حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430781210
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470764903/1444
رقم الحكم:4430781210
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470764903 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430781210 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٦٤٩٠٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسـسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٢٦/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٥/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها (...) لمدة (٢٤) أربعة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢,٢٠٣) ألفان ومئتان وثلاثة ريالات، بثمن إجمالي قدره (٥٢,٨٧٢) اثنان وخمسون ألفًا وثمانمائة واثنان وسبعون ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة الأولى قيمتها (٢,٢٠٣) ألفان ومئتان وثلاثة ريالات الحالة بتاريخ ١٤٢٦/٠٥/١١هـ، المسددة بتاريخ ١٤٢٦/٠٧/١٨هـ والمبالغ حالة السداد هي (٤٨,٦٧٢) ثمانية وأربعون ألفًا وستمائة واثنان وسبعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٦/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٥/١٨م، واستلمت المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٢٦/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٦/١٨م، ومازال العقد مستمراً، ولم تسدد الأجرة المتبقية. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٨,٦٧٢) ثمانية وأربعون ألفًا وستمائة واثنان وسبعون ريال، عن الفترة من ١٤٢٦/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٦/١٨م إلى ١٤٢٨/٠٥/١هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٥/١٨م. وقدم سنداً لطلبه العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ ٢٠٠٥/٠٥/١٨م والمذيل بتوقيع وختم طرفي العقد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٢٢هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى إنه بتاريخ ١٤٢٦/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٥/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارة من نوع (...) رقم هيكل (...) لوحة رقم (...) لمدة (٢٤) أربعة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢,٢٠٣.٠٠) ألفان ومئتان وثلاثة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٥٢,٨٧٢.٠٠) اثنان وخمسون ألفًا وثمان مئة واثنان وسبعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢,٢٠٣.٠٠) ألفان ومئتان وثلاثة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٢٦/٠٥/١١هـ، المسددة بتاريخ ١٤٢٦/٠٧/١٨هـ والمبالغ حالة السداد هي (٤٨,٦٧٢.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا وست مئة واثنان وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٦/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٥/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٢٦/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٦/١٨م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٢٦/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٦/١٨م حتى ١٤٢٨/٠٥/١هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٥/١٨م.لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٨,٦٧٢.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا وست مئة واثنان وسبعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٢٦/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٦/١٨م إلى ١٤٢٨/٠٥/١هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٥/١٨م، هذه دعواي. وبسؤاله عن كمستنداته أحال على مرفقات القضية حيث اطلعت الدائرة ووجدت فقط العقد، وسالته هل لديك مزيد بينة أجاب باكتفائه، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/٠٦هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية للسيارة المذكورة في وقائع الدعوى وقدرها (٤٨,٦٧٢) ثمانية وأربعون ألفًا وستمائة واثنان وسبعون ريال، وبما أن المدعي وكالة قد طلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية عن الفترة من ١٤٢٦/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٦/١٨م إلى ١٤٢٨/٠٥/١هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٥/١٨م، ولما قدم بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين وقرر اكتفاءه به، وحيث ان وكيل المدعية فصل في دعواه باسم السيارة واقساطها وفترتها وهذا كله غير موجود أصلا في العقد المرفق الذي هو بينة المدعية الوحيدة اذ لا يوجد اسم وصف السيارة ولوحتها وقيمة قسطها فالعقد غامض وغير واضح وفيه جهالة وحيث لا توجد أي قرينة على ان هذه السيارة مؤجرة على المدعى عليه فالأصل في عقود تأجير السيارات وجود أوصاف للسيارة المستأجرة وبياناتها وتفصيل مبالغها فالدائرة لم يثبت لديها حقيقة تأجير هذه السيارة بالوصف الذي ذكره وكيل المدعية للمدعى عليه ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم بينة المدعي على ما يدعيه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه والله الموفق.