حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430781580
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449031139/1444
رقم الحكم:4430781580
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449031139 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430781580 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 449031139 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: صيدلية (...) الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مستلزمات طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٢م بثمن إجمالي قدره (٢٢٨,٩٩٩.٨٢) مئتان وثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي و اثنان وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير). لذا يطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢٨,٩٩٩.٠٠) مئتان وثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال، وعقدت الدائرة جلسة 8/3/1444هـ، حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغ مديرها وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى قدم تحرير للدعوى تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لاستيضاحها، بأنه قامت موكلتي مؤسسة (...) للأدوية بتوريد مستلزمات طبية لصالح المدعى عليها مؤسسة صيدلية (...) وقد استلمت المدعى عليها المستلزمات الطبية كما أنها صادقت على الفواتير (مرفق لفضيلتكم الفواتير)، وبذلك يكون التزام المدعى عليها سداد ما في ذمتها من مبالغ مالية ناتجة عن عملية الشراء، غير أن المدعى عليها لم تقم بسداد ما في ذمتها، وحيث أن المبالغ الحالة في ذمتها قدرها (189.999.82) مئة وتسعة وثمانون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال واثنان وثمانون هلله، وقد قامت موكلتي بالتواصل مع المدعى عليها مراراً وتكراراً لسداد ما في ذمتها دون إجابة من المدعى عليها إذ نُذكر بقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وبناء على القاعدة الفقهية القائلة أن الضرر يُزال ولما تحصل من ضرر بليغ لموكلتي جرّاء التأخير في سداد المستحقات أطلب إلزام المدعى عليها بالتالي: الطلبات إلزام المدعى عليها مؤسسة صيدلية (...) بدفع ما في ذمتها من مبالغ مالية وقدرها (189.999.82) مائة وتسعة وثمانون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال واثنان وثمانون هللة.2 إلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة وقدرها 19000ريال (تسعة عشر ألف ريال) وبسؤاله عن المستندات أحال على مرفقات القضية بالإضافة الى الطلبات الالكترونية اذ أعاد أرفاق الفواتير واكتفى عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة وفي جلسة 21/4/1444هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه وتشير الدائرة الى انها درست الفواتير التي في الطلبات وأفهمت وكيل المدعية ان الفواتير في طلبات تاريخ 8/3/1444 وهو الدفعة الخامسة والسادسة بعضها غير واضحها الأسعار فأفهمته بإرفاق صور واضحة فاستعد لذلك وفي جلسة 12/5/1444 حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وحيث قدم وكيل المدعي ما طلبته منه الدائرة حيث قدمها تاريخ تاريخ 21/4/1444 واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة 9/6/1444 حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغه عليه قررت الدائرة فتح باب المرافعة وافهام وكيل المدعي بحاجة القضية للخبرة المحاسبية لكون الفواتير كثيرة وبها عدة ارقام لا يعرفها الا خبير محاسبي لفحص الفواتير وبيان المبالغ عليه تم اصدار قرار ندب خبرة بموافقة وكيل المدعي وفي جلسة 24/6/1444 حضر طرفا الدعوى وأفاد وكيل المدعي انه تم سداد اتعاب الخبرة ولكن لم يتواصل معنا الخبير بخصوص المستندات عليه افهمته الدائرة بالتواصل مع قسم الخبراء في المحكمة وحيث تم المناداة على وكيل المدعى عليه لكنه لم يرد على الدائرة في الاتصال المرئي لذا تمضي الدائرة في اجرائها الخبرة وفي جلسة 9/7/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وحيث وجدت الدائرة في منصة الخبرة ان التقرير لازال في مرحلة اعداد التقرير تاريخ 22/6/1444 وبسؤال الطرفين هل الخبير تواصل معكم افاد وكيل المدعية ان الخبير لازال في مرحلة الاعداد وأجاب وكيل المدعية ان قدم مصادقة وارفقها فأفهمته الدائرة بأرسالها الى الخبير كما ان المدعى عليه لم يجب على الدائرة في جلسة الاتصال المرئي فقامت الدائرة بالاتصال عليه من هاتف الدائرة واستفسرت منه عن المستندات هل قدمت للخبير أجاب نعم عليه قررت الدائرة تأجيل القضية لحين ورود تقرير الخبير وفي جلسة 23/7/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وحيث اصدر الخبير تقريره وأفاد وكيل المدعية باكتفائه بينما ذكر المدعى عليه انه تواصل مع الخبير واعطاه ملاحظاته لتعديل التقرير والاجابة وافهمته الدائرة بإبلاغ الخبير بالحضور وارفاق في المنصة التقرير الجديد وفي جلسة 14/8/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وحضر الخبير وأفاد المدعى عليه انه قدم ملاحظاته في المنصة اليوم وافهمت الدائرة الخبير الاطلاع عليه والاجابة عليها والنتيجة النهائية في المنصة فاستعد لذلك وفي جلسة 22/8/1444هـ، حضر طرفا الدعوى والخبير وسالت الدائرة الخبير هل استلمت الملاحظات من المدعى عليه ؟ نعم وسالته الدائرة هل اجبت عليها أجاب نعم واصدر تقرير في المنصة وارفق معه التقارير السابقة حيث ان تاريخ التقرير النهائي في اخر صفحة مؤرخ 14/8/1444 والتي نتيجتها النهائية هي 189088.70 مائة وتسعة وثمانون الفا وثمانية وثمانون ريالا وسبعون هللة لصالح المدعي وبسؤال الدائرة الطرفين هل يكتفون، افاد وكيل المدعية انه متسمك بالتقرير انه يطالب بأتعاب الخبرة والمحاماة فأفهمته الدائرة ان اتعاب المحاماة ليست من ضمن الطلبات الأساسية في القضية ولها تكاليف قضائية وله اقامتها في دعوى مستقلة فحصر الدعوى على مبلغ المطالبة واتعاب الخبرة، وأفاد المدعى عليه اصالة انه يصر على ملاحظاته المدونة في تقرير الخبير باسم مذكرة رقم 5 ويعترض على نتيجة التقرير وأفاد الخبير ان مذكرة 5 لا تختلف عن مذكرة رقم 4، ولم تجد الدائرة مذكرة رقم 5 في التقرير وافهمت الدائرة الخبير بإرفاق مذكرة المدعى عليها 5 وتم ارفقها وارفقها في ملف القضية واكتفى الطرفان عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 6/9/1444هـ، حضر طرفا الدعوى عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبها في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (189.999.82) مائة وتسعة وثمانون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال واثنان وثمانون هللة قيمة توريد مستلزمات طبية الى المدعى عليه؛ ولما قررت الدائرة أن النزاع بين الطرفين يحتاج إلى حاجة القضية للخبرة المحاسبية لفحص الفواتير وبيان المبلغ الإجمالي للمدعي، وحيث إن الدائرة قررت ندب جهة محاسبية بحسبان ما لمسته من حاجتها إلى تقرير خبير يبتُّ الإشكال المحاسبي بينهما، ليتسنى لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقررٌ فقهاً وقضاءً، وحيث إن الخبير اطلع على كافة مستندات الطرفين المرفقة بملف القضية وبما تم تزويده ؛ وحيث أصدر الخبير المحاسبي عدة تقارير واصدر آخر تقرير بعد الرد على ملاحظات المدعى عليه وفندها والاجابة عليها و انتهى إليه حيث قام الخبير بمهامه حيث انتهى الى أن المبلغ المستحق للمدعي هو189088.70 مائة وتسعة وثمانون الفا وثمانية وثمانون ريالا وسبعون هللة ؛ ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية في بحث الدلائل المقدمة لها تقديماً صحيحاً وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها؛ فإذا ما رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه؛ وهو الأمر الذي تقرره الدائرة إلى وجاهة تقرير الخبير الهندسي والأخذ به على ضوء ما اتكئ عليه، واعمالا للمادة 110 من نظام الاثبات ولما هو مقرر من أنّ تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقّب عليه، وبناءً على التقرير تحكم الدائرة بمبلغ المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، واما بالنسبة لأتعاب الخبرة ولكون ان الاتعاب دفعت كاملة من المدعي بمبلغ قدره 13800 ثلاثة عشر الف وثمانمائة ريالاً مع الضريبة، ولكون ان المدعي استحق معظم مبلغ المطالبة فالدائرة ترى الحكم له بالنسبة التي حكم له من مبلغ المطالبة ليكون المبلغ المستحق له الذي تحمله من اتعاب الخبرة وقدرها 13731 ثلاثة عشر الفا وسبعمائة وواحد وثلاثون ريالا. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا الزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب صيدلية (...) الطبية سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره 189088.70 مائة وتسعة وثمانون الفا وثمانية وثمانون ريالا وسبعون هللة. ثانيا إلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي اتعاب الخبير وقدرها 13731 ثلاثة عشر الفا وسبعمائة وواحد وثلاثون ريالا.