حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430826785

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470883220/1444
رقم الحكم:4430826785
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470883220 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430826785 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨٣٢٢٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، تتلخص في طلبه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٧.٨٨٢) سبعة آلاف وثمان مئة واثنان وثمانون ريال، والتي تمثل أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلته في سبيل تحصيلها لحقها في القضية المقامة من موكلته ضد المدعى عليها والتي فصل فيها لدى هذه الدائرة برقم: (٤٣٩٤٣٣٠٨٥) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ، والمكتسب القطعية بمضي المدة والذي حكم لصالح موكلته فيه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغ قدره (٥٢.٥٤٧) اثنان وخمسون ألفًا وخمس مئة وسبعة وأربعون ريال، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة ٢٠/٩/١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره وكيلة المدعى عليها، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة المدعي أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة قدم جواب تضمن ما نصه: أولا / نود أن نوضح لفضيلتكم أن اتعاب المحاماة لا تستحق الا في حالة رفض المدين في سداد مستحقات الدائن وبالتالي تعد مماطلة وهو ما لم يحدث من قبل المدعى عليها في الدعوى الاصلية و بما ان اتعاب المحاماة تعد جزءاً من مصاريف الدعوى وبما ان دعاوى الاتعاب لابد ان تنهض على اركان وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما لا يوجد ما يفيد بقصد الاضرار بالمدعي بالتالي فأن ركن الخطأ لم يتحقق بالتالي لم تكتمل اركان التعويض ولم يثبت تعمد المدعى عليها بالأضرار بالمدعي فأن اركان التعويض لم تتوفر. ثانيا / السبب في عدم سداد المبلغ يرجع للمدعية نفسها بسبب عدم التزام المدعية بتسليم شهادات الضمان للأعمال والمواد التي قامت بتوريدها للمدعى عليها في المشاريع حتى تتمكن المدعى عليها من صرف التأمين المحتجز لدى ملاك هذه المشاريع بسبب عدم تسليم هذه الشهادات ولم تستجيب المدعية حتى تاريخه وقد طالبنا المدعية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى في حين أن المبالغ المحتجزة لدى مالكي هذه المشاريع أكبر بكثير من المبالغ التي تطالب بها. ثالثا / لم تقوم المدعى عليها بالاستئناف على الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى لوجود تكاليف قضائية والشركة متعثرة ولا يمكن سداد هذا المبلغ كرسوم قضائية بالتالي هو ما دفع موكلتي الى عدم استئناف الحكم الصادر المدعية حيث ان المدعى عليها لم تنكر حق المدعية في الدعوى الأصلية وأقرت بأن باقي مستحقاتها مبلغ وقدرة ١٨,٣٦٩ ألف ريال قبل اللجوء للقضاء وتم توضيح وبالتالي فان المدعى عليها لم تماطل في حق المدعية في الدعوى الأصلية لا يوجد تقصير من قبل المدعى عليها في الدعوى الأصلية وتتحمل المدعية في الدعوى الاصلية وحدها اتعاب المحاماة، وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم / برد الدعوى لعدم أحقية المدعية في اتعاب المحاماة للأسباب الواردة في لائحة الرد بعاليه ، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة، وحيث أن دعوى وكيل المدعي تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٧.٨٨٢) سبعة آلاف وثمان مئة واثنان وثمانون ريال، والتي تمثل أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلته في سبيل تحصيلها لحقها في القضية المقامة من موكلته ضد المدعى عليها والتي فصل فيها لدى هذه الدائرة برقم: (٤٣٩٤٣٣٠٨٥) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ، والمكتسب القطعية بمضي المدة والذي حكم لصالح موكلته فيه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغ قدره (٥٢.٥٤٧) اثنان وخمسون ألفًا وخمس مئة وسبعة وأربعون ريال، ما ينعقد معه الاختصاص لهذه الدائرة باعتبارها مصدرة الحكم استناداً على ما ورد في المادة: (٢٨/٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢هـ، أما عن موضوع الدعوى فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعية فتبين لها أن المدعى عليها ألجأت المدعية للمحكمة لانتزاع حقها منها، عليه يكون الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة، ولا ينال من ذلك ما أوردته وكيلة المدعى عليها من أن موكلتها لم تماطل ولم تجحد حق المدعية، وهذا غير صحيح، إذ أن موكلتها لم تقر إلا بمبلغ قدره ١٨,٣٦٩ ألف ريال فقط، بينما الحكم انتهى إلى إلزامها بدفع مبلغ قدره (٥٢.٥٤٧) اثنان وخمسون ألفًا وخمس مئة وسبعة وأربعون ريال، ولكن الدائرة ترى أن مبلغ المطالبة مبالغ فيه، وبما للدائرة من سلطة تقديرية لكونها الخبير الأول فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٥.٢٥٤) خمسة ألاف ومائتان وأربعة وخمسون ريال كأتعاب للمحاماة وهو ما يمثل ما مقدراه (١٠%) من قيمة المبلغ المحكوم به وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة(...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة الشخص الواحد هوية وطنية رقم رقم: (...)، مبلغا قدره مبلغ (٥.٢٥٤) خمسة ألاف ومائتان وأربعة وخمسون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث