حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430822728

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470854129/1444
رقم الحكم:4430822728
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470854129 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430822728 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٥٤١٢٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليه، تتلخص في طلبها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠١.٣٤٣.٣٧) خمسمائة وألف وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وسبعة وثلاثون هللة، والتي تمثل قيمة توريد أنابيب للمدعى عليها، ولم تقم المدعى عليها بدفع ثمنها، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة ١٩/٩/١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعية وكالة فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت على لائحة الدعوى وبسؤالها عن بينتها على دعواها أحالت على مصادقة المدعى عليها على الصيد بتاريخ ٦/٤/٢٠٢٢م والممهورة بختم المدعى عليها وعلى كشف حساب صادر من موكلتها وعلى فواتير، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصرت المدعية وكالة دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠١.٣٤٣.٣٧) خمسمائة وألف وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وسبعة وثلاثون هللة، والتي تمثل قيمة توريد أنابيب للمدعى عليها، ولم تقم المدعى عليها بدفع ثمنها، مستندة في دعواها على مصادقة المدعى عليها على الصيد بتاريخ ٦/٤/٢٠٢٢م والممهورة بختم المدعى عليها وعلى كشف حساب صادر من موكلتها وعلى فواتير، وحيث نصت المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كانت هذه المستندات محررات عادية انطبقت عليها الشرائط المعتبرة للاعتداد فإن الدائرة تذهب إلى ثبوت ما تضمنته في ذمة المدعى عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليها/شركة (...)للتجارة و المقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (٥٠١.٣٤٣.٣٧) خمسمائة وألف وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وسبعة وثلاثون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث