حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430776863
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470738103/1444
رقم الحكم:4430776863
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470738103 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430776863 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٣٨١٠٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكرت فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها دجاج ومصنفاته، بثمن إجمالي قدره (٢٨,٢٧٤) ثمانية وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٢٧٤) ثمانية وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات التالية: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعية خالية من ختم أو توقيع المدعى عليها. ٢- فواتير على مطبوعات المدعية خالية من ختم أو توقيع المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/٠٨/١٤٤٤هـ افتحت الجلسة التحضيرية حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى احالت على صحيفة الدعوى وبسؤالها عن المستندات احالت على مرفقات القيضة وباطلاع الدائرة عليها وجدت كشف حساب وفواتير ليس عليها ختم المدعى عليها النافية فهل تطلب وكيلة المدعية يمين المدعى عليه النافية فطلبتها بما تخولها وكالتها رقم (...) بذلك عليه قررت الدائرة تأجيل القضية لتبليغ المدعى عليه باليمين النافية وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٥/٠٩/١٤٤٤هـ حضرت وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه بأداء اليمين النافية ولم يحضر لذا قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيل المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٢٧٤) ثمانية وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، ولما لم تثبت وكيلة المدعية دعواها بأي بينات ظاهرة سوى كشف فواتير وحساب عادي بدون توقيع أو ختم من المدعى عليها وهو ما لا يصح الاستدلال به مجرداً، وحيث أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأنه ليس لها إلا يمين خصمها وقد طلبتها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٩٢/٢) من نظام الإثبات: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه)، وحيث أبلغت الدائرة المدعى عليها للحضور حسب تقرير الإبلاغات ولم تحضر فإن هذا يعد نكولاً عن اليمين استناداً على المادة (١٠٣/٢) من نظام الإثبات ونصها: إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢٨,٢٧٤) ثمانية وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريال والله الموفق.