حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430822781

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430822781

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470895605لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430822781 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم4470895605لعام1444ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بما يكفي لإصدار الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض، جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (439398183) وتاريخ 1443/10/10هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السادسة) بشأن المطالبة بـ (انه بتاريخ 24/10/1441ه الموافق 2020/06/16م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه 64 مولد ديزل لمدة 18 شهرا ميلاديا, بثمن اجمالي قدره 6,252,174 ريال سدد منه 3,249,023 ريال علما أن نشوء الحق كان بتاريخ 24/10/1441ه الموافق 16/06/2020م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 24/10/1441ه وانتهى العقد ولم يسدد الأجرة المتبقية وفترة المطالبة من تاريخ 16/06/2020م حتى تاريخ 26/12/2021م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها 3,003,151 ريال ثلاثة ملايين وثلاثة ألاف ومائة وواحد وخمسون ريال سعودي)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام شركة (...) شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة(...) شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 3,003,151 ريال ثلاثة ملايين و ثلاثة الاف ومائة وواحد وخمسون ريال سعودي.) وذلك حسب الصك رقم ((...)) وتاريخ 1444/01/24هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:1-اجبر المدعى عليه المدعية الى اللجوء الى القضاء مما أدى إلى (المماطلة وتفويت المنفعة على المدعية) من 1443/10/10هـ إلى 1444/01/24هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (345,362.00) ثلاث مئة وخمسة وأربعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وستون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (345,362.00) ثلاث مئة وخمسة وأربعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وستون ريال سعودي. ، فقيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدوّن أعلاه، ثم أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط، حيث عقد لها جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي في 19 / 9 / 1444هـ وفيها حضر (...) هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعية بالوكالة رقم ((...))، وحضر لحضوره (...) هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعى عليها بالوكالة رقم ((...))، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما في صحيفة الدعوى من دعوى وطلبات، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: لم تنكر موكلتي حق المدعية في القضية الأولى، ولكن كانت موكلتي تمر بظروف مالية لم تستطع معها الوفاء بالتزاماتها، ثم قامت موكلتي بالسداد بعد تحسّن الأمور المالية، ولم يتجاوز عدد الجلسات 3 في الدعوى الأصلية مع جلسة النطق بالحكم، وبما أن التقاضي عن بعد وبالتالي فلا مشقة في مطالبة المدعية لموكلتي، كذلك فإن طلب المدعية يتجاوز 10% من قيمة المطالبة الأصلية، في حين أن أتعاب المحامي وفق العقد هي 10%، أطلب رد الدعوى، هكذا قال، ثم سألت الدائرة الأطراف الحاضرين هل لدى أحدهم ما يرغب إضافته، فقرّر كل منهم الاكتفاء بما قدّم، ولصلاحية القضية للفصل، واستناداً للمادة (58 / 1) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (162) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كانت المدعية تطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بمبلغ (345.362ريال) تعويضاً عن أتعاب التقاضي في القضـية السابقة بمواجهة المدعى عليها المقيدة برقم (439398183)، والصادر فيها حكم من هذه الدائرة بـإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا قدره 3,003,151 ريال ثلاثة ملايين و ثلاثة الاف ومائة وواحد وخمسون ريال سعودي، لذا فإن نظر هذه الدعوى من اختصاص هذه المحكمة وفقاً للمادة (16 / 9) من نظام المحاكم التجارية، وفي موضوع الدعوى، وبما أن المدعى عليها ماطلت في أداء حق المدعية رغم ثبوته، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة في أداء حق المدعية، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعية في ذمة المدعى عليها، وقد ماطلت في أدائه، مما ألجأ المدعية إلى تكبد مصاريف إقامة تلك الدعوى، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، حيث ظهر في تلك القضية أن الدائرة عقدت فيها أربع جلسات، تعذّر تبليغ المدعى عليها في أول جلسة فقط، وتبلغت بثلاث جلسات تالية، كذلك فإن الدائرة حكمت للمدعية بكامل مبلغ مطالبتها، ولم تنازع المدعى عليها حتى هذا اليوم في ذلك، ولم تعترض أمام الاستئناف، ولم تنكر حق المدعية في تلك الدعوى، وعليه وبتحقيق أركان التعويض فقد وجدت الدائرة خطأ المدعى عليها المتمثل في عدم بذلها حقوق المدعية، ما أحوج المدعية على اللجوء إلى القضاء، وكذلك الضرر الذي أصاب المدعية من تأخير مستحقاتها أمر بيّن، ولم يكن لهذا الضرر أن يقع لولا خطأ المدعى عليها، وأمّا ما دفع به وكيل المدعى عليها فليس مؤثراً في ثبوت استحقاق المدعية التعويض، وإنما تعتبره الدائرة في تقديرها المبلغ المستحق، وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب التقاضي في تلك الدعوى تعد الخبير الأول، نظراً لكون الترافع جرى أمامها، فقد قدّرت الدائرة استحقاق المدعية في هذه الدعوى بمبلغ قدره (150.000ريال)، وهو ما يعادل 5% تقريباً، وترفض الدائرة ما زارد عن ذلك، حيث لم يظهر من نوع تلك الدعوى أو عدد جلساتها ما يوجب زيادة على ذلك، كما لم يظهر فيها نزاع من المدعى عليها أو مدافعة لحجج المدعية، وعليه فقد انتهت الدائرة إلى حكمها في منطوقه، وبه تقضي:- نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: مائة وخمسون ألف (150.000) ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث