حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430782830

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470770690/1444
رقم الحكم:4430782830
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470770690 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430782830 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٧٠٦٩٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، تتلخص في طلبه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨.٥٣٠) ثمانية آلاف وخمسمائة وثلاثون ريال، والتي تمثل قيمة (عدد خمسين كرتون برجر دجاج (...) وعدد ثلاثين بيف برجر (...)) قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها، ولم تقم المدعى عليها بدفع ثمنها، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة ٦/٩/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على دعواه أحال على كشف حساب محرر على مطبوعات موكلته بتاريخ ١٣/٧/٢٠٢٢م وممهور بختم المدعى عليها، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر المدعي وكالة دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨.٥٣٠) ثمانية آلاف وخمسمائة وثلاثون ريال، والتي تمثل قيمة (عدد خمسين كرتون برجر دجاج (...) وعدد ثلاثين بيف برجر (...)) قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها، ولم تقم المدعى عليها بدفع ثمنها، مستندا في دعواه على كشف حساب محرر على مطبوعات موكلته بتاريخ ١٣/٧/٢٠٢٢م وممهور بختم المدعى عليها، ولما نصت عليه المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان كشف الحساب محرر عادي انطبقت عليه الشرائط المعتبرة للاعتداد فإن الدائرة تذهب إلى ثبوت ما تضمنه في ذمة المدعى عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (..) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (٨.٥٣٠) ثمانية آلاف وخمسمائة وثلاثون ريال، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث