حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430781840

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470664383/1444
رقم الحكم:4430781840
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470664383 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430781840 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470664383 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مطاعم (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خضار) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٥٨,٨٤١.٠٠) ثلاث مئة وثمانية وخمسون ألفًا وثمان مئة وواحد وأربعون ريال سعودي سدد منه (٢٤٠,٥٠٠.٠٠) مئتان وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا يطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٨,٣٤١.٠٠) مائة وثمانية عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد وأربعون ريال، وتم عقد جلسة 29/7/1444هـ، حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على تحرير الدعوى تتلخص دعوى موكلتي بأنها قامت بتوريد خضار وفواكه للمدعى عليها ابتداء من شهر 12 من عام 2015م حتى انتهى التعامل مع المدعى عليها بنهاية شهر 1 من عام 2018م بمجموع مبالغ وقدرها 358.841.25 ثلاثمائة وثمانية وخمسون ألف ريال وثمانمائة وواحد وأربعون ريال وخمسة وعشرون هللة، سددت المدعى عليها من مجموع المطالبة مبلغ وقدره 240.500 مئتان وأربعون ألف ريال، وتخلفت المدعى عليها عن سداد باقي مستحقات موكلتي بمبلغ وقدره 118.341.25 مائة وثمانية عشر ألف وثلاثمائة وواحد وأربعون ريال وخمسون وعشرون هللة.المستندات: 1- كشف الحساب صادر من موكلتي موقع من قبل المدعى عليها.2- اثبات سداد سابق للمدعى عليها.الطلبات:1- أطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره 118.341.25 مائة وثمانية عشر ألف وثلاثمائة وواحد وأربعون ريال وخمسون وعشرون هللة.، وبسؤاله عن بيناته استمهل لتقديم الفواتير في النظام وفي جلسة 14/8/1444هـ، حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وحيث قدم وكيل المدعية في الطلب 7/8/1444 عدد من الفواتير وارسل بريد الدائرة رسالتين عدد من الفواتير فوق 400 فاتورة لعدم تمكنا من ارفاقها في النظام فاستفسرت الدائرة من وكيل المدعي هل كل الفواتير هي الفواتير الغير مسددة والا بعضها سابقة ومسددة ؟ فأفاد ان انه يطلب مهلة للتأكد من الفواتير المسددة والغير مسددة وفي جلسة 21/8/1444هـ، حضرت وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه وأفاد وكيل المدعي انه ارفق فواتير التي لم تسدد وتخص مبلغ المطالبة وتم ارفاقها في طلب الكتروني تاريخ 21/8/1444 واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة 6/9/1444هـ، حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه وبعد الدراسة افهمت الدائرة وكيل المدعي احضار المدعي اصالة الجلسة القادمة لأداء اليمين المتممة وهي اليمين أيضا الواردة في المادة 93 من نظام الاثبات فحضر المدعي اصالة وبعد تحذيره بعظم اليمين استعد قائلا والله العظيم اني انا (...) هوية وطنية رقم (...) تعاملت مع المدعى عليها مطاعم (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) على توريد خضار لهم وتبقى في ذمتهم مبلغ لم يسددوه لي قدره 118.341.25 مائة وثمانية عشر ألف وثلاثمائة وواحد وأربعون ريال وخمسون وعشرون هللة والله العظيم فأداها وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه بـ إلزام المدعى عليها بمبلغ توريد خضار وفواكه للمدعى عليه بمبلغ قدره 118.341.25 مائة وثمانية عشر ألف وثلاثمائة وواحد وأربعون ريال وخمسون وعشرون هللة. كما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعده الدائرة نكولاً عن الجواب وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، و بناءً على المادة الثالثة والتسعون أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، وبما أن المدعي في هذه الدعوى هو أقوى المتداعيين لكونه قدم قرينة قوية لصحة الدعوى وهي فواتير موقعه بالاستلام ولنكول المدعى عليها عن الإجابة، مما انتهت معه الدائرة لوجوب توجيه اليمين إليه، وهي اليمين المتممة الواردة في المادة (92) من نظام الإثبات و يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، ولاستعداده لأداء تلك اليمين وبذله له وقام بادائها، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها مطاعم (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره 118.341.25 مائة وثمانية عشر ألف وثلاثمائة وواحد وأربعون ريال وخمسون وعشرون هللة والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث