حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430995637

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٩ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470368970/1444
رقم الحكم:4430995637
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470368970 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430995637 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٦٨٩٧٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة المدعى عليه: (...) شركة (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد بناء بالأجل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠١٢/٠٤/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٤,٣٧٨,٧٦٥.٢٩) أربعة ملايين وثلاث مئة وثمانية وسبعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال سعودي و تسعة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:المدعي عليه، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم:المدعي عليه وآلية التوريد بين الطرفين (نفيدكم بأن الشركة هي المدين الأصلي في الدعوى و يمثلها مديرها (...) , وتم اضافة (...) بصفته الشخصية كمدين ضامن للشركة بناء على نموذج فتح الحساب المرفق)،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة على رصيد فواتير شراء و سندات استلام). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطله في سداد المبلغ الثابت في ذمة المدعى عليه مما أدى إلى (تعاقد مع شركة محاماه للمطالبة بحقوق المدعية)أ.هـ. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٣\٠٥\١٤٤٤هـ وملخصها: حضر فيها ممثل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى، وبعرض الدائرة الصلح على الطرفين؟ أجاب ممثل المدعية بأنه لا يوجد مساعي للصلح، وبعرض الدائرة الدعوى على وكيل المدعى عليه؟ أجاب بأن هذه الدعوى فصل فيها سابقًا، وقدم طلب تنفيذ على الحكم، وبعرض الدائرة ذلك على ممثل المدعية؟ أجاب بأنه تقدم بسند تنفيذي لدى محكمة تنفيذ ويتعلق بهذه الدعوى، وهو كان بمبلغ وقدره (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين ريال، وطلب عند محكمة التنفيذ (٤,٣٧٨,٧٦٥) أربعة ملايين وثلاث مئة وثمانية وسبعين ألف وسبع مئة وخمسة وستون ريال، وبالنسبة للمطالبة في هذه الدعوى فإن الشركة المدعى عليها قامت بسداد جزء من قيمة المطالبة بمبلغ وقدره (٣٩٣,٧٨٠) ثلاثة مئة وثلاثة وتسعين ألف وسبعمائة وثمانين ريالاً، مما تصبح معه قيمة المطالبة إلى مبلغ قدره (٣,٩٨٥,٧٠٨.٢٩) ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسة وثمانون ألفاً وسبعمائة وثمانية ريالات وتسع وعشرون هللة، وعليه أفهمت الدائرة ممثل المدعية بتقديم السند التنفيذي، وطلب التنفيذ لدى محكمة التنفيذ، كما أفهم جميع الأطراف بتقديم ما لديهم في النظام قبل موعد الجلسة القادمة، وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٤٤هـ وردت للدائرة مذكرة من المدعي وكالة جاء فيها:(الموضوع: مذكرة إيضاحية في الدعوى المقيدة برقم: (٤٤٧٠٣٦٨٩٧٠) وتاريخ: ٠٣/٠٥/١٤٤٤هـ، والمقامة من شركة (...) المحدودة ضد المدعى عليها الأولى شركة (...) للمقاولات العامة والمدعى عليه الثاني (...). ‏‎مقدّمة من: شركة(...) المحدودة ( المدعية ) بوكالتنا عن الشركة المدعية بموجب الوكالة الشرعية رقم: (...)، وتاريخ: ١١/٠٧/١٤٤٢ه، فإننا نتقدم لفضيلتكم بمذكرة الرد على جواب المدعى عليه الثاني، ونلخص لكم رد موكلتنا وفقاً لما يلي: ‏‎أولًا: فيما يتعلق بدفع ممثل المدعى عليهم بأن الدعوى سبق وأن فصل فيها بحكم قضائي، وأن هناك صك حكم قيد التنفيذ حاليًا ضد المدعى عليها الأولى، فإننا نوضح لفضيلتكم ما يلي: نفيد فضيلتكم بأن ممثل المدعى عليه الثاني – رغم إقراره الضمني بصحّة الدعوى لكونه لم ينكر ما جاء فيها – إلا أنه قد جانبه الصواب جزئيًا في جوابه، حيث ذكر ممثل المدعى عليهم بأنَّ موضوع هذه الدعوى قد سبق الفصل في موضوعها بحكم قضائي وأن الحكم الصادر فيها قيد التنفيذ حاليًا، وهذا كله غير صحيح، فلم يسبق الفصل في موضوع هذه الدعوى سابقًا بحكم قضائي، والصحيح هو أنَّ السند التنفيذي المنفذ حاليًا هو عبارة عن سند لأمر وهو قيد التنفيذ ضد المدعى عليها الأولى فقط، وقد تمّت إضافتها ابتداء في هذه الدعوى لكونها المدينَ الأصلي لموكّلتي، وللفصل فيها موضوعا بحكم قضائي في المبلغ محل المطالبة. ونظرا لطلب الدائرة القضائية في الجلسة الماضية تقديم السند التنفيذي (السند لأمر)، وطلب التنفيذ المقيد لدى محكمة التنفيذ المتعلق به، فإننا نوضح للدائرة الموقرة أن رقم طلب التنفيذ المقدم لدى محكمة التنفيذ بـالخبر هو: (٤٠١٠١٤٤٠٠٩٩٠٩٤٠) وتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤٤هـ، وتجدون برفقه السند التنفيذي بالإضافة إلى بيانات طلب التنفيذ. (مرفق السند التنفيذي وطلب التنفيذ) ثانيًا: بيان السبب في إضافة المدعى عليه الثاني في هذه الدعوى؛ فإننا نوضح لفضيلتكم ما يلي: نفيد فضيلتكم بأن السبب الداعي إلى إضافة المدعى عليه الثاني هو لأجل أن المدعى عليه الثاني ضامنٌ للمدعى عليها الأولى، وذلك وفق ما جاء في صحيفة الدعوى، بناء على التعهد الصادر من المدعى عليه الثاني والمذكور في نموذج طلب فتح الحساب، وقد جرى إرفاقه ضمن صحيفة الدعوى، وقد أقيمت هذه الدعوى في مواجهته لطلب إلزامه بالتضامن مع المدعى عليها الأولى لسداد المبالغ المستحقة لموكلتنا. ثالثا: نظرا لكون موكلتنا سبق لها التقدم بطلب التنفيذ ضد المدعى عليها الأولى لدى محكمة التنفيذ بموجب السند التنفيذي (السند لأمر) الموضحة بياناته في الفقرة (أولا) من هذه المذكرة، وحرصا من موكلتنا على عدم التداخل بين الطلب التنفيذي مع موضوع هذه الدعوى، مع احتفاظ موكلتنا بحقها مستقبلا في إقامة الدعوى الموضوعية على المدعى عليها الأول (شركة (...) للمقاولات العامة) لأي سبب يطرأ لاحقا، عليه فإنَّ موكلتنا تحصر دعواها في مواجهة المدعى عليه الثاني (...) بصفته ضامنا للمدين الأصلي المدعى عليها الأولى. عليه؛ وبناء على ما سبق توضيحه لفضيلتكم أعلاه؛ فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم(...) بصفته ضامنا للمدين الأصلي شركة (...) للمقاولات العامة بما يلي: ١. سداد مبلغ قدره: (٣,٩٨٥،٧٠٨.٢٩) ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسة وثمانون ألف وسبعمائة وثمان ريال وتسع وعشرون هللة، والذي يمثل المبلغ المستحق لموكلتنا، والمصادق على صحته من جانب شركة (...) للمقاولات العامة بموجب مستند المصادقة على الرصيد والفواتير المرفقة. ‏٢. ‎سداد مبلغ قدره: (٤٠٠،٠٠٠) أربعمائة ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي نتيجة المماطلة في أداء حقوق موكلتنا واضطرارها للمطالبة بمستحقاتها الثابتة لدى القضاء.) أ.هـ. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٣هـ وملخصها: حضر فيها اطراف الدعوى، وبسؤال ممثل المدعية عما قدمه في الطلبات من طلب التنفيذ ذي الرقم (٤٠١٠١٤٤٠٠٩٩٠٩٤٠)، والذي تم التقدم به لدى محكمة التنفيذ هل هو يتضمن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى؟ أجاب بنعم يتضمن مبلغ المطالبة، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية لماذا تقدمتم به في هذه الدعوى؟ أجاب بأنهم يطلبون تضامن المدعى عليه في أمواله الخاصة مع شركة (...) في سداد المبلغ، ويحصر دعواهم في مواجهة المدعى عليه (...)، وبعرض الدائرة على وكيل المدعى عليه؟ أجاب بأنه يدفع بعدم قبول الدعوى؛ لإقامتها على غير ذي صفة، لأن الشركة ذات مسؤولية محدودة ولا يصح أن تقام الدعوى على صاحب الشركة بصفته الشخصية، وسبق أن أقام ممثل المدعية طلب لدى محكمة التنفيذ بما يزيد عن قيمة المطالبة وهذا يؤدي لوجود سندين تنفيذين ضد موكله، وعليه جرى إفهام ممثل المدعية بتقديم جوابه في النظام خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، كما جرى إفهام وكيل المدعى عليه تقديم ردها خلال مدة مماثلة، مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع كنص في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي اف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط، كما جرى إفهامهم أنه في حال تعذر إرفاق المذكرات في النظام فيرسل بذلك إيميل على بريد الدائرة، ويرسل كل طرف مذكرته للطرف الآخر، وعليه رفعت الجلسة. وبتاريخ ٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ ورد للدائرة مذكرة من المدعي وكالة جاء فيها: (الموضوع: مذكرة جوابية في الدعوى المقيدة برقم: (٤٤٧٠٣٦٨٩٧٠) وتاريخ: ٠٣/٠٥/١٤٤٤هـ، والمقامة من شركة (...) ضد المدعى عليها الأولى شركة(...) والمدعى عليه الثاني (...). مقدّمة من: شركة (...) ( المدعية ) بوكالتنا عن الشركة المدعية بموجب الوكالة الشرعية رقم: (...)، وتاريخ: ١١/٠٧/١٤٤٢ه، فإننا نتقدم لفضيلتكم بمذكرة الرد على جواب المدعى عليه الثاني، ونلخص لكم رد موكلتنا وفقاً لما يلي: ‏‎أولًا: فيما يتعلق بدفع وكيل المدعى عليه (...) بانعدام الصفة لكون الدعوى مقامة على مالك الشركة بصفته الشخصية، فإننا نجيب عن ذلك بما يلي: نفيد فضيلتكم بعدم صحة هذا الدفع، لأن الأساس الذي قامت عليه الدعوى في مواجهة المدعى عليه (...) هو لكونه ضامنا لديون شركة (...) للمقاولات العامة، وليس لكونه مالكا للشركة أو مديرا لها أو شريكا فيها، وإنما الصفة المتحققة في المدعى عليه (...) هي أنه ضامنٌ لديون الشركة بغض النظر عن صفته في الشركة فهي غير مؤثرة. فالمدعى عليه(...) ضامنٌ لـــ[شركة (...) للمقاولات العامة] في جميع ديونها الناشئة أو التي قد تنشأ جراء التعاملات التجارية التي بينها وبين موكّلتي، حيث تعهّد بموجب توقيعه المصادق عليه من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية على خانة التعهّد التي جاء نصّها وفق ما يلي: (نؤكد بأن الموقّعون أدناه مجتمعين أو على نحو فردي مسؤولون عن دفع المستحقات لأي مشتريات بصرف النظر عن الشركة أن تكون شركة) والموضحة في الصفحة الثانية من نموذج فتح الحساب بالآجل (مرفق رقم ١ مستند نموذج فتح الحساب بالآجل)، وبناءً على ما تم توضيحه لفضيلتكم أعلاه تمّت إقامة هذه الدعوى في مواجهة المدعى عليه (...) لطلب إلزامه بالتضامن مع [شركة (...) للمقاولات العامة] لسداد المبالغ المستحقة لموكلتنا، وهذا هو صلب النزاع القائمة على أساسه هذه الدعوى، والذي لم يتم الجواب عليه من جانب ممثل المدعى عليه الثاني حتى حينه، بل اكتفى فقط بدفوع شكلية غير متعلقة بموضوع النزاع من الأساس. ثانيًا: فيما يتعلق بدفع وكيل المدعى عليه (...) بوجود سند تنفيذي مقدم لدى محكمة التنفيذ، وأن هذا يؤدي إلى وجود سندين تنفيذيين ضد موكله، فإننا نجيب عن ذلك بما يلي: نفيد فضيلتكم بعدم صحة هذا الدفع، حيث إن السند التنفيذي (السند لأمر) المقدم لدى محكمة التنفيذ هو ضد [شركة (...) للمقاولات العامة] بينما هذه الدعوى محصورة في مواجهة المدعى عليه (...) كما سبق بيان ذلك في ضبط الجلسة الماضية المنعقدة بتاريخ ٢٣ / ٠٦ / ١٤٤٤ه، وعليه فإن التداخل الذي ذكره وكيل المدعى عليه (...) لا وجود له البتة، وبناء على ما تم توضيحه في هذه الفقرة يتضح لفضيلتكم بأنَّ دفع وكيل المدعى عليه (...) بوجود سند تنفيذي ضد موكله عار من الصحة، ولم يقدم ما يثبت ذلك. ثالثا: الطلبات: عليه؛ وبناء على ما سبق توضيحه لفضيلتكم أعلاه، ونظرًا لثبوت محاولة المدعى عليه (...) التنصل من مضمون ما تعهد به من ضمان ديون موكلتي وفقًا لأجوبته الغير ملاقية للدعوى في كل جلسة؛ فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بصفته ضامنا للمدين الأصلي شركة (...) للمقاولات العامة بموجب خطاب التعهّد المذيل بتوقيعه المصادق عليه من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية بما يلي: ١. سداد مبلغ قدره: (٣,٩٨٥،٠٥٧.٢٩) ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسة وثمانون ألف وسبعة وخمسون ريال وتسع وعشرون هللة، والذي يمثل المبلغ المستحق لموكلتنا، والمصادق على صحته من جانب شركة (...) للمقاولات العامة بموجب مستند المصادقة على الرصيد والفواتير المرفقة. ‏٢. ‎سداد مبلغ قدره: (٤٠٠،٠٠٠) أربعمائة ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي نتيجة المماطلة في أداء حقوق موكلتنا واضطرارها للمطالبة بمستحقاتها الثابتة لدى القضاء.) أ.هـ. وبتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٤٤هـ ورد للدائرة مذكرة من المدعى عليه وكالة جاء فيها: (مذكرة جوابية رداً على مذكرة المدعية في الدعوى المقامة من شركة (...) المحدودة ضد (...) و شركة (...) للمقاولات العامة. مقدمة من المدعي عليهم (...) و شركة (...) للمقاولات العامة أولاً: ندفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب دعوى طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠٠٩٩٠٩٤٠) المرفوعة من المدعية ضد المدعى عليهما شركة (...) للمقاولات العامة و (...) الصادر عليه القرار (٤٦) من محكمة لتنفيذ بإلزامها بدفع مبلغ المطالبة، وقد سددت المدعى عليها بموجب هذا القرار جزء من المبلغ، مما يثبت أنه قد سبق الفصل في هذه الدعوى (المطالبة) وبدأت المدعية بتحصيل المبلغ والذي هو موضوع الدعوى. كما سبق أن أقر وكيل المدعية في الجلسة الأولى، الجلسة الثانية، و المذكرة الجوابية المقدمة منه بأنه قد سبق الفصل في القضية ذاتها بنفس موضوع المطالبة أمام محكمة التنفيذ. (مرفق ١ ما يوضح إقرار وكيل المدعية) ثانياً: ليس صحياً ادعاء وكيل المدعية في الفقرة ثانيا من مذكرته بأن (طلب التنفيذ المقدم سابقاً في محكمة التنفيذ هو ضد شركة (...) للمقاولات العامة فقط وليس ضد (...) شخصياً، بينما هذه الدعوى محصورة في مواجهة المدعي عليه (...) حيث أن طلب التنفيذ الذي تم الإشارة له في النقطة السابقة كان في مواجهة شركة (...) للمقاولات العامة و (...) شخصياً، أيضا هذه الدعوى ليست محصورة على (...) شخصياً كما ادعى وكيل المدعية، بل تم رفع هذه الدعوى و طلب التنفيذ السابق على شركة (...) للمقاولات العامة و على (...) شخصياً.(مرفق ٢ بيان المدعى عليهم في طلب التنفيذ السابق) بناء على ما سبق نلتمس من دائرتكم الموقرة: ١- رد دعوى المدعية لسابقة الفصل فيها. ٢- إلزامها بدفع (٨٠,٠٠٠ ريال سعودي) مقابل أتعاب المحاماة.) أ.هـ. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ وملخصها: حضر فيها ممثل المدعية كما حضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن السند لأمر المؤرخ في ٠٤\٠١\٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين ريال، هل هو يتعلق بنموذج فتح الحساب بالآجل؟ أجاب بأن نموذج فتح الحساب بالآجال مقدمة للتعامل ثم بعد ذلك صدرت عدة تعاملات ومصادقات وسند لأمر، وبسؤال الجائرة ممثل المدعية هل نموذج فتح الحساب بالآجل يتعلق بكل ما جاء بعده من تعاملات؟ أجاب بنعم متعلق بكل ما يجري معه من تعاملات، وبعرض الدائرة ذلك على ممثل المدعى عليها؟ أجاب بنموذج فتح الحساب بالآجل لم ينص صراحة على أن (...) ضامن لكل التعاملات بعد فتح الحساب، والسند لأمر كان قبل تاريخ فتح الحساب بالآجل، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن سير إجراءات التنفيذ ضد شركة(...) للمقاولات العامة؟ أجاب بأنه سدد المدعى عليها مبالغ قليلة، وليس عن طريق التنفيذ وهي متعثرة بالسداد، وأفاد ممثل المدعية أن الشركة المدعى عليها مماطلة في السداد وقرر الاكتفاء بما تقدم، وقرر ممثل المدعى عليها الاكتفاء بما تقدم، ولدراسة القضية رفعت الجلسة. وفي تاريخ ٨ / ٨ / ١٤٤٤هـ ورد للدائرة مذكرة من المدعي وكالة جاء فيها: (الموضوع: مذكرة توضيحية في الدعوى المقيدة برقم: (٤٤٧٠٣٦٨٩٧٠) وتاريخ: ٠٣/٠٥/١٤٤٤هـ، والمقامة من شركة (...) المحدودة ضد المدعى عليه (...). ‏‎مقدّمة من: شركة (...) المحدودة ( المدعية ) بوكالتنا عن الشركة المدعية بموجب الوكالة الشرعية رقم: (...)، وتاريخ: ١١/٠٧/١٤٤٢ه (مرفق رقم ١ مستند الوكالة الشرعية)، فإننا نتقدم لفضيلتكم بمذكرة الرد على جواب وكيل المدعى عليه (...)، ونلخص لكم رد موكلتنا وفقاً لما يلي: أولا: فيما يتعلق بدفع وكيل المدعى عليه من أن نموذج فتح الحساب بالآجل لم ينص صراحة على أن المدعى عليه (...) ضامن لكل التعاملات بعد فتح الحساب، فإننا نوضح لفضيلتكم ما يلي: نفيد فضيلتكم بعدم صحة دفع وكيل المدعى عليه، فقد جاء نص الضمان عاما بلا تخصيص، وصريحا وواضحا، ونورده للدائرة بنصه: (نؤكد بأن الموقّعون أدناه مجتمعين أو على نحو فردي مسؤولون عن دفع المستحقات لأي مشتريات بصرف النظر عن الشركة أن تكون شركة محدودة) وبموجب توقيع المدعى عليه على هذا البند من النموذج يجعله ضامنًا لكافّة حقوق موكّلتنا في ذمّة [شركة (...)]. ثانيًا: فيما يتعلق بدفع وكيل المدعى عليه بأن السند لأمر تم تحريره قبل توقيع موكله على نموذج فتح الحساب المقدم من جانبنا في هذه الدعوى، فإننا نوضح لفضيلتكم ما يلي: أ‌- نفيد فضيلتكم بأنّ دفع المدعى عليه غير صحيح، حيث يوجد خطابيّ ضمان من المدعى عليه، وفق ما يلي: ١- خطاب الضمان الموضّح في الصفحة الثانية من نموذج فتح الحساب المؤرخ في: ١٣/٠٦/٢٠٢١م. (مرفق رقم ٢ النموذج مسبقًا ضمن صحيفة الدعوى) ٢- خطاب الضمان الموضّح في الصفحة الثانية من نموذج فتح الحساب المؤرخ في: ٢٠/٠٥/٢٠١٣م. (مرفق رقم ٣ مستند خطاب الضمان المترجم) وبالنظر إلى الخطابين الموضحين لفضيلتكم أعلاه يتبيّن لكم بأن المدعى عليه ضامن لكافّة التعاملات التجارية التي تجري بين موكّلتنا و[شركة (...)]، وأن أي مبالغ مستحقة في ذمة الشركة منذ تاريخ: ٢٠/٠٥/٢٠١٣م وحتى حينه يكون المدعى عليه (...) ضامنا لها، وذلك بموجب توقيعه على خطابي الضمان الموضحة أعلاه، وقد ورد في كلا الخطابين ما نصّه: (نؤكد بأن الموقّعون أدناه مجتمعين أو على نحو فردي مسؤولون عن دفع المستحقات لأي مشتريات بصرف النظر عن الشركة أن تكون شركة محدودة). وبعد بيان ما سبق ذكره أعلاه، يتبين للدائرة الموقرة عدم صحة دفع المدعى عليه من كون السند لأمر جاء قبل خطاب الضمان الأول. ب‌- ونظرًا لمحاولة المدعى عليهم في حصر أجوبته على أحد أسانيدنا فقط وهو السند لأمر دون غيره من الأسانيد ودفعه غير الصحيح بأن السند لأمر جاء سابقًا لخطاب الضمان وفقًا للأسباب الموضّحة في (ثانيًا) من هذه المذكّرة؛ وذلك بهدف التعتيم على أسانيدنا الأخرى؛ فإننا نؤكّد لفضيلتكم بأننا استندنا في دعوانا أيضًا على ما يلي: ١- مستند خطاب المصادقة على الرصيد البالغ قدره: (٤,٢٩١,٣٦٧.١٩) أربعة ملايين ومئتان وواحد وتسعون ألف وثلاثمائة وسبعة وستون ريال وتسعة عشر هللة للأعمال المنتهية بين موكّلتنا والمدعى عليها الأولى بتاريخ: ٠٨/٠٢/٢٠٢٢م والممهور بختم المدعى عليها الأولى، وهو مستند إقرار بصحّة المديونية وصادر بعد تاريخيّ خطابيّ الضمان. (مرفق مستند المصادقة على الرصيد مسبقًا ضمن صحيفة الدعوى) ٢- فواتير الشراء وسندات الاستلام الموقّعة من جانب المدعى عليها الأولى من بعد تاريخ: ٠٨/٠٢/٢٠٢٢م، حتى تاريخ: ٠٢/٠٦/٢٠٢٢م، والتي تبلغ قيمتها مبلغ قدره: (٦٢١,٤٩٩.١٠) ستمائة وواحد وعشرون ألف وأربعمائة وتسعة وتسعون ريال وعشر هللات، وهي مستندات إقرار بصحّة المديونية وصادرة بعد تاريخيّ خطابيّ الضمان. (مرفق الفواتير وسندات الاستلام مسبقًا ضمن صحيفة الدعوى) عليه؛ ونظرًا لكوننا أثبتنا بأن المدعى عليه (...) ضامن منذ تاريخ: ٢٠/٠٥/٢٠١٣م لكافة التعاملات بين الطرفين، وفقًا للبيّنات التي سبق توضيحها لفضيلتكم أعلاه؛ والذي يضمن من خلالها المدعى عليه سداد أي مستحقًات على [شركة (...)] لموكّلتنا منذ تاريخ: ٢٠/٠٥/٢٠١٣م؛ فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه (...) بصفته ضامنًا لــ[شركة (...)] بما يلي: ١. سداد مبلغ قدره: (٣,٩٨٥،٠٥٧.٢٩) ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسة وثمانون ألف وسبعة وخمسون ريال وتسع وعشرون هللة، والذي يمثل المبلغ المستحق لموكلتنا، والمصادق على صحته من جانب شركة (...) للمقاولات العامة بموجب مستند المصادقة على الرصيد والفواتير المرفقة. ‏٢. ‎سداد مبلغ قدره: (٤٠٠،٠٠٠) أربعمائة ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي نتيجة المماطلة في أداء حقوق موكلتنا واضطرارها للمطالبة بمستحقاتها الثابتة لدى القضاء.) أ.هـ. وفي تاريخ ٩ / ٨ / ١٤٤٤هـ عقدت الدائرة جلسة لنظر الدعوى وجاء فيها: (افتتحت هذه الجلسة، وفيها حضر المشار إليهم بعاليه، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة من المدعي وكالة بتاريخ ٨ / ٨ / ١٤٤٤هـ، وبسؤال وكيل المدعية عن سير إجراءات التنفيذ ضد المدعى عليه (...)، أجاب قائلًا: الطلب والإجراءات كانت ضد الشركة، وجود اسم (...) لأنه هو المدير لها، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة، أجاب قائلًا: أؤكد أن السند لأمر كان قبل تاريخ نموذج فتح الحساب فقط هكذا قال، وأفاد وكيل المدعية أن السند لأمر أداة ضمان لأي تعاملات لاحقة فلا أثر بناء على ذلك لتحريره قبل نموذج فتح الحساب والذي ورد فيه الضمان هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعية عن حصر مطالبتهم، أجاب نحصر مطالبتنا في الطلب الأصلي بمبلغ وقدره (٣,٩٨٥,٠٥٧.٢٩) ريال، وفي هذه الجلسة طلب المدعى عليه وكالة مهلة للإجابة عن مذكرة المدعي وكالة المشار إليها أعلاه لكونها مذكرة جديدة، فأمهلته الدائرة على أن يقدم جوابه في النظام خلال سبعة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يقدم وكيل المدعية جوابه في النظام خلال سبعة أيام من تاريخ ١٧/ ٨ / ١٤٤٤هـ، وعليه رفعت الجلسة) وفي تاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٤٤هـ وردت مذكرة من المدعى عليه وكالة جاء فيها: (الموضوع: مذكرة رد مقدمة من المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة و من (...) في الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧٠٣٦٨٩٧٠) وتاريخ: ٣/٥/١٤٤٤هـ, المقامة من شركة (...) ضد شركة (...) و ضد (...) قبل أن نبدأ بالرد على ما دفع به وكيل المدعي، نود على أن نوكد على أحد أهم دفوعنا و الذي تجاهل وكيل المدعي بالرد عليه, وهو سبق الفصل من قبل محكمة التنفيذ ثم التنفيذ على المدعى عليها الأولى شركة (...) للمقاولات العامة. حيث قامت الشركة (موكلتي) بسداد ما يقارب نصف مبلغ السند لأمر, حتى أصبح حاليا المطلوب من الشركة ما يقارب (٣٠٠٠,٠٠٠) بالإضافة إلى بعض المبالغ التي سددت و لم تسجل بعد من قبل محكمة التنفيذ. وبذلك يكون بإمكان المدعي بأن يتحصل على المبلغ المطلوب مرتين, وبذالك يفتح باب أخر للمنازعات التنفيذية على المبالغ المحصلة. أولا: ندفع بالكفاية الذاتية للسند لأمر كورقة تجارية, حيث لا يجوز أن يتم تحميل الورقة التجارية أي مبالغ أو ضمانات غير الواردة بها. بمعنى أخر أنه لا يجوز أن يكون نموذج فتح الحساب المقدم من وكيل المدعى عليها ضماناً للمبلغ الوارد في السند لأمر, وطالما أن السند لأمر كورقة تجارية لم يتضمن وجود ضامن للمبلغ الوارد به فإنه لا يجوز أن ينسحب ما هو مدون بنموذج فتح الحساب الذي تقدم به وكيل المدعى عليها و الوارد فيه مسؤولية الشركة عن المبالغ بصورة عامة. وبذلك لا يترتب على نموذج فتح الحساب أي أثر نحو السند لأمر كورقة تجارية مستقله لها كفايتها الذاتية فيما تضمنته والمدين في السند لأمر هو المدعي عليه الأول شركة (...) للمقاولات العامة فقط دون أي أحد أخر سواء شخص طبيعي أو إعتباري. ثانياً: دفع وكيل المدعية بأن خطاب فتح الحساب نص صراحةً على ضمان المدعي عليه الثاني (...). ونود أن نوضح بأن هذا الدفع خالف الصواب تماماً, حيث أن الخطاب نص على (أن الموقعون أدناه مسؤولون عن دفع المستحقات لأي مشتريات) ومن هذا النص يتضح لنا الأتي: ١- بأن الموقع كصاحب للشركة (...) وتم إضافة ختم الشركة وما يؤكد دفعنا هو تصديق الغرفة التجارية و الذي يحتوي على أسم المدعي عليه الأول شركة (...) للمقاولات العامة, والتي قد بدأت بسداد المبلغ بعد قرار محكمة التنفيذ. ٢- بالإضافة الى أن خطاب فتح الحساب موجه للشركة وتم التوقيع و إضافة ختم الشركة عليه, يوضح لنا النص المذكور في خطاب فتح الحساب بأن تكون الشركة مسؤولة عن دفع المستحقات لجميع المشتريات, ولم تنص على أن يكون صاحب الشركة ضامناً للسند لأمر. ثالثاً: بالإشارة لما دفع به المدعي في مذكرته بأن مستند خطاب المصادقة على الرصيد و فواتير الشراء تثبت صحة المديونية, فنرد على ذلك بما يلي: ١- أن هذه الدعوى ليست لإثبات صحة المديونية من عدمها, وإنما هي محاولة من قبل المدعي للرجوع على المال الخاص لصاحب الشركة وهو المدعي عليه الثاني (...) دون وجه حق, رغم حماية النظام لصاحب الشركة بعدم الرجوع على ماله الخاص بسبب نوع الشركة (شركة ذات مسؤولية محدودة). ٢- أن هذا الدفع الذي تقدم به المدعي يثبت لفضيلتكم بأن الدعوى مقامة على المدعي عليه الأول شركة (...) للمقاولات العامة و على المدعى عليه الثاني (...), وهنا نشير للمادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية و الذي أجاز الدفع بعدم جواز النظر في الدعوى لسبق الفصل فيها في أي من مراحل الدعوى. وبالنظر لطلب التنفيذ السابق نجد أن الطلب رفع على نفس المدعى عليهم شركة (...) للمقاولات العامة, و المدعي عليه (...), و تم التنفيذ على المدعي عليه الأول شركة (...) للمقاولات العامة دون التنفيذ على المدعي عليه الثاني (...). كان ذلك قرار محكمة التنفيذ, وبذلك لا يصح النظر في هذه الدعوى مرة أخرى. رابعاً: لجميع ما سبق ذكره من دفوع نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١. رد دعوى المدعي. ٢. الزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (٨٠,٠٠٠) ريال سعودي قيمة أتعاب المحاماة التي تكبدها موكلي.)أ.هـ. وفي تاريخ ٧ / ٩ / ١٤٤٤هـ عقد الدائرة جلسة لنظر الدعوى جاء فيها: (افتتحت هذه الجلسة، وفيها حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن حصر مطالبتهم في هذه الدعوى، قدم جوابًا مكتوبًا ونصه ما يلي: (سداد مبلغ قدره: (٣,٩٨٥،٠٥٧.٢٩) ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسة وثمانون ألف وسبعة وخمسون ريال وتسع وعشرون هللة، والذي يمثل المبلغ المستحق لموكلتنا، والمصادق على صحته من جانب شركة (...) للمقاولات العامة بموجب مستند المصادقة على الرصيد والفواتير المرفقة).هـ. وفي هذه الجلسة أفاد المدعي وكالة بأن لديه مذكرة جوابية عما قدمه المدعى عليه بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٤هـ ونصها ما يلي: (‎أولًا: فيما يتعلق بتمهيد جواب المدعى عليه والمتضمن عدّة نقاط، فإننا سنوضح كل نقطة وإجابتها لفضيلتكم وفق ما يلي: ١- ذكر المدعى عليه بأننا تجاهلنا الرد على أهم دفوعه والمتضمن: أنّه سبق الفصل من قبل محكمة التنفيذ: نظرًا لكون المدعى عليه لم يوضّح ما تم الفصل فيه، فإننا سنجيب عن ذلك لفضيلتكم بشكل أوسع وذلك بدءًا من السند لأمر المنفّذ ضد شركة (...) للمقاولات العامة، حيث نفيد فضيلتكم بأن نطاق عمل محكمة التنفيذ لا زال على تنفيذ السند لأمر المحرر من قِبل شركة (...) للمقاولات العامة لإلزامها بسداد المبلغ المتبقي لموكّلتي والبالغ قدره:: (٣,٩٨٥،٠٥٧.٢٩) ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسة وثمانون ألف وسبعة وخمسون ريال وتسع وعشرون هللة، ولم تقم المحكمة بالنظر في أي منازعة من الأساس، مما يتحتّم معه صرف النظر عن هذا الدفع لكونه غير صحيح، وإن كان المدعى عليه يقصد بأنه تم الفصل في موضوع هذه الدعوى والتي نطالب فيها المدعى عليه بسداد كافّة المبالغ المستحقة على شركة نزار علي بخرجي للمقاولات العامة لصالح موكّلتنا بصفته ضامنًا لها، فإن ذلك غير صحيح ولا تسنده بيّنة أيضًا مما يترتب عليه صرف النظر عن هذا الدفع، مع التنويه إلى أنه قد سبق الرد أيضا على هذا الدفع في مذكرة جرى تقديمها للدائرة القضائية الموقرة. ٢- ذكر المدعى عليه بأن موكلته شركة (...) للمقاولات العامة قامت بسداد ما يقارب نصف قيمة السند لأمر وقد تبقّى ما يقارب: (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال وأنّه في حال تم الحكم لصالحنا فإننا سنكون قد استلمنا المبلغ لمرّتين، ومن شأن ذلك فتح باب للمنازعات التنفيذية: نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليه قد جانبه الصواب في جميع ما ذكر، حيث إن الصحيح هو قيام موكّلتي بتقديم السند لأمر المحرر من جانب الشركة بمبلغ وقدره: (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين ريال للمطالبة بالمبالغ المتبقية عليها والبالغ قدرها: (٤,٣٧٨,.٧٦٥.٢٩) أربعة ملايين وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف وسبعمائة وخمسة وستون ريال وتسعة وعشرون هللة، وقد قامت الشركة بسداد مبلغ وقدره: (٣٩٣,٧٠٨) ثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألف وسبعمائة وثمانية ريالات حتى تاريخه، وإن التحجج بفتح باب للمنازعات لا يعدّ ذريعة للتفريط بحق موّكّلتنا في الرجوع على المدعى عليه بصفته ضامنًا ثانيًا: فيما يتعلق بدفع المدعى عليه المشار إليه في أولا من مذكرته الجوابية والمتضمن دفعهم بالكفاية الذاتية للسند لأمر، فإننا نجيب عن ذلك بما يلي: إن شركة (...) للمقاولات العامة قد قامت بتحرير السند لأمر ليكون ضمانًا لسداد قيمة المستحقات الناشئة أو التي قد تنشأ نتيجة لقيامها بشراء مواد بناء بالآجل من موكّلتنا، وحيث أنّه قد نشأ مبلغ مستحق لموكّلتنا في ذمّة شركة (...) للمقاولات العامة يبلغ قدره: (٤,٣٧٨,.٧٦٥.٢٩) أربعة ملايين وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف وسبعمائة وخمسة وستون ريال وتسعة وعشرون هللة بموجب مصادقتها على مطابقة الرصيد للأعمال المنتهية بتاريخ: ٠٨/٠٢/٢٠٢٢م وفواتير الشراء وسندات الاستلام، وقد قامت الشركة بسداد مبلغ وقدره: (٣٩٣,٧٠٨) ثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألف وسبعمائة وثمانية ريالات حتى تاريخه بحيثّ تبقّى في ذمّتها مبلغ وقدره: (٣,٩٨٥،٠٥٧.٢٩) ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسة وثمانون ألف وسبعة وخمسون ريال وتسع وعشرون هللة وهو المبلغ الذي تمّت مطالبة الشركة به لدى محكمة التنفيذ، ونظرًا الركة في سداد المبالغ المستحقة لموكّلتنا حتى حينه، ولما كان المدعى عليه الثاني ضامنًا وفق تعهّده بناء على خطاب الضمان الموضّح في الصفحة الثانية من نموذج فتح الحساب المؤرخ في: ٢٠/٠٥/٢٠١٣م، وحيث أنّه لموكّلتنا الحق في أن تطالب من تشاء من الضامن أو المضمون؛ لأن حقه ثابت في ذمتهما؛ ولها مطالبة من تشاء منهما، ولقوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم ، فإن المدعى عليه ملزم بسداد كامل المبالغ المستحقة لموكّلتنا، مما يترتب عليه صرف النظر عن هذا الدفع أيضًا. ثالثًا: فيما يتعلق بدفع المدعى عليه المشار إليه في ثانيًا من مذكرته الجوابية والمتضمن تفسيرهم لنص الضمان المُقصوص من جانبهم ، فإننا نجيب عن ذلك بما يلي: نفيد فضيلتكم بأن جميع ما ذكره المدعى عليه في هذا الدفع غير صحيح تمامًا، وذلك لكونه قد قام بمحاولة التضليل وذلك بتفسير جزء من نص الضمان ليكون موائمًا لدفوعه علمًا بأن النص الصحيح هو: (نؤكد بأن الموقّعون أدناه مجتمعين أو على نحو فردي مسؤولون عن دفع المستحقات لأي مشتريات بصرف النظر عن الشركة أن تكون شركة)، وقد قام المدعى عليه بالتوقيع لمرتّين وفق ما يلي: ١- توقيعه على تعهّد العميل الشركة وذلك بصفته مدير الشركة. ٢- توقيعه على التعهّد الشخصي بصفته ضامنًا شخصيا في خانة التعهّد بالضمان. رابعًا: فيما يتعلق بدفع المدعى عليه المشار إليه في ثالثًا من مذكرته الجوابية والمتضمن جوابهم على مستند المصادقة على الرصيد وفواتير الشراء وسندات الاستلام، فإننا نجيب عن ذلك بما يلي: ١- ردًا على الفقرة (أ) من مذكرة المدعى عليه: إن هذه الدعوى مقامة لإلزام المدعى عليه بسداد كامل المبالغ المستحقة لموكلتنا في ذمة شركة (...) للمقاولات العامة وذلك بصفته ضامنًا، ومن البديهي ألَا يصدر حكم يقضي بإلزامه إلا بعد التثبّت من المديونية. ٢- ردًا على الفقرة (ب) من مذكرة المدعى عليه: سبق وأن أوضحنا لفضيلتكم بأن هذه الدعوى لم يسبق الفصل فيها وذلك بناء على ما تم توضيحه في الفقرة أ من البند أولًا في هذه المذكرة، كما نود أن نوضّح لفضيلتكم طلب التنفيذ مقام ضد شركة (...) للمقاولات العامة فقط، وقد تمّت إضافة المدعى عليه الثاني في الطلب بصفته ممثلًا نظاميًا لا منفّذ ضده وتم توضيحه ذلك في مذكّراتنا السابقة. ثالثا: الطلبات: عليه؛ وبناء على ما سبق توضيحه لفضيلتكم أعلاه، ونظرًا لثبوت محاولة المدعى عليه (...) التنصل من مضمون ما تعهد به من ضمان ديون موكلتي وفقًا لأجوبته الغير ملاقية للدعوى في كل جلسة؛ وحيث أن ذمة الضامن لا تبرأ إلا إذا برئت ذمة المضمون عنه من الدين بإبراء أو قضاء؛ لأن ذمة الضامن فرع عن ذمة المضمون وتبع لها، ولأن الضمان وثيقة، فإذا برئ الأصل؛ زالت الوثيقة، فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بصفته ضامنا للمدين الأصلي شركة (...) للمقاولات العامة بموجب خطاب التعهّد بالضمان الشخصي لسداد قيمة أي مشتريات للشركة والمذيل بتوقيعه المصادق عليه من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية بما يلي: ١. سداد مبلغ قدره: (٣,٩٨٥،٠٥٧.٢٩) ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسة وثمانون ألف وسبعة وخمسون ريال وتسع وعشرون هللة، والذي يمثل المبلغ المستحق لموكلتنا، والمصادق على صحته من جانب شركة (...) للمقاولات العامة بموجب مستند المصادقة على الرصيد والفواتير المرفقة. ‏٢. ‎سداد مبلغ قدره: (٤٠٠،٠٠٠) أربعمائة ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي نتيجة المماطلة في أداء حقوق موكلتنا واضطرارها للمطالبة بمستحقاتها الثابتة لدى القضاء) أ.هـ. وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى والنطق بالحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما تقدم، ولمّا كان المدعي وكالة حصر دعواه في مواجهة المدعى عليه (...) هوية رقم: (...) بطلب إلزامه بمبلغ وقدره: (٣،٩٨٥،٠٥٧.٢٩) ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسة وثمانون ألف وسبعة وخمسون ريال وتسع وعشرون هللة، بالإضافة إلى طلب أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره: (٤٤٠،٠٠٠) أربع مئة ألف وأربعون ريالاً؛ لكونه ضامنًا للمبالغ التي في ذمة شركة (...) للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم: (...)، وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات ضمان المدعى عليه (...) لشركة (...) نموذج فتح الحساب على مطبوعات شركة (...)، والذي تضمن في آخره ونصه ما يلي: (نؤكد بأن الموقعون أدناه مجتمعين أو على نحو فردي مسؤولون عن دفع المستحقات لأي مشتروات بصرف النظر عن الشركة أن تكون شركة)، وفي ختامها توقيع المدعى عليه (...) وختم شركة (...) للمقاولات العامة، وحيث قدم المدعي وكالة مصادقة رصيد بتاريخ: ٨ / ٢ / ٢٠٢٢ م على مطبوعات الشركة المدعية تتضمن مبلغ المطالبة وزيادة، وفي ختامها ختم شركة (...) للمقاولات، وحيث كان جواب المدعى عليه وكالة كما في مذكرته المقدمة عبر النظام بتاريخ: ١٧ / ٨/ ١٤٤٤هـ، بأن المطالبة في هذه الدعوى سبق للمدعية التقدم بها لدى محكمة التنفيذ بطلب التنفيذ رقم: (٤٠١٠١٤٤٠٠٩٩٠٩٤٠) ضد شركة (...) فقط دون المدعى عليه (...) بمبلغ وقدره: (٤،٣٧٨،٧٦٥)، وحيث صادق المدعي وكالة على ذلك وأفاد بأن طلب التنفيذ كان بناء على سند لأمر صادر من شركة (...) للمقاولات العامة بتاريخ: ٠٤ / ٠١/ ٢٠٢١ م، وذكر بأن هذه الدعوى في مواجهة المدعى عليه لكونه ضامنًا لشركة (...)، وأنها سددت جزء من طلب التنفيذ بمبلغ قدره: (٣٩٣،٧٠٨)، وتبقّى المبلغ محل المطالبة، وبما أن الأصل في الأمور العارضة العدم، وبما أن المدعى عليه وكالة لم يقدم البينة على قيام شركة (...) بسداد كامل طلب التنفيذ، ولأن أطراف الدعوى وكالةً اتفقوا بأن طلب التنفيذ المشار إليه أعلاه لم يتم على أموال المدعى عليه (...)، وحيث قرر الفقهاء جواز مطالبة الضمان والمضمون عنه جاء في كشاف القناع (وَلِصَاحِبِ الْحَقِّ: مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا) أَيْ: مِنْ الْمَضْمُونِ عَنْهُ وَالضَّامِنِ (لِثُبُوتِهِ) أَيْ: الْحَقِّ (فِي ذِمَّتَيْهِمَا جَمِيعًا) فَلَا يَبْرَأ الْمَضْمُونُ عَنْهُ بِمُجَرَّدِ الضَّمَانِ كَمَا يَبْرَأُ الْمُحِيلُ بَلْ يَثْبُتُ الْحَقُّ فِي ذِمَّتَيْهِمَا جَمِيعًا لِصِحَّةِ هِبَتِهِ لَهُمَا؛ وَلِأَنَّ الْكَفِيلَ لَوْ قَالَ: تَكَفَّلْت بِالْمُطَالَبَةِ دُونَ أَصْلِ الدَّيْنِ لَمْ يَصِحَّ اتِّفَاقًا ذَكَرَهُ فِي الْمُبْدِعِ. أ.هـ. (٣/ ٣٦٤)؛ ولأن ذمة الضامن لا تبرأ والحالة هذه طالما لم يتم سداد المبلغ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعية، أما عن المطالبة بأتعاب المحاماة، ولأن حقيقة هذا الطلب دعوى تعويض، مما يتطلب إقامة أركان التعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، وحيث لم يقدم المدعي وكالة بيّنته على الضرر والمتمثلة في عقد الأتعاب؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولًا: إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغًا وقدره (٣,٩٨٥،٠٥٧.٢٩) ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسة وثمانون ألف وسبعة وخمسون ريال وتسعة وعشرون هللة. ثانياً: رفض أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430995637 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٦٨٩٧٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة المدعى عليه: (...) شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره: (٣،٩٨٥،٠٥٧.٢٩) ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسة وثمانون ألف وسبعة وخمسون ريال وتسع وعشرون هللة، بالإضافة إلى طلب أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره: (٤٤٠،٠٠٠) أربعمائة ألف وأربعون ريالاً؛ لكونه ضامنًا للمبالغ التي في ذمة شركة (...) للمقاولات العامة، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثامنة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٤هـ والقاضي أولًا: إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغًا وقدره (٣,٩٨٥،٠٥٧.٢٩) ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسة وثمانون ألف وسبعة وخمسون ريال وتسعة وعشرون هللة. ثانياً: رفض أتعاب المحاماة. ثم تقدم وكيل المدعى عليه باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه أن الدائرة مصدرة الحكم أخطأت عندما لم تتعرض بالرد علي دفع المدعي عليه بسبق الفصل في الدعوي، حيث أن الدعوي التي قامت برفعها المدعية أمام محكمة التنفيذ للمطالبة بالمديونية المرفوعة بها الدعوي موضوع هذا الاستئناف كانت ضد المدعي عليها شركة (...) للمقاولات العامة وضد (...) بصفته الشخصية، وقضت محكمة التنفيذ بإلزام شركة (...) فقط بالمديونية التي تضمنها السند لأمر المقدم من المدعية ولم تقض بإلزام المدعي عليه (...) بصفته الشخصية كونه ضامنا كما تدعي المدعية، الأمر الذي يعتبر معه ما صدر عن محكمة التنفيذ حجة علي المدعية ويعفي المدعي عليه (...) من المديونية واعتباره ضامنا لسداد المديونية، مما يصبح معه الدفع بعدم قبول الدعوي لسبق الفصل فيها جديرا بالقبول ويستوجب لذلك نقض الحكم موضوع هذا الاستئناف، وأن الحكم محل الاستئناف خالف مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية، حيث أن أصل المطالبة موضوع الدعوي هو السند لأمر المحرر من قبل المدعي عليها شركة (...) ولا يوجد بالسند ضامن، واختتم بطلب قبول الاستئناف شكلاً، وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض دعوى المدعية وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٤ه، وفيها حضر المستأنف، في حين لم يحضر المستأنف ضده مع تبلغه بموعد الجلسة، وأحال المستأنف على اعتراضه المرفق، واكتفى بما قدم، وعليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه , ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ذكره المستأنف من أن الدائرة لم تتعرض بالرد على الدفع بسبق الفصل في الدعوى , حيث تضمنت أسباب الدائرة الابتدائية رداً على ذلك الدفع بشكل بيّن، ولا يمكن الوصف بسبق الفصل إلا بتحقيق مقتضيات المادة ٨٦ من نظام الإثبات وهو ما لا يتوافر في الدعوى الماثلة ؛ إذ إن الدعوى الماثلة في مواجهة الضامن. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/٠٩/٢٠هـ والمنتهي إلى مايلي: أولًا: إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغًا وقدره (٣,٩٨٥،٠٥٧.٢٩) ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسة وثمانون ألفا وسبعة وخمسون ريال وتسع وعشرون هللة. ثانياً: رفض أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث