حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430822607
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470914063/1444
رقم الحكم:4430822607
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470914063 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430822607 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٤٠٦٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (بناءً على التعامل التجاري مع المدعى عليه المتمثل في/ توريد، تم تحرير السند لأمر بمبلغ وقدره (٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين ريال سعودي، مستحق بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٧م، المستحق منه (١,٣٦٢,٦٩٨.٠٠) مليون وثلاث مئة واثنان وستون ألفًا وست مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، للسبب التالي: (تم سداد المبلغ المستحق)، و غير المستحق منها (١,٦٣٧,٣٠٢.٠٠) مليون وست مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان ريال سعودي للسبب التالي: (عدم وجود سبب لاستحقاق المبلغ المطالب به)، ونشأ بسبب هذه الواقعة عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية.؛ انتهى فيها إلى طلب/ أولاً: لذا أطلب إثبات عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية والتي قيمتها (٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين ريال سعودي، هذه دعواي.. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٩/٩/١٤٤٤هـ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليها وتشير الدائرة بان افتتحت الجلسة التحضيرية استنادا الى ما ورد بنظام المحاكم التجارية ولائحة التنفيذية لتحقق من المسائل الأولية، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم مذكرة ونصها (سبق لموكلي الاتفاق مع المدعى عليها لتقوم المدعى عليها بتوريد منتجاتها لموكلي على أن يكون الدفع بالآجل في حدود حد ائتماني قدره ثلاثة ملايين ريال، وقد قام موكلي بتحرير سند لأمر المدعى عليها ضماناً لقيمة التعاملات على أن تكون التعاملات فيما بين موكلي والمدعى عليها بموجب أوامر توريد وتتم تصفية الحسابات دورياً بموجب مطابقة للرصيد مرسلة من المدعى عليها وموقعة ومختومة من قبل موكلي. وبما أنه تم تصفية تلك الحسابات وتم سداد جميع المبالغ المستحقة للمدعى عليها وذلك بموجب إقرارهم لدى محكمة التنفيذ بقيام موكلي بسداد مبلغ قدره (١,٣٦٢,٦٩٨) مليون وثلاثمائة واثنان وستون ألفاً وستمائة وثمانية وتسعون ريالاً، وذلك أثناء قيام المدعى عليها بتقديم السند لأمر رقم ١٠٠٧٠٣٢٢٢٧٤٢١١٩ ضد موكلي لدى محكمة التنفيذ، وبما أن التعاملات التي تمت بين موكلي والمدعى عليها لم ينتج عنها المبلغ الذي تطالب به المدعى عليها بموجب السند لأمر المقدم من قبلها لمحكمة التنفيذ البالغ قدره (١,٦٣٧,٣٠٢) مليون وستمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وريالان، إذ أن موكلي قام بسداد جميع المبالغ المستحقة للمدعى عليها بموجب إقرارهم المذكور أعلاه ولا يوجد أي مبالغ مستحقة للمدعى عليها متبقية لدى موكلي، لذا نأمل من فضيلتكم الحكم لموكلي بما يلي:أولاً: طلب عاجل وهو إيقاف طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠١٢٣١٩٥٣) لحين الفصل في هذه الدعوى.ثانياً: إبطال السند لأمر رقم ١٠٠٧٠٣٢٢٢٧٤٢١١٩ لعدم الاستحقاق.ثالثاً: تعويض موكلي عما أصابه من ضرر بسبب قيام المدعى عليها بتقديم سند لأمر لمحكمة التنفيذ للمطالبة بمبالغ غير مستحقة على موكلي.رابعاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي قيمة أتعاب المحاماة التي تكبدها بسبب المدعى عليها.) وأكد بان سند لأمر حرر كضمان تعامل بالأجل وهو الحد ائتماني للتعامل بالآجل، وبسؤاله عن حصره للمستندات أجاب بان مستندات موكله هو سند لأمر ومصادقة رصيد من المدعى عليها بمبلغ بحدود ٨٦.٠٠٠ ريال وإقرار بمحكمة التنفيذ بسداد المبلغ الاخر، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بصحة سند لأمر وأن السند حرر كضمان لتعامل المستقبلي وباقي التوريدات كانت بعد تاريخ سند لأمر ثم عقب بانه يطلب مهلة فأفهمته الدائرة بتقديم جواب مفصل مع بيان استحقاق موكلته للمبلغ المتبقي لسند لأمر مع بيان طريقة التعامل وعلى المدعي الرد وذلك خلال ٣ أيام لكل طرف، ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم في الطلب العاجل. الأسباب: بما أن المدعي قدم طلب عاجل بطلب إيقاف قرار التنفيذ سند لأمر حتى فصل في موضوع الدعوى، وبما أن المادة (١٠١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (تتولى الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة الحادية عشرة من اللائحة الفصل في الطلبات المستعجلة؛ سواء رفع الطلب قبل رفع الدعوى الموضوعية أو بعدها، وللطرف أن يتقدم بالطلب إلى الدائرة التي تنظر الدعوى الموضوعية في الدرجة الابتدائية أو الاستئناف)، كما أن المادة (١٠٨) من ذات اللائحة نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توفر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ومن ثم فنظر طلب المدعي المستعجل لا يجب أن يكون الحق ثابت بموجب حكمٍ مكتسبٍ للقطعيةٍ بل لا يجب أن يكون في حق ثابت له فيها، و وبما أنه جاء في المادة (٢٠٥) من نظام المرافعات الشرعية: (تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يُخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواءً رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرةً أو تبعاً للدعوى الأصلية)، وبما أنه قد نصت الفقرة (٥) من اللائحة التنفيذية للمادة (٣) من نظام التنفيذ على أنه: (لا يحول وجود نزاع في موضوع الورقة التجارية من السير في إجراءات التنفيذ ما لم يرد من الجهة المختصة بنظر النزاع قرار بالتوقف) وحيث نصت المادة (١٠) من نظام التنفيذ على أنه: (لا يجوز تنفيذ الأحكام، والقرارات، والأوامر، جبراً ما دام الاعتراض عليها جائزاً...)، وبما أن الدائرة هي الجهة المختصة بنظر الموضوع بين الطرفين في صحة استحقاق المدعى عليه للمبالغ المثبتة في السند لأمر، وبما أنه ظهر للدائرة في جلسة اليوم بأن السند حرر كأداة ضمان لتعامل مستقبل، ومبلغه مازال محل نظر أمام الدائرة، وعليه فإن الدائرة رأت التريث وإيقاف تنفيذ الورقة التجارية لوجود نزاع بين الطرفين في مضمونه حتى الفصل في الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بوقف تنفيذ سند لأمر الإلكتروني الصادر من نافذ برقم ١٠٠٧٠٣٢٢٢٧٤٢١١٩ المحرر من المدعي (...) لأمر المدعى عليها شركة (...) التجارية بمبلغ (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملاين ريال حتى الفصل في الدعوى.