حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430726747

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470411111/1444
رقم الحكم:4430726747
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470411111 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430726747 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤١١١١١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة ٢٠/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها أكدت ما ورد بصحيفة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٦،٠٠٠) ستة وعشرون ألف ريال، تمثل الأرباح الناتجة عن عقد الشراكة عن الفترة من التاريخ ٢٨/ ٨/ ١٤٤٣هـ وحتى ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، وذكرت بأن موكلها دفع للمدعى عليه مبلغا قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال رأس مال لتشغيله في فندق معين عام ١٤٤٣هـ، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة ذكر بأنه مستأجر لفندق بمحبس الجن، وأنه اتفق مع المدعي على أن يدفع مبلغاً قدره (٣٥،٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، وأن يقوم بتشغيل الفندق دون إحضار العمالة، مقابل نسبة ٢٠% من الأرباح، وبعرض ذلك على المدعية وكالة استمهلت للرد، فأفهمتها الدائرة بتقديم رد مفصل وإرفاق كافة بيناتها خلال خمسة أيام، كما أفهمت المدعى عليه بالرد عليها خلال خمسة أيام، وتقديم كشف يوضح وضع المضاربة فاستعد بذلك. وبجلسة ١٠/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى تقديم المدعية وكالة مذكرة عبر تبادل المذكرات أكدت فيها على دعواها، فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بتقديم كافة مستنداهما على الدعوى خلال خمسة أيام وحضور طرفا الدعوى أصالة في الجلسة القادمة فاستعدا بذلك. وبجلسة ٢٤/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وقررت المدعية وكالة اكتفاء موكلها بما قدم، كما طلب المدعى عليه مهلة لتقديم مذكرة ختامية عبر بريد الدائرة. وبجلسة ٢٣/ ٧/ ١٤٤٤هـ تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وبجلسة ٢٢/ ٨/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى أصالة، كما حضرت وكيلة المدعي، وبسؤال المدعى عليه عن مقدار رأس مال المدعي ذكر بأنه (٣٥.٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، فعقب المدعي بأن رأس ماله (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، سلم المدعى عليه منها مبلغ (٣٥.٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال حرر له المدعى عليه سنداً به، وسدد فواتير للفندق محل الشراكة بمبلغ (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وبسؤاله عن بينته على مبلغ (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال؟ ذكر بأنه لا بينة لديه، وأن المحاسب أخذ منه الفواتير التي سددها، فأفهمته الدائرة بأن ليس له إلا يمين المدعى عليه على مقدار رأس ماله، فرفض اليمين وأضاف بأنه قد استلم رأس المال المثبت بالسند وقدره (٣٥.٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، وتبقى له الربح الذي أفاد به المدعى عليه وقدره (٢٦.٠٠٠) ستة وعشرون ألف ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وبسؤال المدعى عليه عن أرباح المدعي ذكر بأنها (٤.٨١٢) أربعة آلاف وثمانمائة واثنا عشر ريالاً فقط، وبسؤال المدعي عن بينته على الأرباح ذكر بأنه لا بينة لديه سوى أن المدعى عليه ذكر له ذلك المقدار من الأرباح، وأضاف المدعى عليه بأنه يطلب المدعي مبالغ قام بقبضها محاسب عن طريق المدعي، فأنكر المدعي علاقته بأي عمالة عملت لدى المدعى عليه في الفندق، فأفهمت الدائرة المدعى عليه بإقامة دعوى مستقلة بشأنها، وطلبت منه الدائرة أداء اليمين على مقدار أرباح المدعي، فاستعد بذلك وحلف قائلاً: (والله العظيم الذي لا إله غيره أن أرباح المدعي قدرها (٤.٨١٢) أربعة آلاف وثمانمائة واثنا عشر ريال فقط لا غير (...) عضواً والقاضي/(...) عضواً)، وتشير إلى أن إدارج اسم القاضي/ (...) في نسخة إعلام الحكم خطأ، وتنتهي إلى حكمها المبني على التالي من: الأسباب: ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٢٦,٠٠٠) ستة وعشرون ألف ريال، يمثل أرباحه في مضاربته مع المدعى عليه في تشغيل فندق، وأرفق في سبيل إثبات دعواه سند قبض صادر من مؤسسة المدعى عليه بمبلغ (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، يمثل رأس المال المسلم للمدعى عليه للمضاربة به، وحيث أقر المدعى عليه أصالة بصحة العلاقة التعاقدية، وذكر أن رأس مال المدعي (٣٥.٠٠٠) ريال وأن أرباحه قدرها (٤.٨١٢) أربعة آلاف وثمانمائة واثنا عشر ريال، ولأنه ثبت للدائرة أن رأس مال المدعي (٣٥.٠٠٠) ريال فقط بعجزه عن البينة على ما زاد عن ذلك المبلغ كرأس مال ورفضه يمين المدعى عليه على نفي الزائد، أما الأرباح فإنه ونظراً لأن المدعي لم يقدم بينته على مبلغ الأرباح التي يدعي بها، ولإن المدعى عليه مضارب يده يد أمانة، وقوله مقبول في الربح والخسارة بيمينه، قال ابن قدامة -رحمه الله- في كتابه المغني: وَالْعَامِلُ أَمِينٌ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ؛ لِأَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ، لَا يَخْتَصُّ بِنَفْعِهِ، فَكَانَ أَمِينًا، كَالْوَكِيلِ وحيث أدى المدعى عليه اليمين على مقدار الربح الذي أقر به نافياً لما زاد عنه وفق الصيغة الواردة بواقعات الحكم أعلاه، الأمر الذي ينتفي معه حق المدعي فيما زاد عن الربح المقر به من المدعى عليه، ولأن المدعية وكالة ضمنت صحيفة الدعوى طلب الحكم بأتعاب المحاماة بمبلغ (٥.٠٠٠) ريال، ولأن المدعي قد عجز عن إثبات الأرباح المدعى بها، ولأن المدعى عليه قد أقر بنصيب المدعي من الربح وأدى اليمين على نفي ما زاد عنه، وعليه فإن الدائرة لم تجد في وقائع الدعوى الماثلة ما يوجب الحكم على المدعى عليه بأتعاب المحاماة، ولأن المطالبة الأصلية في الدعوى بمبلغ (٢٦.٠٠٠) ريال فإن حكم الدائرة يكون نهائياً غير قابل للاعتراض لكون الدعوى الماثلة من الدعاوى اليسيرة الغير قابلة للاعتراض أمام الاستئناف وفقاً للمادة م/٧٨/١ من نظام المحاكم التجارية، ووفقاً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢/ ١٩/ ٤١ وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٥٤٤/ ت وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١هـ ،وتنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٤.٨١٢) أربعة ألاف وثمانمائة واثنا عشر ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث