حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430814188

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470897339/1444
رقم الحكم:4430814188
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470897339 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430814188 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470897339 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ اعمال الردم الانشائي وذلك في تنفيذ اعمال الردم الانشائي لمشروع (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/١١/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤,٩٧٦,٠٠٠.٠٠) أربعة ملايين وتسع مئة وستة وسبعون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩,٣٩٨,٢٩٢.٣٥) تسعة ملايين وثلاث مئة وثمانية وتسعون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٨,٩١١,٢٨٧.٥٦) ثمانية ملايين وتسع مئة وأحد عشر ألفًا ومئتان وسبعة وثمانون ريال سعودي وستة وخمسون هلله، والمتبقي (٤٨٧,٠٠٤.٧٩) أربع مئة وسبعة وثمانون ألفًا وأربعة ريال سعودي وتسعة وسبعون هلله، وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٤٨٧,٠٠٤.٧٩) أربع مئة وسبعة وثمانون ألفًا وأربعة ريال سعودي وتسعة وسبعون هلله. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏15‏/09‏/1444هـ وملخصها: حضر المشار إليهما أعلاه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وإلى البينات والأسانيد فيها وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن جوابها على الدعوى أقرت بصحة مبلغ المطالبة وأنها ترغب بالصلح على جدولة المديونية وبعرض ذلك على وكيل المدعية رفض إمهال المدعى عليها وتمسك بدعواه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٤٨٧,٠٠٤.٧٩) أربع مئة وسبعة وثمانون ألفًا وأربعة ريال سعودي و تسعة وسبعون هلله، ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة مبلغ المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة إلزام شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعية (...) صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٤٨٧,٠٠٤.٧٩) أربع مئة وسبعة وثمانون ألفًا وأربعة ريال سعودي و تسعة وسبعون هلله، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث