حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430827325

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430827325

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470786742لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430827325 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم4470786742لعام1444ه المدعي: شركة غرابيل للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة عبر للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ أقام هذه الدعوى بصحيفة قدمها عبر البوابة الالكترونية جاء فيها: " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تشطيبات، لمدة (١)سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٦,٢٣٧,٤٢٧.٠٠) ستة وثلاثون مليونًا ومئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وسبعة وعشرون ريالا سعوديا، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧,١١٧,٣٠٩.٩٠) سبعة ملايين ومائة وسبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة ريالات سعودية و تسعون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (٥,٢٥٣,٧٧٦.١٠) خمسة ملايين ومئتان وثلاثة وخمسون ألفًا وسبع مئة وستة وسبعون ريالا سعوديا و عشر هللات، والمتبقي (١,٨٦٣,٥٣٣.٨٠) مليون وثمان مئة وثلاثة وستون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثلاثون ريالا سعوديا و ثمانون هللة، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٧,١١٧,٣٠٩.٩٠) سبعة ملايين ومائة وسبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة ريالات سعودية و تسعون هللة بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (مستخلص) رقم (٢) في ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م بمبلغ قدره (١,٥٣٧,٥٤٠.٥٥) مليون وخمس مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعون ريالا سعوديا و خمسة وخمسون هللة، و(مستخلص) رقم (٤) في ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م بمبلغ قدره (٣٢٥,٩٣٣.٣٤) ثلاث مئة وخمسة وعشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثلاثون ريالا سعوديا و أربعة وثلاثون هللة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٨٦٣,٥٣٣.٨٠) مليون وثمان مئة وثلاثة وستون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي وثمانون هللة، هذه دعواي. ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل ١٥ يوما من تقديم الدعوى، من تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٥م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله" إ.هــ وفي هذا اليوم الثلاثاء 1444/9/20هـ عقدت الدائرة عبر برنامج الاتصال المرئي جلسة تحضيرية لنظر الدعوى وقد حضر الجلسة: خالد بن فرح بن دحيم المطيري سجل مدني رقم:(...) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (444102683) كما حضرت: فاطمة بنت خالد بن عبدالله القباع سجل مدني رقم:(...) بصفتها وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم (442824544)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها قررت قائلة: أدفع بعدم جواز نظر الدعوى؛ لوجود شرط تحكيم في المادة (11) من العقد محل الدعوى. هكذا أجابت، وبعرض ذلك على وكيل المدعية، أجاب قائلا: سبق أن طالبت موكلتي المدعى عليها باتخاذ إجراءات التحكيم إلا أنها لم تستجب لموكلتي في ذلك فاعتقدت موكلتي أنها تنازلت عن ذلك. وأتمسك بدعواي هذه، هكذا أجاب. وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعى عليها قد دفعت ابتداء بوجود شرط تحكيم في العقد محل الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية لم ينازع بشيء حيال أصل اشتمال العقد على ذلك، وحيث إن البين من عريضة العقد المرفقة مع صحيفة الدعوى هو أنه نصَّ في المادة الحادية عشرة منه على أنه:" أي منازعة أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد او تتعلق به، أو عن الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه، تُسوَّى عن طريق التحكيم ويديرها المركز السعودي للتحكيم التجاري وفق قواعد التحكيم لديه". وحيث إن المادة (1/11) من نظام التحكيم نصَّت على أنه: " يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى "؛ عليه فإن مقتضى ما تقدم عدم جواز نظر هذه الدعوى، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعية من عدم تجاوب المدعى عليها مع طلب موكلته لها باتخاذ إجراءات التحكيم وما بناه على ذلك من اعتباره تنازلاً من المدعى عليها عن التحكيم؛ إذ إن مناط المادة (11/1) من نظام التحكيم متحقق بمبادرة المدعى عليها بالدفع بالتحكيم، وهذا فضلا عن أن عدم تجاوب المدعى عليها مع المدعية في اتخاذ إجراءات التحكيم لا يسفر بحال عن تنازلها حقيقة أو حكماً عن شرط التحكيم، فلذلك ولكل ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث