حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430764659
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470382707/1444
رقم الحكم:4430764659
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470382707 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430764659 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨٢٧٠٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (...) بصحيفة دعوى ذكر فيها ((الطعن في قرار المدعى عليها القاضي برفض الاعتراض على طلب تسجيل العلامة التجارية: شكل دائري باللون الأسود يتوسطه كلمة (...) بحروف لاتينية يعلوها شكل نصف دائري ويدنوها شكل نصف دائري باللونين الأبيض والأسود، المودعة برقم (...) بالفئة (...)، وذلك تأسيساً على ما يلي: أولاً: الوقائع: ١- بتاريخ ١٦/٠٦/٢٠٢٢م، تم نشر إعلان طلب تسجيل العلامة التجارية المذكورة أعلاه، استناداً لنص المادة (١٤/١) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ٢- تقدمت وكيلة المدعية باعتراض لدى المدعى عليها لإلغاء قرارها القاضي بقبول طلب تسجيل العلامة المذكورة أعلاه، وذلك استناداً لنص المادة (١٤/٢) من ذات القانون. ٣- بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٢م، تبلغت المدعية بقرار المدعى عليها القاضي برفض الاعتراض واستكمال إجراءات تسجيل العلامة، وذلك استناداً للمادتين (١٥/١) و (١٥/٢) من ذات القانون. ثانياً: ناحية الاختصاص والشكل: تنص المادة (١٥/٣) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه: ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك. وبما أننا قد تقدمنا بهذا الطعن في التاريخ المبين في مستهله، عليه يكون هذا الطعن قد تم تقديمه خلال المهلة النظامية وبالتالي يعد مستوفياً للجانب الشكلي. وحيث أن المحكمة التجارية هي المحكمة المختصة بنظر الطعن في قرار لجنة النظر في اعتراضات العلامات التجارية استناداً لنص المادة (١٦/٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢ وتاريخ ١٥/١/١٣٩٠هـ والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم ٥١١ بتاريخ ١٤/٨/١٤٤١هـ التي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ٦- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً إلى تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٥٤٣٢) وتاريخ ٠٢/٠٨/١٤٤٢هـ الذي حدد مقتضى الفقرة (٦) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية بأنها تشمل جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية بما في ذلك المتعلقة بالقرارات الإدارية. ثالثاً: قبول الدعوى من حيث الموضوع: أولاً: مصلحة المدعية في دعوى الاعتراض: ١- المدعية هي صاحبة الحق الفكري في العلامة التجارية كلمة (...) بحروف عربية ولاتينية مميزة، حيث سبقت إلى ابتكار وتسجيل العلامة (...) بالفئتين (...) و (...)، خارج المملكة العربية السعودية، وذلك في عدد من الدول الخارجية والتي نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر: الكويت والبحرين والامارات العربية المتحدة وقطر وعمان ومصر والأردن والجزائر وكازخستان والاتحاد الأوربي وتركيا وتونس. ٢- من منطلق الحقوق الفكرية للمدعية في علامتها المذكورة، تقدمت المدعية بطلب لتسجيل علامتها (...) في السعودية، وقد تم قيد الطلب برقم (٢٨٣٥٠٢)، وتفاجأت المدعية برفض الطلب بحجة التطابق مع العلامة (...) المسجلة سابقاً في السعودية برقم (...) ورقم (...) بالفئة (...) باسم مقدمة طلب التسجيل الحالي محل الاعتراض شركة (...). ٣- قامت المدعية بعمل مسح ميداني في الأسواق السعودية لمعرفة تواجد واستعمال العلامة (...) المسجلة سابقاً باسم شركة (...)، وقد تبين لها أن العلامة المذكورة بالفئة (٤٣) لم تستعمل في الأسواق السعودية منذ تاريخ تسجيلها في عام ١٤٣٥هـ وحتى تاريخه، أي لمدة جاوزت (٧) سبع سنوات متتالية. بناء عليه تقدمت المدعية بدعوى شطب أمام المحكمة التجارية في مواجهة التسجيل السابق للعلامة (...) باسم شركة (...) برقم (...) ورقم (...) بالفئة (...) بموجب القضية رقم (٤٣٩١٠٤٤٥٥)، استناداً إلى عدم استعمال العلامة من قبل مالكتها لمدة خمس سنوات متتالية دون عذر مشروع وفقاً للمادة (٢٤) من قانون العلامات التجارية الخليجي، وقد صدر لصالح المدعية حكم نهائي بموجب الصك رقم ٤٤٣٠٠٨٢٣٦٠ وتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٤هـ قضى بـ: ١- شطب العلامة بتسجيليها المذكورين، ٢- السماح للغير بإعادة تسجيل العلامة بعد مضي سنة اعتباراً من اكتساب الحكم الصفة القطعية. ثانياً: الأسانيد النظامية لدعوى الاعتراض: ١- توفر سوء النية من قبل طالبة التسجيل في طلب تسجيل العلامة محل الاعتراض: ٢- طلب التسجيل الحالي بمثابة طلب مانع: يتبين مما سبق، أن شركة (...) مقدمة طلب التسجيل الحالي، لم تقصد من تسجيل العلامة استعمالها، وإنما منع المدعية من تسجيل علامتها في السعودية، وهو ما يسمى بالطلب المانع، وهو ما يستحق الإلغاء، ذلك أن المالك الفعلي للعلامة هي المدعية وليست شركة (...) طالبة التسجيل على نحو ما تم بيانه. ٣- إن التسجيل السابق للعلامة محل الاعتراض لم يعد سنداً لقبول طلب التسجيل الحالي محل الاعتراض، لأن التسجيل السابق تم شطبة تأسيساً على عدم الاستعمال بموجب الحكم النهائي الصادر في القضية رقم (٤٣٩١٠٤٤٥٥) المنوه عنه سابقاً، وحيث ما بني على الباطل فهو باطل، مما يستوجب معه إلغاء قرار قبول طلب تسجيل العلامة محل الاعتراض. ٤- وبناء على حكم الشطب الصادر بحق التسجيل السابق للعلامة (...) محل الاعتراض، فإن شركة (...) مقدمة طلب التسجيل الحالي، لم يعد لها حقوق أسبقية إيداع و/أو تسجيل في العلامة، وبالتالي ليس من حقها التقدم بطلبات تسجيل أخرى للعلامة، وهو ما يجعل طلب التسجيل الحالي محل الاعتراض جديراً بالإلغاء. ٥- لكون المدعية هي صاحبة الحق الفكري في العلامة (...) بموجب سبقها إلى تسجيل العلامة خارج المملكة العربية السعودية وبموجب طلب التسجيل المودع في السعودية بتاريخ سابق على تاريخ إيداع الطلب محل الاعتراض، بناء عليه تعتبر المدعية هي صاحبة الحق في تسجيل العلامة في السعودية. ٦- إن السماح بتسجيل العلامة محل الاعتراض يتعارض مع الحكم القضائي الصادر بحق التسجيل السابق للعلامة والذي قضى بشطبها والسماح بإعادة تسجيلها باسم المدعية، ومن شأنه أيضاً منع المدعية من تسجيل العلامة لصالحها في السعودية على نحو مخالف للحكم المذكور، مما يتوجب معه إلغاء قرار قبول العلامة. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٠٩/٠٦/١٤٤٤ه حضر الطرفان المشار إليهما في محضر الضبط،وبعد استماع الدائرة للدعوى طلبت من ممثل الجهة المدعى عليها الجواب فطلب مهلة لذلك وأجيب لطلبه وطلبت الدائرة من ممثلة المدعية بيان مدى ابتكار هذه العلامة من موكلتها أو ان موكلتها وكيلة بهذه العلامة عن الغير كما طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم المذكرة الجوابية المقدمة من طالبة التسجيل على اعتراض المدعية وكذلك بيانات وكيل طالبة التسجيل للنظر في إدخالها في الدعوى لإظهار الحقيقة وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي تاريخ ٢١/٠٧/١٤٤٤ه أرفقت وكيلة المدعية مذكرة نصها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالوكالة عن المدعية نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة للرد على طلب الدائرة الموقرة في الجلسة السابقة حول بيان مدى ابتكار العلامة محل الدعوى من قبل المدعية أسبقية في التسجيل أو أن المدعية وكيلة بالعلامة عن الغير، وذلك على النحو التالي: تعتبر المدعية هي صاحبة الأسبقية في ابتكار العلامة التجارية) (...)) بموجب أسبقيتها في تسجيل العلامة في عدد من الدول خارج المملكة العربية السعودية وهي: (مصر وعمان والإمارات والكويت والأردن وقطر وتركيا والبحرين وكازخستان والجزائر والاتحاد الأوربي وتونس)، ويرجع أقدم تسجيل للعلامة باسم المدعية إلى تاريخ ٢٧/٠٢/٢٠١٢م وذلك في جمهورية مصر العربية، وهو سابق على تاريخ تسجيل العلامة باسم طالبة التسجيل الواقع بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٣٥ه الموافق ٢٦/٠٢/٢٠١٤م. والله يحفظكم ويرعاكم، وكذلك في تاريخ ٢١/٠٧/١٤٤٤ه أرفق ممثل الجهة المدعى عليها مذكرة جاء فيها أولا: الوقـائع/ ١- تقدمت مالكة العلامة محل الاعتراض بطلب تسجيل العلامة التجارية رقم (٣٥٢١٧٠) على الفئة (٤٣) جاءت متضمنة شكل دائري باللون الأسود يتوسطه كلمة (...) بحروف لاتينية يعلوها شكل نصف دائري ويدنوها شكل نصف دائري باللون الأبيض الأسود واستنادا لأحكام الفقرة (١) من المادة رقم (١٤) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على إذا قبلت الجهة المختصة العلامة التجارية، وجب عليها قبل تسجيلها أن تعلن عنها بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون)النظام(ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الإشهار. ، وعليه تم نشر طلب تسجيل العلامة التجارية بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٣هـ. ٢ -وتم الاعتراض من قبل المدعية على طلب تسجيل العلامة التجارية المقيدة برقم (...) على الفئة (...) وذلك وفقاً الأحكام الفقرة (٢) من المادة الرابعة عشرة من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي نصت على لكل ذي شأن، خلال ستين يوما من تاريخ النشر، أن يقدم للجهة المختصة اعتراضا مكتوبا على تسجيل العلامة......... . ٣ -وبالنظر لما قدمه الطرفان، وحيث يهدف المعترض من اعتراضه إلى رفض طلب تسجيل العلامة التجارية محل الاعتراض، فإنه وبعد النظر والتدقيق تبين أن المعترض لا يمتلك تسجيلات في المملكة العربية السعودية وعليه فإن (...) ترى أن العلامة المعترض عليها هي الأسبق في الإيداع والتسجيل، لذلك فإن العلامة محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظامية من حيث التميز وعدم إثارتها للبس والخلط لدى جمهور المستهلكين، لذا ولكل ما تقدم من أسباب فقد انتهت (...) لقرار رفض الاعتراض وقبول طلب تسجيل العلامة رقم (...) بالفئة (...) ثانيا: الدفوع\من الناحيــــة الشكليـــة: أفيد فضيلتكم أن صحيفة الدعوى المرفقة لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمة حتى نتمكن من معرفة ما إذا كانت الدعوى مقدمة خلال المدة النظامية المنصوص عليها في الفقرة رقم (٣) من المادة الخامسة عشرة من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به،... لذا فإننا نطلب من الدائرة الموقرة التحقق من موعد إقامة الدعوى، وإذا ثبت أن الدعوى رفعت بعد مضي ثلاثين يوما ٠٥/٠٤/١٤٤٤هـ القاضي برفض اعتراض المدعية، فإننا نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى شكلا وعدم الخوض في الموضوع. من الناحية الموضوعية: ١ -نفيد فضيلتكم أنه بعد البحث والتدقيق في علامة المدعية لا يوجد لها تسجيلات في المملكة العربية السعودية والعلامة محل الاعتراض تم إيداعها بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٣هـ مما يؤكد أسبقيتها وأحقيتها بالعلامة؛ وعليه فالعلامة التجارية محل الاعتراض أسبق في الإيداع وأولى في الحماية واستناداً للمادة الثانية من قانون (نظام العلامات التجارية) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العلامة التجارية كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف..... وعليه فالعلامة محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظامية من حيث التميز وعدم إثارتها للبس والخلط لدى جمهور المستهلكين. ٢ -ذكر وكيل المدعية في صحيفة الدعوى أن المدعية هي صاحبة الحق الفكري في العلامة التجارية كلمة) (...) (بحروف عربية لاتينية مميزة حيث سبقت إلى ابتكار وتسجيل العلامة) (...)) بالفئتين(...) و(...) خارج المملكة العربية السعودية ؛ وللرد عليه أفيد فضيلتكم بأن اتفاقية (باريس) لحماية الملكية الصناعية ذكرت في الفقرة)٣)من المادة السادسة للقانون في إحدى دول الاتحاد المستقلة عن العلامات التي سجلت في دول الاتحاد الأخرى بما في ذلك دولة المنشأ”، كما أحيط فضيلتكم بأن لكل مكتب -مختص بفحص العلامات - تشريعه الخاص وسياسته الخاصة بالفحص على ذلك تعتبر العلامة محل التسجيل هي الأسبق بالفحص، وكذلك استقلاليته التامة وسيادته عن المكاتب الأخرى، وبنا على ذلك تعتبر العلامة محل التسجيل هي الأسبق في الإيداع والتسجيل. ٣ -ذكر وكيل المدعية في صحيفة الدعوى بناء على حكم الشطب الصادر بحق التسجيل السابق للعلامة) (...)) محل الاعتراض، فإن شركة (...) مقدمة الطلب الحالي لم يعد لها حقوق أسبقية إيداع و/أو تسجيل في العلامة وللرد على ذلك نفيد فضيلتكم أن ما ذكره وكيل المدعية يعد كلاما مرسلا لا سند له بالنظام حيث أن الحكم صدر بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٤ه وتم إيداع العلامة بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٤ه أي أن العلامة محل التسجيل أولى في الحماية كما نود أن نلفت انتباه فضيلتكم الى أن العلامة التجارية محل الاعتراض مستقلة عن العلامة التجارية المشطوبة والتي يشير اليها وكيل المدعية، حيث أن إيداع العلامة التجارية محل الاعتراض أسبق من الحكم الصادر، فلجميع ما سبق ذكره من أسباب تعد العلامة التجارية محل الدعوى أسبق في الإيداع ولقد استوفت جميع الشروط النظامية من حيث التميز وعدم إثارتها للبس والخلط لدى جمهور المستهلكين. ثالثا: الطلبات/ لجميع ما سبق، تطلب الهيئة من الدائرة الموقرة رفض الدعوى المقامة من/ الشركة (...) للأغذية) (...) ش.م.ك.م، لعدم تأسيسها على سند النظام. وتشير الدائرة إلى قد اطلعت على المذكرة الجوابية المقدمة من مالكة العلامة محل الاعتراض على تسجيلها والمرفقة ضمن جواب ممثل الجهة المدعى عليها.وفي تاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٤ه حضر كلا من وكيل المدعي والمدعى عليه وطلبت ممثلة المدعية مهله لتقديم جوابها على المذكرة المقدمة من ممثل المدعى عليها وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٤ه حضر الطرفان، وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم... الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً (...) الصادر بتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٤هـ المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية بطلب رقم (٣٥٢١٧٠) على الفئة (٤٣) لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، و لما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من (...) في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها:(٣-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.) وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٤هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٤هـ مما تكون معه الدعوى مقبولة لتقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً. أما من حيث الدعوى موضوعاً وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامة التجارية المقيدة بطلب رقم (٣٥٢١٧٠) على الفئة (٤٣) وقد أسس القرار على أمرين الأول: أن المعترض لا يمتلك تسجيلات في المملكة العربية السعودية. والثاني: أن العلامة محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظامية من حيث التميز وعدم إثارتها للبس والخلط لدى جمهور المستهلكين. وباطلاع الدائرة على اعتراض المدعية على طلب التسجيل تبين أنها تستند فيه على أحقيتها بالعلامة المسجلة بناءً على سبق الابتكار لها والاستعمال في عدد من الدول وقدمت ما يفيد تسجيلها في تلك الدول، كما أن الدائرة قد اطلعت على جواب طالبة تسجيل العلامة محل الدعوى على اعتراض المدعية المؤرخ في ٢٧ /٠٢ /١٤٤٤هـ والتي تجيب فيه باعتبارها هي المبتكرة للعلامة محل التسجيل وأنها مشهورة في العالم وتحمل سمعة ذائعة الصيت في مجالها وأن طالبة التسجيل تعد المالكة ابتداءً لها، ونظراً لوجود نزاع مستحكم بين المدعية وطالبة التسجيل في مسألة أسبقية الابتكار والحق في الملكية للعلامة من خلال وجود قضايا واعتراضات بين الأطراف بطلب شطب العلامات فيما بينهم ونظراً لكون العلامة محل التسجيل تعد من العلامات الشهيرة في مجالها وبناءً على الفقرة (١٣-١٤) من المادة الثالثة من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعليه فإنه من الواجب على جهة الإدارة التحقق من موضوع الأسبقية بالابتكار حسماً للنزاع من خلال التحقق من الأطراف وفق الطرق النظامية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (١٥) من النظام سالف الذكر وكذا الفقرة الأولى من المادة (١٣) من اللائحة التنفيذية للنظام، وتأسيساً على ما سبق إيراده تنتهي إلى الحكم المبين أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء قرار (...) في الهيئة السعودية للملكية الفكرية محل الدعوى المتعلق بالطلب (٣٥٢١٧٠) بالفئة (...)والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.