حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430819802

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470898087/1444
رقم الحكم:4430819802
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470898087 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430819802 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470898087 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: "إنه بتاريخ 1442/09/3هـ الموافق 2021/04/15م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (توريد وتركيب أثاث وديكورات خشبية) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/09/3هـ الموافق 2021/04/15م بثمن إجمالي قدره (888,978.75) ثمان مئة وثمانية وثمانون ألفًا وتسع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله سدد منه (533,387.75) خمس مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/09/9هـ الموافق 2021/04/21م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تسليم جزء من الثمن وقدره (533,387.75) خمس مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله. 2- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-رد الثمن المسلم وقدره (533,387.75) خمس مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (80,000.00) ثمانون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي.". وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة الأحد 18-9-1444هـ للترافع فيها ثم تقدمت المدعية بمذكرة الكترونية بتاريخ 17-9-1444هـ جاء نصها: "الموضوع/ طلب ترك الدعوى رقم 4470898087. إشارة إلى الموضوع أعلاه، واستناداً إلى المادة الثانية والتسعين من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة إلى أنه (يجوز للمدعي ترك الخصومة... بـ بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها.)، وإلى الفقرة الخامسة من المادة السادسة عشر من نظام التكاليف القضائية ضمن حالات الإعفاء من الرسوم القضائية (إذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى وفق الإجراءات النظامية) عليه فإن موكلتنا تقرر ترك الدعوى.". وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) في حين لم يحضر صاحب المؤسسة المدعى عليها أو من يمثله شرعًا. وتشير الدائرة بأن المدعية تقدمت بطلب الكتروني قبل انعقاد الجلسة الأولى تضمن فيها أن المدعية ترغب بترك الخصومة. كما أكد الحاضر هذا الطلب وعليه فقد قررت الدائرة. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع, وعلى ما نصت عليه المادة رقم (92) من نظام المرافعات الشرعية, وبما أن المدعية تقدمت بطلب ترك الخصومة قبل انعقاد الجلسة الاولى لهذه الدعوى, وبما أن المدعى عليها لم تقدم أي دفع في هذه الدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي إلى قرارها أدناه. ويكون حكمها في مواجهة المدعى عليها حضوريًا كونها تبلغت بموعد الجلسة وذلك استنادًا للمادة رقم (10/1/أ) والمادة رقم (30/1) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: لذا قررت الدائرة بثبوت ترك المدعية للخصومة قبل انعقاد الجلسة الأولى؛ لما هو مبين بالأسباب, وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث