حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430782452
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439001397/1443
رقم الحكم:4430782452
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439001397 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430782452 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠١٣٩٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بمحافظة جدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٩هـ هو تاريخ نشوء الحق اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مشغولات ذهبية بثمن إجمالي قدره (١٤٣٠٠٠٠) مليون وأربع مئة وثلاثون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد شهر وآلية التوريد بين الطرفين (تسليم البضائع واستلام الثمن)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٩هـ -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٣٠٩٢٢) مليون وأربع مئة وثلاثون ألفًا وتسع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ١٤-٠٢-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها عبر النظام، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال على ما في صحيفة الدعوى، وبالاطلاع عليها تبين أنها غير محررة، وأفهم المدعي وكالة بإعادة تحرير الدعوى وإرفاق كامل بيناته فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى المعدلة والتي أرفقها وملخصها مطالبة المدعية بمبلغ قدره مليون وأربعمائة وثلاثون ألف وتسعمائة واثنان وعشرون ريال مقابل قيمة الأجور المصنعية للذهب المشغول، وقيمة الألماس المضاف للمشغولات، ومطالبتها بثمانية آلاف وثمانمائة وثلاثة وسبعون جرام (٨,٨٧٣) ذهب عيار ١٨، وخمسة آلاف وتسعمائة وستة وستون جرام (٥,٩٦٦) ذهب عيار ٢١، وأحد عشر ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون جرام (١١,٨٧٥) ذهب عيار ٢٤، وهذه هي الكمية التي وفرتها المدعية واشتغلت بها المدعية وسلمتها للمدعى عليها، ولم تستلم المدعية ثمنها أو بدلها، كما أرفق المدعي المستندات والفواتير المؤيدة لدعواه ومرفق معها الترجمة لها، وقرر المدعي وكالة الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وقررت قفل باب المرافعة . وعليه ولما كان النزاع بين الطرفين متعلق بأعمال تجارية بين تاجرين فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية، ولما كان الهدف من هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره مليون وأربعمائة وثلاثون ألف وتسعمائة واثنان وعشرون ريال وتعيد ما وزنه ثمانية آلاف وثمانمائة وثلاثة وسبعون جرام (٨,٨٧٣) ذهب عيار ١٨، وخمسة آلاف وتسعمائة وستة وستون جرام (٥,٩٦٦) ذهب عيار ٢١، وأحد عشر ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون جرام (١١,٨٧٥) ذهب عيار ٢٤، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعد نكولا منها وتفريطا في الدفاع عن نفسها، ولما قدمته المدعية من مستندات تثبت صحة دعواها : حكمت الدائرة بما يلي: أولا/ إلزام عليه (...) سجل مدني رقم ( ... ) صاحب المؤسسة المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم ( ... ) بأن يدفع للمدعية شركة (...) صاحبة السجل التجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره مليون وأربعمائة وثلاثون ألف وتسعمائة واثنان وعشرون ريال (١,٤٣٠,٩٢٢). ثانيا/ إلزام عليه (...) سجل مدني رقم ( ... ) صاحب المؤسسة المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم ( ... ) بأن يسلم المدعية شركة (...) صاحبة السجل التجاري رقم ( ... ) ثمانية آلاف وثمانمائة وثلاثة وسبعون جرام (٨,٨٧٣) ذهب عيار ١٨، وخمسة آلاف وتسعمائة وستة وستون جرام (٥,٩٦٦) ذهب عيار ٢١، وأحد عشر ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون جرام (١١,٨٧٥) ذهب عيار ٢٤ . وفي يوم الثلاثاء الموافق ٠٩/١٠/١٤٤٣هـ تقدّم المدعى عليه بطلب التماس إعادة النظر برقم (٤٣٧٧٧٣٦٠٦) وتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٣هـ ومجمل ما ذكر فيه أن التفويض المقدم في الدعوى من قبل المدعية تفويض مزور والذي ثبت وفقًا لقضية التزوير الصادر بشأنها حكم من المحكمة الجزائية بجدة، و أن التفويض صادر على مطبوعات مؤسسة لا علاقة لموكلته بها ، و أن جميع الفواتير المرفقة في الدعوى لا يوجد أي توقيع عليها يخص المدعى عليها وإنما يخص المزور (...)، وذكر في لائحته تفصيلاً ما يثبت أن الدعوى تتعلق بأطراف آخرين ولا علاقة للمدعى عليها بها ، كما قرر أن المدعية قامت بمطالبة الأشخاص الثلاثة المذكورين في الدعوى كما قامت بمطالبة المدعى عليها بذات المطالبة ، عليه وبسؤال وكيل المدعية (الملتمس ضدها) عن جوابه على الالتماس فأجاب بأنه قام بإرفاق مذكرة رده عبر النظام وقام بتزويد المدعى عليها بنسخة منها وأن خلاصة مضمونها: أن المدعى عليها ذات صفة، حيث أن صدر من المدعى عليها تفويض مطبوع على المطبوعات الرسمية للمدعى عليها وممهور بتوقيع المدعى عليه شخصيا كمفوض ومذيل بختمها وجاء نصه على انا (...) ....... اقر بتفويض للسيد / (...) ... وذلك بالتوقيع نيابة عنا على فواتير البيع الصادرة لنا من مصنع شركة (...) الى محلاتنا ومؤسستنا وكذلك استلام المشغولات الذهبية وقيدها على حسابنا وسداد الفواتير ....... واقر بان هذا التفويض ساري ما لم يتم اخطار شركتكم رسميا بطريقة البريد ..... وحيث أن هذا التفويض دليل على التعامل بين المدعى عليها والمدعية وحيث أنه لم يصل المدعية أي أشعار بإلغاء التفويض فيكون ساري المفعول منتجا لأثارة القانونية وملزم للمدعى عليه. وانتهى لطلب رد الالتماس شكلا، ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وتشير الدائرة إلى أنه بمراجعة التبليغات عبر النظام يتبين أن الملتمسة (المدعى عليها) قد تم تبليغها عبر النظام للجلسة الأولى بموجب التبليغ رقم (٢١٠٩٢٠٠٣٠٢٥٢٢٣٤٣٠٢) بتاريخ: ٢٠/٠٩/٢٠٢١ ٠٣:٠٢، وبتهيؤ الطلب للفصل فيه، رفعت الدائرة الجلسة للمداولة ، وحكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس . وفي يوم الثلاثاء الموافق ٠١/٠٨/١٤٤٤هـ وبمراجعة ملف القضية تبيّن ورود حكم الاستئناف برقم (٤٤٣٠٥٨٠٢٠٦) وتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٤هـ والمتضمن : أن مما ذكره الملتمس في مذكرته المقدمة لهذه الدائرة (أنه قد تم توجيه الاتهام للمدعية ( الملتمس ضدها ) بتزوير التفويض سند الحكم الملتمس عليه) وهو ما لم تبحثه الدائرة ، عليه قررت دائرة الاستئناف قبول الاعتراض شكلا وموضوعا وإلغاء الحكم المستأنف رقم ٤٣٣٥٨٨٨٩٦ . ، وبسؤال الملتمس عما ذكره في مذكرته من إقرار المفوّض (...) من أن التفويض مزوّر ومن صنعه فقرر قائلاً : أفيدكم أنه أقر بذلك لدى النيابة العامة ، كما أنه صدر حكم من المحكمة الجزائية بالإدانة بناء على ذلك ، وأطلب من فضيلتكم مهلة لإرفاق ما يثبت ذلك هكذا قرر ، عليه أفهمته الدائرة بإرفاق ما لديه عبر أيقونة طلب تقديم مذكرة خلال خمسة أيام من تاريخ اليوم وإلا عدّ مكتفياً . وفي تاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٤هـ ، حضر وكيلا المتداعيين ، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق الملتمس (وكيل المدعى عليها) لصك الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بجدة برقم (٤٤٣٠٤٨٣٣٣٧) وتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٤هـ والمتضمن : ثبت للدائرة إدانة (...) (...) الجنسية يحمل هوية مقيم رقم ( ... ) بالتزوير في محرر عرفي عبارة عن تفويض منسوب لمؤسسة (...) بالاصطناع ، واستعماله وذلك بتقديمه لمؤسسة (...) مع علمه بتزويره .. ، عليه جرى سؤال المدعى عليه عن المدعو (...) فقرر قائلاً : لا نعرفه ولا يوجد بيننا وبينه أي علاقة تعاقدية ، وبسؤال وكيل المدَّعي هل لديك ما يثبت كون المدعو آنفاً يعمل لدى المدعى عليها فقرر قائلاً : أفيدكم أن (...) بينه وبين (...) علاقة ولا نعلم إن كان موظفاً أو مفوضاً من قبل المدعى عليها أو لا وأما عن (...) فلدينا شهود يثبتون كونه يعمل في المحل التابع لدى المدعى عليها . هكذا قرر ، عليه وبسؤال وكيل المدعية هل لديك مزيد بينة تثبت دعواك؟ أجاب قائلاً: لا ليس لديَّ بيِّنة حاضرة سوى ما تقدمت به وأشرت إليه في مذكرتي المقدّمة ، فأفهمته الدائرة بأن له يمين المدعى عليه فقرر عدم طلبهم ليمين المدعى عليه ، عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: بناءً على الوقائع سالفة البيان ، ولما كانت المدعى عليها قد تقدمت بطلب التماس إعادة نظر على الحكم الصادر في هذه الدعوى بإلزامها بمبلغ قدره (١,٤٣٠,٩٢٢ ريال)، ولما كان الالتماس بإعادة النظر محكوم بما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية التي قررت أنه: (١ـ يحق لأي من الخصوم ان يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ ـ إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي ـ من الجهة المختصة بعد الحكم ـ بأنها شهادة زور. ب ـ إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج ـ إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د ـ إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ ـ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. وـ. إذا كان الحكم غيابيا. ز ـ إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى.) أهـ ، ولما كان موضوع التماس المدعى عليها متعلق بالفقرة (أ) من المادة المذكورة، وبما أن المدعي قد استند في أصل دعواه على التفويض المنسوب إلى المدعى عليها والفواتير المبنية على ذلك ، وبما أنه قد ثبت للدائرة كون التفويض مزوراً بناءً على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بجدة برقم (٤٤٣٠٤٨٣٣٣٧) وتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٤هـ حسبما هو مثبت في الوقائع ، وبما أن الفواتير المقدّمة غير مذيلة بختم المدعى عليها ، وبما أن المدعى عليها منكرة للعلاقة التعاقدية بين الطرفين واستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به ، كما أنكرت الفواتير المقدّمة ودفعت بأن معتمدي الفواتير ليسوا تابعين لها ولا مفوضين عنها ، ولما لم يقدم وكيل المدعي ما يسند ويثبت نسبة التواقيع للمدعى عليها ، وحيث أن المدعية قد قامت في سبيل استيفاء حقها بأخذ سندات لأمر على ذات الأشخاص مصدري الفواتير في ذات محل النزاع الأمر الذي يثبت معه قيام دعوى الصفة والمطالبة في مواجهتهم لا مواجهة المدعى عليها ، عليه وحيث أن جل ما قدمه المدعي لا يرتقي لإثبات الحق المدعى به ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)؛ عليه ولما كان أداء اليمين لا يتأتّى إلا على كل من ادُّعي عليه دعوى ، فأنكرها ، فإن حلـــف المدعى عليه برئت ساحته ، وإن نكل عن اليمين قُضي عليه بالنكول، وحيث رفض وكيل المدعي يمين المدعى عليه، مما تكون معه الدعوى حرية بالرفض. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعية من وجود شاهد يثبت استحقاق موكلته للمبلغ المطالب به إذ أن النظام منع من قبول الشهادة فيما تزيد قيمته عن المئة ألف ريال وذلك بناء على الفقرة الأولى والثانية من المادة السادسة والستين من نظام الإثبات والتي نصها: (١.يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة. ٢.لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك). الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي . نص الحكم: قررت الدائرة قبول الالتماس شكلاً والرجوع عن الحكم الصادر برقم (٤٣٧٣٣٤٦٦٥) وتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٣ ، كما حكمت الدائرة برفض الدعوى ؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .