حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430751581

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٨ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470435280/1444
رقم الحكم:4430751581
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435280 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430751581 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليه شركة (...)للمقاولات الصيانه سجل تجاري رقم (...) تضمنت: "تم التعاقد بين موكلي والمدعى عليها بالعقد المؤرخ في ٠١/٠٢/٢٠٢١م على أن يقوم موكلي بأعمال الحفر والردم ونقل البطحاء والسيفتي لتأمين الموقع ، وقد تم الاتفاق في ذات العقد على أن تكون الأسعار بالمتر وهي كالآتي (١- أعمال الحفرية الترابي ٣٥ ريال للمتر المكعب. ٢- اعادة سفلتة الحفرية ٤٥ ريال للمتر المربع. ٣- الحفرية للإسفلت ٥٠ ريال للمتر المكعب.) وقد تم إتمام العمل من قبل موكلي كاملًا بتاريخ ٠٨/٠٦/٢٠٢١م وتم حصر كافة الأعمال المُنفذة من قبل موكلي لصالح المدعى عليها وهي مفصلة كالآتي (١- أعمال حفر الاسفلت نُفذ منها ٣٦٨ م٣ بقيمة إجمالية (١٨٤٠٠) ثمانية عشر ألف وأربع مائة ريال. ٢-أعمال إعادة سفلتة الحفرية نُفذ منها ٦٥٠م٢ بقيمة إجمالية (٣١٠٥٠) واحد وثلاثون الف وخمسون ريالًا. ٣- أعمال الحفر الترابي نُفذ منه ٥٦٤م٣ بقيمة إجمالية (١٩٧٤٠) تسعة عشر ألف وسبعمائة وأربعون ريالاً.) وأبين لفضيلتكم بأن إجمالي ما تم تنفيذه من قبل موكلي لصالح المدعى عليها وتم تفصيله بعاليه بعد الحسميات التي فرضتها المدعى عليها على موكلي هو مبلغ وقدره (٦٩,٥٦٨) تسعة وستون ألف وخمسمائة وثمانية وستون ريالًا، وقد قدم موكلي جميع المُستخلصات للمدعى عليها لصرف مستحقاته فتمت الموافقة عليها وذُيلت بتوقيع مأمور الحسابات ومدير المشاريع لدى المدعى عليها، ولكن المدعى عليها ماطلت ولم تُصرف لموكلي مستحقاته، مما اضطر موكلي للشكاية برفع هذه الدعوى لسداد مُستحقاته، وعليه فإني أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع قيمة الأعمال المنفذة بإجمالي مبلغ وقدره (٦٩,٥٦٨) تسعة وستون ألفًا وخمسمائة وثمانية وستون ريالًا " انتهت صحيفة دعواه، وأرفق مع صحيفته العقد-المطالبة-المستخرج ، فباشرت الدائرة نظر القضية في يوم ٠٢/٠٦/١٤٤٤هـ حضر (...)سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن شركة (...)للمقاولات الصيانة بالوكالة الصادرة من الموثقين برقم ( ...) وتاريخ ١٤٤٣/٨/١٨هـ ولم يحضر المدعي، حتى نهاية وقت الجلسة، وتبين أنه قد تم تبليغه بموعد الجلسة بمهمة التبليغ رقم (...)، كما يظهر في التبليغات، وعليه وعملًا بالمادة الحادية والثلاثين من نظام المحاكم التجارية، قررت الدائرة شطب هذه القضية للمرة الأولى ، وللمدعي المطالبة بإعادة السير في القضية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شطبها، فإن لم يطلب السير فيها عدت هذه القضية كأن لم تكن.وفي جلسة أخرى حضر (...)سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم ( ...) بصفته وكيلًا عن (...)بالوكالة الصادرة من الخدمات الإلكترونية برقم ( ...) وتاريخ ٢١/٥/١٤٤٤هـ كما حضر وكيل المدعى عليها (...)المثبتة هويته ووكالته في النظام سلفا وبسؤال المدعي عن دعواه، ادعى بقوله: "تم التعاقد بين موكلي والمدعى عليها بالعقد المؤرخ في ٠١/٠٢/٢٠٢١م على أن يقوم موكلي بأعمال الحفر والردم ونقل البطحاء والسيفتي لتأمين الموقع ، وقد تم الاتفاق في ذات العقد على أن تكون الأسعار بالمتر وهي كالآتي (١- أعمال الحفرية الترابي ٣٥ ريال للمتر المكعب. ٢- اعادة سفلتة الحفرية ٤٥ ريال للمتر المربع. ٣- الحفرية للإسفلت ٥٠ ريال للمتر المكعب.) وقد تم إتمام العمل من قبل موكلي كاملًا بتاريخ ٠٨/٠٦/٢٠٢١م وتم حصر كافة الأعمال المُنفذة من قبل موكلي لصالح المدعى عليها وهي مفصلة كالآتي (١- أعمال حفر الاسفلت نُفذ منها ٣٦٨ م٣ بقيمة إجمالية (١٨٤٠٠) ثمانية عشر ألف وأربع مائة ريال. ٢-أعمال إعادة سفلتة الحفرية نُفذ منها ٦٥٠م٢ بقيمة إجمالية (٣١٠٥٠) واحد وثلاثون الف وخمسون ريالًا. ٣- أعمال الحفر الترابي نُفذ منه ٥٦٤م٣ بقيمة إجمالية (١٩٧٤٠) تسعة عشر ألف وسبعمائة وأربعون ريالاً.) وأبين لفضيلتكم بأن إجمالي ما تم تنفيذه من قبل موكلي لصالح المدعى عليها وتم تفصيله بعاليه بعد الحسميات التي فرضتها المدعى عليها على موكلي هو مبلغ وقدره (٦٩,٥٦٨) تسعة وستون ألف وخمسمائة وثمانية وستون ريالًا، وقد قدم موكلي جميع المُستخلصات للمدعى عليها لصرف مستحقاته فتمت الموافقة عليها وذُيلت بتوقيع مأمور الحسابات ومدير المشاريع لدى المدعى عليها، ولكن المدعى عليها ماطلت ولم تُصرف لموكلي مستحقاته، مما اضطر موكلي للشكاية برفع هذه الدعوى لسداد مُستحقاته، وعليه فإني أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع قيمة الأعمال المنفذة بإجمالي مبلغ وقدره (٦٩,٥٦٨) تسعة وستون ألفًا وخمسمائة وثمانية وستون ريالًا." هكذا ادعى. وبعرض الدعوى على المدعى عليه وسؤاله الجواب، أجاب بقوله: "ما ذكره المدعي من التعاقد فصحيح، وأما ما يتعلق بالتنفيذ، فنطلب منه حصر الأعمال المنفذة" هكذا قال. فقال المدعي: "إنني قمت بإرسالها عبر الطلبات" هكذا قال. فاطلع عليها وكيل المدعى عليه، وطلب مهلة لمراجعة موكلته. وبالاطلاع على المستخلص المذكور وجدته بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٨م وعلى مطبوعات مؤسسة (...)للمقاولات العامة، وتضمن أن الأعمال المنجزة هي: ١- أعمال حفر الاسفلت نُفذ منها ٣٦٨ م٣ بقيمة (١٨,٤٠٠) ريال. ٢-أعمال إعادة سفلتة الحفرية نُفذ منها (٦٥٠م٢) بقيمة (٣١,٠٥٠) ريال. ٣- أعمال الحفر الترابي نُفذ منه (٥٦٤م٣) بقيمة (١٩,٧٤٠) ريال. وعليه ختم دار موجه، وأما التوقيع، فيظهر توقيع على اسم مأمور الحسابات، وعلى مدير المشروع، ولا يوجد أي توقيع آخر (مهندس التنفيذ، ومدير قطاع الكهرباء، والمدير العام) وبسؤال المدعي عن هذين التوقيعين، فقال: "هما تابعان للمدعى عليها" هكذا قال وعليه أفهمت المدعى عليه بأن يقدم جوابه عن الدعوى وهذا المستخلص محررًا بعد أسبوع من تاريخ هذه الجلسة، وعلى المدعي أن يجيب عنها بعد خمسة أيام، ففهما ذلك، ولحينه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي (...)المدخلة بياناته مسبقا كما حضر وكيل المدعى عليها (...)فابتدر المدعي والمدعى عليهماوكالة بقولهما: "توجد مساعي للصلح بيننا، ونطلب تأجيل الجلسة" هكذا قالا. وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر فيها وكيل المدعي (...)وحضر وكيل المدعى عليها (...)المدخله بياناتهم مسبقا وبسؤال أطراف الدعوى عما انتهوا إليه أجاب المدعي بقوله: "نعم، نحن اصطلحنا على مبلغ (٥٩,٠٠٠) ريال، وقد دفع كاملًا، كما اصطلحنا على تحمل أتعاب التكاليف القضائية مناصفة بيننا" هكذا قال. وبعرض ذلك على المدعى عليه أقر به وصادق و وافق عليه. وعليه أقفلت الدائرة باب المرافعة وقررت الفصل في القضية. الأسباب: فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة وما اصطلح عليه الطرفان في مجلس الحكم ولصدوره من جائزي التصرف ولقوله تعالى (والصلح خير) [النساء :١٢٨] ولقوله تعالى : (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)[النساء :١١٤] ولما رواه أهل السنن إلا النسائي عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً. والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً) ولما اصطلح عليه الطرفان بطوعهما واختيارهما وبما أن هذا الصلح موافق للأصول الشرعية وبما أن وكالة طرفي الدعوى تخولهما حق الصلح الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإثبات هذا الصلح. نص الحكم: حكمت الدَّائرة بإثبات هذا الصلح بين الطَّرفين وإلزامهما به واعتباره مُنْهياً للنِّزاع بينهما في موضوع هذه الدَّعوى؛ وذلك لِما هو موضَّحٌ بالأسباب. ونطق بهذا الحكم هذا اليوم ١٤٤٤/٨/٢٨هـ ويعد هذا الحكم نهائيًا غير خاضع للاعتراض، لاصطلاح المتداعيين وفق الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية والفقرة الثالثة من المادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث