حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430781107
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470742858/1444
رقم الحكم:4430781107
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470742858 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430781107 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٢٨٥٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن موكلته أبرمت مع المدعى عليها اتفاقية بيع بالآجل، على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل ٢٠١٦/٠٦/٣٠م بحد ائتماني إجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال، واستلم المدعى عليه كامل المبيع بمبلغ وقدره (٢٥,٢١٧) خمسة وعشرون ألفاً ومائتان وسبعة عشر ريالاً، تم تسديد مبلغ وقدره (١٣,٥٤١) ثلاثة عشر ألفاً وخمس مئة وواحد وأربعون ريالاً. وطالب بإلزام المدعى عليه بما يلي: ١- دفع مستحقات موكلته وقدرها (١١,٦٧٦) أحد عشر ألفاً وست مئة وستة وسبعون ريالاً. ٢- دفع أتعاب المحاماة وقدرها (٢,٠٠٠) ألفا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من (الشركة(...)) من تاريخ ٢٠١٦/٠٦/٣٠م حتى تاريخ ٢٠١٨/٠٨/٠٦م المتضمن مبلغاً قدره (١١,٦٧٦) أحد عشر ألفاً وست مئة وستة وسبعون ريالاً. ٢- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٣١م على مطبوعات (الشركة (...)) على مبلغ قدره (٢٠,١٤٤) عشرون ألفاً ومئة وأربعة وأربعون ريالاً، ممهور بتوقيع المدعى عليه وختم وتوقيع الشركة. ٣- طلب فتح حساب بالآجل بتاريخ ١٤٣٤/٠٣/١٠هـ، على مطبوعات (الشركة (...))، ويتضمن سند لأمر بتاريخ استحقاق ١٤٣٨/١٢/٠١هـ بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال، وممهور بتوقيع المدعى عليه وختم مؤسسته، ومصدق من الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية. ٤- مجموعة فواتير عددها (٢) على مطبوعات (الشركة(...) المحدودة) بمبلغ إجمالي قدره (٢٥,٢١٧) خمسة وعشرون ألفاً ومائتان وسبعة عشر ريالاً من الفترة ٢٠١٦/٠٦/٠٣م حتى الفترة ٢٠١٦/٠٧/٢١م ممهورة بتوقيع الشركة. وفي جلسة ٨/٨/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغه وبسؤاله عن الدعوى أحال على تحرير الدعوى أولًا: أبرم موكلي (المدعي) مع المدعى عليها اتفاقية بيع بالآجل "غير محدد المدة"، على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل ٣٠/٠٦/٢٠١٦م بحد ائتماني إجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال سعودي. (مرفق١)ثانيًا: استلم المدعى عليه كامل المبيع بمبلغ وقدره (٢٥,٢١٧) خمسة وعشرون ألفاً ومائتان وسبعة عشر ريال، موضحة بالآتي:فاتورة رقم (٩٤١٠٠٠٣٨٥٦) بمبلغ وقدره (١٣,٥٢٧) ثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة وسبعة وعشرون ريال بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠١٦م. (مرفق٢) فاتورة رقم (٩٤١٠٠٠٣٩٦٢) بمبلغ وقدره (١١,٦٩٠) أحد عشر ألفاً وستمائة وتسعون ريال بتاريخ ٢١/٠٧/٢٠١٦م. (مرفق٣) إجمالي المبلغ المطالب به هو (٢٥,٢١٧) خمسة وعشرون ألفاً ومائتان وسبعة عشر ريال، تم تسديد مبلغ وقدره (١٣,٥٤١) ثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة وواحد وأربعون ريال، وتبقى منه مبلغ وقدره (١١,٦٧٦) أحد عشر ألفاً وستمائة وستة وسبعون ريال، مما جعل موكلتي تضطر إلى تعيين وكلاء للترافع والتقاضي لاسترداد المستحقات. (مرفق ٤)ثانيا: الطلبات بناءً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بالآتي: بدفع مستحقات موكلتي وقدرها (١١,٦٧٦) أحد عشر ألفاً وستمائة وستة وسبعون ريال.إلزامه بأتعاب المحاماة (٢٠٠٠) ألفان ريال. وبسؤاله عن المستندات أحال على مرفقات القضية وقرر الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٢٢هـ حضر طرفا الدعوى عليه قررت الدائرة فتح باب المرافعة وسؤال وكيل المدعى عليه ما هي اجابتك على الدعوى أجاب انه نقل المؤسسة من اسمي الى اسم اخر بما لها وبما عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن اجابته ليس لديه علم ولم يخطرنا بذلك، وسألت الدائرة المدعى عليه اصالة هل تم تطبيق المادة ٩ نظام الأسماء التجارية التاسعة من نظام الأسماء التجارية على أنه (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري)، افاد المدعى عليه انه لم يطبق هذه المادة عليه افهمت الدائرة المدعى عليه اصالة الإجابة الموضوعية وحثت الطرفين على الصلح وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٦/٩/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى، وأفاد المدعى عليه اصالة انه يقر بمبلغ ١١٦٧٦ريال، وأفاد وكيل المدعي على انه يطلب المبلغ بالإضافة الى اتعاب محاماة، عليه اكتفى الأطراف عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بما يلي: ١- دفع مستحقات موكلته وقدرها (١١,٦٧٦) أحد عشر ألفاً وست مئة وستة وسبعون ريالاً توريد بطاريات. ٢- دفع أتعاب المحاماة وقدرها (٢,٠٠٠) ألفا ريال. وأجمل المدعى عليه جوابه في إقراره بمبلغ المطالبة؛ وحيث إن المدعى عليه يقر بالمبلغ محل المطالبة، وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي استناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، وحيث إن إقرار المدعى عليه قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، فحيث إن وكيل المدعية لم يقدم عقد اتعاب محاماة فلم يثبت للدائرة تكبد موكلته لأتعاب المحاماة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مبلغ قدره ١١٦٧٦ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق.