حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430803903
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470805677/1444
رقم الحكم:4430803903
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470805677 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430803903 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470805677 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه ولنظرها حددت الدائرة جلسة 7/9/1444هـ، وبسؤال وكيل المدعي عن لائحة الدعوى فأبرز صحيفة نصها: (أولاً: لقد سبق إقامة دعوى من المدعى عليه بهذه الدعوى ضد موكلي المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٢٨١٢٧٦٤) وتاريخ 20/10/1442هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثانية) بشأن المطالبة بـ(اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الانتهاك على مصنّف المدعى عليه وذلك بوقف بيع وتوزيع مؤسسة موكلي للمنتج المقلّد (القبعات) وتعويضه ماديًا جراء الخسائر التي لحقت به نتيجة انتهاك المصنّف المملوك له) والقضية انتهت بحكم نهائي نصه (برفض هذه الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٦٩٣١١) وتاريخ 09/06/1444هـ وقد تضرر موكلي بسبب هذه القضية من إساءة السمعة جراء تقديم دعوى دون سند صحيح فضلاً عن توكيل محامي للترافع نيابة عنه بهذه الدعوى ودفع مبالغ مالية للمحامي جراء تولي هذه الدعوى ولوجود علاقة سببيه بين الضرر والخطأ نطالب بالتعويض عن ذلك. ثانياً: لا يخفى على علم فضيلتكم أنه جراء تقديم المدعى عليه للدعوى الأصلية تكبد موكلي عناء تقديم شكوى امام هيئة الملكية الفكرية لإثبات عدم تطابق المنتج الخاص بالمدعى عليه بالمنتج الخاص بموكلنا حتى صدر قرار الهيئة بعدم التطابق وكان يتم متابعة الشكوى بشكل شبه اسبوعي حتى صدر القرار نتج عن هذه الشكوى تحمل موكلنا مبالغ إضافية جراء المتابعة والمراجعات تقدر بمبلغ وقدره (10.000) عشرة ألاف ريال. ثالثاً: إن مصروفات الدعاوى من المسائل التي يعنى القضاء فيها بجبر الأضرار لمن تكبدها وألجأه خصمه إلى توكيل من يترافع عنه بالدعوى الاصلية، كما أن المقرر لدى الفقهاء أن من مصروفات الدعوى من أحوج صاحبها للشكوى ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك على المماطل)، ثم طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (60.000) ستون ألف ريال تعويض عن أضرار التقاضي التي تكبدها موكله، وبعرضها على وكيلة المدعى عليه طلبت مهلة للإجابة، فأفهمت بالرد من خلال النظام، ثم قدمت المدعى عليها وكالة جوابها على الدعوى المتضمن: أن موكلها أقام الدعوى الأصلية لتشابه المنتج المملوك له والمسجل باسمه بمنتج المدعية، ولم يثبت للدائرة أو اللجنة هذا التشابه، ولا يعني ذلك أن موكلها أضر بالمدعية بل لم يثبت الحق على الرغم من بذل الجهد والعناية اللازمة لإثبات الدعوى، والمدعية قد أقامت شكواها ابتداءً دون طلب الدائرة القضائية منها ودون الحاجة إلى ذلك، فلم تطلب الدائرة القضائية خطابًا من اللجنة للفصل في التشابه من عدمه، بل المدعية أقامت الشكوى في مواجهة الهيئة من تلقاء نفسها لإلغاء قرار تسجيل النموذج الصناعي لموكلها، وأصدرت اللجنة قرارها بأنه لم يثبت لديها أن قرار منح النموذج الصناعي لموكلها خالف الشروط المقررة للمنح الأمر الذي يجعل الدعوى غير قائمة على سند نظامي، فلم تحكم اللجنة بإلغاء القرار، وسببت قرارها بأن منتجات موكلها تحتوي على أربعة خيوط خياطة بينما نموذج المدعية يحتوي على ست خيوط خياطة، كما يوجد على المقدمة العلوية لنموذج موكلها خياطة بشكل (E) ولا يوجد هذا الشكل في نموذج المدعية، وعليه قررت اللجنة أن للنموذجين الصناعيين سمات مختلفة تميزهما عن بعضهما البعض، وطلبت رد الدعوى. وفي جلسة 13/ 09/ 1444هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته؟ فذكر وكيل المدعية بأن المدعى عليه أدخل في الدعوى التي نظرت أمام الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والتي انتهت إلى عدم وجود تشابه بين النموذجين، كما أن المدعية هي من طلبت السير في الدعوى السابقة رغم أنها (مدعى عليها) مما يدل على رغبتها في إنهاء النزاع، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة؟ أجابت بأن القضية التي نظرت أمام الهيئة لم يتم إدخال موكلها فيها، وإنما أرسلت لها استفسارات من الهيئة تم الإجابة عليها، ثم قرر الأطراف الاكتفاء، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدّم إيراده، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (60.000) ريال تعويضاً عن أتعاب التقاضي في القضية رقم (٤٢٨١٢٧٦٤)، وحيث أنكرت وكيلة المدعى عليه استحقاق المدعي لمطالبته، وبتأمل الدعوى تبين أن طلب أتعاب تقاضي يعتبر من قضايا التعويض، وقواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشوءها وترتب المسؤولية بموجبها، وحيث إن الدائرة بتفحصها لأوراق القضية وجدتها خلية عن أي دليل يثبت خطأ المدعى عليه وتسببه بخسائر للمدعي، ذلك أن جل ما قام به المدعى عليه هو إقامة الدعوى السابقة مطالباً بحق يدعيه وبعد دراسة القضية ذهبت الدائرة إلى رفض دعواه؛ وعليه فلم يظهر للدائرة وجود كيدية من إقامتها، فدعوى المسؤولية تتهاوى لعدم ثبوت ركن الخطأ من المدعى عليه، وبتهاوي ركن الخطأ تنهار دعوى التعويض، نص الحكم: فلهذا الأسباب حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.