هي المسؤولة عن عدم شمول التأمين لمبلغ الإصلاح، حيث أن موكلتي طلبت تفويض على سيارة (نقل خفيف)، فقامت المدعية باستخراج تفويض لأحد السائقين لدى المدعى عليها، ولكنه كان (سائق خاص)، وعلى الرغم من علم المدعية بذلك، إلا أنها قامت باستخراج الترخيص من المرور، ونتج عن ذلك أن التأمين لم يغط المبلغ الناشئ عن الحادث المروري للسيارة، وهو الأمر الذي يجب أن تُسأل عنه المدعية، كونها ملمة بهذه الأمور والإجراءات، على عكس المدعى عليها التي تجهل مثل هذه الأمور، كونها خارجة عن اختصاصها، 6 - يُذكر أن المدعى عليها كانت ملتزمة في سداد الأجرة منذ تاريخ نشوء الحق، وحتى تسليم آخر سيارة للمدعية، كما أن المبلغ المذكور في طلبات الدعوى غير صحيح وغير مستحق، وهذه ليست المرة الأولى التي تخطئ فيها المدعية في حساب الفواتير، فقد أخطأت عدة مرات من قبل في حساب المبالغ المستحقة، وهو ما تقدمت معه موكلتي بمخاطبتها أكثر من مرة من أجل تعديل المبالغ، وقد أرفقت المدعى عليها المستندات والكشوفات الدالة على عدم صحة فواتير المدعية، إلا أنها لم تتجاوب مع المدعى عليها وأصرت على اللجوء للقضاء دون أن تتحقق من صحة المبالغ التي تطالب بها، والدليل على ذلك هو تضارب أقوال المدعية في موضوع الدعوى مع ما ذُكر في طلباتها، وهو الأمر الذي يستوجب رد الدعوى لعدم صحتها، وختم مذكرته بطلب أولاً: من حيث الشكل: صرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها، فضلاً عن خلوها من الأسانيد، إعمالاً لمقتضى المادة (66) والمادة (41/ و) من نظام المرافعات الشرعية، ثانياً: في الموضوع: رد دعوى المدعية تجاه المدعى عليها لعدم صحة المبالغ التي تطالب بها. وفي تاريخ29/12/1443هـ،أودع وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها1 – بشأن ادعاء المدعى عليها بانه يوجد تضاربات في ما تم ضبطه بالجلسة الماضية وما تم ذكره في لائحة الدعوى من حيث عدد السيارات المستأجرة !؟ غير صحيح، والصحيح بأننا ذكرنا في لائحة الدعوى عدد 6 سيارات وفي ضبط الجلسة ذكرنا عدد 4 سيارات من نوع (...) وسيارة من نوع (...) وسيارة من نوع (...) بإجمالي ستة سيارات وفقاً للتعميد الصادرة من المدعى عليها، ولا نعلم من أين جاء وكيل المدعى عليها بهذه التضاربات؟! وأما بالنسبة لمبلغ المطالبة المالية فقد حصرنا دعوانا في جميع المبالغ بعد استبعاد مبلغ التعويض عن قيمة الحادث المرفوض من التأمين ,والمتسبب فيه موظف المدعى عليها، وحفظنا حقنا في رفع قضية مستقلة بشأن التعويض عن قيمة الحادث، علماً بأننا حصرنا المطالبة في الجلسة الماضية إلى نهاية شهر 6 ميلادي من سنة 2022 م بزيادة عن ما جاء في لائحة الدعوى لوجود سيارات تعمل لدى المدعى عليه حتى بعد رفع القضية لذك من الطبيعي أن تغيير قيمة المطالبة والمديونية وان تزيد، ولا يوجد أي تضاربات في ذلك ولكن وكيل المدعي عليها يريد الإيهام بوجود تناقضات في الدعوى من لاشي تهرباً من الرد على صلب موضوع الدعوى، 2- وأما عن موضوع الدعوى وإثباتها يوجد على المدعى عليها 12 شهر لم تسدد فواتيرها وهي من شهر 7 من عام 2021م إلى شهر 6 من عام 2022م مرفق لفضيلتكم تعميد صادره من المدعى عليها وعلى أوراقها الرسمية، ومرفق كذلك استلام السيارات وهوية المفوضين الذي يعملون لدى المدعى عليها ومرفق 12 فاتورة لم تسدد، 3- المدعى عليها في رده الأخير ارفق خطاب صادر منه على مطبوعات شركة (...) مؤرخ بتاريخ 28/10/2021م ووضع فيه جدول بالفواتير ويقر بأن فواتير المطالبة في هذه القضية لم تدفع وهي شهر يوليو (شهر 7) وشهر أغسطس (شهر 8) وسبتمبر (شهر 9) حتى تاريخ الخطاب وعلل سبب الاعتراض وعدم السداد للمدعية بأنه لم يتم توفير بديل مناسب إلا أنه لم يثبت بان المدعية لم توفر له البديل المناسب، وحتى بافتراض عدم توفير بديل غير مناسب فهو قد قبل واستلم البديل الذي يذكر انه غير مناسب، والغريب بأن المدعى عليه في نفس الخطاب يريد أن يسترد مبالغ الشهور تم سدادها!!؟ علماً بأن العقد المبرم بين الطرفين في صفحة 4 تحت عنوان السيارات البديلة لا يشترط بأن تكون السيارات البديلة من نفس الموديل وإنما حسب ما هو متاح ومتوفر لدى المؤجر حينها، فلا يعقل بأن يتسبب المدعى عليه في حوادث ويريد استلام سيارات بديلة بنفس المواصفات، 4 – صاحب الفضيلة نفيدكم بأن آخر تواصل مع المدعى عليه بالإيميل كان بتاريخ 20/06/2022م وعن طريق المسؤول لديهم في الحسابات السيد / (...) جوال رقم (...) وطلب منا عن طريق الإيميل الرسمي للشركة (يوجد شعار الشركة الرسمي اسفل الايميل) كشف الحساب وتم أرسال كشف الحساب له مع مصادقة للرصيد تحتوى على نص يفيد بانه في خلال 7 أيام اذا لم يتم الرد على الايميل يعتبر الكشف صحيح، وهو بالفعل ما تم من قبل مسؤول الحسابات حيث لم يعلق على كشف الحساب ولم يعترض على المديونية مما يعد إقراراً من المدعى عليه بصحة المديونية والمطالبة، وختم مذكرته بالمطالبة 1- الحكم لصالح المدعية بمبلغ وقدره (75,296) ريال وحفظ حق موكلتي في المطالبة بقيمة مبلغ الحادث المرفوض من التامين في دعوى مستقلة، 2- الحكم بمبلغ أتعاب المحاماة ما يمثل نسبة 15 % من قيمة المطالبة مبلغ وقدره (11,942) ريال، وفي جلسة 04/01/1444هـ، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية عبر الطلبات في ملف القضية في تاريخ 28/ 11/ 1443هـ كما تقدم وكيل المدعية بمذكرة عبر الطلبات في ملف القضية في تاريخ 29/ 12/ 1443هـ، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد عليها، فأجيب لطلبه، وأفهمته بإرفاقها عبر الطلبات في ملف القضية، ولذا رفعت الجلسة. وفي تاريخ 17/01/1444هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة لم تخرج في مضمونها عما سبق وأضاف 1/ تتمسك بعدم تحرير المدعية لدعواها بشكل سليم، كون الطلبات جاءت متعارضة مع ما تم سرده في موضوع الدعوى، حيث ذكرت بأن قيمة الدفعة المستحقة خلال ستة أشهر وتحديداً من تاريخ 31/07/1443هـ، حتى 28/02/2022م، تبلغ (۸۰,865) فقط ثمانون ألف وثمانمائة وخمسة وستون ريال، في حين أن الطلب الأول للمدعية في لائحة الدعوى يتضمن إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (65,836) فقط خمسة وستون ألف وثمانمائة وستة وثلاثون ريال !!، ثم ذكرت المدعية بعد ذلك في المذكرة التي تلتها بأن مبلغ المطالبة (75,296) فقط خمسة وسبعون ألف وثمانمائة وستة وتسعون ريال، وهو ما يتضح معه عدم مطابقة الطلبات لما تم سرده في موضوع الدعوى، وحينما وضحنا ذلك الخطأ والتضارب، فقد تمسكت المدعية بالمبلغ الأخير على الرغم من أنها تعلم أنها لا تستحقه، وعللت ذلك بأعذار غير منطقية، 2/ وبما أن وكيل المدعية استقر على أن مبلغ المطالبة هو (75,296) فقط خمسة وسبعون ألف وثمانمائة وستة وتسعون ريال، لذلك فإننا سنحصرردنا على هذا المبلغ، ونرفق لفضيلتكم المستندات الدالة على سداد البمدعى عليها كافة المبالغ والفواتير التي بذمتها، والتي تحاول المدعية إخفائها وعدم التحدث عنها لكي لا تستنير الحقيقة لفضيلتكم، 3/ وحيث الثابت أن إجمالي المبالغ المستحقة للمدعية عن جميع السيارات قدرها (331,566,83) فقط ثلاثمائة وواحد وثلاثون ألف وخمسمائة وستة وستون ريال وثلاثة وثمانون هللة، وقد دفعت المدعى عليها مبلغ قدره (313,058,9) فقط ثلاثمائة وثلاثة عشر ألف وثمانية وخمسون ريال وتسع هللات، بالإضافة إلى مبلغ قدره (16,355,1) فقط ستة عشر ألف وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريال وهللة عبارة عن مبالغ زائدة قامت المدعى عليها بسدادها للمدعية، وقد أقرت الأخيرة بتلك الزيادة وأفادت المدعى عليها بموجب إيميلات رسمية بأن هذه المبالغ سنكون في رصيد المدعى عليها، فيكون إجمالي المبالغ التي قامت بسدادها (229,414) فقط مائتان وتسعة وعشرون ألف وأربعمائة وأربعة عشر ريال، ويصبح المتبقي في ذمة المدعى عليها تجاه المدعية مبلغا قدره (2,152,83) فقط ألفان ومائة واثنان وخمسون ريال وثلاثة وثمانون هالة، 4/ ومن خلال ما ذكر، يتضح جلياً لفضيلتكم أن المبالغ التي تطالب بها المدعية غير صحيحة مستحقة، وفقاً للمستندات المرفقة والمشار إليها في البند الثاني من هذه المذكرة، وهو الأمر الذي يتعين معه رد هذه المطالبة وإلزام المدعية باستلام المبلغ المتبقي لها والبالغ قدره (2,152,83) فقط ألفان ومائة واثنان وخمسون ريالاً وثلاثة وثمانون هللة، وفي تاريخ 03/02/1444هـ، أودع وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها 1/ أما عن ما جاء في الفقرة رقم (1) من مذكرة المدعى عليه بشأن وجود تعارض وتضارب في دعوانا فنرد عليه بأنه سبق وأن تم الرد على هذه الجزئية في مذكرتنا السابقة، عليه نكتفي بذلك منعاً للتكرار وإضاعة وقت الدائرة الموقرة فيما تم الرد عليه سابقاً، 2/ أما عن ما جاء في مذكرة المدعى عليه في الفقرة رقم (2) من أنه سدد مبلغ المديونية المستحقة لموكلتي مبلغ 75,299 ريال فغير صحيح !؟ وأما عما قدمه المدعى عليه للدائرة من فواتير حسب ادعائه!؟ فهي في حقيقتها ليست بفواتير صادرة من موكلتي وإنما هي جدول اصطنعه المدعى عليها تضمن أرقام ومبالغ الفواتير المستلمة من جانبه، ومن ثم أجرى على هذا الجدول وفق هواه خصومات وفروقات من القيمة الحقيقية للفواتير، ولا ندرى ما هي الخلاصة التي يريدها المدعى عليه من اصطناعه لهذا الجدول !، أما عن صور الحوالات المرفقة مع جدول الفواتير فيتضح بعد الاطلاع عليها بأن جميعها هي سدادات تمت قبل مطالبتنا هذه (من فاتورة يوليو 2021م والى فاتورة يونيو 2022م) ماعدا حوالة واحدة فقط تمت بتاريخ 8/11/2021م مبلغ وقدره 4,347 ريال، وعلى المدعى عليه تقديم البيًنة على سداده للمديونية المستحقة لموكلتي، وذلك بأن يرفق لنا أي سدادات أو حوالات تمت خلال الفترة من (يوليو 2021م والى يونيو 2022م) غير تلك التي ذكرناها أعلاه وفي هذا الجدول أقر المدعي بأن إجمالي قيمة الفواتير مبلغ 77611 ألف ريال من شهر (7)2021 م إلى شهر (6) يونيو عام 2022م وأوجد فرق وسبب في ذلك انه يوجد سيارة أرجعت بتاريخ 28/2/2021م في الملاحظات وعليه تقديم البينة أن السيارات رجعت لان الاعتراض والفروقات اختلفت في خطابه المؤرخ 28/10/2021م.والذي قام بأرفاقه مع مذكرته المؤرخة بتاريخ 1/12/1443هـ حيث ذكر سبب الاعتراض لم يتوفر البديل المناسب والآن اختلف سبب الاعتراض حيث يدعي انه ارجع السيارات بتاريخ 28/2/2021 م مرفق 1 الخطاب المقدم من المدعى عليها في المذكرة السابقة والخطاب المقدم من المدعى عليها في مذكرة 1/12/1443هـ، 3/ أما عن ما جاء في مذكرة المدعى عليه في الفقرة (3) من أرقام، فهو يتسق مع نهجه في إضاعة وقت المحكمة في عموميات وتفاصيل غير مجدية، بغرض تجنب الرد على صلب الدعوى وهي الفواتير المستلمة منه وعددها 12 فاتورة (من فاتورة يوليو 2021م والى فاتورة يونيو 2022) وعليه نكرر للمدعى عليه: هل قام بسداد قيمة هذه الفواتير أم لم يتم سدادها!؟ وإذا تم سدادها بحسب ادعائه عليه بتقديم البيًنة على سداده هذا، 4/ المدعى عليه يناقض نفسه بنفسة فهو يطالب الدائرة الموقرة برد هذه المطالبة، ثم يأتي ويطالب الدائرة بإلزام موكلي باستلام المبلغ المتبقي له فقط 2,125.83 ريال، فكيف يتم الجمع بين طلبين نقيضين، 5/ أما بشأن ادعاء المدعى عليه في مذكرته في الفقرة رقم (5) من أن المدعي أخل ببنود العقد ولم يلتزم به بشأن السيارات البديلة، ونرد عليه بأن هذا الأمر غير صحيح، والصحيح هو أن العقد المبرم بين الطرفين (والعقد شريعة المتعاقدين) في الصفحة رقم 4 تحت عنوان السيارات البديلة لا يشترط بأن تكون السيارات البديلة من نفس الموديل وإنما حسب ما هو متاح ومتوفر لدى المؤجر حينها، فلا يعقل أن يتسبب المدعى عليه في حوادث ويريد استلام سيارات بديلة بنفس المواصفات وجديده، علماً بأن المدعى عليه في رده بتاريخ 1/12/1443هـ ارفق خطاب صادر منه على مطبوعات شركة (...) مؤرخ بتاريخ 28/10/2021م ووضع فيه جدول بالفواتير، ويقر في هذا الخطاب بأن فواتير المطالبة في هذه القضية لم تدفع وهي شهر يوليو (شهر 7) وشهر أغسطس (شهر 8) سبتمبر (شهر 9) حتى تاريخ صدور الخطاب، وعلل سبب الاعتراض وعدم السداد للمدعية بأنه لم يتم توفير بديل مناسب خلافاً لما نص عليه العقد، 6/ أما عن ما أورده المدعى عليه في مذكرته في الفقرة (6) فنرد عليه بأنه حديث في غير محله والاستهلاك وإضاعة وقت الدائرة في شيء لا يدخل من ضمن هذه المطالبة، فقد تم حصر دعوانا في قيمة الفواتير وعددها 12 فاتورة، وتم استبعاد مبلغ التعويض عن الحادث المرفوض من التأمين، مع حفظ حقنا في رفع قضية مستقلة عن قيمة الحادث، وختم مذكرته بتمسكه بطلباته السابقة، وفي جلسة 03/02/1444هـ، حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى انه وردها مذكرة رد من المدعي وكالة في هذا اليوم وبعرضها على المدعي عليه وكالة طلب مهلة للإجابة فأفهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات بواقع تبادلين لكل طرف خلال أسبوعين من تاريخه ابتداء من المدعى عليه، وفي تاريخ 12/02/1444هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها 1/ لقد حصرت المدعية دعواها في الزام المدعى عليها بدفع مبلغ (75,296) فقط خمسة وسبعون ألفاً وثمانمائة وستة وثلاثون ريالاً على النحو الثابت في مذكرتها الأخيرة، ونجيب على ذلك بأن المدعى عليها كانت ملتزمة في سداد الأجرة منذ تاريخ نشوء الحق، وحتى تسليم آخر سيارة للمدعية، ولكن حدث وأن قامت المدعية بإرسال فواتير تتضمن مبالغ خاطئة وغير مستحقة إلى المدعى عليها، الأمر الذي قامت معه المدعى عليها بمخاطبة المدعية أكثر من مرة عن طريق البريد الإلكتروني والبريد السعودي، لكي يتم مناقشة الأخطاء الخاصة بالفواتير ومن ثم اعتمادها بعد تصحيح الخطأ، إلا أن المدعية لم تستجب لذلك، 2/ وبالتطرق للأخطاء الواردة بالفواتير، فنجد أن الفاتورة الأولى غير صحيحة، حيث أن المدعية تطالب من خلالها بمبلغ قدره (۱۲,۸۹۱,۵۰) اثنى عشرة ألفا وثمانمائة وواحد وتسعون ريالاً وخمسون هللة عن السيارة ((...) - لوحة رقم (...)) والسيارة الأخرى ((...) - لوحة رقم (...))، ولكن الصحيح أن المدعية تستحق مبلغ قدره (5,876,50) فقط خمسة آلاف وثمانمائة وستة وسبعون ريالاً وخمسون هللة، وذلك لكون السيارات المذكورة موضوع الفاتورة قد تم إدخالها الصيانة الدورية في يومي ۲6 و ۲۸ من شهر العالم 2021م، ولكن لم يتم صيانتها وتوفير البديل المناسب للمدعى عليها، 3/ وبإمعان النظر في تواريخ الفاتورة المذكورة نجد أن المدعية تطالب المدعى عليها بمبالغ عن نفس السيارات المذكورة ولكن للأشهر (504،3، 7،6)من علم ۲۰۲۱ م، مع العلم أنه لم يتم توفير بديل السيارات المذكورة منذ إدخالها الصيانة في شهر فبراير كما ذكرنا، أي أن هناك (5) أشهر لا تستحق المدعية مبالغ مقابلها نظرا لعدم توفير بديل للسيارات من قبل المدعية، 4/ وإذا نظرنا للفاتورة الثانية البالغ قيمتها (12,86150) فقط اثنى عشرة ألفاً وثمانمائة وواحد وتسعون ريالاً وخمسون هللة، سنجد أنا غير صحيحة أيضاً، فالمدعية تستحق مبلغ قدره (5,876,50) فقط خمسة آلاف وثمانمائة وستة وسبعون ريالاً وخمسون هللة، وذلك كون السيارات موضوع الفاتورة قد تم إدخالها للصيانة الدورية في تاريخ 26/02/2021م، ولكن لم يتم صيانتها وتوفير البديل المناسب للمدعى عليها، وبالرغم من ذلك طالبت المدعية من المدعى عليها في نفس الفاتورة مبالغ تخص أشهر (8،7،605،403) لعام 2021م، أي أن هناك (6)أشير لا تستحق المدعية مبالغ مقابلها نظرا لعدم وجود سيارات بديلة في هذه الفترة، 5/ ونفس الشيء ينطبق على باقي الفواتير، حيث أن المدعية لا تستحق كامل المبالغ التي تطالب بها، وهو الأمر الذي نرفق معه لفضيلتكم كشف تفصيلي يوضح المبالغ التي تستحقها المدعية بعد خصم مبالغ الفروقات، ومبين في الجدول ذكر أسباب هذه الفروقات، وفيها أيضاً عند وأنواع السيارات والمبالغ المدفوعة، 6/ وحيث أن المستقر عليه فقهاً ونظاماً أن (الأجرة مقابل المنفعة)،ولاستحالة منفعة المدعى عليها من السيارات التي تم إدخالها للصيانة لعدم صلاحيتها،ونظراً لعدم توفير بديل لهذه السيارات من قبل المدعية، الأمر الذي يتعين معه رد المبالغ الخاصة بالأشهر المذكورة، لأنه من غير المعقول أن تتكبد المدعى عليها مبالغ أجرة لسيارات لمتكن بحوزتها، 7/إن إجمالي المبالغ المستحقة للمدعية عن جميع السيارات قدرها (331,566,83) فقط ثلاثمائة وواحد وثلاثون ألف وخمسمائة وستة وستون ريال وثلاثة وثمانون هللة، وقد دفعت المدعى عليها مبلغ قدره (313,058,9) فقط ثلاثمائة وثلاثة عشر ألف وثمانية وخمسون ريال وتسع هللات، بالإضافة إلى مبلغ قدره (16,355,1) فقط ستة عشر ألف وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريال و هللة عبارة عن مبالغ زائدة قامت المدعى عليها بسدادها للمدعية، وقد أقرت الأخيرة بتلك الزيادة وأفادت المدعى عليها بموجب إيميلات رسمية بأن هذه المبالغ ستكون في رصيد المدعى عليها، لذا فإن إجمالي المبالغ التي قامت المدعى عليها بسدادها (۲۲۹,414) فقط مائتان وتسعة وعشرون ألف وأربعمائة وأربعة عشر ريال، ويصبح المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (2,152,83) فقط ألفان ومائة واثنان وخمسون ريال وثلاثة وثمانون هللة، وفي تاريخ 28/03/1444هـ، أودع وكيل المدعية مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق وأضاف أقر وكيل المدعى عليها في الفقرة 3 من أن جميع سدادته والحوالات التي تمت من قبله كانت قبل مطالبة المدعية هذه ولفواتير سابقة لا علاقة لها بهذه المطالبة، وعليه تطلب المدعية سداد فواتير المطالبة من فاتورة شهر 7 يوليو 2021م، إلى فاتورة شهر 6 يونيو 2022م، أما عن ما جاء في الفقرة 4 من تلك المذكرة من ادعاء المدعى عليها براءة ذمتها من مديونية المدعية استنادا للحوالة المرسلة من قبلة بتاريخ لاحق من بداية مطالبة المدعية مما يعني سداد الأجرة عن الفترة المطالب بها فهذا افتراض واستنتاج في غير محلة وينفيه عدم تقديم البينة والدليل على السدادات، وفي تاريخ 14/04/1444هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها أولاً: نؤكد لفضيلتكم على أن الفترة التي تريد المدعية خلالها إلزام المدعى عليها بسداد فواتيرها لم تكن لدى المدعى عليها سيارات من الأساس لكي تنتفع بها، ونرفق لفضيلتكم بعض المستندات الدالة على تسليم المدعى عليها هذه السيارات التي احتاج بعضها إلى صيانة، والأخرى لم تكن بنفس المواصفات المطلوبة، والتي يتضح من خلالها أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال مطالبة موكلتي بسداد فواتير استخدام السيارات في حين أن هذه السيارات تم إعادتها للمدعية من أجل صيانتها وتوفير بديل لموكلتي، وهذه المرفقات عبارة عن: 1 - تسليم السيارة رقم (...) ومرفق أيضاً تقرير بحادث المرور، 2 - تسليم السيارة رقم (...) للصيانة ولم ترجع بعد للمدعى عليها كسائر باقي السيارات، 3 - تسليم السيارتين (...)، (...) بسبب حاجتهم إلى الصيانة، 4 - تم سحب السيارة رقم (...) مع إفادة المدعية بذلك بموجب خطابات ومراسلات، 5 - تم سحب السيارة رقم (...) مع إفادة المدعية بذلك بموجب خطابات ومراسلات، ثانياً: بإمعان النظر في هذه المرفقات سيتضح لفضيلتكم عدم استفادة المدعى عليها من السيارات التي تطالب المدعية فواتير مقابلها، فقد تم تسليم بعض السيارات وسحب البعض الآخر دون إذن المدعى عليها، وهو ما قامت معه بمخاطبة المدعية على الفور، لإفادتها بإخلاء مسؤوليتها عن هذه السيارات، وطلبت المدعى عليها أيضاً إلغاء تفويض اسم السائقين منها، كما يوجد أيضاً ما يفيد تسليم المدعى عليها لبعض السيارات التي تحتاج إلى صيانة، ولكن لم يتم إرجاعها ولم يتم توفير البديل، وهو ما تحاول المدعية إخفائه لكي لا تظهر حقيقة تعسفها وإخلالها ببنود العقد، ثالثاً: ومن خلال ما ذُكر يتضح جلياً براءة ذمة المدعى عليها من المبلغ الذي تُطالب به المدعية، والبينة على براءة ذمتها هي الفواتير المرفقة بالمذكرات السابقة، بالإضافة إلى المستندات المرفقة والمشار إليها في البند أعلاه، والتي تثبت عدم استخدام المدعى عليها للسيارات خلال الفترة المطالب بها الفواتير، ويمكن لفضيلتكم التأكد من ذلك من خلال مخاطبة الجهات المعنية لمعرفة المستخدم الفعلي للسيارات خلال الفترة موضوع المطالبة، وختم مذكرته بتمسكه بطلباته السابقة، وفي جلسة 15/04/1444هـ، حضر الطرفان، وبسؤال طرفي النزاع عما يودان إضافته ذكر المدعي وكالة أنه يستمهل حيال مذكرة المدعى عليه المرفقة يوم أمس فأفهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي بواقع تبادل لكل طرف ويكون مدة التبادل أسبوع لكل تبادل، وفي جلسة 20/05/1444هـ، حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أنها أفهمت طرفي النزاع بتبادل المذكرات في الجلسة السابقة ولم يرد للدائرة أية مذكرات من طرفي النزاع وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر اكتفائه بما سبق ذكره وتقديمه ثم قرر المدعى عليه الاكتفاء كذلك بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 25/06/1444هـ، حضر الطرفان، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت حاجتها لندب خبرة محاسبية للوقوف على حقيقة النزاع والاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين ومدى التزامهما بما ورد في وبيان المبالغ المسددة من المدعى عليها والمتبقية على ضوء العقد وبعرض ذلك على المدعي وكالة لم يبديان ممانعة من ذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى وإحالاتها لمنصة الخبرة لاستكمال ما ورد أنفا، وفي جلسة 09/08/1444هـ، حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أنه لم يردها تقرير الخبير في هذه القضية حتى تاريخ عقد هذه الجلسة وبسؤال طرفي النزاع عما حل إزاء التقرير فذكر الطرفان بأنهما قاما بتزويد الخبير بأوراقهم ومستنداتهم وأفهمهم الخبير بأنه في طور كتابة التقرير وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لحين صدور التقرير فيها مع ضرورة مثول الخبير في الجلسة القادمة، وفي تاريخ 17/08/1444هـ، أودع الخبير تقريره النهائي الذي أفاد فيه بناء على ما تم من فحص المستندات المقدمة لنا وبناء على إعادة احتساب مبلغ الإيجار فان المبلغ المستحق على المدعى عليها هو (63,219,28) ريال، ويخصم المبلغ المسدد الموضح أعلاه في الإجراءات (4,347) ريال سعودي، والتي تخص الفترة للفواتير المطالب بها من قبل المدعي للفترة من يوليو 2021م، إلى يونيو 2022م حيث سددت من 13 ديسمبر 2021م فان صافي المبلغ المستحق هو (58,872,28) ريال، وفي تاريخ 30/08/1444هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها1 - بإمعان النظر في التقرير النهائي نجد أنه قد ساير المدعية في دعواها دون النظر لجوانب أخرى جوهرية، هذه الجوانب تتمثل في أن الفترة التي تطالب خلالها المدعية بالأجرة لم تكن السيارات بحوزة المدعى عليها، وهو ما يتعارض مع قاعدة (الأجرة مقابل المنفعة)، وهذا هو مضمون اعتراضنا على النتيجة التي آل إليها التقرير المحاسبي، حيث أنه لم يأخذ بعين الاعتبار أن المدعى عليها قامت بتسليم السيارات للمدعية لوجود بعض العيوب بالإضافة إلى حوادث سير، وبالرغم من ذلك نجد أن التقرير أغفل عن هذه الأحداث على الرغم من جوهريتها، وكان من شأنها التأثير على النتيجة، الأمر الذي ينال من صحة النتيجة ويتعين النظر في التقرير مرة أخرى، 2 - كما أن الثابت بالكشف التفصيلي الوارد بالتقرير والذي يبين مستحقات المدعية أن الخبير قد أغفل عن أن السيارة من نوع ((...) - لوحة رقم (...)) قد تم إدخالها الصيانة، وطلبت المدعى عليها بديل للسيارة من نفس النوع، إلا أن المدعية قامت بتسليم المدعى عليها السيارة ذات الرقم (...) ومواصفاتها تختلف أجرتها عن أجرة السيارة المتفق عليها في العقد، وبالتالي فإن مبلغ الأجرة البالغ قدره (29.191.45) تسعة وعشرون ألف ومائة وواحد وتسعون ريال وخمسة وأربعون هللة لا تستحقه المدعية كاملاً، نظراً لأن سعر أجرة السيارة البديلة يختلف عن السيارة الأولى المتفق عليها، الأمر الذي ينال من صحة النتيجة التي آل إليها التقرير، صاحب الفضيلة: من خلال ما ذُكر يتضح جلياً أن المبالغ الواردة بنتيجة التقرير غير صحيحة وفقاً لما تم إيضاحه، وهو الأمر الذي يتعين معه إعادة النظر في هذه المستندات مرة أخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم منفعة المدعى عليها ببعض السيارات خلال الفترة المحسوبة في التقرير، ويمكن لفضيلتكم التأكد من ذلك من خلال مخاطبة الجهات المعنية (إدارة المرور) لمعرفة المستخدم الفعلي للسيارات خلال الفترة التي تطالب بها المدعية، إعمالاً بنص المادة (37/2) من نظام الإثبات، وختم مذكرته بتمسكه بطلباته السابقة وفي جلسة 30/08/1444هـ، حضر وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)،، وحضر الخبير المحاسبي، وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير النهائي متضمنا والرد على ملاحظات المدعى عليه والذي ضمنها ما نصه 1/تم الاعتماد على استلام وتسليم المركبات من مستند تفتيش المركبات ولم يقدم لنا خلالها أي تسليم او ستلام اخر،2/كما ذكر العقد بان المدعي يتحمل مصاريف الصيانة والإصلاح و توفير سيارة بديله نفس الحجم ولا يشترط من نفس الموديل وحسب ما هو متوفر ، وبسؤال طرفي النزاع عما يودان إضافته قررا اكتفائهما بما سبق ذكره وتقديمه وأحالا عليه وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد الأجرة المتبقية وقدرها (65,836) خمسة وستون ألفًا وثمان مئة وستة وثلاثون ريال سعودي، عن الفترة من 21/12/1442هـ،الموافق 31/07/2021م، حتى 27/07/1443هـ، الموافق 28/02/2022هـ، 2-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (13,338) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي الأمر الذي دفعه المدعى عليه وكالة بأنه لا يوجد مستحقات للمدعية سوى مبلغ (2,152,83)، والدائرة باطلاعها على المستندات المقدمة من طرفي النزاع رأت اقتضاء الأمر لندب خبرة محاسبية للوقوف على حقيقة النزاع والاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين ومدى التزامهما بما ورد فيه وبيان المبالغ المسددة من المدعى عليها والمتبقية على ضوء العقد على أتعاب قدرها (14.950) ريال دفعت من المدعية على أن يتحملها الطرف الخاسر نهاية القضية، والخبير بعد ندبه تفحص المستندات المقدمة من قبل الطرفين، وخلص في تقريره إلى المبلغ المستحق على المدعى عليها هو (63,219,28) ريال، ويخصم المبلغ المسدد الموضح أعلاه في الإجراءات (4,347) ريال سعودي، والتي تخص الفترة للفواتير المطالب بها من قبل المدعي للفترة من يوليو 2021م، إلى يونيو 2022م حيث سددت من 13 ديسمبر 2021م فان صافي المبلغ المستحق هو (58,872,28) ريال، النتيجة التي عارضها الطرفان، ورد الخبير على الملاحظات المقدمة من الطرفين، والدائرة بسطت نظرها في التقرير، والذي استند في نتيجته على العقد المبرم بين الطرفين، وعلى المستندات المقدمة من الطرفين، ولم تجد الدائرة في الملاحظات ما ينال من التقرير، الأمر الذي تمضي معه الدائرة في اعتبار رأي الخبير أما ما يتعلق بأتعاب الخبرة وحيث دفعت أتعاب الخبرة كاملةمن المدعي بمبلغ(14.950) ريال، وحيث تبين استحقاق المدعية ما نسبته (89.42%) من مبلغ المطالبة ؛ مما تمضي معه الدائرة في إلزام المدعى عليه بالوفاء بأتعاب الخبرة للمدعي بمبلغ وقدره (13.368.29) ريال بعد خصم ما خسرته المدعية من مطالبتها، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، بموجب ما نصت عليه المادة (128) من نظام المرافعات الشرعية، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً- بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره 58.872.28 ثمانية وخمسون ألف وثمانمائة واثنان وسبعون وثمانية وعشرون هللة. ثانياً- الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره 13.368.29 ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وثمانية وستون ريال وتسعة وعشرون هللة كأتعاب للخبرة. ثالثاً- رفض طلب التعويض عن أضرار التقاضي، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث