حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430825793
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439205774/1443
رقم الحكم:4430825793
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439205774 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430825793 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 439205774 لعام 1443ه المدعي: شركة رابيد العربية السعودية المحدودة المدعى عليه: شركة الرمز المتحد للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن المدعى عليها قد استأجرت من المدعية عدد (8) ثمان معدات، على ثمن إجمالي قدره (46,567.50) ستة وأربعون ألفاً وخمس مئة وسبعة وستون ريالاً وخمسون هللة، وقد قامت المدعية بالعمل الذي كلفت به كاملاً على الصفة المتفق عليها، ولم تسدد المدعى عليها كامل المبلغ. وطالب بـ 1- إلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغاً قدره: (184,761.51) مائة وأربعة وثمانون ألفا وسبعمائة وواحد وستون ريالا وواحد وخمسون هللة، لقاء ما تبقى من أجرة المعدات. 2- إلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغاً قدره (40,000) أربعون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة. وقدم لطلبه المستندات التالية: 1- مجموعة فواتير وعددها (24) أربع وعشرون فاتورة على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (184,761) مائة وأربعة وثمانون ألفاً وسبعمئة وواحد وستون ريالاً، من الفترة 2019/05/31م حتى الفترة 2019/08/31م ممهورة بختم المدعية وتوقيع المدعو/ هيثم علوش. 2- مجموعة أوامر شراء بلغت في عددها (6) ستة أوامر على مطبوعات المدعية من تاريخ 2019/04/10م إلى تاريخ 2019/12/15م المتضمنة نوع المعدات وسعر الوحدة بإجمالي قدره (184,761.51) مائة وأربعة وثمانون ألفا وسبعمائة وواحد وستون ريالا وواحد وخمسون هللة، الممهورة بختم المدعى عليها وتوقيع منسوب لها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/09/09هـ في هذه الجلسة المرئية حضر وكيل المدعية عبدالله بن سعيد بن احمد القحطاني هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم 41751916 فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على تحرير دعوى موكلته المقدمة عبر ايقونة الطلبات بتاريخ 25 / 10 / 1443هـ، وباطلاع الدائرة عليها سالته عن وجهه الرابط بين اجرة المعدات التي يطلبها موكله فأجاب بأنها في نفس المشروع ولنفس المدعى عليه، وان تاريخ الاستلام والتسليم يختلف من معدة الى أخرى كما أن طلب التأجير لكل معدة يختلف عن الاخر،فأفهمته الدائرة بحصر دعوى موكلته فرفض حصرها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن وكيل المدعي يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأجرة (6) معدات كل منها بتاريخ طلب تأجير مختلف عن الآخر، وبتاريخ استلام وتسليم مختلف أيضاً، وحيث إن نظر الدعوى لكامل طلبات التأجير يفقد الرابطة بينها خصوصا مع اختلاف نوع المعدات واختلاف بداية أجرتها ونهايتها وطلبها وشروطها، وحيث إن الدائرة سألت وكيل المدعية عن وجه الرابط بينها فأجاب بكون المعدات سلمت لنفس المشروع ولنفس المدعى عليها، وهو ما لا ترى الدائرة وجود رابط بينها في ذلك، حيث أن كل طلب تأجير له نظر مستقل عن الآخر في شروطه وتاريخ استلامه وتسليمه، كما أن عدد المعدات مع اختلاف طلبات تأجيرها حال النظر كثير ولا يمكن جمعه ونظره في دعوى واحدة، وبناءً على المادة (20) من نظام المحاكم التجارية: (3- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.) ولائحتها (77): (1- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. 2- دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها.) ولقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية بذلك لكنه أصر على الجمع بينها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. ثم أصدرت الدائرة حكمها بتاريخ 30/11/1443هـ المنتهي منطوقه إلى (حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية/ شركة رابيد العربية السعودية المحدودة، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة الرمز المتحد للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.) ثم تقدم وكيل المدعية بطلب الاعتراض على الأحكام برقم (433907185) وتاريخ 03/01/1444هـ وقد أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 10/01/1444هـ حكمها المنتهي منطوقه إلى (حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 30/ 1 /1443هـ القاضي بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية/ شركة رابيد العربية السعودية المحدودة، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة الرمز المتحد للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) وإعادة القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم للنظر في موضوعها. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.) ثم حددت الدائرة في سبيل النظر في ذلك جلسة بتاريخ 26/04/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية عبدالله بن سعيد بن احمد القحطاني هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (41751916)، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها محمد عبدالرحمن محمد آل فريان هوية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (441662295)، وتشير الدائرة الى صدور حكم من محكمة الاستئناف في الصك رقم (447049611) بإلغاء الحكم الصادر من هذه الدائرة، عليه قررت الدائرة المضي بنظر الدعوى وفق طلبات المدعية، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن سبب عدم حضور موكلته في الجلسات السابقة، فأجاب وكيل المدعى عليها بأنه وكيل جديد للمدعى عليها ولا يعلم عن ذلك، وبسؤاله عن رده على الدعوى أجاب بأنه لا يعلم عن ذلك ويطلب مهلة لذلك، فرفضت الدائرة إمهاله وأفهمته بتقديم رده خلال هذه الجلسة، فأجاب بعد الرجوع الى موكلته بأنه يطلب مستندات المدعية على الدعوى، فأفهمته الدائرة بأنها قد عقدت ثلاث جلسات في القضية حضر في أحدها وكيل المدعى عليها كما أن القضية نظرت امام محكمة الاستئناف وقد سبق لوكيل المدعية تقديم جميع المستندات عبر ايقونة الطلبات، عليه قررت الدائرة المضي بنظر الدعوى، وأفهمت الأطراف بعد دراسة القضية بحاجة القضية للخبرة للقيام بحساب الأجرة المستحقة المتبقية للمدعية عن المعدات محل الدعوى، وذلك بعد الاطلاع على كامل المستندات والسدادات، كما أفهمت الأطراف بمتابعة إجراءات ندب وسداد أتعاب الخبير وتقديم المستندات وصدور تقرير الخبير وتقديم الملاحظات عليه عبر منصة خبرة، كما أفهمت وكيلة المدعية أنه في حال عدم سداد الأتعاب قبل الجلسة القادمة في الموعد المحدد فستقرر الدائرة اللازم نظاما في الجلسة القادمة، كما أفهمت الأطراف بتقديم ملاحظاتهم في الموعد المحدد في المنصة وفي حال عدم تقديمها فستقرر اللازم، كما أفهمتهم أنه في حال وجود أي مشكلة تقنية فعليهم التواصل مع المنصة، وفي حال عدم حل المشكلة فيتم التواصل مع الدائرة عن طريق البريد، فاستعد الطرفان لذلك ثم سألت الدائرة الأطراف عن بيانات التواصل معهم حال حاجة الخبير أو الدائرة لها فأجاب وكيل المدعية بأن رقم جواله (0550500867) وإيميله abdullah@alsumoulaw.sa، كما أجاب مدير المدعى عليها بأن رقم جواله (0552205527) وايمليه osamh657@gmail.com وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 17/05/1444هـ حضر وكيل المدعية عبدالله بن سعيد بن احمد القحطاني هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (41751916)، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها محمد عبدالرحمن محمد آل فريان هوية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (441662295)، وأفاد وكيل المدعي بأنه قام بسداد الاتعاب للخبير المعين وان التقرير لم يصدر حتى تاريخ هذه الجلسة، عليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية لحين صدور تقرير الخبير وفي جلسة 24/06/1444هـ حضر وكيل المدعية عبدالله بن سعيد بن احمد القحطاني هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (41751916)، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مديرها وممثليها برابط وموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى تقديم الخبير المحدد من منصة خبرة اعتذاره عن السير في إصدار التقرير بسبب أن نطاق التكليف خارج عن اختصاصه، عليه تقرر الدائرة إعادة اصدار قرار الندب ليكون بندب خبير محاسبي في القضية للقيام بحساب الأجرة المستحقة المتبقية للمدعية عن المعدات محل الدعوى، وذلك بعد الاطلاع على أوامر الشراء وكامل المستندات والسدادات وتاريخ الاستلام والتسليم، كما تحيل الدائرة الأطراف إلى محضر جلسة 1444/04/26هـ فيما يخص متابعة صدور التقرير عبر منصة خبرة ومتابعته، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة وفي جلسة 21/07/1444هـ حضر وكيل المدعية عبدالله بن سعيد بن احمد القحطاني هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (41751916)، كما حضر لحضوره وكيلة المدعى عليها امجاد حمدان عبدالله العتيبي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (435130580)، وبسؤال وكيل المدعية عن قيام موكلته بسداد أتعاب الخبرة فأجاب بقيامها بذلك، كما أفاد بعدم تواصل الخبير معه لاستلام المستندات، كما أفادت وكيلة المدعى عليها بعدم تواصل الخبير مع موكلتها فأفهمت الدائرة الأطراف بالتواصل مع الخبير عن طريق المنصة واستخراج وسيلة التواصل معه لتسليم المستندات وإصدار التقرير، فاستعدا لذلك وفي جلسة 13/08/1444هـ حضر وكيل المدعية عبدالله بن سعيد القحطاني هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (41751916) كما حضرت لحضوره وكيلة امجاد حمدان عبدالله العتيبي المدعى عليها هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (435130580)، وبسؤال الأطراف عن قيامهم بتزويد الخبير لمستنداتهم فأجابا بقيامهما بذلك وان الخبير لم يصدر تقريره في القضية، عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لحين صدور تقرير الخبير وفي جلسة اليوم 04/09/1444هـ حضر وكيل المدعية عبدالله بن سعيد القحطاني هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (41751916) كما حضرت لحضوره وكيلة امجاد حمدان عبدالله العتيبي المدعى عليها هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (435130580)، وبسؤال الأطراف هل اطلعوا على قرار الخبير فقرروا قائلين نعم لقد تم الاطلاع على قرار الخبير والنتيجة التي توصل لها ونحن نصادق عليه هكذا قرروا، عليه قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسًا على ما ورد في الوقائع المذكورة أعلاه، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (184.761.50) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وسبعمائة وواحد وستون ريالًا وخمسون هللة. تمثل المتبقي من قيمة تأجير عدد من المعدات للمدعى عليها ولم تقم بسدادها، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث رأت الدائرة حاجة القضية للخبرة المحاسبية للقيام بحساب الأجرة المستحقة المتبقية للمدعية عن المعدات محل الدعوى، وذلك بعد الاطلاع على أوامر الشراء وكامل المستندات والسدادات وتاريخ الاستلام والتسليم. وانتهى الخبير في تقريره إلى (أن الرصيد المستحق للمدعية مبلغ 184,761.50 ريال وفق ما هو ثابت بدفاتر المدعى عليها وما تطالب به المدعية)، وبعد اطلاع الدائرة على النتيجة وبما أن أطراف الدعوى صادقوا على ما جاء في تقرير الخبير، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وبما أن المدعية هي من تحملت تكاليف ندب الخبرة وقد حكم لها بكامل مطالبتها الأمر الذي تتحمل معه المدعى عليها تكلفة ندب الخبرة استنادًا للمادة (122) من نظام الإثبات ونصها: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة...)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي، ويبقى حق الاعتراض قائم على الحكم استنادًا على المادة (79) من نظام المحاكم التجارية نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليها شركة الرمز المتحد للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة رابيد العربية السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (184761.00) مائة وأربعة وثمانون ألفا وسبعمائة وواحد وستون ريالًا. ثانيا / إلزام المدعى عليها شركة الرمز المتحد للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة رابيد العربية السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (18745) ثمانية عشر ألفا وسبعمائة وخمسة وأربعون ريالا، لقاء أتعاب الخبير. والله ولي التوفيق.