حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430905710
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470585833/1444
رقم الحكم:4430905710
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470585833 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430905710 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٥٨٣٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته في ملف القضية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتركيب واختبار وتجربة الأعمال الميكانيكية، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٥,٤١٣,٤١٤) خمسة عشر مليونًا وأربع مئة وثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وأربعة عشر ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣,٠٩٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وتسعون ألفًا ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣,٠٩٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وتسعون ألفًا ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاق على الباطن بين طرفي الدعوى بتاريخ ٠٢/٠٩/١٤٤٣هـ بمبلغ إجمالي قدره (١٥,٤١٣,٤١٤) خمسة عشر مليون واربعمائة وثلاثة عشر ألف وأربعمائة وأربعة عشر ريال مذيل بتوقيع طرفي الدعوى. ٢- بيان سندات الصرف بإجمالي مبلغ (٣,٠٩٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وتسعون ألفًا ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله أجاب قائلا: أنه أرفق جوابه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وبالرجوع لها وجد أنها تضمنت دفع المدعى عليها بتزوير العقد وأنها تنكر التعامل مع المدعية، ثم سألت الدائرة المدعية مزيد بينة فقرر قائلا: أن بينته هي العقود المقدمة في أيقونة الطلبات على القضية، وبالاطلاع عليها وجد أنها تضمنت عقود شراكة في الأجهزة الالكترونية وبسؤال المدعية عن علاقة العقود بموضوع الدعوى فأجاب قائلا هذه العقود لغرض تنفيذ المشروع، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن الدفعة المقدمة المنصوص عليها في العقد فأجاب قائلا إن موكلته طالبت المدعى عليها بتسلمها الدفعة المقدمة بموجب خطاب صادر منها ثم طلب مهلة لتقديم خطاب صادر من موكلته تطالب فيه المدعى عليها بسداد الدفعة الأولى المتفق عليها عند إبرام العقد، فلم ترى الدائرة وجاهة ذلك، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولأن النزاع ناشئ بين تاجرين بسبب أعمال تجارية فتكون المحكمة مختصة نوعا بنظر هذا النزاع بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى ولما كان المدعي وكالة يدعي تعاقد موكلته مع المدعى عليها على أعمال مقاولة ويطلب إلزام المدعى عليها بقيمة تنفيذ هذه الأعمال وقدرها (٣,٠٩٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وتسعون ألفًا ريال على التفصيل الوارد في صحيفة الدعوى، ولأن وكيل المدعى عليها أنكر التعاقد مع الشركة المدعية ودفع بتزوير العقد المقدم في صحيفة الدعوى وطلب رفض الدعوى. ولأن المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه قدم أربعة أسانيد في الدعوى، الأول: صورة من العقد المبرم بين الطرفين، والثاني: فاتورة صادرة من المدعية، والثالث: عقدين شراكة في أدوات كهربائية والرابع: سندات قبض تضمن سببها بأنه مقابل(...) فأما المستند الأول: وهو العقد المبرم بين الطرفين فأنه على فرض ثبوته وصحته غير كاف في صحة دعوى المدعية بالتنفيذ لأن العقد واقعة، وتنفيذ العقد واقعة أخرى، ولأن طلب المدعية هو الالزام بقيمة الأعمال المنفذة وليس إثبات صحة التعاقد لذلك لم ترى الدائرة حجية العقد على تنفيذ الأعمال ولم تفصل في دفع المدعى عليه بتزوير العقد بناء على الفقر الثانية من المادة الرابعة والأربعين من نظام الإثبات. وأما المستند الثاني: وهي الفاتورة الصادرة من المدعية؛ فلأن هذه الفاتورة لم تعتمد أو تختم من المدعى عليها وقد أنكرتها المدعى عليها، ولأن من شروط حجية المحرر العادي أن يكون موقعا أو مختوما ممن حرره. وأما المستندين الثالث والربع: وهي عقد الشراكة لغرض تنفيذ المشروع وسندات القبض التي تضمنت أسبابها بأنها لغرض تنفيذ المشروع، فهذه المستندات-على فرض ثبوتها- غير كافية في أثبات تنفيذ المشروع المتفق عليه ولا تقوى أن تكون قرينة على التنفيذ لأن بنود العقد نصت على اعتماد المخططات من استشاري المشروع قبل البدء بالتنفيذ ولم يقدم المدعي ما يثبت حصول الاعتماد. ولأن الفقرة الثانية من المادة الثانية من نظام الاثبات اشترطت في الوقائع المراد إثباتها أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها، ولأن الوقائع والأسانيد التي قدمها المدعي غير منتجة في الدعوى وبعضها غير متعلق به حسب التفصيل الوراد أعلاه، لذا قررت الدائرة رفض الطلب وقضت به على النحو الوراد في منطوق هذا الصك. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض الدعوى، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430905710 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٥٨٣٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بقيمة تنفيذ أعمال مقاولة وقدرها (٣,٠٩٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وتسعون ألف ريال، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض الدعوى، فقدم وكيل المدعية لائحته الاستئنافية التي تضمنت أن الدائرة لم تفصل بشأن طعن وكيل المدعى عليها بتزوير العقد –محل العقد- وتزوير توقيع الرئيس التنفيذي للمدعى عليها والختم، وكذلك ما قررته الدائرة أن ما تم تقديمه من عقود الشراكة بأنها غير متعلقة بالدعوى ووصفتها بأنها عقود شراكة في الأجهزة الالكترونية! وهذا غير صحيح، فقد ورد في عقود الشراكة أنها عقود لأجل تنفيذ أعمال في مجال الاتصالات وليس في الأجهزة الالكترونية والفرق بينهما واضح وبيّن، والشراكة في مجال الاتصالات يتوافق مع عقد المدعية مع المدعى عليها الذي هو في مجال أعمال وتوريد وتركيب واختبار وتجربة الأعمال الميكانيكية، كما أنه تم تقديم سندات قبض، وبنا على ذلك فيطلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً وإلغاء الحكم وإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المطلوب.اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر الطرفان المشار إليهما بعاليه وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضية. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. محمولا على أسبابه وتضيف هذه الدائرة أن العقد الذي تحتج به المدعية فضلا عن كون الموقع عليه من قبل المدعى عليها مجهول الإسم والتواقيع هي لإثبات صحة المنسوب لإسم معين،كما أنه خلا من ختم المدعى عليها، فعلى افتراض صحته فهو حجة على المدعية فقد خالفته ولم تتقيد ببنوده، فإن ما قدمته من عقود شراكة مع أطراف أخرى غير المدعى عليها ادعت أنها لأجل تنفيذ المشروع، فقد خالفت بذلك نص البند ٤-٣ من العقد الذي نص على أنه لايحق للمقاول من الباطن (المدعية) التنازل عن العقد أو التعاقد جزئيا أو كليا للأعمال بدون موافقة مسبقة، كما اشترط البند ٩ صدور شهادة استلام ابتدائي وهو مالم يكن، كما نص البند ٦ على أن مدة التنفيذ سنة اشهر من تاريخ استلام المدعية للموقع بموجب خطاب رسمي، ولم يقدم مايفيد تسليمه خطاب تسليم الموقع فكيف ينفذ أعمال في موقع لم يستلمه ؟ وأما سندات القبض فإن المدعى عليها ليست طرفا فيها، وإن كانت تحتج بها المدعية على كونها من تكاليف المشروع، فإنها بعد انتهاء العقد بمدة، فأول سند بتاريخ ٦/٩/١٤٤٣هـ ولايوجد خطاب باستلام الموقع، مع ان تاريخ العقد المزعوم في ١٦/١٢/٢٠٢٠هـ الموافق ١/٥/١٤٤٣هـ أي أن اول سند هو بعد مايقارب العشرة أشهر من التوقيع على العقد، ثم وكيف تبدأ المدعية بأعمال في موقع لم تستلمه، ولم تتحصل على الدفعة المقدمة المنصوص عليها في العقد المزعوم في البند ١٠، ولا على الدفعات الأخرى المنصوص عليها في العقد، كمبلغ ١٠% مقابل الرسومات التفصيلية والمخططات، فتبين من ذلك عدم صحة العقد لمخالفة المدعية لأكثر بنوده، ونقضها له، مما ترى معه الدائرة صحة مانتهى إليه الحكم محل الاستئناف . نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الحادية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٤٣٠٧١٠٩٨١ وتاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٤ هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٥٨٣٣ والقاضي برفض الدعوى، وبالله التوفيق.