حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430797736
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449056164/1444
رقم الحكم:4430797736
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449056164 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430797736 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 449056164 لعام 1444هـ المدعي: شركة الكابلي للتسويق المدعى عليه: فواز ابن دخيل الله ابن جار الله الحارثي الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية عبارة عن شوكولاتة و بسكويت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٣/٨هـ بثمن إجمالي قدره (٦١,٠١٧.٦١) واحد وستون ألفًا وسبعة عشر ريال و واحد وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/١٧هـ بمبلغ قدره (٦١,٠١٧.٦١) واحد وستون ألفًا وسبعة عشر ريال و واحد وستون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/١٦هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير و مصادقة الحساب).وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦١,٠١٧.٦١) واحد وستون ألفًا وسبعة عشر ريال و واحد وستون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فاتورة على مطبوعات المدعي باسم مؤسسة شهد البيان التجارية بإجمالي مبلغ (71,091.21) إحدى وسبعون ألف وإحدى وتسعون ريال وإحدى وعشرون هللة مذيل بختم وتوقيع المؤسسة. 2- كشف حساب مؤسسة شهد البيان بإجمالي (70,398.11) سبعون ألف وثلاثمائة وثمانية وتسعون ريال وإحدى عشر هللة. 3- طلب فتح حساب آجل على مطبوعات المدعي باسم مؤسسة شهد البيان مذيل بتوقيع وختم المدعى عليه وختم وتوقيع الغرفة التجارية الصناعية بالطائف. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 25/06/1444هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، استوضحت الدائرة من وكيل المدعى عليه فذكر بأنه يقر بصحة التعامل ولكن لا يقر بصحة التواقيع والختم فأظهرت الدائرة له الختم والتواقيع على فتح الحساب فأقر بصحتها، ثم اطلعت الدائرة على الختم الذي على الفواتير فتبين موافقته لما هو موجود في فتح الحساب، ثم عقبت وكيلة المدعية بأن هناك تعاملات سابقة بنفس التواقيع وقد تم إرفاقها، ثم عقب وكيل المدعى عليها أن الختم غير متوفر لديه، وبذلك لا يمكن رفعها للأدلة الجنائية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦١,٠١٧.٦١) واحد وستون ألفًا وسبعة عشر ريال وواحد وستون هللة، وحيث أن المدعي أرفق بينة ملاقية لدعواه، واستناداً للمادة الثالثة من نظام الإثبات في فقرتها الأولى:(البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر) وبما أن المدعى عليه أقر بصحة التعامل وأقر بصحة الختم والتواقيع الذي على فتح الحساب، وأنكر الختم والتواقيع التي على الفاتورة،وذكر بأن الختم الذ ي لديه غير متوفر، وبما أن الدائرة أجرت المعاينة بين ما هو محرر على الفاتورة، وعلى كشف الحساب ولم ترى مخالفة لذلك، وبما أن المدعية قدمت تعاملات سابقة سبق وأن قام المدعى عليه بالسداد وفقاً لفواتير المطالبة، ولكل ماسبق من الإقرار بالتعامل ولما قدم، مما يقوي معه صحة البينة المقدمة من المدعية ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام فواز ابن دخيل الله ابن جارالله الحارثي هوية وطنية رقم (...) أن تدفع لـشركة الكابلي للتسويق سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٦١,٠١٧.٦١) واحد وستون ألفًا وسبعة عشر ريال سعودي و واحد وستون هلله، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430797736 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 449056164 لعام 1444هـ المدعي: شركة الكابلي للتسويق المدعى عليه: فواز ابن دخيل الله ابن جار الله الحارثي الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦١,٠١٧.٦١) واحد وستون ألفًا وسبعة عشر ريال وواحد وستون هللة، قيمة مواد غذائية عبارة عن شوكولاتة وبسكويت، وبإحالة القضية إلى الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 17/07/1444هـ الذي قضى: بإلزام فواز ابن دخيل الله ابن جارالله الحارثي هوية وطنية رقم (...) أن تدفع لـشركة الكابلي للتسويق سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٦١,٠١٧.٦١) واحد وستون ألفًا وسبعة عشر ريال سعودي و واحد وستون هلله، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 12/09/1444هـ المنعقدة عن بعد، وبعد الاطلاع على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف محامي المدعى عليه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة (السادسة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (17/07/1444) في القضية رقم (449056164) القاضي: بإلزام فواز ابن دخيل الله ابن جارالله الحارثي هوية وطنية رقم (...) أن يدفع لـشركة الكابلي للتسويق سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٦١,٠١٧.٦١) واحد وستون ألفًا وسبعة عشر ريال سعودي و واحد وستون هلله، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.