حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430780458
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430780458
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470854640لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430780458 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم4470854640لعام1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره والاستيراد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت وكيلة المدعية(...) هوية رقم (...) وكالة رقم (...)ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤالها عن الدعوى أحالت على لائحتها ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٣٢/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠١٠/١٢/٢٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات طبية و غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٢/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠١٠/١٢/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٦,٢٥٢.٦٥) ستة آلاف ومئتان واثنان وخمسون ريال سعودي و خمسة وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٥/١٢/١٧هـ، الموافق ٢٠١٤/١٠/١١م بمبلغ قدره(٦,٢٥٢.٦٥) ستة آلاف ومئتان واثنان وخمسون ريال سعودي و خمسة وستون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/١٢/١٧هـ الموافق ٢٠١٤/١٠/١١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد موقعه وفواتير بيع مختومة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٢٥٢.٦٥) ستة آلاف ومئتان واثنان وخمسون ريال سعودي وخمسة وستون هللة، هذه دعواي)، كما سألتها عن البينة ذكرت بموجب 4 فواتير مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه وبموجب مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع المدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ٦,٢٥٢.٦٥ ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ وبناء على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور الجلسات، وبما أنه لم يحضر بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على بينته المتمثلة في 4 فواتير مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه وبموجب مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع المدعى عليه، وبما أن المادة 29/1 من نظام الإثبات نصت على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بالمبلغ المدعى به. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة (...) للتجارة والاستيراد رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٦,٢٥٢.٦٥ ستة آلاف ومئتان واثنان وخمسون ريالاً وخمسة وستون هللة.