حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430765739

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430765739

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470758871لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430765739 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470758871لعام1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها إنه بتاريخ 1444/04/19هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (أدوات نظافة) وحينها ابتدأ التعامل، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد منه شيء، ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1444/06/29هـ، ونشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/24هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (28,347) ثمانية وعشرون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد بتاريخ 2023/01/22م بمبلغ (28,347.73) ثمانية وعشرون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريال وثلاث وسبعون هللة ممهورةً بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/09/01هـ،وملخصها: حوفي هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم (68708919) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: إلزام المدعى عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره ثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريال وثلاثة وسبعون هللة. وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على مطابقة الرصيد هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد بيع هكذا قرر. وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بـ: تسليم الثمن وقدره (23.324.73) ثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريال وثلاثة وسبعون هللة مقابل بيع مواد نظافة ؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي تقديم البينة، ولما قدم من المصادقة على الرصيد الموصل وبأكثر من مبلغ المطالبة بين الطرفين المذيلة بختم المؤسسة المدعى عليها وبتوقيع منسوب لمن يمثلها ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية و المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . ولجميع ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (23.324.73) ثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريال وثلاثة وسبعون هللة للمدعية (...) سجل مدني رقم (...) وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث