حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430812902

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430812902

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية 4470618151 رقم لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430812902 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية 4470618151 رقم لعام 1444هـ المدعي: الشركة (...) لتحويل الورق المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات ورقية بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال، سدد منها مبلغ قدره (١٧,٣٨٧.٦٣) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثمانون ريال وثلاثة وستون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تقم بسداد المبلغ المستحق، وطالب الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٨٢,٦١٢.٣٧) اثنان وثمانون ألفًا وست مئة واثنا عشر ريال وسبعة وثلاثون هللة، وقدَّم سندًا لطلبه المتضمن الآتي: 1/شيك مسحوب على البنك (...) بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال مؤرخ في 2019/12/30م. 2/ورقة اعتراض على شيك على مطبوعات البنك (...). 3/عدد أربع فواتير على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها وتوقيع منسوب لها. 4/كشف حساب التعامل على مطبوعات المدعية بإجمالي مبلغ قدره (٨٢,٦١٢.٣٧) اثنان وثمانون ألفًا وست مئة واثنا عشر ريال وسبعة وثلاثون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/11هـ وفيها حضر ممثل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى وطلباته وبيناته أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، ولإمهال المدعى عليها الغائبة لتقديم الجواب قرَّرت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة في 1444/09/15هـ حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الحاضر هل لديه إضافة قرَّر الاكتفاء. ولصلاحية القضية للفصل فيها قرَّرت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع وقد حصر وكيل المدعية طلبه في الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من ثمن توريدها منتجات ورقية لصالح المدعى عليها وقدره (٨٢,٦١٢.٣٧) اثنان وثمانون ألفًا وست مئة واثنا عشر ريال وسبعة وثلاثون هللة، وبما أنه ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضوريًا استنادًا على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ، وبناءً على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ والتي نصَّت على: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن وكيل المدعية قدَّم المستندات المؤيدة لصحة دعواه ومنها الشيك الصادر من المدعى عليها وورقة الاعتراض على الشيك والفواتير المذيلة بختم المدعى عليها، وبما أن الشيك أداة وفاء، وبناء على المبدأ المقرر من المحكمة العليا رقم (١٠٣) من المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا والصادرة عام ١٤٣٨هـ والتي نصت على أنه: (الأصل أن الشيكات إذا دُفعت لشخص تكون مستحقة له، إلا إذا قيدها بأنها قرض ونحوه)، وعلى ذلك سارت قرارات محكمة التمييز كما في التقرير رقم (١/٨٣٦) والذي نص فيه: (الشيك إذا كُتب لشخص فالأصل أنه يستحقه ما لم يقيد بخلاف ذلك)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للشركة (...) لتحويل الورق سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (82,612.37) اثنان وثمانون ألفاً وستمائة واثنا عشر ريال وسبعة وثلاثون هلله فلكل ما تقدَّم، حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للشركة (...) لتحويل الورق سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (82,612.37) اثنان وثمانون ألفًا وستمائة واثنا عشر ريال وسبعة وثلاثون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث