حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430810727
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470375615/1444
رقم الحكم:4430810727
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470375615 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430810727 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية ة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470375615 لعام 1444هـ المدعي: شركة نسم للعطور ومواد وأدوات التجميل والهدايا والكماليات (شركة ذات مسئولية محدودة) المدعى عليه: إدارة العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ محمد صالح عبد الله العطيشان هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الخارجية المصادق عليها من سفارة المملكة العربية السعودية القسم القنصلي في الكويت ووزارة العدل ووزارة الخارجية حيث تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها طلبه إلغاء قرار إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ 5/4/1444هـ والقاضي برفض الاعتراض المقدم من موكلتي على قرار قبول طلب تسجيل العلامة (جزيل) برقم (357709) على الفئة (31) لصالح شركة/ مؤسسة العلبة الخشبية للهدايا. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 09/06/1444هـ موعدًا لنظرها حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبعرض الدعوى على ممثلة الجهة المدعى عليها طلب مهلة للجواب فأجيب لطلبه على ان تقدم ذلك خلال عشرين يوما ثم تلي ذلك مدة مماثلة لوكيل المدعية وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. في تاريخ 17/05/1444هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة إلحاقيه ذكر فيها بأنه موكلته هي الأسبقية بالتسجيل حيث كانت مسجلة منذ عام 2021م أي قبل أكثر من عام من تاريخ إيداع العلامة محل الدعوى داخل المملكة العربية السعودية. وفي تاريخ 09/07/1444هـ أرفقت ممثلة المدعى عليها مذكرة ذكرت فيها 1-تقدمت المدعية / شركة نسم للعطور ومواد وأدوات التجميل والهدايا والكماليات بطلب اعتراض على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية، رقم طلب (٣٥۷۰۹)، وذلك استناداً لأحكام الفقرة (١) من المادة رقم (١٤) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على: لكل ذي شأن خلال ستين يوماً من تاريخ النشر أن يقدم للجهة المختصة اعتراضاً. مكتوباً على تسجيل العلامة . 2- وبعد النظر بالاعتراض المقدم وإعادة الفحص والتدقيق على العلامتين من قبل إدارة العلامات التجارية، اتضح أن العلامة المعترض عليها مميزة بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامة سند الاعتراض ولا يوجد ترابط بين المنتجات أو الخدمات للعلامة محل الاعتراض والعلامة سند الاعتراض، لذلك فإن العلامة محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظامية من حيث التميز وعدم اثارتها للبس والخلط لدى جمهور المستهلكين، وعليه ولما تقدم من أسباب فقد انتهت إدارة العلامات التجارية إلى رفض الاعتراض المقدم. 3- فيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعية من شهرة العلامة فإن الفقرة ٢ من المادة (٤) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاءت خالية من معيار تحديد الشهرة وإنما جاءت غير محددة مما يجعل من الصعب قياس مدى شهرة العلامة التجارية عن غيرها من العلامات، إلا أن تقدير شهرة تلك العلامة لا يتوقف على كونها معروفة لدى مجموعة من المتعاملين بها دون سواهم وإنما يراعى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها أو طول فترة تسجليها أو استعمالها أو عدد البلدان التي سجلت أو اشتهرت فيها أو قيمتها، ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة لتمييزها وهو ما يتعين إثباته وليس الأخذ بتقدير مالك تلك العلامة. 4- فيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعية من تطابق بين العلامة محل الدعوى وعلامة موكلته نود إفادة فضيلتكم بأن ما استقر عليه من مبدأ قضائيا بأن العلامة التجارية ينظر لها في مجموعها وليس إلى كل عنصر من عناصرها وبالنظر إلى العلامتين التجاريتين يتضح الاختلاف بين كلا منهما في العناصر التصويرية وخطوطها وألونها بجانب الاختلاف في فئات كلا منهما مما يجعل المستهلك العادي لا يقع في الخلط واللبس بينهما حيث أن التشابه أو التطابق المقصود بنظام العلامات التجارية هو التشابه أو التطابق الحاصل في مجموع العلامة برمتها وشكلها العام الذي ينطبع في الذهن، وليس بالأجزاء التي تتركب منها العلامة، وعليه نفيد فضيلتكم أن العلامة المسجلة جاءت مختلفة في الشكل والفئة وعليه فإن قرار إدارة العلامات التجارية برفض الاعتراض وقبول تسجيل العلامة التجارية جاء صحيحا ومستوفيا لكامل الأركان (الرفض والاستناد والتسبيب). وطلبت: رفض الدعوى. وفي جلسة بتاريخ 17/07/1444هـ حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن ممثلة الجهة المدعى عليها أودعت في ملف القضية مذكرة جوابية على الدعوى كما وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أرسل للدائرة عبر بريدها الالكتروني مذكرة الرد على جواب ممثلة الجهة المدعى عليها وبعرضها على ممثلة الجهة طلبت مهلة للاطلاع والرد وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي تاريخ 22/08/1444هـ أرفقت ممثلة المدعى عليها مذكرة ذكرت فيها أولاً: ذكر وكيل المدعية: تطابق العلامة محل الدعوى مع علامة موكلتي في العنصر الجوهري، القاعدة العامة تقضي بأن العبرة في التطابق بين العلامتين هي بأوجه التشابه لا بأوجه الاختلاف”. وللرد عليه نود إفادة فضيلتكم بأن الفقرة (۱۱) من المادة الثالثة من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على ما يلي: لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: ١١- أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه ثانيا: قوله بثبوت تداخل منتجات علامة موكلتي بالفئة (۳) مع منتجات العلامة محل الدعوى بالفئة (۳۱) نود إفادة فضيلتكم بأن العلامة المعترض على تسجيلها مسجلة على الفئة (۳۱) للمنتجات أو الخدمات المرخص بها التالية: أشجار، جذوع أشجار شجيرات، أكاليل من زهور طبيعية زهور طبيعية زهور مجففة للتزيين أعشاب طازجة، نباتات، أشتال، بصيلات الزهور، نباتات الكروم، نباتات مجففة للتزيين، شجيرات ورد، الزهور الطازجة القابلة للأكل، كما نود إفادة فضيلتكم بأن علامة المدعية مسجلة على الفئة (۳) وذلك للمنتجات أو الخدمات المرخص بها وهي قماش سحج (سنفرة)، ورق سحج (سنفرة)، مواد سحج (سنفرة)، لواصق تثبيت الشعر المستعار، لواصق لأغراض التجميل… نؤكد لفضيلتكم على ما سبق لنا ذكره في مذكرتنا الجوابية بالاختلاف الاختلاف بين كلا من العلامتين التجاريتين في العناصر التصويرية وخطوطها وألونها بجانب الاختلاف في فئات كلا منهما مما يجعل المستهلك العادي لا يقع في الخلط واللبس بينهما حيث أن التشابه أو التطابق المقصود بنظام العلامات التجارية هو التشابه أو التطابق الحاصل في مجموع العلامة برمتها وشكلها العام الذي ينطبع في الذهن، وليس بالأجزاء التي تتركب منها العلامة، وعليه نفيد فضيلتكم [ان العلامة المسجلة جاءت مختلفة في الشكل والفئة وعليه فإن قرار إدارة العلامات التجارية برفض الاعتراض وقبول تسجيل العلامة التجارية جاء صحيحا ومستوفيا لكامل الأركان ] الطلبات رفض الدعوى. وفي جلسة بتاريخ 14/09/1444هـ وبحضور أطراف الدعوى أطلعت الدائرة على ملف القضية ورأت صلاحية الفصل فيها فقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ 05 /04 /1444هـ المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية رقم (...) برقم طلب (357709) بالفئة رقم (31) لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، و لما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ 11 /06 /1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20 /7 /1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها:(3-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.) وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 05/04/1444هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ 04/05/1444هـ مما تكون معه الدعوى مقبولة لتقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً، أما من حيث الدعوى موضوعاً وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامة التجارية رقم (...) برقم طلب (357709) بالفئة رقم (31) وأسست المدعية طلبها على أن لها تسجيل سابق مودع ومستعمل لعلامة تجارية لها برقم (...) وتاريخ 14 /05 /1441هـ بالفئة (3) وهي تشابه العلامة محل الطعن بقبولها إلى حد التطابق من حيث الشكل والعنصر الأساسي وهو كلمة (جزيل) هي الأسبقية بالتسجيل حيث كانت مسجلة منذ عام 2021م أي قبل أكثر من عام من تاريخ إيداع العلامة محل الدعوى داخل المملكة العربية السعودية. وتستند إلى التطابق بالمعيار اللفظي الذي يؤدي بموجب ما سبق جميعه إلى تظليل الجمهور الذي سيعتقد بأن المنتجات التي تقدمها مالكة العلامة محل الاعتراض أنها للمدعية. وبما أن الجهة المدعى عليها تجيب عن الدعوى بأن الاختلاف بين كلا من العلامتين التجاريتين في العناصر التصويرية وخطوطها وألونها بجانب الاختلاف في فئات كلا منهما مما يجعل المستهلك العادي لا يقع في الخلط واللبس بينهما حيث أن التشابه أو التطابق المقصود بنظام العلامات التجارية هو التشابه أو التطابق الحاصل في مجموع العلامة برمتها وشكلها العام الذي ينطبع في الذهن، وليس بالأجزاء التي تتركب منها العلامة. وعليه فإنه وباطلاع على الدعوى والإجابة والعلامتين التجاريتين محل الدعوى تبين لدائرة وبعد المطابقة والمقابلة بينهما عدم وجود تشابه ينشأ منه ما يوهم ويخلط على المستهلكين بين العلامتين أو ما يعبّر اعتداءً على علامة المدعية وتنتهي إلى صحة ما أوردته الجهة المدعى عليها من أسباب في رفض اعتراض المدعية على تسجيل العلامة محل الدعوى وتنتهي معه إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.