حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430809952

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430809952

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم449004281لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430809952 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم449004281لعام1444ه المدعي: مشبب مسفر محمد العجمي المدعى عليه: عبدالله سليمان محمد الفائز الشركة العالمية لانظمة الالمنيوم شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ باسم سعد عبدالله العتيق، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم 44467431، عن/ مشبب مسفر محمد العجمي، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة الشركة العالمية لانظمة الالمنيوم وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (0)،، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس،،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات شراكة عدد من الشركاء وبياناتهم كالآتي: اسم الشريك (مشبب العجمي)، ونسبة حصصه (%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (0)حصة، بسبب (شريك)، بنسبة (٥٠%)؛ انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بإثبات الشراكة بسبب شريك، هذه دعواي. هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 03/01/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في 24/01/1444هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية، وفيها حضر المدعي وكالة الدونة بيانته أعلاه، كما حضرت المدعى عليها وكالة المدونة بياناتها أعلاه،وقد جرى في هذه الجلسة التحقق مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه فقد أفهمت الدائرة المدعي وكالة بكون الدعوى واقعة تحت ولاية واختصاص المحكمة، وأن هذه الدعوى مقبولة شكلا، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه، فقرر قائلا إن موكلي كان شريك سابق في الشركة العالمية لأنظمة الالمنيوم وخرج منها ووقع قرار الشركاء بتاريخ 29/7/1436هـ والذي ينص على استيفاء كل الأطراف حقوقهم من قبل بعضهم البعض وحيث أن الشركة ظهّرت سند لإمر عبدالله سليمان الفائز وتقدم بسند لإمر بتاريخ 8/12/2018 م، بمبلغ وقدره 426.300 ريال لمحكمة التنفيذ بدون وجه حق لأنه غير صحيح ولكونه تمت المخالصة بين موكلي والشركة ولوجود اقرارات من الشركة بعدم مطالبتها لي أي مبالغ وحيث ان المخالصة صحيحة لذا ارجو ابطال السند محل الدعوى وإيقاف طلب التنفيذ هذه دعواي، وبسؤاله عن بينته على صحة دعواه أجاب قائلا ليس لدي مخالصة صادرة من الشركاء وكذلك إقرار صادر من المدعى عليه لدى محكمة التنفيذ بأنه لا علاقة لشركة بالسند وأقر أيضا أن المبلغ سابق للمخالصة هكذا قرر وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أجابت قائلا أطلب مهلة للجواب هكذا قررت فأجبتها لطلبها، وجرى إفهام وكيلة المدعى عليها بتقديم جوابها خلال (5) أيام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمنا كافة الدفوع الموضوعية، والشكلية - إن وجدت-، وأن يقدم وكيل المدعي رده خلال ال(5) أيام التي تليها ثم يكون للمدعى عليه وكالة فرصة الرد الختامي لمدة 5 أيام عمل تليها، وذلك عبر النظام في تبادل المذكرات ففهم كل طرف ذلك، وقد قدم المدعى عليه أصالة مذكرة رد على دعوى المدعي مضمونها: ما ذكره المدعي من أن السند، منسوخ حكمه بالمخالصة، التي أبرمت بينه وبين الشركاء في الشركة العالمية لألمنيوم، فهذا الدفع تقدم به في محكمة التنفيذ الرياض الدائرة الرابعة والثلاثون، بالدعوى قيد رقم431773223 وتاريخ 12/10/2021 م، والتي صدر حكم فيها برد كامل دعوى ودفوع المدعي، فلا يحق له إعادة تكرار دفع قد صدر حكم قضائي قطعي برده وإهماله، ولنا الحق في مقاضاته وفق اللائحة الحد من الشكاوى الكيدية الصادرة من مجلس الوزراء. كما أن ما ذكره المدعي من ان السند لأمر سابق لتاريخ المخالصة، هذا غير صحيح مطلقاً، والدليل أن تاريخ المخالصة التي ذكرها المدعي، مؤرخة في 21/12/1436، الموافق 26/9/2015،والسند لأمر محل منازعة (8 / 12 / 2018 الموافق 01 / 04 / 1440هـ والسند يستحق بتاريخ 1/10/1440 الموافق 4/6/2019،وبالتالي السند الامر غير منسوخ بما يدعيها من مخالصة. كما أن المدعي يناقض نفسه بنفسه، ويزيف الحقائق، فهو يدعي أن السند لأمر سابق للمخالصة، وذكر قبلها في نفس ضبط الجلسة ان السند لأمر قدمته أنا الفائز بتاريخ 8/12/2018، الموافق 1/4/1440 وهذا التاريخ هو تاريخ إنشاء السند الذي تقديمه للمحكمة، وهذا يوضح تناقض المدعي في دفوعه. كما قدم المدعي وكالة مذكرة رعلي جواب المدعى عليه مضمونها ما نصه: لم تجب المدعى عليها جوابا ملاقيا على الدعوى وهذا نكول منها وقد قدمنا البينة ومنها المحرر الخاص بالمخالصة ولم تبين الحقوق الجديدة التي طرأت بعد المخالصة. ثانيا: المدعى عليها تعلم ان القضية المحكوم بها في محكمة التنفيذ تختلف عن هذه حيث جاء في نص الصك الصادر من محكمة الاستئناف بأن نظر القضية هو من اختصاص محكمة الموضوع بما نصه: (مع إفهام المدعي بأن له إقامة دعوى مستقلة بشأن عدم استحقاق المدعى عليه لمضمون السند أمام محكمة الموضوع المختصة) ومع ذلك اتهمت موكلي بأنه أقام الدعوى كيدية ؟! ثالثا: لم تنكر المدعى عليها ما ذكرناه من أنها أقرت في الدعوى المقامة بالتنفيذ بأن الشركة المدعى عليها هنا لا تطالب موكلي بأي شي وانما زعمت بما نصه: (ان السند لأمر في حقيقته محرر لصالح موكلي رائد أحمد قاسم بصفته الشخصية) وعدم تطرقها لهذا الامر في ردها أمام دائرتكم الموقرة هو إقرار ضمني ومعتبر حسب نظام الاثبات الجديد. رابعا: لقد أحضرنا شاهد لمحكمة التنفيذ وشهد بأن موكلي قد وقع هذا السند بدون تاريخ وقبل المخالصة ولم تقبل الدعوى شكلا الا انه ظهر جليا لمحكمة الاستئناف ان السند بدون استحقاق ولكن هذا ليس من اختصاص محكمة التنفيذ. خامسا: ان المدعى عليها بزعمها أن السند بعد المخالصة لا يعني ذلك عدم بيانها سبب استحقاق السند للشركة وما مقابل هذا السند للشركة وفي الحقيقة هو ليس له مقابل بإقرار المدعى عليها بما نصه (ان السند لأمر في حقيقته محرر لصالح موكلي رائد أحمد قاسم بصفته الشخصية). سادسا: ان الأصل براءة ذمة موكلي تجاه الشركة لوجود مخالصة،وكذلك لكون السند لامر هو لأمر الشركة ولم تبين المدعى عليها سبب استحقاقها له بل أقرت أنه لا استحقاق لها وانما هو دين شخصي لرائد أحمد قاسم ومخالفة أصل البراءة يحتاج إلى بينة بل البينة بعكسها وهي إقرارها بأن ليس للشركة سبب استحقاق. سابعا: ان الظاهر هو الأصل بنص نظام الاثبات ومخالفة الظاهر تحتاج إلى بينة وهذا منطبق على قضيتنا هذه فالظاهر ان السند لأمر الشركة ولا استحقاق لها بإقرارها بذلك ومحاولة زعمها ان هناك ما يخالف الظاهر هو كلام مرسل بدون بينة ولا يقره موكلي. ثامنا: لدى موكلي شاهد جديد لم يتمكن من حضور قضية التنفيذ وكتب الشهادة و هي مرفقة وفيها إقرار من مدير الشركة ان لا حق لها بهذا المبلغ وانها استخدمت السند بدون وجه حق وشهادته مفصلة نرجو الاطلاع عليها ونطلب الاذن له بالحضور لأداء الشهادة. وفي جلسة 23/02/1444هـ، افتتحت الجلسة عبر اتصال مرئي وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة المثبتة بياناتهم سلفا كما حضر المدعى عليه وكالة وليد محمد حسين الشهري بموجب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكالة (435182) بتاريخ 21/ 4 / 1443هـ،وأورد جوابه بما نصه: (نفيدكم بسبق الفصل في الدعوى،حيث سبق وأن قدم المدعي منازعة تنفيذية بمحكمة التنفيذ وتضمنت دعواه عدم إنكار التوقيع،وقرر بأن السند محرر بتاريخ 1/04/1440هـ،وقيد طلب التنفيذ كان بتاريخ 14/02/1443هـ،وأنه تمت مخاصلة مع الشركة بموجب قرار الشركاء برقم:(361629100) وتاريخ 21/12/1436هـ،وقد جرى من الدائرة طلب بينة المدعي على أن التوقيع على السند كان قبل المخالصة فأحضر بينة غير موصلة ورفض يمين المدعى عليها وحكم برد الدعوى وعلى افتراض عدم الحكم سابقا في ذات الموضوع والسبب والطلب فإن السند محرر بتاريخ 1/04/1440 هـ،والمخالصة كانت بتاريخ 21/12/1436هـ،فما ذكره في دعواه غير صحيح جملة وتفصيلا، وأدل دليل التواريخ المشار إليها أعلاه.) اهـ،ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعى عليها عن سبب استحقاقها لهذا السند وفي مقابل ماذا تم تحريره فأجاب قائلا أطلب مهلة للجواب هكذا أجاب ثم قرر المدعى عليه وقال قائلا نحن من جيّر السند لأمر لصالح عبدالله الفائز وسوف نبين وجه الاستحقاق للسند هكذا قرر وعليه قررت الدائرة إجابته لطلبه وأن له (5) أيام لإيراد جوابه في تبادل المذكرات وأن على المدعي وكالة الجواب عنها خلال(5) أيام تليها. وفي جلسة 10/03/1444هـ حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهما سلفا ولم تحضر المدعى عليها الشركة العالمية للألمنيوم رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال المدعي عليه اصالة عن سبب استحقاقه للسند محل الدعوى فأجاب قائلا: ان بيني وبين الشركة العالمية للألمنيوم معاملات ماليه وحقوق وقد جيري لي السند للقاء مبالغ مالية لي في ذمتهم ولا اعلم عن علاقة السند الذي بين المدعي وبين الشركة سوى ما دار في محكمة التنفيذ بعد إقامة المدعي دعواه فيها هكذا أجاب ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي عن شهوده في كون السند محل الدعوى قد تم تحريره قبل توقيع المخالصة بينه وبين الشركة العالمية للألمنيوم فأجاب قائلا: إن الشهود هم: حسين بن جابر ال مخلص، علي بن مسفر العجمي ويشهدون على أن هذا السند وقع قبل المخالصة التي تمت بين موكلي والشركة هكذا أجاب، وعليه جرى إفهام المدعي بإحضار شهوده في الجلسة القادمة. وفي جلسة 02/04/1443هـ،وفيها حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهم أعلاه، ثم حضرت دينا عبدالقادر الغامدي بموجب الوكالة رقم (441807347) بموجب رخصة المحاماة رقم: (41/437) ثم قررت قائلة أنني حاضرة عن الشركة العالمية لأنظمة الالمنيوم وليس لدي جواب حاضر عن الدعوى لكوني لم اطلع على أوراق القضية ألا يوم أمس وسوف استمع لشهادة الشهود وأجيب عنها هكذا أجابت، ثم حضر الشاهد حسين آل مخلص وبسؤاله عن عمره وعمله ومقر إقامته وعلاقته بأطراف الدعوى أجاب قائلاً: عمري (43) عام، وأعمل في القطاع الخاص ومقر إقامتي حي الجزيرة في مدينة الرياض، وليس لي قرابة لا بالمدعي ولا المدعى عليه وأما الشركة العالمية للألمنيوم فقد كنت أعمل بإنجاز أعمال متفرقة لها مقابل مبالغ، وبسؤاله عن شهادته أجاب قائلاً: أشهد بالله تعالى أن المدعي مشبب العجمي قد قام بتحرير سندين لأمر على بياض للمدعى عليها وذلك قبل خروجه من الشركة بثلاث أشهر ثم تفاجا بأن لشركة تقدمت بأحد السندات أمام المحكمة بمبلغ 680 ألف ثم تم مراجعة الشركة وأخبرونا بأنه خطأ ثم قرر عند محكمة التنفيذ ثم تفاجأنا بتقديم السند لآخر أمام محكمة التنفيذ وقمت أنا بالتواصل مع محمد أبو سيف بالهاتف ثم التقيت به الصناعية الثانية وأخبرني بأنه لا يعلم شيء عن هذا السند وأن هذا من قبل أخيه رائد ولا يعلم عنه شيء هكذا شهد). ثم حضر الشاهد الثاني علي وبسؤاله عن عمره وعمله ومقر إقامته وعلاقته بأطراف الدعوى أجاب قائلاً: عمري 34 عام واعمل في شركة بيت الاتصالات ومقر اقامتي حي الدار البيضاء بمدينة الرياض، والمدعي هو شقيقي وليس لي علاقة بالمدعى عليهما وبسؤاله عن شهادته أجاب قائلاً: أشهد بالله تعالى بأن كنت أعمل لدى المدعى عليها وقد شاهدت أخي يحرر عدة سندات لأمر على بياض وكانت هذه السندات قبل توقيعه مخالصة مع الشركة المدعى عليها هذا ما لديه وبه أشهد، وبعرض الشهادة على عبدالله الفايز أجاب قائلاً: أنني اطعن في شهادة الشاهد الثاني لكونها غير موصلة وأما الشاهد الأول فأطلب مهلة للرد على شهادته، وبعرض شهادة الشهود على وكيلة شركة الالمنيوم طلبت مهلة فأجابتها الدائرة وقررت تأجيل الجلسة. وفي جلسة 07 / 05 / 1444هـ حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهم سلفا، وبسؤال المدعى عليها دينا الغامدي هل أحضرت جوابها الذي طلب منها فأجابت قائلة: نعم ونص المذكرة ما يلي: في البداية أود أن نوضح لفضيلتكم: أنه ثبت لدى محكمة التنفيذ بالدعوى قيد رقم 431773223 وتاريخ 6/3/1443،والصادر بها الحكم قيد رقم 431924038 وتاريخ 4/4/1443 ونص الحكم (رد دعوى المدعي)، والثابت من الحكم أن السند لأمر محل هذه الدعوى، صحيح، بكل بياناته، ومنها تاريخ إنشاءه المؤرخ في 1/4/1440 الواقع بعد تاريخ مخارجة المدعي المؤرخة في 21/12/1436، وعليه ثبت يقيناً بحكم شرعي مكتسب القطعية، ان السند لأمر –محل الدعوى- صحيح وغير مزور، بكل بياناته، ومن ذلك يثبت أن مخارجة المدعي من الشركة كانت في 21/12/1436 سابقة لتاريخ تحرير السند لأمر المؤرخ في 1/4/1440، وعليه فلا يقبل إطلاقا من المدعي أو من أي شاهد كان، أو مستند حرر أو غيره، الطعن بما ثبت لدائرة قضائية بيقين وبحكم قضائي مكتسب القطعية، وعلى وجه الخصوص تاريخ تحرير السند لأمر، ثم يأتي بعد ذلك تباعا الطعن بشهادة شاهدي المدعي. والمدعي يحاول التخلص مما في ذمته بموجب هذا السند لأمر، حيث ان الثابت أن سبب إنشاء هذا السند هو، سداد موكلي من ماله الخاص لبنك الإمارات، عن دين سحبه المدعي من بنك الإمارات لشخصه، وليس للشركة، ولا علاقة للشركة بهذا الدين، ولكن بعد سحب المدعي شخصياً الدين، وعدم سداده، تم إيقاف خدمات المدعي، وعليه أوقفت خدمات الشركة لكون المدعي شريك بها، فاضطر موكلي لسداد دين المدعي الخاص والشخصي من حساب موكلي الخاص، وأصبح هذا الدين، لشخص موكلي، وفي ذمة شخص المدعي، وليس للشركة علاقة بخصوصه وبعد سداد موكلي للقرض عن المدعي، وظهور خيانة المدعي، وسوء تصرفه، وما كبده الشركة من خسائر، تم إخراج المدعي من الشركة، وإبراء ذمة المدعي من أي التزامات للشركة على المدعي بصفته شريك لا بصفته الشخصية، وبعد خروج المدعي، وإلحاح موكلي على المدعي سداد الدين الشخصي الذي في ذمته، -وهو الثابت الآن بالسند لأمر محل دعوانا-والذي سدده موكلي عنه اضطراراً، وبسبب مماطلة المدعي بالسداد، طلب منه موكلي تحرير السند لأمر، لاسم الشركة، لكون الشركة وقتها أصبحت شركة ذات فرد واحد، وهو موكلي، ولا فرق في الذمتين الماليتين، بين ذمة موكلي الشخصية، وذمة الشركة ذات الفرد الواحد والتي يملكها موكلي وحده. الطعن بالشهود: الشاهد الأول حسين آل مخلص، هو من أقارب المدعي مشبب العجمي، وقد أحضره المدعي لموكلي للعمل في الشركة، وعمل موكلي له وكالة شرعية، وبعد توريط المدعي للشركة وسحبه مبالغ مالية سلفة من بنك الامارات على حس شراكته في الشركة، تم إخراج المدعي وطرد الشاهد حسين لفقد الثقة به، للصلة القريبة بينهما، (أي بين الشاهد حسين والمدعي مشبب)، ولكونه يمثل المدعي في كل اجتماع ويحامي وينافح عنه، وهذا ثابت في شهادة الشاهد حسين ال مخلص حيث ورد أنه أقر في شهادته أنه راجع محكمة التنفيذ في ما يخص السند الأول واحتجاجه عليه وكذلك إقراره بمراجعة الشركة ومقابلة محمد ابوسيف للاحتجاج كذلك على السند الأخير محل الدعوى وذلك لوحده وبدون حضور أحد معه ولا حتى المدعي مشبب شخصياً علماً أن هو المقصود وهو الذي عليه الدين بموجب السند ومن ذلك كله يستنتج ان الشاهد كان وكيلاً ومفوضاً من المدعي بالدفاع عنه والمراجعة له الجهات الحكومية والأهلية وهذا يجعل شهادته باطلة لما ثبت من أنه يعمل لديه سواء بوكالة أو بدون وكالة، وبالتالي بينه وبين موكلي عداوة وخصومة ومن هذا الجانب نطلب رد شهادته، لعدم مصداقيتها. وكذلك فالشاهد حسين، شهد ان مشبب حرر سندين لأمر، قبل خروجه من الشركة بثلاثة أشهر، أي قبل تاريخ خروجه من الشركة المؤرخ في 21/12/1436، والسند لأمر المحرر محل الدعوى مؤرخ بعد تاريخ المخارجة من الشركة فهو مؤرخ بتاريخ 1/4/1440، وعليه فشهادة الشاهد لا تنصب على السند لأمر محل الدعوى ولا يسقط حكمها على السند لأمر، ولا يترتب أي أثر نظامي أو قانوني أو شرعي على السند لأمر، وبالتالي فشهادة حسين غير موصلة وهو ظنين. ومن الطعون في شهادة الشاهد حسين ال مخلص،أن الشاهد استدل بكلام السيد محمد ابوسيف، أخ موكلي رائد ابوسيف، وأخبره محمد ان السند لامر للشركة ولا يعلم عن السند بشيء، وهنا نطعن في هذه الجزئية ونقول: أن شهادة الشاهد حسين ال مخلص، على عدم علم محمد ابوسيف، بالسند لا يستلزم منه عدم صحة السند لأمر، بالإضافة ان السند لامر حرر بعد تاريخ خروج المدعي مشبب من الشركة لا قبله، أي بعد خروج محمد ابوسيف من إدارة الشركة، أي ان علمه بالسند معدوم بشكل قطعي، وبالتالي فما ذكره الشاهد عن محمد ابوسيف شهادة مقطوعة ولا تفيد ولا تضر، وغير موصلة. أن شهادة حسين ال مخلص شهادة على شهادة، وهي مخالفة لنظام الإثبات (المادة التاسعة والستون تكون الشهادة عن مشاهدة أو معاينة أو سماع، ولا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا فيما يتعذر علمه غالباً دونها،)، ويجب أن تتوفر في شهادته شروط وأركان الشهادة على الشهادة، ومنها تعذر حضور الشاهد الأصل، ومنها أن يسترعيه الشاهد الأصل على شهادته كقوله (اشهد لفلان على فلان)، وصيغة الشهادة خاطئة، فيجب أن تكون وفق الأصول الشرعية للشهادة على الشهادة. أن شهادة حسين ال مخلص تنصب على نفي علم محمد ابوسيف بالسند لأمر، أي انها تنصب على نفي أو عدمية علم محمد ابوسيف بالسند لأمر، وقبل كل ذلك، علم أو نفي علم محمد ابوسيف بالسند لأمر، لا يستلزم منه صحة أو عدم صحة السند لأمر، وبالتالي فالشهادة كلها ليست بذي فائدة تذكر حتى لو صحت (على فرض صحتها مع عدم تسليمنا بذلك). أن المبلغ في السند لأمر محل دعوانا (والذي أصلا لا تمسه شهادة الشاهد حسين)، وعلى فرض أن الشهادة تمس السند (مع عدم تسليمنا بذلك)، فالسند محرر لشخص موكلي، ولكن السند عندما حرر كانت الشركة ذات فرد واحد وهو موكلي فحرر السند باسم الشركة التي لا فرق بين ذمتها المالية وذمة شخص موكلي، وبالتالي فعلم محمد منصب على الديون التي للشركة ضد عملائها والمديونين لها لا للديون الشخصية والتي تكون لصاحب الشركة. ان الشاهد حسين ال مخلص في شهادته أقر، أن محمد ابوسيف افاده أن السند لامر، من أخيه رائد (موكلي)، أي أن السند لأمر صادر من شخص رائد وهذا مصداق كلامنا في أن السند دين لذمة موكلي الخاصة وليس للشركة علاقة بذلك، ولكنه حرر على مطبوعات الشركة بعدما أصبحت الشركة ذات فرد وملكية فردية واحدة لموكلي رائد فحرر باسم الشركة، لانعدام الفرق بين الذمتين الماليتين للشركة ولشخص موكلي رائد. أما شهادة الشاهد الثاني أخ المدعي علي مسفر علي محمد العجمي، فقد دونت شهادته كما هي بدعوى المدعي هذه في دعوى المنازعة لدى محكمة التنفيذ بالدعوى قيد رقم 431773223 وتاريخ 6/3/1443 وصدر بها الحكم رقم 431924038 وتاريخ 4/4/1443 ونص قاضي الدائرة بأن شهادة علي لا تنصب على السند لامر محل الدعوى (وهو نفسه السند لامر محل دعوانا) ونص كلام فضيلته: (فإن الدائرة تقرر بأن شهادة الشاهد غير موصلة ولا تثبت أن السند المنازع فيه هو ذاته السند الذي يشهد عليه الشاهد)،نظرا لعدم وجود أرقام تسلسلية على السندات لأمر يستطيع من خلالها معرفة أن هذا السند بعينه هو الذي شهد عليه، (الصفحة 4 من 5- السطر 10-11)، ونضيف كذلك أن الشاهد علي أخ للمدعي، ومن المؤكد أنه سيشهد لأخيه، ويضاف لذلك أن الشاهد علي، أقر أنه ترك العمل بتاريخ 14/11/2022 (صك حكم منازعة التنفيذ الشكلية الصفحة (3) السطر (25)، وهذا التاريخ يوافق 8/12/1432 أي قبل تخارج المدعي المؤرخ في 21/12/1436 بأربع سنوات!!، بالإضافة أن السند محل الدعوى حرر تاريخ إنشاءه في (1-4-1440)، بعد تخارج المدعي من الشركة، وهذا ثابت بحكم قضائي، وبالتالي فشهادة الشاهد علي، بعيدة كل البعد عن السند لامر محل الدعوى، وغير موصلة، وعليه وبعد كلام فضيلته وحكمه. عليه نطلب رد دعوى المدعي وإخلاء سبيل موكلتي الشركة العالمية لأنظمة الألمنيوم من هذه الدعوى. هكذا أجابت، وبسؤال المدعى عليها وكالة دينا الغامدي هل السند المحرر باسم موكلتها الشركة العالمية لأنظمة الألمنيوم هو عبارة عن دين شخصي لذمة رائد أحمد قاسم فأجابت قائلة نعم وحرر السند باسم الشركة لكونها مملوكة لفرد واحد وذمتهم واحدة هكذا أجابت ثم جرى سؤال المدعى عليها دينا كم عدد السندات التي حررت باسم موكلتها وهي في حقيقتها دين لذمة رائد أحمد قاسم فأجابت قائلة سند واحد بعد التخارج وهو السند محل الدعوى هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا أولا: اقرت ان السند ليس متعلق بذمة الشركة وهو ما أخذ موكلي فيه مخالصة نهائية لو كان صحيح لكان مستثنى من الشركة. ثانيا: ان موكلي خرج من الشركة مقابل دخول طرف ثالث بما لها وما عليها ولم تكن شركة لفرد واحد. ثالثا: ان شهادة الشاهد واضح بوجود سندات على بياض و كذلك شهادته لم تضبط كاملا و اطلب سماع الشهادة منه و ضبط كل كلامه هكذا أجاب ثم جرى سؤال المدعى عليه عبدالله الفائز عن رقم طلب التنفيذ الصادر بحق المدعي فأجاب قائلا: رقم طلب التنفيذ هو (401014300062030) بتاريخ 14 / 02 / 1443هـ لدى محكمة التنفيذ بالرياض هكذا أجاب وبعرضه على المدعي وكالة صادق على صحته هكذا أجاب ثم قرر المدعي وكالة قائلا: إن دعواي تنحصر في طلب إبطال السند لأمر المقدم إلى محكمة التنفيذ وإخلاء سبيل موكلي من السند لأمر محل الدعوى هكذا قرر، ثم قرر المدعى عليه عبدالله الفائز قائلا: إن حكم محكمة التنفيذ بصحة السند نص على أن هذا السند لقاء دين في بنك الإمارات لصالح مشبب العجمي وقام بسداده رائد أحمد قاسم والسند محل الدعوى حرر باسم الشركة لكونها شركة شخص واحد وهي ملك لرائد هكذا أجاب عليه قررت مداولة القضية بين أعضائها وإغلاق باب المرافعة بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: وتأسيسا على ما ورد في الوقائع المذكورة أعلاه، ولما كانت دعوى المدعي تتلخص في مطالبته بإبطال السند لأمر المقدم إلى محكمة التنفيذ وإخلاء سبيل موكلي من السند محل الدعوى وذلك لكونه قام بتوقيع مخالصة نهائية بينه وبين الشركة وأن ذمة بريئة من الديون الناشئة عنها وأن الشركة المدعى عليها قامت بتجيير السند لأمر لصالح المدعى عليه عبدالله الفائز، وقد دفع المدعي عليه عبدالله الفائز باستحقاقه للسند وثبوت استحقاقه له لدى محكمة التنفيذ بعد المنازعة التي أقامها المدعي لدى قاضي التنفيذ، وبعد التأمل في أوراق القضية وما قدمه الأطراف من دفوع تبين أن المنازعة التنفيذية انتهت إلى صحة السند لأمر وسلامته من التزوير فقط والدعوى الماثلة أمام هذه الدائرة تتعلق بعدم استحقاق المدعى عليه للسند لأمر، وبما أن الشركة المدعى عليها قد أقرت من أن أصل السند لأمر محل الدعوى كان لقاء دين شخصي في ذمة المدعي لصالح مالك الشركة رائد أحمد قاسم في قرض لدى بنك الإمارات وصادق على ذلك أطراف الدعوى جميعهم وتمسك المدعى عليهم من أن الذمة المالية للشركة ومالكها واحدة لكون الشركة مملوكة لصاحب الدين بالكامل وقد نصت المادة (17) بما نصه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر..)، ونظرًا لكون الصفة في استحقاق السند قد تخلفت في هذا السند لأن الدين ثابت لذمة رائد أحمد قاسم وليس لشركة العالمية لانظمة الالمنيوم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت عدم استحقاق الشركة العالمية لانظمة الالمنيوم شركة شخص واحد للسند لأمر محل الدعوى لعدم صفتها في المطالبة بالدين الشخصي لمالكها، وعليه فإنه يبطل كل ما ترتب عليه من إجراءات ناتجة عنه ومنها صحة التجيير للمدعى عليه عبدالله الفائز، لكون الشركة لها ذمة مالية مستقلة تختلف اختلاف كلي عن ذمة مالكها، وبما أن دعوى المدعي وطلبه متوجه على من بيده السند لأمر دون غيره الأمر الذي تكون معه الدعوى غير مقبولة في مواجه الشركة العالمية لانظمة الالمنيوم، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي، ويبقى للطرفين حق الاعتراض على الحكم لمدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم طبقاً للمادة 79 من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / عدم ثبوت استحقاق المدعى عليه / عبدالله سليمان محمد الفائز سجل رقم (...) للسند لأمر المقدم إلى محكمة التنفيذ برقم(401014300062030) بتاريخ 14 / 02 / 1443هـ في مواجهة المدعي / مشبب مسفر محمد العجمي سجل رقم (...). ثانيا / عدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليها / الشركة العالمية لانظمة الالمنيوم شركة شخص واحد سجل (...)، ؛ وذلك لما هو موضحٌ بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,,, أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430809952 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم449004281لعام1444ه المدعي: مشبب مسفر محمد العجمي المدعى عليه: عبدالله سليمان محمد الفائز الشركة العالمية لانظمة الالمنيوم شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4430354923) وتاريخ 14/05/1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي وكالة يطالب بإبطال السند لأمر المحرر بتاريخ 8/ 12/ 2018 م بمبلغ وقدره (426.300) أربعمائة وستة وعشرون ألفاً وثلاثمائة ريال والمقدم لمحكمة التنفيذ وإخلاء سبيل موكله من السند محل الدعوى، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي بـ: (أولا / عدم ثبوت استحقاق المدعى عليه / عبدالله سليمان محمد الفائز سجل رقم (...) للسند لأمر المقدم إلى محكمة التنفيذ برقم (401014300062030) بتاريخ 14 / 02 / 1443هـ في مواجهة المدعي / مشبب مسفر محمد العجمي سجل رقم (...). ثانيا / عدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليها / الشركة العالمية لأنظمة الالمنيوم شركة شخص واحد سجل (...) ثم تقدمت وكيلة المستأنف (المدعى عليهما) بلائحة استئناف، وبعد إحالة القضية لهذه الدائرة: أصدرت فيها الحكم رقم: (4430613061) وتاريخ 03/ 08/ 1444هـ القاضي بـ: (أولاً: قبول الاستئناف شكلاً، وإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4430354923 تاريخ 14 /05 /1444هـ. ثانياً: رفض هذه الدعوى). ثم تقدم وكيل الملتمس باسم سعد العتيق هوية وطنية رقم (...) بوكالة سارية رقم (44467431) وتاريخ 24/ 01/ 1444هـ بالالتماس رقم: (4411063187) وتاريخ 02/ 09/ 1444هـ طالبًا إعادة النظر في القضية؛ (لما ذكره في التماسه من وقوع غش من الخصم من شأنه التأثير في الحكم). وفي الجلسة المنعقدة لنظر هذا الالتماس بتاريخ 14/ 09/ 1444هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الجلسة، ثم جرى نظر هذه القضية، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبدراسة هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وأن صدر في القضية من أحكام، وبما أن الأصل في الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية عدم جواز إعادة النظر فيها إلا وفق الحالات والضوابط الواردة في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ، وأن يكون ذلك خلال الفترة النظامية المحددة حصرًا في المادة (201) وهي ثلاثون يومًا من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتأمل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين أنه لم يشتمل على أمر جديد من شأنه أن يغير النتيجة التي انتهى إليها الحكم محل الالتماس، إذ لم يستند إلى أي من الحالات المنصوص عليها في جواز إعادة النظر في الأحكام النهائية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس؛ لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث